السؤال حكم الصلاة في بنطال به ثقوب صغيرة بسبب المسامير وما شابه نقول له يا رعاك الله ان انكشاف جزء يسير من العورة بسبب ثقب سببه مسمار لا يبطل الصلاة عند جماهير اهل العلم وحده اليسير. يعني ايه معنى يسير؟ حده مردوه الى العرف لان كل مطلق في الشرع يرجع في تقديره الى العرف ابن قدامة رحمه الله في المغني يقول فان انكشف من العورة يسير لم تبطل صلاته احمد وبه قال ابو حنيفة وقال الشافعي تبطل لانه حكم تعلق بالعورة فاستوى قليله وكثيره لكن بعد ان ذكر ابن قدامة ادلة القول بالعفو فكان مما قال ولان ما صحت الصلاة مع كثيره حال العذر فرق بين قليله وكثيره في غير حال العذر. ولان الاحتراز من اهل اليسير يشق فعفي عنه كيسير الدم واذا ضاق الامر اتسع والمشقة تجلب التيسير اذا ثبت هذا فان حد الكثير ما فحش في النظر شيخ الاسلام ورجح ما ذهب اليه الحنابلة ومن وافقه فقال اذا انكشف شيء يسير من شعره. المرأة يعني وبدنها لم يكن عليها الاعادة عند اكثر العلماء وهو مذهب ابي حنيفة واحمد. وان اكتشف شيء كثير اعادت الصلاة في الوقت عند عامة العلماء الائمة الاربعة وغيرهم