﻿1
00:00:06.500 --> 00:01:56.200
وهي قاعدة  ذكرنا  نوعان ذكرى منجع وهو الذي لا يكون معه المكلف معه ارادة في ذلك الامر وقلنا ان هذا نقل بعضهم الاجماع على انه معذور وان كان بعضهم اوجد خلافا عند المعتزلة

2
00:01:56.350 --> 00:02:19.350
وغيرهم ولكن الراجح انه معذور قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق او اكراه واما القسم الثاني فهو ذكراه غير الملجئ والاكراه غير المنجية يعني انه يكون مع

3
00:02:19.400 --> 00:02:46.200
المكره بالفعل وان كان يتضرر في بدنه او ماله او ولده او جسده وهذا فيه خلاف عند اهل العلم ذكرنا ان المذهب له روايات منها انه يعلم بالقول لا بالفعل

4
00:02:46.750 --> 00:03:14.850
ومنها انه يعذر في ماذا؟ في القول  ومنها انه يعذر بالقول والفعل دون  وكل هذه الاقوال ما عدا القتل كل هذه الاقوال ما عدا ايش القتل القتل لا يعذر اذا كان اكراها

5
00:03:15.650 --> 00:03:44.750
فلا يعذر اكراه القتل لانه انما الغيث لابقاء نفسه وليست نفس الغيب باولى من نفسه  قلنا هذا وهذا صحيح لكن الخلاف في ما عدا القتل قلنا ان الاقرب والله اعلم ان فيما عدا القتل

6
00:03:45.400 --> 00:04:38.300
انه يعذر وقد وقفنا الى قول مؤلف   صفحة كم قرأنا وهي هفوة عظيمة  من توضأ طيب  اقرأ من اول رقم واحد خمسة وثلاثين   قال المؤلف  اسم ضابط المذهب وضابط المذهب

7
00:04:38.750 --> 00:05:23.350
الله لا يزيح الافعال وانما يبيح  بعض الافعال      اذا اثني على الوضوء       فانه اذا اكرم على الوضوء ونوى وتوضأ بنفسه   وكذلك قال الشيخ ابو ابو محمد هو ابن القدام  كذلك قال الشيخ ابو محمد

8
00:05:23.450 --> 00:05:56.050
قوله وان توضأ ولم ينوي فانه لا يصح هذا قول عامة اهل العلم بما فيهم الحنابلة لانهم يرون ان رفع الحدث لانهم يرون ان رفع الحدث لابد فيه من نية

9
00:05:56.250 --> 00:06:15.000
لان رفع الحدث من باب المأمور باب المأمور لا بد فيهم النية. بخلاف اجتناب المحظور النجاسات انها عين خبيثة متى ما زالت زال اثرها ولو من غير نية اما رفض الحدث فلابد فيها من نية

10
00:06:15.650 --> 00:06:31.000
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قال ان على قوم شأن هذا القول الشاذ هو قول ابي حنيفة وقول الاحناف والراجح

11
00:06:31.950 --> 00:06:48.550
كما هو معلوم انه لا بد فيه من نية لقول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى المحدث حدث اكبر لو اغتسل للتبرج ولم ينوي رفع الحدث لم يصح

12
00:06:50.000 --> 00:07:18.300
طهارته والمعلم اذا توظأ ليعلم الطلاب وهو محدث ولم ينوي رفع الحدث لا يصح وضوءه وطهارته واما قول المؤلف فانه لا يصح ان يصلح كذا ذكر بعض المتأخرين وحكي قول بالصحة

13
00:07:18.750 --> 00:07:48.300
ذكرنا انه يقصد ابن مفلح في الفروع ابن مفلح ليس بصحيح وقد ذكر المرجاوي رحمه الله ان صاحب القواعد فهم عن ابن مفلح ما لم يقل وذلك ان ابن مفلح انما ذكر

14
00:07:51.200 --> 00:08:37.200
المتوضئ لم يذكر متوضئ ولكن ذكر الصاد للمتوضأ كما اشرنا الى ذلك عندما ذكر الخلاف وقال وفيه قول للصحة وغيره  وقد يقال           يعني لو ان المكره قال والله لا افعل كذا فاكره على الفعل

15
00:08:37.250 --> 00:08:58.350
فانه لا يحلف فانه حينئذ لا يحنث لان المقصود بذلك حال وجود الارادة ولهذا لو فعل ما حنث فيه ناسيا او جاهلا فانه على ما نواه ولا كفارة وكذلك المكره

16
00:08:58.550 --> 00:09:18.850
قلنا ان الاكراه والجهل والنسيان على حكم واحد بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة وقواه ابن رجب من حديث ابن عباس ان الله تجاوز لامة الخطأ

17
00:09:19.400 --> 00:09:49.050
والنسيان وما استكرهوا عليه الخطأ هو ايش الجهل اليس كذلك وما اشتكناه عليه هو الاكراه طيب اقرأ عجبت مسائل نحن نذكر جملة منها الباقين حكمها على القاعدة اقرأ ومنها اذا اوجبت

18
00:09:49.250 --> 00:10:14.850
اوجدنا الكفارة في وقت الحائض على فهل كذب على المكره  ومنها من اقرئ على الكلام في صلاتك للناس   صاحب القواعد قال ان قاعدة ضابط المذهب ان المكره اكراها غير ملجأ

19
00:10:15.050 --> 00:10:33.150
يعذر في الاقوال دون الافعال وان كان في بعض الافعال لا يكلف فيه ان كان بعض الافعال لا يكلف فيه على حسب اختلافه في الترجيح كما قلنا في قاعدة المذهب

20
00:10:33.600 --> 00:11:06.250
ان القائد عندهم على ان اليقين هو في الاقل ان في بعض المسائل يعمل بغلبة الظن حين يتعذر ايش اليقين حين يتعذر الاخذ باليقين والله اعلم وعلى هذا واذا اكره بالكلام في الصلاة صار حكمه حكم الناس

21
00:11:06.300 --> 00:11:26.100
واذا صار حكمه حكم الناس في الكلام فان حكم الناس اذا تكلم في الصلاة وقد اختلف الحنابلة اللي هو المذهب قول عندهم المشهور ان صلاته ايش صحيحة. والقول الثاني باطلة

22
00:11:26.800 --> 00:11:51.550
وحينئذ يكون  اكراهه للشيء او نسيانه الشيء يعذر بماذا؟ عن ماذا اذا قلنا ان ان صلاته الرواية الثانية ان صلاة الناس باطلة صلاة المتكلم نسيانا باطلة وصلاة مكره باطلة ويكون عذره حينئذ بماذا؟ من حيث ايش

23
00:11:53.550 --> 00:12:12.350
رفع الاثم من حيث رفع الاثم واضح يا اخوان من حيث رفع الاثم طيب  وهذه كلها قواعد من باب عوارض الاهلية لم نشرع بعد في خير العوارض في اصول الفقه وان شاء الله

24
00:12:13.200 --> 00:12:33.150
هذا الدرس هو اخر دروس قواعد الى حين انتهاء من الامتحانات ويكون الاسبوع الثاني من الدراسة هو الشروع في القاعدة السابعة ان شاء الله. تفضل  قال القائل هل هو اولى بالعفو من

25
00:12:33.500 --> 00:13:14.300
ان الفعل لا ينسب اليه  ابو محمد   قال كما لم اقرئ على زيادة ركعة او ركن  والله اعلم     وذكر معه الاستاذ هو مخالف لقوله اولا ناظروا يا اخوان الان اجتناب المحظور

26
00:13:14.850 --> 00:13:42.850
الصلاة يختلف عن فعل المأمور فلو اكره على ترك المأمور  الطهارة فان الطهارة لا تصح واذا جعلنا عوارض الاهلية لا علاقة لها بصحة الصلاة فان الناس والجاهل لو صلى محدثا او تصح صلاته

27
00:13:43.200 --> 00:14:03.000
فكذلك المكره وكذلك ايش المكره وانتم تعلمون ان قاعدة ابي محمد ابن قدامة يقول واختار الشيخ ابو محمد الابطال بكلامه بخلاف الناس لان قاعدة الرواية الاخرى عند الحنابلة وهو اختيار

28
00:14:03.500 --> 00:14:26.550
قدامة ان الناس يعذر والجاهل لا يعذر صح يذكرني ذكرنا هذه القاعدة وقلنا استدل ابن قدامة على ان الجاهل لا يعذر بحديث ثوبان افطر الحاجب والمحجوم قال وانما حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بحق جاهلين

29
00:14:26.900 --> 00:14:47.750
ومع ذلك افسد صومهما على الخلاف في هذا الحديث لكن هذه قاعدة القدامى بخلاف الناس بخلاف الناس فان الناس اعذره النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحديث معاوية ابن عبد ابن عبد الحكم

30
00:14:47.950 --> 00:15:05.950
عندما تكلم في الصلاة فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة وعلى هذا فالمكره اخذ حكم الجاهل ام اخذ حكم الناس عند ابن قدامة الجاهل من الجهل غير معذور عند ابن قدامة

31
00:15:06.850 --> 00:15:23.300
طيب ومنها لو اكره انتهينا منها ومنها لو اقرئ على الحدث في الصلاة فانها تفسد صلاته هذا لا اشكال لماذا؟ لان من احدث جاهلا او احدث ناس في الصلاة تصح صلاته ام لا

32
00:15:23.400 --> 00:16:07.450
فكذلك المكره اقرأ خامسا خمسة ومنها اذا امتنع      الله اكبر   الله اكبر   هذا المقصود به انتم تعلمون ان اداء الزكاة فيها امران خطاب تكليف وخطاب ايش وضع لان الزكاة حق المال. فاذا اكره الانسان على اداء زكاته

33
00:16:07.550 --> 00:16:29.200
فانها تقبل ظاهرا بمعنى انه لا يؤمر بادائها مرة ثانية لانه لا يؤمر بان يؤديها مرة ثانية واما مسألة الثواب من العقاب الاخروي فهذه مقصودة على حسب نيته على حسب نيته

34
00:16:29.300 --> 00:16:50.300
هذا هو مرادهم رحمهم الله ظاهرا ولا تجزئ باطنا بينه وبين الله وان كان لا يريد ادائها ولا يريد الثواب فهذا هذا معروف انه لا يؤجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى

35
00:16:50.400 --> 00:17:22.100
اما ان يؤمر مرة ثانية فلا ولهذا قال قلت وهذا اصوب هذا اصوب    والغالب ان اكثر الاصحاب على هذا الذي ذكره محفوظة كالوذان وابن عقيل رحمهم الله وفرق الاولون اقرأ

36
00:17:23.350 --> 00:18:05.950
من الصلاة والزكاة الاولون بين             كيقولك انحناء الذي نقلها صاحب انهم قالوا تقوم يقوم نية المؤدي يقوم نية الامام عن نية المؤدي فيؤجر وقالوا انه يفرق بينه وبين الصلاة لان الصلاة لا تدخل النيابة. واما الزكاة ستدخل النيابة

37
00:18:06.300 --> 00:18:25.050
هكذا قالوا يقول المؤلف وفي هذا الفرق بحث نعم في هذا الفرق بحث بمعنى انه هل الحكم من حيث النية تدخل في النيابة ام لا؟ لاننا قلنا ولو تدخلها النيابة

38
00:18:26.050 --> 00:18:50.700
لانه لا يؤجر مثل ما لو قال الموكل لوكيله لا تتصدق بمالك فتصدق بماله هل يؤجر  لا يؤجر لا يؤجر الا اذا كان اذن ضمني وليس بصريح كما اشتكى الزوج

39
00:18:50.850 --> 00:19:03.100
زوجته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انها تعطي مالي مالا مأمورها قال الاجر بينكما وقول النبي الاجر بينكم يعني لو اه لو اذنت لها فالاجر

40
00:19:03.350 --> 00:19:48.400
بينكما والله اعلم  ومنها         او فعل به  الان الذين يغمى عليهم في حوادث ثم يفاجئون وهم صيام ثم يفاجئون وعليهم المغذي. هؤلاء في حكم المكره اليس كذلك وصوم صحيح فاذا اخذها بقاعدة ابن قدامة على ان المكره يأخذ حكم الناسي ام يأخذ حكم الجاهل

41
00:19:49.600 --> 00:20:08.850
ها ياخذ حكم الجاهل اليس كذلك؟ طيب عند ابن قدامة ان الناس في الاكل والشرب وهو صائم يعذر ام لا يعذر يعذر فالجاهل والمكره من باب  والجاهل من باب اولى

42
00:20:09.250 --> 00:20:58.500
ولهذا لا يقضي تقرأ منها ومنا اذا اكرم المعتصم على القلوب       واطلق بعضهم       طيب يا اخوان ابعطيكم قاعدة المذهب باختصار باسلوب اسهل قاعدة المذهب ان كان قولا ان كان قولا

43
00:20:59.000 --> 00:21:35.950
فيعذر لانه ليس شيء اشد من الكفر وقد قال الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان واما الاكراه على الفعل فلا يخلو من احواله الحالة الاولى ان يكره على مخالفة مأمور

44
00:21:36.750 --> 00:22:25.600
ان يكره على مخالفة مأمور   ايش احسن مثل ان يكره على الحدث في الصلاة  هذا ينظر فيه فان كان لا يعذر في الجهل والنسيان فلا يعذر حينئذ فان كان لا يعذر

45
00:22:25.750 --> 00:23:11.600
في جهله ولا في نسيانه فانه لا يعذر ومعنى لا يعذر ايش؟ يعني لم تكن عبادته صحيحة وان كان يعذر في جهل ونسيان فانه حينئذ يعذر واما اجتناب المحظور فهذا

46
00:23:13.800 --> 00:23:53.300
وهذا عندهم في خلاف فمنهم من الحقه بالناس ومنهم من الحقه بالجاهل المشهور من المذهب ان الجاهل لا يعذر المشهور من المذهب ان الجاهل لا يعذر وان كان هناك خلاف

47
00:23:53.600 --> 00:24:43.300
رواية اخرى بعذره  واما الناس الذي اختاره ابن قدامة رحمه الله في المغني ان الناس يعذر ورواية اخرى لا يعذر والمذهب عند المتأخرين على قاعدة ابن قدامة المذهب عند المداخل كالروض والكشف على قاعدة المقدام

48
00:24:46.400 --> 00:25:20.900
وحينئذ تكون قاعدة المثل بهذه القواعد الثلاث او الاربع  الان بنذكر مسألة اخرى استثنوها وهي الاكراه على ايش الجماع في فعل المحظور صح قالوا ان الجماع فانه لا يعذر لانه لا يمكن انتشار

49
00:25:21.900 --> 00:25:48.850
مع عدم الارادة ولابد ان يكون عنده ارادة قالوا لانه لا يمكن انتشار ذكره الا بوجوب ارادة رغبة استثنوا هذه من فعل المحظور والرواية الثانية انه يعذر ابن تيمية وهو مذهب عند

50
00:25:50.150 --> 00:26:34.100
الشافعية طيب ايش   نعم على المذهب لا يعذر ورواية اخرى اختار ابن تيمية انه يعذر وهو مذهب عند الشافعية والقاعدة مذهب واضحة لو اكره على الجماع الصيام لو اكره على الجماع قبل التحلل الاول فالمذهب كله عندهم ايش

51
00:26:35.200 --> 00:26:51.200
لا يعذر. وما رواية اخرى يعذر وخطير ابن تيمية لو اكره على فعل المحظور انا اريدكم انتم الان لو اقرئ على فعل المحظور مثل اكرئ على حلق الرأس وهو محرم

52
00:26:53.050 --> 00:27:12.650
حلق الرأس من باب المأمور ام من باب المحظور استلم المحظور  على قاعدة المذهب ان المكره يعذر ام لا؟ ايش تقولون يقولون قاعدة انا ابي قاعدة ما ابي جواب. على قاعدة المذهب

53
00:27:12.950 --> 00:27:35.050
فان المكره اما ان يكون حكمه كحكم الجاهل او الجاهل والناسي فاذا قلنا ان حكمه كحكم الجاهل فانه ايش؟ لا يعذر على ظاهر المذهب. واذا قلنا ان حكمه حكم الناس نظرت

54
00:27:35.550 --> 00:28:07.400
نظرت فالغالب انه ايش يعذر الان نبي نقرأ عشرة على هذا الكلام الذي قعدناه. اقرأ ومنها لو اكره المحرم على حلق رأسه        ناظروا الان يا اخوان حلق الرأس قلنا نحن

55
00:28:07.650 --> 00:28:26.500
ان فعل المحظور اما ان يأخذ حكم المكره على فعل المحرم. اما ان يأخذ حكم ايش؟ الجاهل واما ان يأخذ حكم النازي لكنهم قالوا في حلق الرأس وفي تقليم الاظفار

56
00:28:28.600 --> 00:28:51.250
لم ننظر فيها الى هذين الحكمين لامر واحد وهو ان فيها اسلام لانه فيها ايش اسلام قالوا فكما ان جزاء الصيد فيه الكفارة ولو لم يكن متعمدا لان فيه خلاف فكذلك هنا

57
00:28:52.300 --> 00:29:13.500
والرواية الثانية على الاصل في القاعدة عندهم الرواية الثانية على الاصل القاعدة اذا نحن حينما ذكرنا هذه المسألة هذه من المسائل التي استثنوها مثل ما استثنوا ايش الجماع احسنت وبارك الله فيك

58
00:29:15.000 --> 00:29:46.250
من القاعدة اللي ذكرناها نحن ما مضطرب عند الحنابلة لكنهم استثنوا الجماع وايش وفعل محظور فيه ايش  لكي تعلم ان الحنابلة يمشون على  اذا قمت انت انهم مضطربون. مرة يعذرون ومرة لا يعذرون. قال لك الحنبلي لا

59
00:29:46.800 --> 00:30:27.350
فاننا لا نعذر من ترك مأمورا ولا نعذر من فعل محظورا ولا نعذر من فعل محظورا فيه الاتلاف  طيب ومنها اذا اكل على البيع اذا اكرم على البيع بغير حق فانه لا يصح البيع

60
00:30:28.350 --> 00:30:57.500
وان اكره على وزن مال بغير حق فباع نار فباعا ما له ناظر يا اخوان العبارة هذه  اشكال يعني فيها يعني شرح يقولون الحنابلة ولا يصح بيع المكره لو اكره صورة المسألة

61
00:30:57.750 --> 00:31:21.250
لو اكره على بيع سيارته لو اقرئ انا بايق سيارته فان المذهب عند المذهب ماذا لا يصح البيع لكنه لو اكره على وزن مال او ان شئت قل لو اكره على دفع مائة الف

62
00:31:23.550 --> 00:31:45.250
واضطر الى بيع سيارته التي بقيمة مئة الف ومئة وعشرين ليعطيها   المكره فانه يكون يصح بيع المكره حينئذ لاجل انه لم يكره على بيع السيارة ولكنه اكره على وزني مال

63
00:31:45.500 --> 00:32:09.400
ايش قيمة السيارة ولهذا قالوا وان اقرئ على وزن مال بغير حق وان اكره على وزن مال بغير حق. فباع ماله في ذلك لاجل ذلك يعني   الان عندهم صورتان شخص الصورة الاولى. شخص اكره على بيع سيارته

64
00:32:10.200 --> 00:32:27.650
قالوا هذا البيع ايش لا يصح الصورة الثانية شخص اكري على بذل مئة الف سيارة تبيع اعمارك عندك مال الحساب الجاري او غير ذلك. المهم انك تكره على دفع مئة الف

65
00:32:27.950 --> 00:32:54.050
واضطر الى بيع سيارتي. هل السيارة مكرهة؟ بيع لا. ولكن اضطر الى ان يبيعها لاجل دفع المال فيقول الحنابلة كره الشراء يصح على الصحيح مع كراهة الشراء هذا مذهب واضح يا اخوان؟ وضح الان؟ طيب. ابن تيمية يقول

66
00:32:54.250 --> 00:33:16.000
انه يصح من غير كراهة لانك اذا قلت يكره الشراء اوقعت المكر في حرج ولا ما اوقعت في حرج اوقات وفي حرج هذه هي صورة المسألة والبيع يكره فعله يكره قول

67
00:33:17.650 --> 00:33:59.300
ليس  قول ايجاب وقبول بعتك سيارتك فعلى المذهب انه يعذر بالقول ولا ما يعذر يعذر ولا يصح الزامه بذلك  ابن تيمية يقول ولو اقرئ على وزني مال يعني فاضطر الى بيع شيء من ماله يقول الحنابلة صح البيع وكره الشراء. ابن تيمية يقول صح البيع ولم يكره الشراء

68
00:34:00.800 --> 00:34:34.500
الم نقل نحن ان المكره استثنى الحنابلة فيه الاكراه على الجماع والاكراه على الاتلاف صح سواء كان الاسلام بحق الله ام لحق المخلوق؟ لحق الله مثل الكفارة  كفارة المحظور المحظور في الحج

69
00:34:34.650 --> 00:34:52.300
كذلك لو اكره على اتلاف مال الغير يضمن ولا ما يضمن يوما طيب اقرأ خمسطعش هذي كلها اقتراح على ثلاث مال الغير واضح عندنا منها لو اكره على تسليم الوديعة

70
00:34:52.700 --> 00:35:05.450
فقال القاضي انه ليس باسلام ذكره القاضي في بعض الان شخص