متابعة حول السؤال تعرضنا له بصورة آآ يعني سريعة امس لكن صاحبه راجعنا فيه مرة اخرى يوجد لدينا مسجد اسس من اخ يتعامل في بيع الخمور ادى هذا الى ان كثيرا من المسلمين لا يصلون بالمسجد فما الحكم الشرعي في ذلك بادئ ذي بدء لابد ان نقرر ان الاصل ان يكون بناء المساجد من المال الطيب بل ينبغي ان ان يكون ذلك قاعدة عامة في كل ما ينفقه المرء في سائر شؤونه الدينية والدنيوية فان الله طيب لا يقوى الا طيبا ولن نكون بادنى ولا باقل من اهل الجاهلية الذين عندما ارادوا ان يبنوا الكعبة قبل الاسلام ابوا ان يدخلوا في بناء ايها ما لم اكتسب من حرام من ربا او من كهانة او من اي مصدر خبيث غير مشروع ولهذا لم يستطيعوا ان يكملوا بناء البيت على قواعد ابراهيم قصرت بهم النفقة. فابقوا جزءا من الكعبة غير مبني المسمى اليوم بحجر اسماعيل. هو يعني ان قصته ان النفقة قصرت بقريش. النفقة الحلال قص بهم عن بناء البيت فابوا ان يدخلوا فيه مالا خبيسا. اتوا بنكتفي ببناء الجزء ده. ولما جينا اموال حلال تانية الجزء المادي ده وعملوا سور حائط من مرة المسمى اليوم بحجر اسماعيل فالقصد نحرص ما استطعنا على ان تكون مساجدنا من طيب اموالنا. فان الله طيب لا يقبل الا طيبة لكن من الناحية الفقهية البحتة اذا كان هذا المال الناتج عن مكاسب خبيثة في مال ناتج عن مكاسب خبيثة تجارة في المخدرات في الخمور في الخنزير ولم يكن منهوبا ولا مسروقا ازا كان قد انتقل الى يد اخرى بسبب مشروع كهبة او عطية او نحوه لتتولى انفاقه في عمارة المسجد فلا تنتقل معه الحرمة الحرمة لا تنتقل مع هذا المال. بل تبقى الحرمة مناطة بالذمة الاولى فقط لتبدل الصفة عند انتقاله الى جهة اخرى القاعدة عند الفقهاء يقولون تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ببلاد الحرمين هذا السؤال ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني ابتغاء وجه الله وقد خلط مال بنائه بمال الربا وما حكم الصلاة في المسجد الذي بني من التبرعات ومنها مال مسروق فاجابت اذ تجوز الصلاة في كل منهما واثم كل من المرابي والسارق على نفسه كل نفس بما كسبت رهينة كل امرء بما كسب رهين الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن الصلاة في مسجد بناه رجل بمال اكثره من الحرام هل يشمله حكم الصلاة في الارض المغصوبة فاجاب المساجد التي تبنى بمال حرام او بمال فيه حرام لا بأس بالصلاة فيها ولا يكون حكمها حكم الارض المغصوبة لان الاموال التي فيها حرام او حتى كلها من حرام تصرف في المصارف الشرعية لا تترك ولا تحرق. هو المال الحرام هذا ما دام ليس حراما في زاته ليس خمرا ولا خنزيرا يعني ماذا يفعل صاحبه؟ يقول له ولع فيه النار احرقه طبعا بطبيعة الحال لن نقول له احرخ هذا المال هذا سفه واتلاف للمال بغير وجه وانما ينبغي ان تصرف في المصارف الشرعية كالصدقة على الفقراء وبناء المساجد وبناء دورات المياه ومساعدة المجاهدين وبناء القناطر وغيرها من مصالح المسلمين. ولا يكون لها حكم الغصب. لان الغصب مأخوذ بالقوة والظلم. في اخزت مال قهرا غصبا تعديا دي قضية مختلفة. لا تبرأ الذمم الا باداءها الى اصحابها اما هؤلاء دخلت عليهم الاموال من طرق غير شرعية فالواجب عليهم صرفها في وجوه شرعية مع التوبة الى والله من ذلك والمال الذي يسره في هذه الجهات الشرعية يكون قد سلم صاحبه من اذاه مع التوبة الى الله ويكون نفع ويكون نفع به المسلمين بدلا من اتلافه واحراقه. بل سئل ايضا ما حكم المساجد التي تقوم ببنائها بنوك ربوية؟ بنك ربوي خالص بنى مسجد بلاش دولة غير مسلمة بنت مسجد دولة دولة دينها عبادة الصليب وعبادة غير الله بنت مسجدا ما حكم المساجد التي تقوم ببنائها بنوك ربوية؟ فاجاب لا حرج في الصلاة فيها ان شاء الله. واصحابها يتولى الله امرهم لا تهدم ما بذلوا فيها من المال فهو لا يضر المصلين ما بذلوا ما بذل فيها من المال لا يضر المصلين والمسجد قائم ولا يضر المصلين والاموال التي بذلوها الله اعلم بحالها لا يفتش عنها المسجد الذي قام لا يهدم يصلى فيه والحمد لله. الخلاصة ان الصلاة في هذا المزيد صحيحة وتبقى التبعة على من يتاجر في ام الخبائث التي لعن الله فيها عشرا لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه الى ثمنها ويجب ان ينصح بقوة ان يبادر الى الخروج من اللعنة من قبل ان يخرج الامر من يده بالموت فيصبح على ما على ما اقترفت يداه من النادمين