﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:19.200
قال رحمه الله حدثنا عباد بن عبد بن عباد غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد ابي ابي مسلمة قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه

2
00:00:19.450 --> 00:00:40.550
قال نعم  هناك احاديث اخرى يعني لا تخفى في هذا الباب حديث كثيرة لانه عليه الصلاة والسلام ربما عرض في صلاته امر فأخذ صلاته صلوات الله وسلامه عليه لعل سبق شيء من هذا

3
00:00:40.850 --> 00:00:58.600
جاء في حديث ابي قتادة وحديث انس انه كان قال اني لا ادخل في الصلاة اريد ان اطيلها اسمع بكاء الصبي واخفف كراهية ان اشق على امه وفي حديث انس

4
00:01:00.450 --> 00:01:19.600
ما اعلم من وجد امه به  عن انس انه قال انه قاله نفس انس رضي الله عنه كان يخفف كان يسمع بكاء الصبي مخافة ان تفتن امه وكلها في الصحيحين لكن

5
00:01:19.850 --> 00:01:31.000
بعضها من لفظه عليه الصلاة والسلام وبعضها فهم ان تفتن امه هذا ليس من كلام النبي عليه السلام هذا من كلام انس. هذا من كلام انس لكن لا اشكال فيه والله اعلم

6
00:01:31.350 --> 00:01:47.400
الفتنة هنا المراد بها والله اعلم انشغال المراد بها الانشغال عن الصلاة افتان انت يا معاذ افتان وانت يا معاذ افتان في الصحيح افات انت يا معاذ المراد هنا الفتنة هنا

7
00:01:47.800 --> 00:02:07.700
الفتنة بالانشغال كما قوله سبحانه وتعالى انما اموالكم واولادكم فتنة اي تشغلكم عن الطاعة وعن العبادة وعن امور الخير وربما ايضا اوقعت في بعض الامور المحظورة للفتنة بالاهل والمال والولد

8
00:02:07.800 --> 00:02:21.150
كذلك مثل هذا مخافة ان تفتن تنشغل في صلاته تفتن به ابي طلحة رضي الله عنه زيد ابن سهل لقد اصابني في ما لي هذا فتنة  ينظر الى الطائر الدبسي

9
00:02:22.000 --> 00:02:45.700
حتى رجع الى صلاته فلا يدري كم صلى كان في بستان لا يصلي فرأى دوبسي طائر في مستانه فأعجبه هذا الطائر وجعل يتبع يتبعه بصره من شجرة الى شجرة ثم رجع الى صنته فلم يدري فلم يدري كم صلى. فلما فرغ رظي الله عنه قال لقد اصابني في ما لي هذا فتنة

10
00:02:45.800 --> 00:03:02.750
تصدق به رضي الله عنه يعني المراد بالفتنة هنا يعني ما حصل من انشغاله امن البستان وعروض هذا الطائر المقصود انه عليه الصلاة والسلام قد يعرض امر فيخفف  ان تشغل امه

11
00:03:02.900 --> 00:03:25.250
ام الصبي ولهذا جاء في بعض الالفاظ اخشى ان تفتن ام الصبي عن يعني حينما يصيح ابنها وابنتها وهي في الصلاة  حديث انس الاخر حدثنا عباد بن عباد هذا هو ابن حبيب المهلى بن ابي صفرة

12
00:03:25.350 --> 00:03:46.850
وهو ثقة رحمه الله من رجال الجماعة ازدي غسان ابن مضر عطف غسان على عباد ابن عباد ثقة من رجال النسائي   وهذا يمكن ان تكون روايته انا ما ادري عن ما تتبع ترجمته لكن رواية ترجمة التقييم

13
00:03:47.000 --> 00:04:01.200
يمكن روايته قليلة رحمه الله انه مثل هذا تكرره في الاسانيد قليل غسان ابن مضر الازدي وهو من افراد النسائي من روى له النسائي في التقريب عن سعيد بن يزيد ابي مسلمة

14
00:04:01.650 --> 00:04:16.650
رحمه الله ووثيقة من رجال جماعة بصري ثقة قال قلت لانس مالك رضي الله عنه اكان رسول الله يصلي في نعليه؟ قال نعم الحديث متفق عليه من طريق سعيد بن يزيد هذا ابي مسلمة

15
00:04:16.750 --> 00:04:33.600
وهو عندهما من طريق شعبة من طريق شعبة عن سعيد بن يزيد هذا اكان رسول الله يصلي في نعليه؟ قال نعم اي يصلي في نعله  وهذا في الاخبار كثير عنه عليه الصلاة والسلام

16
00:04:34.700 --> 00:04:56.950
من فعله ومن قولي من قوله وهو الصلاة في النعال اختلف العلماء هل الصلاة في النعال سنة او مجرد زينة تتخذ خارج الصلاة في الصلاة اذا لم يترتب على على ان يمسيها فسدا. الاظهر والله اعلم ان لبسها سنة

17
00:04:57.150 --> 00:05:18.350
من حيث الاصل هذا هو الاقرب  ان اتخاذها سنة هذا حديث شداد ابن اوس رضي الله عنه عن ان النبي عليه الصلاة والسلام قال خالفوا اليهود صلوا في خفافكم فانهم لا يصلون في خفافهم

18
00:05:19.000 --> 00:05:42.250
وهذا  مخالفة ومعلوم ان مخالفتهم في غير الصلاة من امر المشروع في الامور العادية في باب اللباس والطعام والشراب ونحو ذلك ما كان في باب العبادة فهو اولى يدخل في باب العبادة من باب اولى

19
00:05:42.800 --> 00:05:54.650
خالفوا اليهود لهذا ثبت كما هنا انه يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام الاخبار الكثيرة منها حديث ابي سعيد الخدري ابي داوود وهو عند الحاكم ايضا من حديث ابن مسعود

20
00:05:54.700 --> 00:06:10.050
الحديث اه في اخره انه عليه من صلى في نعليه خلعهما وخلع صاحب نعالهم المقصود انه قال عليه الصلاة والسلام لم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فقال نعالنا فقال ان جبريل اخبرني ان فيهما قدرا ثم قال

21
00:06:10.050 --> 00:06:26.750
اذا اتى المسجد فلينظر في نعليه فان وجد فيهما اذى التراب وليصلي فيهما ثبت ايضا هذا المعنى عند ابي داود عن ابي هريرة من طريقين احدهما الاخر وكذلك من حديث عائشة ايضا

22
00:06:26.800 --> 00:06:49.100
وهو انه عليه الصلاة والسلام قال اذا اتى احدكم المسجد فليمسح فليمسح فان كان فيه دم فليمسح بخفيه التراب فان التراب لهما فان التراب لهما طهور  جاء ان التراب طهور في احاديث اخرى ايضا في احاديث اخرى ان التراب طهور

23
00:06:49.250 --> 00:07:06.700
اذا كان التراب يطهر الذيل ولو لم يدلك النعل التي تدلك من باب اولى. كما في حديث تلك المرأة من بني اسد باسناد صحيح انها قالت يا رسول الله ان لنا الى المسجد طريق ان لنا

24
00:07:06.850 --> 00:07:31.150
الى المسجد طريقا منتنة ان لنا طريقا منتنة قال عليه اليس بعدها اي طب منها واطيب المعنى اطيب قال قالت نعم يا رسول الله قال هذه بهذه في حديث لكن في سند ضعف قال يطهره ما بعده يطهره ما بعده

25
00:07:31.650 --> 00:07:56.150
كذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه عند ابي ذر سند صحيح انه قال كنا لا نتوضأ من موطئ نتوضأ الموطن ايش معنى نتوضأ هنا لا نتوضأ بموطن     لا نزيل يعني وش معنى لا نزيل

26
00:07:56.400 --> 00:08:21.650
لا نتوضأ  وما قال لا نزيله قال لا نتوضأ هل هل يدل على عدم الازالة هذا   نعم لا نغسله  نعم لا نتوضأ موطئ يعني هذا وان كان الاصل في اطلاق الوضوء

27
00:08:21.700 --> 00:08:40.700
اذا جاء الوضوء شو يراد به نعم الوضوء المعروف نعم وضوء الوضوء للصلاة نعم لكن قد يأتي الوضوء ويراد به غسل اليدين والنظافة للوضوء من الوظع وهذا معروف يعني في كلام اهل العلم وجاء في اخبار

28
00:08:41.200 --> 00:09:00.700
من هذا انه قال يعني انه لا نتوضأ   ان المطهر ان غير الماء يطهر هذا بحث معروف الادلة كثيرة مثل التراب في حديث تقدمت الاخبار في هذا الباب ان التراب لهما

29
00:09:00.800 --> 00:09:20.050
اهو في دلالة كما تقدم على ان صلاة في النعال المشروعة وثبت ايضا في اخبار ايضا اخرى انه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن السائب عند ابي داود

30
00:09:20.800 --> 00:09:46.300
صلى يوم الفتح وجعل نعليه عن يساره خرجه ابو داوود باسناد جيد يوم الفتح عليه عن يساره  مسلم لكن قراءة سورة المؤمنون لكن ليس فيه ذكر  يساره كذلك ايضا حي عبد الله بن عمر عند ابي داوود

31
00:09:46.400 --> 00:10:07.400
رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا في دلالة ايضا على انه ربما صلى حافيا عليه الصلاة والسلام حافيا ومنتعلا يقال مثلا معارض او انه يعني

32
00:10:07.650 --> 00:10:34.700
الصلاة فيها وترك الصلاة احيانا هذا محتمل لكن الجملة الصلاة فيها مشروعة قال اهل العلم هذا اذا كان المسجد مفروشا بالبطحاء والتراب ونحو ذلك اما اتقذر بوجود اثر يبقى في النعل اما اذا كانت مفروشة

33
00:10:35.600 --> 00:10:57.750
سجاد ونحو ذلك في هذه الحالة يدور الامر بين تحصيل المصلحة دفع المفسدة الغالبة في الغالب في هذه الحال اذا وجدت مصلحة مفسدة غالبة ماذا نقدم ماذا نعمل دفع المفسدة

34
00:10:58.300 --> 00:11:25.400
نعم ولو فاتت المصلحة ولو فاتت هذي قاعدة قاعدة  ان الصلاة فيها يترتب عليها اذية للغير مثل السجاد  يعني مثل السجاد وجود المساجد اليوم ينزل التراب والغبار وسخ فيه فتبقى فيؤذي المصلين

35
00:11:25.750 --> 00:11:50.150
والمساجد ثم ايضا عند التأمل في الحقيقة يدفع مصلحة اخرى مشروعة ما هي لانه في الحقيقة لو من صلى فيها لحصلت مصلحة لحصلت مفسدة كان سببا في ازالة او دفع مصلحة

36
00:11:50.900 --> 00:12:15.850
مطلوبة نعم هذا هذا من اثر فيها يعني انه صلى فيها قد تختلف لكن امر اخر يتعلق بالمسجد مسجد مشروع ماذا نظافته المسجد يشرع ماذا؟ نظافته حديث عائشة رضي الله عنها وحديث سمرة

37
00:12:15.900 --> 00:12:42.150
امر بالمساجد ان تبنى في الدور وان تطيب  يفوت هذه المصلحة وهو المسجد يبقى على نظافته ويبقى على رائحته ومثل هذه خاصة انها تمتص مثل هذه الاشياء وقد مع طول الزمن تبقى روائح وهذا واقع. وهذا واقع تبقى روائح هذه ايضا هذه ايضا مفسدة

38
00:12:42.400 --> 00:13:02.700
اخرى اخرى وهو وهي دافع هذه المصلحة  اما ما يتعلق مثلا بالامور التي يحسبها خلاف هذا لا شك انه بسبب  يعني ما يقع من الخلاف بين الناس في هذه المسألة

39
00:13:03.400 --> 00:13:30.050
لكن بعضهم قد يكون يجهل سينكر الصلاة فيها ولو كان المسجد  الحصوة هذا قد يقنع بعض الناس كما يقع  ذلك من الجهل بسنن اخرى. فهذا قد يراعى قد يراعى وان كان اذا قال هذا الشيء عن جهل وعدم علم

40
00:13:32.750 --> 00:13:57.800
هنا ايضا اه يعني مسألة اخرى مسألة اخرى  في حديث اخر جيد النبي عليه قال اذا صلى احدكم فخلع نعليه بهما احدا لا يؤذي بهما احدا يصلي فيهما او او ليجعلهما بين رجليه

41
00:13:58.200 --> 00:14:11.900
رواه ابو داوود باسناد صحيح روى ايضا باسناد اخر فيه ضعف لكن في معنى هذا طريق صالح ابن رستم وفيه انه عليه السلام قال اذا صلى احدكم فلا يجعل نعليه

42
00:14:12.150 --> 00:14:32.900
عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره يصلي فيهما او ليجعلهما بين رجليه لكن اللفظ الثاني اصح اجمع اجمع وهو اصح اسناد واجمع في اللفظ مقاولة فلا يؤذي بهما احدا

43
00:14:33.650 --> 00:14:57.150
فليصلي فيهما او ليجعلهما بين رجليه معنى الحديث المتقدم  وفي هذا دليل على ان الصلاة على  مراعاة عدم الاذية ايضا مطلوب يمكن نستفيد في المسألة السابقة فلا يؤذي بهم احد. اذا كان ينهى عن يؤذي الواحد عن يمينه

44
00:14:57.450 --> 00:15:21.950
او عن شماله يعني الاذية لعموم المصلين يشتكون من باب من باب اولى النبي نهى على ذية بهما ولهذا دل على الخيرة انه مخير صلى فيهما وان شاء خلعهم وهذا ربما لان بعض الاحذية قد

45
00:15:22.050 --> 00:15:43.450
يشق الصلاة فيها ربما ايضا تتلف او تتأثر مثلا عند السجود عند السجود مثلا او الجلوس او يعني تؤذيه يعني بعض الاحذية ربما تؤذي عند السجود  الاول او التشهد الثاني بعض الصلوات

46
00:15:44.850 --> 00:16:02.200
ولذا جاءت هذه السعادة. والمعنى انه يجعلهما انه لا يؤذي لا يؤذي بهما احدا  على هذا اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام تقدم انه جعله مع يساره تعال هنا عن يساري

47
00:16:02.750 --> 00:16:17.600
هو موافق للحديث يتقدم فلا يجعله معا يمينا مطلقا ولهذا في اليمين مطلق لا تجعله عن يمينك جهة اليمين بفضل جهة اليمين وهناك وهذه سنن قد يقبل عنها احيانا جهة اليمين

48
00:16:18.000 --> 00:16:31.650
اليمين لها خصائص هذا يهب يوم من اهل العلم لان الانسان لا يتفل عن يمينه مطلقا لا في الصلاة ولا خارج الصلاة والى جهة القبلة هذا في الصلاة. اما خارج الصلاة فهذا موضع خلاف

49
00:16:31.700 --> 00:16:50.850
هل يكره او يكره موضع خلاف في مسألة تعليل في الخبر ان ربه بينه وبين القبلة؟ ان ربه وان هذا خاص بالصلاة في النعل ايضا كذلك فانه لا لا يجعله مع يمينه بفضل جهة اليمين. ولذا تقدم جهة اليمين في اشياء كثيرة معلومة. وليجعله مع

50
00:16:50.850 --> 00:17:05.150
الا ان تكون عن يمين غيره يعني اذا كان انت تصلي في الصف مثلا او يكون انسان بجوارك جالس يقرأ قرآن يصلي ويتأذى فيهما. اذا يعني قد يكون في صلاة لان في صلاة ايضا

51
00:17:05.400 --> 00:17:23.500
لان المشروع هو التصاف هل يظهر والله اعلم انه بغير الصلاة مثل ان يكون هذا المكان غيرك من الناس او ربما لو وضعتنا عليك عن يسارك منعت غيرك من الناس من الجلوس فيه. او يكون انسان يتسع للجلوس فيه او نحو ذلك

52
00:17:24.950 --> 00:17:39.050
سواء اذن حق سواء كان الاذى حاصل في الحال او متوقع اتوقع  يكون هذا المكان قد يأتي من يجلس فيه. فلا تظع نعليك فيه لان المسجد لمن سبق لهذا قال

53
00:17:39.100 --> 00:18:02.600
ليصلي فيهما او يجعلهما بين رجليه يصلي فيه واجعله بين يديه هنا مسألة ايضا الناس وخاصة في الحرم يحتاج الى ان يضع نعليه امامه   وهل نقول ان هذا  ربما في بعض الامكنة احيانا

54
00:18:03.000 --> 00:18:27.550
كان في طريق سفر او نحو ذلك وخشي علينا عليه. او في المقصود انه سواء في الحرم او في بعض المواضع التي قد يحتاج فيها  اخذ نعليه معه   يجعلهما  لا بأس. لان النبي لم يذكر جهة الامان

55
00:18:27.750 --> 00:19:29.550
انما ذكر جهة يمينه يمين غيره ولا فلا يؤذي بهما احدا        حاجة يعني كلمة   لان احيانا ربما اذا جعلهما خلفه كانت امام غيره جعلهما امامه  قد تكون الاذية اقل   يظهر والله اعلم اننا ان خاصة الان

56
00:19:29.700 --> 00:19:56.850
للصفوف في الغالب خاصة في المساجد  السنة  لكن اذا كانت الصفوف متباعدة الغالب انه ما يحصل   لو وضعها خلفه   وظعه امام ما يظهر فيه شي والله اعلم. وان كان الاولى

57
00:19:57.600 --> 00:20:21.850
يعني لانه في الحقيقة الغالب  لانه قد يكون فيه ما اذا او تراب وان كانت نظيفة او فلا يصلي فيهما لكن ليس هناك ان يجعلها ان يجعلهما   وضعت في كيس ونحو ذلك

58
00:20:21.950 --> 00:21:11.300
هذا عيسى هذا عيسى فاذا كان متسع امامه   امامها او خلفها وخاصة اذا خشي عليها فلا بأس  قال رحمه الله    في التهذيب   التقريب ان الثقة    وان كان النسائي في الغالب في الغالب النسائي رحمه الله

59
00:21:12.450 --> 00:21:31.050
اذا انفرد لكن اذا كان انفراده عن مشايخي في الغالب ان مشايخه يكونون ثقات والاغلب ان يكونوا حفاظ  الطبقة التي فوق مشايخها  كذلك وله عناية رحمه الله وان كان له

60
00:21:31.200 --> 00:22:25.050
بعض الرواة  سعيد      وابناء عثمان وابي بكر  هذا يظهر انه وثقه اكثر من واحد  لانه اذا قال اذا قال وثق هو ابن حبان الكاشف اذا قال وثق وابن حبان  يعني يتبين

61
00:22:25.150 --> 00:23:01.900
الاستقراء  قال وثقوه   يعني هذا يبين