﻿1
00:00:28.600 --> 00:01:05.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد  وسلم تسليما كثيرا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارني الباطل باطل وارزقنا اجتنابه ولا تجعله منتبسا علينا

2
00:01:06.550 --> 00:01:47.250
عليكم ورحمة ايها الاخوة   يعني ندخل في   ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين

3
00:01:47.350 --> 00:02:10.200
قال المؤلف رحمه الله القاعدة العاشرة الفرض والواجب مترادفان شرعا في اصح الروايتين عن احمد اختارها جماعة منهم ابن عقيل وقاله الشافعية عن احمد الفرض اكد اختارها جماعة. منهم ابو اسحاق ابن شاقلة والحلواني وذكره ابن عقيل. عن اصحابنا

4
00:02:10.350 --> 00:02:31.450
وقاله الحنفية وابن الباقلاني واختلف اختيار القاضي وعلى هذه الرواية الفضل ما ثبت بدليل مقطوع به. وذكره ابن عقيل عن احمد وقيل ما لا يسقط في عمد ولا سهو   وقيل ما لا يسقط

5
00:02:32.350 --> 00:02:50.700
في عمد ولا سهل. نعم وحكى ابن عقيل عن احمد رواية ان الفرض ما لزم بالقرآن والواجب ما كان بالسنة وعلى الثاني يجوز ان يقال بعض الواجبات اوجب من بعض. ذكره القاضي وغيره ان فائدة

6
00:02:50.900 --> 00:03:07.700
انه يثاب على احدهما اكثر وان طريق احدهما مقطوع به وطريق الاخر مظنون وذكرهما ابن عقيل ابن عقيل على الاول. طيب بسم الله الرحمن الرحيم هذه القاعدة هي القاعدة العاشرة

7
00:03:09.700 --> 00:04:00.000
والان المؤلف دخل في مسائل   الحكم وما يتعلق  الان من المعلوم ان الشر واجب وزيادة الشرط   ان هذا الحكم  ان عدم وجوده يبطل الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة

8
00:04:01.150 --> 00:04:39.500
وامر اذا اردت ان تصلي فاسبغ الوضوء اذا قمت الى الصلاة فاسبغ هنا امر بالوضوء وامر ببطمان الصلاة   الواجب هو ثبوت الامر به لكن  مثل الواجب  للفرض مثل الواجب ام لا

9
00:04:40.900 --> 00:05:04.000
اولا لنعلم ان الفرض والواجب من حيث اللغة فيه فرق ان الواجب في اللغة السقوط. قال تعالى فاذا وجبت جنوبها فصلوا منها واما الفرض وهو التأثير والتقدير كما قال الله

10
00:05:04.600 --> 00:05:48.750
في ايات كثيرة فرض الله لكم في حلة ايمانكم يعني وين الاية هذي   فاقدروا     لكن من حيث العرف الشرعي بينهما فرق ام لا الجمهور يرون انه ليس ثمة فرق بينهم

11
00:05:51.200 --> 00:06:38.900
وان المسألة لا تعدو ان تكون  قال بعضهم ان الفرض هو الواجب الا ان الفرض  بمعنى    بدليل  والواجب ثبت بدليل مغنون به وهذا التفريق  ذلك ان بعض احكام الواجبات ثبتت بدليل مقطوع به

12
00:06:38.950 --> 00:07:38.950
النفقة الزوجة بالمعروف صح وهو واجب وليس نفقة الزوجة اعظم من وجوب زكاة  اليس كذلك والزكاة الفطر ام السنة السنة وهي فرض واكد من نفقة الزوجة  ونحو ذلك ولهذا يظهر والله اعلم

13
00:07:41.400 --> 00:08:29.250
ان  حكم الواجب الا ان الفرض اكد بمعنى اعظم وجوبا اعظم وجوبا وليس الفرض هو الركن كما قال بعضهم انه ما لا يسقط في عمد ولا سهو ليس بالضرورة ان يكون

14
00:08:29.400 --> 00:09:02.750
لذلك ومن المعلوم ان المحرمات تتفاوت درجاتها وكذلك الواجبات تتفاوت  وعلى هذا فنقول الابهر ان الفرق مثل الواجب الا ان الفرض يعني اعظم  كما ان الفرائض الخامسة اعظم وجوبا من بعض

15
00:09:03.150 --> 00:09:31.750
انها كلها واجد واما الركن وهو ما لا يسقط في عمد ولا سهو فهذا مسألة اخرى ثبتت بدليل ان تركها لا يصح معها الصلاة واما قول ما ثبت بالقرآن هو هو الفرض

16
00:09:31.850 --> 00:09:59.050
فهذا يعترض عليه زكاة الفطر  الثاني يجوز ان يقال يقول على الثاني ما معنى الثاني يعني ما لزم بالقرآن وما لزم قال ان يقال بعض الواجبات اوجب من بعض. نعم صحيح

17
00:09:59.400 --> 00:10:32.950
بعض الواجبات من بعض وهذا يجعلنا نقول ان الفارق مثل الواجب من وجه وليس مثله من وجه اخر وهو مثل الواجب من حيث انه   وليس مثله من حيث الاكدية ولهذا يقال

18
00:10:33.150 --> 00:10:50.500
ان بعض الواجبات اوجب من بعض واذا كان بعض الواجبات اوجب من بعض فقط ان سوف يكون ثواب بعض الواجبات اعظم ثواب منه وعقوبة ترك بعظ الواجبات اعظم من من عقوبة بعض

19
00:10:56.500 --> 00:11:20.700
واما قوله على احد اكثر؟ هذا نعم وان طريق احدهما مقطوع به والطريق الاخر مظنون هذا الذي ليس صحيح  وربما يكون الواجب طريق مقطوع به ومع ذلك هو اقل من

20
00:11:20.750 --> 00:11:55.650
على حسب دلالات والاحاديث الواردة ونحن  قال بعض العلماء النزاع في المسألة لماذا  قال غير واحد والنزاع في المسألة لفظي فان اريد ان المأمور به ينقسم الى مقطوع ومظنون فلا نزاع في ذلك هذا الصحيح لا نزاع فيه

21
00:11:57.300 --> 00:12:16.600
وان يريد انه لا تختلف احكامهما فهذا محل نظر فان الحنفية ذكروا مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب  وذكر اصحابنا وغيرهم مسائل اذا هو يقول ان النزاع لفظي في حقه هو

22
00:12:19.050 --> 00:12:46.550
في حق    يتفرق بين الفرض والواجب. اذا النزاع لا يقضي    اذا هذا الكلام يظهر والله اعلم ان الذي نقول ان الفرض مثل الواجب من وجه وليس مثله من وجه اخر

23
00:12:47.500 --> 00:13:29.050
من حيث انه مأمور به  من حيث  الوجوب كثرة الثواب شدة العقوبة  وذكر اصحابنا وذكر اصحابنا وغيرهم مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب منها الصلاة فانها مشتملة على فروض وواجبات. والمراد بالفروض الاركان. وان الفرض لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا

24
00:13:29.300 --> 00:14:03.300
وان الواجب يسامح في تركه فهو ولا يسامح في تركه عمدا. طيب الان الاركان بهذا الاعتبار بهذا الاعتبار هي الركن وتسميتنا انه ركن ثبت بجليل ان تركه لا ينفع  صار عندنا كم دليل

25
00:14:03.600 --> 00:14:35.250
دليل بالامر ودليل عدم فلو نظرت الى    اليس كذلك؟ ارجع فصلي فانك لم تصل ثم رجع ثم قال يا رسول الله والله لا احسن غير هذا فعلمني تعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم اركان الصلاة

26
00:14:36.100 --> 00:15:10.150
اذا قوله ارجع فصل فانك لم تصل دليل على ان تركها بسهو ولا  واضح طيب قراءة القرآن في الصلاة ايا كانت ثبتت بدليل الظن ام قطعي   قال الله تعالى فاقرأوا

27
00:15:11.250 --> 00:15:51.150
اليس كذلك اقرأوا ما تيسر منه فهذا دليل على انه لا يلزم ان يكون الفرض ربما يكون الفرض ثبت بدليل اقل من   ومع ذلك  وهذا واجب اذا الفرد ربما يكون

28
00:15:52.850 --> 00:16:11.600
من الواجب وهذا هو الصحيح. وعلى هذا اذا قلنا الركن هو الفرض لانه اكد منه دليل اخر والله اعلم  انها الحج فانه مشتمل على فروض وواجبات. وان الفضل لا يتم

29
00:16:11.700 --> 00:16:45.550
المؤلف بهذا الاعتبار جعل الفرض ركن والواجب غير وهذا سلاح   والا فان بعضهم يجعلون الواجبات  واما ما لا يتسامح في تركه ولا سهوا ولا عمدا هو الركن   ان كل مذهب له تفصيل

30
00:16:46.400 --> 00:17:14.350
رحمه الله يرى ان الواجب ينقسم الى قسمة واجب ثبت بديال مقطوع به وما لم يثبت بدليل مقطوع به سميه مالك ايش  سنة ولهذا يخطئ بعض الباحثين او بعض القراء حينما يقرأ كتب المالكية فيقول

31
00:17:14.500 --> 00:17:55.250
بمنى سنة يجبره بدم  لان مالكا يرى ان من الواجبات ما ثبت به من ظن سميه سنة واجب يجبره بجنبه وامثلة ذلك عند المالكية والله اعلم وعلى هذا فان الفرق

32
00:17:56.700 --> 00:18:35.200
وان الفرض لا يتم النسك الا به. والواجب يجبر بدمك اذا الفرق هنا بمعنى الركن واركان الحج مثل ان سكني في الدخول في النسك والوقوف بعرفة    الحج  والاحرام  كما هو اختيار ابي اعلى وابن قدامة

33
00:18:35.600 --> 00:19:07.300
ابن تيمية  ومنها منها المضمضة والاستنشاق واختلف قول احمد فيهما هل يسميان؟ هل يسميان؟ هل يسميان فرضا ام لا ونقل ابو داوود وابن ابراهيم لا يسميان فرضا وانما يسميان سنة وانما يسميان سنة سنة مؤكدة او واجبة لان حد الفرض ما ثبت من طريق مقطوع

34
00:19:07.300 --> 00:19:35.950
بنص كتاب او سنة متواترة او اجماع وليس طريق ثبوتهما ذلك. وانما ثبت باخبار الاحد انظر المؤلف  ما ثبت بدليل اقرب ما هو الركن  ما ثبت بدليل بدليل  دليل  عدم

35
00:19:38.900 --> 00:20:12.150
ولا يلزم ان يكون مقطوع به ام لا الواجب ربما يكون مقطوع به ومع ذلك ليس في ركن  المضمضة والاستنشاق لا يجزئ الوضوء  وعلى كلام المؤلف ايش يكونوا ايش؟ فرضا

36
00:20:12.600 --> 00:20:52.000
ومع ان ثبوتهم بدليل ظن    هذا يجعلك تقول ان الفرض من الواجب وكوننا نسميه فرغ ركن لانه ثبت في حقه دليلان دليل بالامر ودليل بعدم  تركه ولهذا كان مذهب الحنابلة رحمهم الله

37
00:20:52.150 --> 00:21:29.750
ان المضمضة والاستنشاق فرض  الغسل الواجب الجنابة والحديث الاصغر ترى انها فرض في الحدث الاكبر مالك والشافعي يا ريان سنتهما في الحدثين  ايتهما او وجوبهما   قال بكر بن محمد ان تركهما يعيد كما امر الله

38
00:21:30.050 --> 00:21:53.250
وهذا يدل على تسميتهما فردا. لانه جعل الدلالة لانه جعل الدلالة القرآن وهو قوله وهو قوله فاغسلوا وجوهكم  اهدنا واختار ابن واختار ابن عقيل في الفصول انهما واجبان لا فرضان واختلف واختلف اصحابنا

39
00:21:53.400 --> 00:22:10.000
لهذا الخلاف فائدة ام لا؟ فقال بعضهم لا فائدة له وان متى قلنا بوجوبهما فلا يصح الوضوء بتركهما عمدا ولا سهوا وقال طائفة ان قلنا الموجب لهما الكتاب فلا يصح الوضوء بتركهما عمدا ولا سهوا

40
00:22:10.350 --> 00:22:46.650
وان قلنا السنة فلا يصح الوضوء بتركهما عمدا   كل ذلك مبني على الاحاديث الدالة على   فانتم ترون ان شروط الصلاة ليست واحدة ولا لا   اجتناب النجاسة عند الحنابلة اذا المسألة مبنية على الاحاديث الدالة

41
00:22:47.050 --> 00:23:15.800
على الامر والاحاديث الدالة على    القاعدة الحادية عشرة الوجوب قد يتعلق بمعين كالصلاة والحج وغيرهما. ويسمى واجبا معينا. وقد يتعلق باحد امور معينة كخصال اليمين وكفارة الاذى وكفارة الصيد على الصحيح

42
00:23:16.000 --> 00:23:56.400
طيب المؤلف الان يريد ان يبين الفرق بين الفرض  والواجب على سبيل الاختيار   وهذا القاعدة للتقسيم بين الواجبات على حسب اعتبارات معينة من حيث النظر  الى قسمين واجب معين وواجب

43
00:23:58.650 --> 00:24:35.800
في احد اشياء الصلاة والحج والزكاة ونحو ذلك وجوبها وجوب بعينه واما  وهي المحظور اذا فعل الانسان الطيب عامدا باحرامه فانه يلزم كفارة الاذى اذا حلق رأسه حاجة فانه يلزمه كفارة الاذى

44
00:24:38.550 --> 00:24:58.800
وهو مخير بين ان يذبح شاة او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ان يصوم ثلاثة  كذلك في كفارة اليمين اذا حنف الانسان على ما حلف عليه

45
00:25:00.600 --> 00:25:28.100
اذا حانت فيما حلف عليه فانه يلزمه واحد من ثلاثة  من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوة او تحرير رقبة هو مخير في احد طيب كفارة الصيف معلوم  الواردة  من قتل او ممكن متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم

46
00:25:29.500 --> 00:26:00.950
يحكم اذا وعدنا منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة    وقاله جماعة الفقهاء والاشعرية   وقال بعض الاصوليين وقالت المعتزلة الجميع واجب  وقال ابن برهان والجويني ان وجوب الجميع قول بعض المعتزلة وهو ابو هاشم

47
00:26:01.300 --> 00:26:26.400
قلت واطلق الوجوب من المعتزلة الجبائية والد ابي هاشم والقاضي والقاضي عبدالجبار وجماهير مشاهير المعتزلة وكان الكرخي الحنفي وكان وكان الكرخي الحنفي ينشر هذا مرة ومرة لا ينكر كقولنا وقال بعض المعتزلة الواجب مظهر عندنا معين عند الله تعالى

48
00:26:26.550 --> 00:26:47.200
اما بعد اختياره واما قبله بان يلهمه الله تعالى اختياره وهذا القول يسمى قول التراجم لان الاشاعرة تنسبه الى المعتزلة والمعتزلة تنسبه الى الاشاعرة الله المستعان اللهم اهدنا اللهم اهدنا فيمن هديت

49
00:26:49.800 --> 00:27:26.050
هذا عجب يعني انظر يا اخوان  المعتزلة لهم تطعيم  هذا بنوا اقوالهم على تقعدات وهذا يدلك على ان الانسان على الكتاب والسنة  اهل العلم في ذلك  مراجعة مسائل اصول الفقه

50
00:27:26.550 --> 00:28:11.350
عند المتقدمين يعني انظر نصوص الامام احمد اصول فقه العدة  يجعلك  كذلك في كتاب الخطيب     قواعد قوافع الادلة للامام  فيها فائدة كبيرة    قال بعضهم الواجب واحد معين عند الله غير معين عندنا ولكن المكلف قد لا يفعله. بل يفعل غيره

51
00:28:11.400 --> 00:28:37.700
ويقع نقدا يسقط به الفم يعني انه لاجل انهم يجتهدون لانهم عندهم مال واجب     اذا كان الواجب هو شيئا معينا  هم يقولون ان الواجب مبهم. لماذا؟ حتى يزيد اجره بالاجتهاد

52
00:28:41.000 --> 00:28:56.900
اذا تقرب هذا اذا تقرر هذا فهل النزاع بين الفقهاء ومن وافقهم من الاشاعرة وبين من قال من المعتزلة الجميع واجب  هو في اللفظ او في المعنى الذي قاله ابو الحسين البصري

53
00:28:57.100 --> 00:29:18.750
وغيره الخلاف بين الفقهاء والمعتزلة في اللفظ دون المعنى قائلا اي هم يعنون بوجوب الجميع على التخيير انه لا يجوز الاخلال بجميعنا ولا يجب الاتيان بجميعها وللمكلف  وهو بعينه مذهب الفقهاء فلا خلاف للمعنى. يقول هذا

54
00:29:19.050 --> 00:29:39.300
ان الخلاف بين المعتزلة وبين بدليل انهم لا يقولون بوجوب العمل فيه جميع هذه الاشياء بل لو فعل واحدا منها اجزأ وهذا هو الذي يقوله العلماء انه واجب لا واجب

55
00:29:39.450 --> 00:30:03.400
في واحد من هذه الاشياء طيب تفضل اما في اللفظ فالخلاف ان المعتزلة يقولون بوجوب الجميع على التخيير والفقهاء بوجوب واحد من حيث هو احدها    وايضا فان المعتزلة يصلحون الواجب على كل فرد بالحقيقة

56
00:30:03.500 --> 00:30:32.600
وعلى المشترك بالمجاز والفقهاء يعكسون فيهما  هذا السبب صعوبة وصول الفقه دخول   والا فلو   من اصول الفقه  هذا الكلام من مباحث  وقال القطب بعد تقرير بعد تقرير قول ابي الحسين في شرح المختصر

57
00:30:33.300 --> 00:30:58.000
وفي كون هذه العناية رافعة للخلاف المعنوي نظر يعني يقول لك الان الكلام الذي نقله بعضهم بان الخلاف لفظي  يقول ليس صحيحا لكون هذا العناية يعني هذا التقرير رافعا الخلاف المعنوي ليس صحيحا فهو يقرر

58
00:30:58.050 --> 00:31:19.050
ان الخلاف بين الفقهاء وبين المعتزلة لفظي ام  كيف؟ انظر لان لان من ذهب من المعتزلة الى انه يثاب ويعاقب على كل واحد ولو اتى بواحد اسقط عن الباقي بناء على ان الواجب قد يسقط بدون الاداء

59
00:31:19.150 --> 00:31:32.200
يقول بانه لا يجوز الاخلال بجميعها ولا يجب الاتيان به. مع ان الخلاف بينه وبين الفقهاء قائم في المعنى. لان عند الفقهاء لا يثاب ولا يعاقب الا على فعل واجب

60
00:31:32.200 --> 00:31:54.000
او ترك واجب واحد يقول لك هو الخلاف لفظا ليس لفظيا لماذا قالوا لانه لو ترك كفارة الاذى لكان عقوبة ذلك عن عن ثلاثة وهو يأثم لترك الدم ويأثم لترك

61
00:31:54.350 --> 00:32:24.350
واضح اما على مذهب اهل السنة والجماعة فانه يأثم عن ترك واحد  وكأن هذا مذهب من لم يوضع به منهم من لم يوضع به منهم اذ المعتبرون منهم كابي هاشم وغيره

62
00:32:24.400 --> 00:32:40.800
لم يذهب الى انه يثاب ويعاقب على الجميع. على ما قال الامام على ما قال الامام في البرهان ان ابا هاشم البرهان اللي هو  يقول ان هذا القول الذي قاله

63
00:32:41.450 --> 00:33:13.400
القطب انما هو قول بعض  ابي هاشم لا يقولون في مثل هذا بل يوافقون اهل السنة ان العقاب والثواب على واحد  ان ابا هاشم اعترف بان    لان تارك الخلال لا يعتمد اثم من ترك واجبات. نعم

64
00:33:13.600 --> 00:33:41.800
قرر مذهب اهل  بان من ترك كفارة الاذى انه لا يعاقب معاقبته من ترك واجبات بل هو ترك واجبا واحدا والله اعلم. تفضل وذكر صاحب تنقيح الادلة فيه ان ابا علي وابا هاشم ومتابعيهما

65
00:33:41.950 --> 00:33:59.950
يعنون بوجوب الكل على السخير ان الله تعالى ارادها جميعها بما فيها من المصلحة وكره ترك جميعها ولم يكره ترك واحدة الى الاخرى المبني على كل هذا مبني على ان المعتزلة يوجبون

66
00:34:00.100 --> 00:34:25.300
ويحسنون يقبحون بعقولهم ويوجبون ذلك على الله وهذا مخالف لمنهج اهل السنة والجماعة على اننا لا نوجب على الله تعالى   واجب ولا سعي لديه ضائع ان عذبوا فبعدلي او نعموا فبفضله وهو الكريم

67
00:34:25.350 --> 00:34:43.600
وهو طريق ان وهو صريح انه لا يعاقب على ترك الجميع لقوله ولم يكره ترك واحدة الى الاخرى. وكذا قول عبد وكذا قول عبدالجبار في عمدة الادلة. هم. في عمد الادلة

68
00:34:47.100 --> 00:35:04.200
وها هنا بحث محقق نافع ذكره ابن الحاجب وغيره في غز مذهب القائلين بان الجميع واجب وقالوا احد الاشياء احد الاشياء قدر مشترك بين الخصال كلها بصدقة لصدقه على كل واحد منها

69
00:35:04.650 --> 00:35:22.050
وهو واحد من الناس الناس  وهو واحد لا تعدد فيه. وانما التعدد في في محامه لان المتواضع موضوع لمعنى واحد. صادق على افراد على افراد كالانسان وليس موضوعا لمعان متعددة

70
00:35:22.450 --> 00:35:38.150
واذا كان واحدا استحال فيه السخير وانما التخيير بالخصوصيات وهي خصوص الاعتاق مثلا او الكسوة او او الكسوة  الذي هو متعلق الوجوب لا تخير فيه. والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه

71
00:35:40.600 --> 00:35:59.000
واذا قمنا بالقول الصحيح الذي عليه الفقهاء والاشاعرة اذا المكفر بالخصال معا فانه يثاب على كل واحدة منها لكن ثواب لكن ثواب الواجب اكثر من ثواب التطوع ولا يحصل الا على واحد فقط

72
00:35:59.050 --> 00:36:14.100
وهو اعلاها ان تفاوتوا لانه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك اضافة غيره اليه لا تنقصه وان تساوت قبل احدها وان ترك الجميع اوقب على قلبها لانه لو اقتصر عليه لاجزأه

73
00:36:14.200 --> 00:36:38.850
ذكر ذلك ابن في شرح المعالم طيب ناظروا يا اخوان الله سبحانه وتعالى حينما يوجب فعل شيء انما زيادة الاجر فانه يترتب عليه امراظ رفع الاثم وثواب الواقع يا اخوان

74
00:36:39.050 --> 00:37:26.950
رفع الاثم ثواب الواجب  هذا الثواب تختلف على حسب فعل العبد له  الذي يصلي  لكن ثواب صلاته يختلف على حسب اقبال    وكذلك اثر هذه العبادة وتعديتها الصدقة للقريب تعطيها القريب

75
00:37:27.500 --> 00:37:56.600
ليس منه الزكاة تعطيها البعيد اليس كذلك مع انك قد حققت رفع الاثم  لكن هناك امر اخر وهو ما يترتب عليه كذلك صارت اليمين  اعظم من حيث  اعظم من الكسوة

76
00:37:57.300 --> 00:38:38.050
اذا مسألة الثواب مسألة ما يترتب عليه هذا على حسب ادلة   ثواب   ولهذا يا اخوان بحق المجاهد في سبيل الله تفرغه بما يقوي جهاده اعظم من من التطوع اللازم ولا لا

77
00:38:39.250 --> 00:39:06.900
والعالم تطوعه في علمه وبذل العلم  هذا معلوم عند اهل السنة والجماعة لا لسنا بحاجة ان نذكر مثل هذه التقسيمات التي ذكرها ابن الحاجب وانها قدر مشترك بين الخصال وغير ذلك مما ذكر. تفضل

78
00:39:08.300 --> 00:39:39.900
القاضي وغيره يأثم بقدر عقاب ادناها لا انه نفس  وبالتمهيد وغيره ومعناه في الواضح يثاب على واحد ويأثم لمحفوظ الكلوباني والواضح ابن عقيل وهما مطبوعان طبعة جيدة  ومعناه في الواضح يثاب على واحد ويأثم بواحد ولكن قال الشيخ مجد الدين

79
00:39:40.050 --> 00:39:58.850
في تصور اخراج الجميع دفعة نظر قلت وقد يتصور بان يوكل شخصا في الاثار ويتلفظ هو والوكيل معا بالعتق وتمليك الفقراء الاطعام والكسوة. الله المستعان الان الان كفارة اليمين اليست واجبة واحدة من الثلاث

80
00:39:59.600 --> 00:40:56.650
يقول مجد الدين اللي هو ابن تيمية   يقول في تصور اخراج الجميع دفعة نظر  يطعم ويكسو     ويتصور بان يوكل شخصا في الاعتاق ويتلفظ هو والوكيل معا بالعفة وبتمليك        هذا والله

81
00:40:57.500 --> 00:41:14.150
سبحان الله العظيم اللهم اهدنا  مما ينبني على القاعدة اذا اوصى في الكفارة الله سبحانه وتعالى حينما امر العباد