﻿1
00:00:25.300 --> 00:02:17.650
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم  اللهم ارنا  السلام عليكم  القاعدة الخامسة عشر     واشار اذا مات المأمور    لم يمت عاصيا عند الاكثر   اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا فعل المكلف العبادة مع ظن المانع فلا

2
00:02:17.650 --> 00:02:37.300
واما اذا لم يبادر وبان له خطأ ظنه بانعاش ففعل بعد الوقت الذي ظنه فقال القاضيان ابو بكر والحسين يكون ما فعلت ما فعله قضاء وقال اصحابنا وغيرهم اداء لان لان ظنه قد بان خطأ

3
00:02:37.850 --> 00:03:47.150
اذا علمت     مثل    كان يصليها على انها ايش  ذكر   يقول ما فعله فضاء بناء على اعتقاده لا على نفسي وذهب   وهذا هو الراجح والله هذا هو الراجح ان العبرة     ان دخول الوقت من

4
00:03:49.150 --> 00:04:47.650
انما هو من باب خطاب الوضع ليس من باب  ليس للمكلف     من صلى العبادة على انها مقضية    عند    اذا علمت ذلك فمن فروع المسألة عدة مسائل. منها اذا باع مال ابيه يظن حياته ثم بان ميتا. فهل يصح

5
00:04:47.650 --> 00:05:20.400
ام لا في المسألة قولان وقيل روايتان ما ادركهما ما ذكرنا      وكذلك اذا وكذلك اذا باع مال غيره يظن انه لم يوكل فيه. ثم بان انه وكل فيه ففي صحة البيع وجهه

6
00:05:20.400 --> 00:06:02.150
ومنها اذا طلق امرأة يظنها اجنبية. فبانت زوجته هل تطلق ام لا؟ في المسألة روايتان امرأة يقول هذه المرأة تشير الى امرأة يظن    المذهب الجمهور يوقعون الطلاق ولو لم ينوه

7
00:06:05.650 --> 00:06:38.000
ومنها اذا لقي امرأة في الطريق فقال فنحي يا حرة فاذا هي امته وفيها الخلاف ايضا ونص احمد على ذلك وفي المغني احتمال التسبح هنا هنا هنا انه اذا قال

8
00:06:40.500 --> 00:07:26.750
ولم يقصد وقوع الحكم ولكنه اراد بيان يختلف الحكم يختلف فيما لو اراد الحكم وفيما لو اراد  يقع قال لي هذه المرأة  هذي المرأة طالق  ولو اشار الى امرأة وقال هذه حرة

9
00:07:27.800 --> 00:08:03.800
اما هذا بيع هذا البيان ايش اما لو قال تنحى يا حرة فهو لم يرد الحكم انما  فرق بين ارادة الوصف ارادة الحكم  ارادة الحكم الله اعلم  ان هذا يقال كثيرا في الطريق

10
00:08:06.600 --> 00:08:26.600
ومنها لو امره لو امره غيره باعتاق عبد يظن انه للامر فتبين انه عبده هل يعتق ام لا؟ قال صاحب التلخيص يحتمل تخريجه على من اعتق عبدا في ظلمة. ثم تبين انه عبده لكن يرجع هنا على الامر

11
00:08:26.600 --> 00:09:22.300
القيمة بتغريره له اذا اذا اعتق  يظن انه عبد غيره  هذا مبني على  يقع  رحمه الله   هذا القول اظهر والله اعلم  ويحتمل الا ينفذ ويحتمل الا الا ينفد لتغريره بخلاف ما اذا لم يغره احد فانه غير معذور فينفذ عتقه

12
00:09:22.300 --> 00:09:46.200
ملكه اذ المخاطبة بالعتق لعبد الغير شبيهة بعتق الهازل والمتلاعب. فينفذ وكذا في الطلاق قال شيخنا ونظير هذا في الطلاق ان ان يوكل شخص لشخص في تطليق زوجته. ويشير الى امرأة معينة

13
00:09:46.200 --> 00:10:34.200
فيطلقها ظانا انها امرأة موكل ثم تبين انها امرأته   الله اعلم ان هذا لا يقع ان هذا لا ينفع  لانه انما طلق قاصدا الصلاة ولكنه لم يقصد  يقصد ملكه هذا هو الراجح

14
00:10:39.350 --> 00:11:02.700
منها ومنها لو اشترى ابقا يظن انه لا يقدر على تخليصه فبان بخلاف ذلك ومنها لو وطئ زوجته ظانا انها اجنبية. فهل تحل لمن طلقها ثلاثا ام لا؟ في المسألة قولان. المذهب انها

15
00:11:02.700 --> 00:12:20.200
ويأثم على نيته       هل تحل لمن طلقها ثلاثا     كان ظنا جازما جازما       ومنها اذا صلى خلف شخص يظنه غير مبتدع وقلنا لا تصح امامته فدار بعد الصلاة مبتدعا اعاد ذكره في الفصول لان المبتدع

16
00:12:20.200 --> 00:12:51.150
لا لا يؤم بخلاف المحدث. فان المتيمم يؤم. هذا بناء على عدم صحة الصلاة خلفه        ان كل من صح  ومنها لو ظن سجود سهو فسجد ثم تيقن ان لا تسهو

17
00:12:51.200 --> 00:13:32.250
قال في التلخيص سجد سجدتي السهو لزيادة السجدتين ولنا وجه لا ولنا وجه لا سجود فيه الذي يظهر والله اعلم انه سجد للسهو ظانا ان    هو الاول ترغيما للشيطان   هذا هو الراجح

18
00:13:35.000 --> 00:13:54.000
ومنها اذا ومنها اذا حمل نجاسة انها من الطهارات ثم تبين له انها نجاسة. هل تلزمه اعادة ام لا؟ هذه بناء على الرواية المشهورة عند الحنابلة على ان من حمل نجاسة

19
00:13:54.700 --> 00:14:25.000
يلزمه الاعادة  وجود النجاسة في البدن  ان كان عن جهل او نسيان الصلاة صحيحة حديث ابي سعيد الخدري خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه  اخبرني ان بهما اذى حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:14:26.050 --> 00:15:00.250
كان على صلاته   مع النجاسة مع الجهل او النسيان  ومنها لو دعا امرأة محرمة عليه فاجابه غيرها. فوطئها يظنها المدعوة فعليه الحد. سواء كانت ممن له فيها شبهة كالجارية المشتركة او لم يكن. جزم به صاحب المغني لانه لا يعذر بها. قال كما

21
00:15:00.250 --> 00:16:00.450
لو قتل رجلا يظنه ابنه وبان اجنبيا نحن نقول كما الاقرب والله اعلم انه ان فعل  ما يظنه   انه يأثم على ولا يترتب عليه  بمعنى حكم ما وقع عليه  قتل شخصا ظانا ان

22
00:16:00.650 --> 00:16:48.500
اجنبية يقتل به ولا عبرة بظنه    والعكس بالعكس قتل شخصا ظنا له  ومنها لو قتل من يظنه او يعلمه ذميا او عبدا فبان انه قد عتق او اسلم او قتل رجلا يظنه

23
00:16:48.500 --> 00:17:14.950
يظنه قاتل ابيه فلم يكن. فهل يجب عليه القود ام لا؟ في المسألة قولان هل الراجح  ومنها لو رمى شيئا يظنه حجرا فاذا هو فيض فهل يحل ام لا؟ المذهب انه لا يحل وابدى ابو الخطاب احتمال

24
00:17:14.950 --> 00:17:42.400
بالحلم واختاره الشيخ ابو محمد قال ولو شك هل هو صيد ام لا او غلب على ظنه انه ليس بصيد لم يبح. هنا   انما يجب هل هو بوجود الاسلام بوجود الاتلاف مع

25
00:17:43.250 --> 00:18:20.350
فمن قال من انه يجب لم ننظر الى النية   فلو ضرب شيئا   وهو محرم  اما اذا قلنا ان انه لا يجب الصيد الا ورواية عند الحنابلة  قوله تعالى فمن قتله منكم

26
00:18:21.050 --> 00:18:55.700
انه لو ضرب شيئا     قال في الترغيب ولو سمع حسا يظنه اديميا فصادف صيدا فهو حرام قلت ولم يذكر فيها احتمال ابي الخطاب فيما فيما اذا ظنه حجرا فاذا هو صيد. ويمكن ويمكن الفرق بينهما باباحة

27
00:18:55.700 --> 00:19:18.750
في رمي الحجر اذا ظنه حجرا دون رمي الادمي ومنها اذا غلب على ظنه ان صلاته قد تمت فتكلم. ثم تبين انها لم تتم ثلاث روايات ثالثها تبطل صلاة المأموم دون الامام. هذا احد الطريقين للاصحاب

28
00:19:18.950 --> 00:20:32.050
هنا مبني على ان الكلام في الصلاة   القول الاول انها    والراجح النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بعد ما تكلم الثالث  بين الامام والمأموم    المأموم دون الامام     الامام  امره على نفسه

29
00:20:33.400 --> 00:20:56.150
على كل حال الراجح والله اعلم  ومنها لو اكل يظن او يعتقد انه ليل فبان نهارا. في اوله او اخره فهل يجب القضاء او لا؟ ام لا؟ المذهب وجوب القضاء المذهب المذهب

30
00:20:57.500 --> 00:21:49.100
ولو اكل ضانا زوال    ليلة فبان نهارك  ذهب ابو العباس ابن تيمية   الى انه ان اكل ضانا بقاء الليل الفجر ان صومه صحيح  اكل ضانا غروب الشمس   انه لا يلزمه القضاء

31
00:21:50.550 --> 00:23:07.250
قول ابن تيمية   قول الاصحاب  على القضاء   عدم القضاء  ان الاحوط لانه    صاحب الرعاية رواية لا قضاء على من جامع يعتقده ليلا فبان نهارا واختاره ابو العباس واختار صاحب الرعاية ان اكل يظن بقاء الليل فاخطأ لم يقضي بجهره. وان ظن دخوله فاخطأ قضى

32
00:23:12.100 --> 00:23:36.950
ومنها اذا بلغ مال غيره وقلنا يشق جوف جوفه مطلقا فظنه له فبان لغيره فهل يشق اليوم؟ فهل يشق جوفه فيه وجهان ومنها لو ومنها لو صلوا صلاة خوف صلاة الخوف بشيء ظنوه عدوا. فبان ليس بعدو هل تلزمهم الاعادة ام لا

33
00:23:36.950 --> 00:24:19.550
تلزمهم وقيل لا تلزمهم وحكاه ابن هبيلة رواية عن احمد      وان بان بينهم وبين وان بان بينهم وبينه مانع اعادوا على المذهب كما لو ترك غسل رجليه ومسح على خفيه ظنا منه ان ذلك يجزئ. فبانا مخرقين وكما لو

34
00:24:19.550 --> 00:25:44.350
المحدث انه متطهر فصلى. ثم بال محدثا   ان النبي صلى الله عليه وسلم     ومنها لو اسلم كافر ولم يعلم بوجوب الصلاة والصيام عليه ثم علم بعد بعد مدة فهل يجب عليه قضاء ما ترك من الصلاة والصيام قبل علمه ام لا؟ في المسألة قولان

35
00:25:44.350 --> 00:26:01.650
المذهب لزوم الاعادة وذكر القاضي قولا اخر لا اعادة عليه واختاره ابو العباس قال والقولان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع كمن لم يتمم لعدم الماء. كما لم يتيمم

36
00:26:02.800 --> 00:26:20.850
فمن لم يتيمم بعدم الماء لظنه عدم عدم الصحة به او لم يزكي او اكل حتى تبين له الخيط الابيض من الخيط الاسود لظنه ذلك. او لم او لم تصلي مستحابة ونحو ذلك

37
00:26:20.850 --> 00:26:59.200
الاصح لا قضاء ولا اثم اتفاقا اذا لم يقصر. طيب  من فعل الى ما وجب اذا فعل  ولم يعلم حكم الشرع   هذي مبنية على ان التكليف يجب  او من حين العلم

38
00:26:59.950 --> 00:27:28.800
ثلاثة اقوال ذكرها ابو العباس ابن تيمية في مجموع الفتاوى  مرجح رحمه الله الى انه لا يجب عليه القضاء ان الحكم انما يجب من حين ورود العلم  وذكر ابو العباس امثلة على ذلك منها قصة

39
00:27:28.950 --> 00:27:50.600
حيث انها قالت اني استحب سبع سنين ليس ذاك بالحيض  قصة عمار ابن ياسر مع عمر بن الخطاب حينما اجنب عمار في الصعيد كما تمرغوا الدابة ولم يفعل ما امره الله

40
00:27:52.300 --> 00:29:09.300
ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم    لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم حاتم كان   هذا هو الراجح كان يأكل   الا   اعد الصلاة التي انمت انه يجب الوضوء  ومن اصحابنا من فصل في بين الحربي وغيره فقال الحربي لا تلزمه الاعادة وتلزم غيره

41
00:29:10.050 --> 00:29:37.800
وللمسألة التفات الى اصل اخر وهي ان الشرائع هل تلزم قبل العلم ام لا؟ في المسألة قولان لنا ذكرهما    ومنها لو نسي الماء وتيمم فانه فانه تلزمه الاعادة اذا بان له الخطأ على اصح الروايتين. هذه

42
00:29:37.800 --> 00:30:37.350
ليس عنده  ثم علم ان الماء موجود في  والله اعلم   صلى بناء على ظنه الغالب مبنية على غالب الظن         كان ان عنده ومنها لو صلى خلف من يظنه طاهرا من الاحداث اذا بان محدثا وجهل هو والمأموم حتى فرغت الصلاة

43
00:30:37.500 --> 00:31:09.150
على اعادة على المأموم في اصح الروايتين وعن الامام احمد رواية في لزوم الاعادة كالامام. اختارها ابو الخطاب في انتصاره. هذا مبني على   المأموم المأموم لو احدث اثناء الصلاة  ولو كان الامام

44
00:31:09.200 --> 00:32:32.900
الصلاة    هو مذهب الشافعية  لان صلاة المأموم صحيحة ابدا الا من يعتقد ان الامام  فاتم    واعلم ان رأي المأموم   القاعدة السابعة عشرة ما لا يتم الواجب الا به ما لا يتم الواجب الا به للناس في ضبطه طريقان

45
00:32:33.350 --> 00:32:52.500
احداهما وهي طريقة الغزالي وابي محمد المقدسي وغيرهما انه ينقسم الى غير مقدور كالقدرة والاعضاء وفعل غيره كالامام والعدد في الجمعة فلا يكون واجبا والى ما يكون مقدورا له كالطهارة

46
00:32:52.550 --> 00:33:15.200
وقطع المسافة الى الجمعة والمشاعر فيكون واجبا قال ابو البركات وهذا ضعيف في القسم الاول اذ لا واجب هناك. وفي الثاني باطل باكتساب المال بالحج والكفارات ونحو ذلك الطريقة الثانية ان ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب كالقسم الاول

47
00:33:15.350 --> 00:33:40.550
وكالمال في الحج والكفارات وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مطلقا وهذه وهذه طريقة الاكثرين من اصحابنا وغيرهم قال ابو البركات وهي اصح   هذا القول الذي ان ثمة فرق بين ما لا يتم الوجوب

48
00:33:41.250 --> 00:34:22.250
حينما لا يتم الواجب  لم يكن عنده مال يحج هذا لا يجب عليه  فهل يجب ان يعمل يحج هذا مبني الا به ليس عنده  يجب ان يعمل   المعلوم ان الوجوب لا يجب على المكلف لانه من باب

49
00:34:22.300 --> 00:34:51.200
ولا يلزم تحصيله هذا يقال ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب فانه واجب اذا كان يملك المال يريد ان يحج وجب عليه ان ان يشتري سيارة  ان ما لا يتم الواجب

50
00:34:51.750 --> 00:35:11.483
الا به  عنده وسواء كان شرطا وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده