﻿1
00:00:08.950 --> 00:08:26.150
او على   على هذا     قائد على   هذا الحكم  هذا كثير    كان النهي خير عائد               لازم            النهي عن البيع        هذا لم يكن عائدا على    ولم يكن عائدا على  وصفه الذي لا ينفك

2
00:08:26.200 --> 00:11:10.300
يجوز    بسعر   جاء به  هذا نهي   غير مجاور        ولا ولا يقتضي  اذا سئلت    وبعض اذا الان الشافعية وافقوا من القسم الثالث وهو المقصود دائما   وهو ان     لا ينفك                 هل ثمة فرق بين هذه الصور

3
00:11:10.900 --> 00:12:14.550
الخمر   بخمر   السورة الاولى ان بيع الخمر النهي على عائد       سيارة بخمر  الباء دخلت على الخمر وهو   الماهي المنهي  سليمة وغير سليمة    اركان البيع قد توفرت وهو الصيغة والعقيدان والمحل

4
00:12:14.750 --> 00:14:07.900
الا ان وصف  ما هو الوصف المحل ولو بعت  درهمين داخلة على الدرهم وهو الربا الربا عند الحنيفين     اما عند الجمهور يقتضي والشرط الفاسد في             هذه الصورة  اذهب  على هذا

5
00:14:08.950 --> 00:15:35.450
ما كان     عقدا وما كان  لا في اصله ولا في الذي لا ينفك  وما كان مشروعا في اصله غير مشروعا في   على ان    او على وصفه  انه    على بطلان العقد الذي

6
00:15:36.000 --> 00:17:57.850
كما حكم   وهو      لا يمكن ان نجعل ما ثابتا   بدرهمين احد الدرهمين   يقول لا يمكن      كما اننا كم نبطل كم نصحح      يرحم بدرهم ودرهم   كما اننا لم نجعل العقد احدهما

7
00:17:59.400 --> 00:22:16.550
لا نجعل الامر             اما ما كان   كان النهي   لا ينفك عنه     لا يفيد عند الشافعي  ولا عند وهل نفيد     لو اننا افترضنا ان            وما قبضه   اما عند        فيجب عليه ان

8
00:22:19.700 --> 00:26:53.650
ليرد الدرهم ويستبدل بالخمر اللي هو   هذا هو وكثيرا       وربما  القول قول ابي             ولاجل هذا  لكن اذا قبض الانسان  ولكن     هذا الامر فهو   ونعرف         لا ينفك   ينفك عنه     باطل      حكم

9
00:26:57.300 --> 00:33:38.900
ذهب الى      ما حكم             هذا الرجل      اذا كان ممن      ردها       احدث يكون بيع هؤلاء عقد ايش    كل واحد    والمحل موجود اما انه لا يملكه فيرى ابو حنيفة      فان رضي المالك

10
00:33:39.750 --> 00:37:33.650
من المصلحة التي  طبعا لا يمكن     البائع الاول      المالية غير متباينين  والتباين هنا انما هو كان النهي              المحل ما هو المحل    ارحمني المحل موجود ولا غير موجود؟ هذا القول لو

11
00:37:33.850 --> 00:37:58.800
بقول ابي حنيفة فيجب ايش    كان رجوعه