﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.050
ما مدى صحة هذا القول اذا صلى مع الجماعة الاولى ادرك فضل اول الوقت وادرك فضيلة الجماعة الاولى وان كان لم يدرك حكم الجماعة وفرق بين قولنا وفرق بين قولنا ادرك حكم الجماعة وبين قولنا ادرك فضل

2
00:00:19.050 --> 00:00:36.750
فقد وصى العلماء على ان من ادرك الامام قبل ان يسلم فانه يكون مدركا لفضل الجماعة الاولى. ولذلك قالوا في روايات فضل صلاة الجماعة وذكر الروايات اذا قال فمن السنة ان الانسان يدخل مع الامام وهذا هو الذي

3
00:00:36.950 --> 00:00:57.650
اه حرص لسلام على اجتماع الشمل الى اخره. قول ما مدى صحة هذا القول؟ هذه المسألة فيها كلام كثير لاهل العلم اما قوله اذا صلى مع الجماعة الاولى ادرك فضل او الوقت وادرك فضيل الجماعة وان كان لم يدرك حكم الجماعة وان فرق بين حكم الجماعة وبين فضل الجماعة

4
00:00:57.650 --> 00:01:19.900
هذا قال به بعض اهل العلم فرق بين حكم الجماعة وفضل الجماعة وان آآ فضل الجماعة يدرك بادراك الامام قبل التسليم وحكم جماعة لا يدرك الا بادراك ركعة. هذا قول عند المالكية صواب قول الجمهور في هذا

5
00:01:20.150 --> 00:01:41.100
ان من ادرك الامام قبل التسليم فقد ادرك وقد ادرك فضل الجماعة لما جاء في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وما ادركتم فصلوا ما فاتكم فاتموا. وما ادراك ما فاتكم فاتموا. لكن لا شك ان هذا الفضل

6
00:01:41.100 --> 00:02:06.600
ليس كالفضل الذي يدركه من ادركها من اولها ثم جاءت اخبار في هذا الباب تبين ان من كان آآ معذورا في التأخر فانه يدرك الجماعة كما صلاها معه من صلاها اما من تركها تهاون وكسلا فهذا اذا تعمد التأخر بلا عذر

7
00:02:06.600 --> 00:02:22.100
يمنع من هذا ويقول لا يجوز له ان يتأخر عمدا بلا عذر وان يجب عليه ان يبادر الى صلاة الجماعة. لكن ما يتعلق الجماعة او الادراك. الادراك في الحقيقة انواع. اولا ادراك الجماعة

8
00:02:22.350 --> 00:02:40.600
الجماعة تدرك ادراك الامام قبل السلام. هذا هو الاظهر. هذا اذا كانت الجماعة جماعة المسجد الراتب اما اذا كان هذا المسجد ليس مسجدا جماعة الرعد كالمحاد كالمساجد في المحطات والطرقات فهذه

9
00:02:40.650 --> 00:02:56.650
كل جماعة مساوية الجماعة التي بعدها اما جماعة المسجد الراتب فان الجماعة الاولى هي العصر واذا فاتته فانه يحرص على ادراك الصلاة في جماعة اخرى وهل يحصل فضل سبعة وعشرين درجة؟ الله اعلم

10
00:02:58.050 --> 00:03:18.950
قد يقال يحصل لكن وان حصل فضل الجماعة انما حصلها من جهة الكمية لا من جهة الكيفية مثل لو جاء انسان الى المسجد من اول الوقت وبادر منذ سمع الاذان

11
00:03:19.000 --> 00:03:38.900
وحضر المسجد وصلى ما تيسر له وقرأ القرآن وكان قريبا من الامام وكبر بحضور قلب وخشوع واخر جاء عند كل له سبع وعشرين درجة ونعلم ان فرق بين الدرجات التي يأخذها هذا والدرجات التي يأخذها

12
00:03:39.100 --> 00:04:00.050
لربما يكون بين صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب. وان كانت الدرجات في العدد متساوية. كما ان من صام رمضان فانه يسقط  ويجزي عنه ولا يلزم باعانته وله اجر صوم هذا اليوم لكن فرق بين صيام انسان صامه واجتهد في

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.450
الخيرات ووسائل انواع القروبات وشخص مجرد انه امسك عن الطعام والشراب ولم يقع في محرم  وكذلك في سائر انواع العبادات النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حج فلم يرفث رجع مثله كيوم ولدته امه وكلاهما اذا حج ولم يحج حجة الاسلام

14
00:04:20.450 --> 00:04:35.500
سقطت عنه حجة الاسلام يعني حجة الاسلام لكن فرق بين هذا الحج وهذا الحج. كذلك ايضا مسألة الجماعة الادراك الثاني ادراك الصلاة. ادراك الصلاة لا يكون الا بركعة. قال عليه الصلاة والسلام

15
00:04:36.200 --> 00:04:50.650
من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. في الصحيح عن ابي هريرة كذلك ايضا في الصحيحين عن ابي هريرة انه عليه من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس

16
00:04:50.700 --> 00:05:03.500
وقد ادرك العصر ومن ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الفجر. وجاء عن عائشة ايضا في صحيح مسلم هذا يبين ان في هذا هذا في ادراك الوقت هذا ادراك الوقت

17
00:05:03.650 --> 00:05:26.500
والذي قبله في ادراك الصلاة. والذي قبله في ادراك الجماعة. وعندنا ادراك الجمعة وهذا يكون بركعة. وعندنا ادراك خامس وهو ادراك ادراك المقيم للمسافر وان ادرك ركعة فقد لزمه حكم صلاة امامه فيصلي ركعتين رباعية. وان لم يدرك

18
00:05:27.150 --> 00:05:54.650
ركعة اه انما ادركه في اخر صلاته فيصلي عند بعضهم اربع عند آآ عند ما لك رحمه الله يصلي اربعا. الرباعية والجمهور قالوا انه يصليها ركعتين اجعلوا الباب واحد. وعندنا ادراك اول الوقت للحايل. وادراك اخر الوقت. ادراك اول وقت الطاهر المرأة الطاهرة

19
00:05:54.650 --> 00:06:18.500
وكذلك اه حينما تطهر يعني عندنا ادراكان ادراك اول وقت وهي طاهر وادراك اخر وقت وهي كما لو طهرت كما لو دخل على الوقت وهي طاهر فحاطت او دخل عليه الوقت وهي حائض فطهرت من اخر الوقت

20
00:06:18.600 --> 00:06:29.450
والمسألتان فيها خلاف والخلاف الثانية اقوى من الخلاف فهذه فهذه انواع من الادراكات ترجع الى الادلة