﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

2
00:00:21.750 --> 00:00:37.550
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وامينه على وحيه وصفيه من خلقه. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد

3
00:00:40.300 --> 00:01:02.400
يقول رحمه الله الدرس السادس شروط الصلاة شروط الصلاة تسعة. الاسلام والعقل والتمييز. ورفع الحدث وازالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية الشرط ما يلزم من عدمه العدم

4
00:01:03.150 --> 00:01:26.650
ما يلزم من عدمه العدم. فاذا عدم الشرط عدم المشروط ولو وجدت صورته ولو وجدت صورة لو صلى شخص غير مسلم نعم ماذا نقول الاسلام شرط لصحة الصلاة لكنهم يقولون ان صلى فمسلم حكما

5
00:01:27.100 --> 00:01:59.050
لان الصلاة متظمنة للشهادتين قد تشهد فكيف يكون الاسلام شرط لصحة الصلاة وهم يقولون من صلى فمسلم حكما يقوله مسلم حكما يعامل معاملة المسلمين وليس مسلم حقيقة نستمر فله ما للمسلمين وعليهما عليهم وان نقض مقتضى هذه الصلاة فانه يقتل

6
00:01:59.050 --> 00:02:24.500
مرتدا وامره اعظم من المشرك الذي لم يصلي المشرك الكافر الاصلي المرتد اشد فالاسلام لا شك انه شرط والعقل ايضا شرط لصحة الصلاة لان غير العاقل سواء كان مجنونا او صغيرا لا يميز فانه لا يعقل هذه الصلاة

7
00:02:24.500 --> 00:02:47.450
ولا يمكن ان يؤديها على الوجه المطلوب والتمييز التمييز شرط بصحة الصلاة ايضا فعدم يميز داخل في حكم من لا يعقل. ولذا جاء الحديث رفع القلم عن ثلاثة رفع القلم عن ثلاثة. النائم حتى يستيقظ

8
00:02:47.500 --> 00:03:13.300
والمجنون حتى يفيق نعم والصبي صغير حتى يبلغ. هؤلاء رفع القلم عنهم فالنائم رفعه مؤقت حتى يستيقظ. والمجنون كذلك حتى يفيق. والصغير حتى يبلغ. كيف يكون حتى يبلغ ويكلف الذي يشترط للصلاة التمييز وليس البلوغ

9
00:03:13.850 --> 00:03:38.350
هذا شرط صحة وذاك شرط وجوب نعم فالصبي اذا ميز بلغ سبع سنين يؤمر بالصلاة. للتمرين عليها لكنه لا يأثم بتركها فليس بشرط للوجوب والتمييز يكون بسبع سنين. وان ميز وعرف قبل السابق بان كان عمره خمس سنين ويفهم

10
00:03:38.350 --> 00:04:02.500
يفهم السؤال ويرد الجواب المطابق لكنه لا يؤمر بالصلاة حتى يتم له سبع سنين. لان هذا تشريع عام ولو ترك للناس والى تمييز كل واحد بحسبه ما انضبطت الامور تجد الناس من شفقتهم على اولادهم قد يتم عشر سنين واذا قيل له ابنك لماذا لا يصلي؟ قال ما بعد ميز

11
00:04:03.250 --> 00:04:27.500
لكن ربط بسبع سنين لان هذا تشريع عام يعم الناس كله ربط بعلامات ظاهرة ربط بعلامات ظاهرة. ومن شروط الصلاة رفع الحدث سواء كان اكبر او اصغر الحدث الاكبر يرفع بالغسل والحدث الاصغر يرفع بالوضوء

12
00:04:27.700 --> 00:04:52.150
لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم ازالة النجاسة ثيابك فطهر لا تصح الصلاة من من على بدنه او ثوبه نجاسة او في بقعته التي يصلي عليها لابد من تطهير المكان ولابد من تطهير

13
00:04:52.150 --> 00:05:14.700
الثوب ولابد من تطهير البدن من هذه النجاسة لكن لو نسي وصلى قبل ان يرفع الحديث. هذا شخص نسي فصلى نسي الوضوء فصلى واخر نسي النجاسة التي على ثوبه او بدنه فصلى. هل هناك فرق او ما فيه فرق؟ كلاهما شرط

14
00:05:15.850 --> 00:05:41.550
كلاهما شرط وعندنا اثنان شخص توظأ او صلى من غير طهارة ناسيا واخر على بدنه او ثوبه نجاسة نسي فصلى بهذه النجاسة صحيحة ولا باطلة؟ يقولون رفع الحدث وازالة النجاسة شرط

15
00:05:42.300 --> 00:05:56.800
والناس له حكم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فهل نقول انه ما دام ناسي تصح صلاته ولو صلى بغير طهارة؟ ولو صلى على بدنه نجاسة او نقول ان هذا شرط

16
00:05:56.800 --> 00:06:14.550
لابد من تحققه فلا تصح الصلاة من غير طهارة كما قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوظأ كما انها لا لا تصح صلاة من على ثوبه او بدنه نجاسة آآ حتى يتخلص من هذه النجاسة

17
00:06:15.450 --> 00:06:33.000
او هناك فرق بين المسألتين الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بالنعلين فيهما نجاسة. اعاد الصلاة ولا امر بخلعهما؟ امر بخلعهم. فدل على ان الصلاة صلاة الناس مع النجاسة صحيح

18
00:06:33.300 --> 00:06:55.800
والا لو كانت باطلة لامر باعادتها لان النسيان يقرر اهل العلم انه ينزل الموجود منزلة المعدوم هذه النجاسة الموجودة نسيانا تنزل منزلة المعدوم كانها غير موجودة اما المعدوم الذي هو الوضوء معدوم

19
00:06:56.000 --> 00:07:14.850
فان النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. وعلى هذا لو صلى بغير طهارة لابد ان يعيد هذه الصلاة. ولو صلى ناسيا وعلى بدنه نجاسة فانه لا يلزمه اعادتها

20
00:07:16.250 --> 00:07:34.750
المسألة عند الحنابلة كما هو معروف والمشهور عندهم انه ان علمها ثم جهلها او نسيها اعاد ان علمها ثم نسيها او جهلها احد هذا المقرر عندهم لكن الصواب ان النسيان آآ كما قال الله

21
00:07:34.750 --> 00:07:55.800
وتعالى آآ ربنا في اواخر في اخر البقرة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقال قد فعلت وفي حديث رفع عن امتي النسيان الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ستر العورة شرط. ستر العورة شرط لصحة الصلاة

22
00:07:56.850 --> 00:08:24.000
والعورة بالنسبة للرجل من السرة الى الركبة فاذا صلى وقد بدا شيء من هذا القدر فان صلاته لا تصح. من السرة الى الركبة ويجب عليه ستر المنكبين او احدهما لحديث لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

23
00:08:24.600 --> 00:08:42.450
اذا كيف يقولون العورة من السرة الى الركبة ولا يدخلون احد المنكبين نقول فرق بين ان يكون الشيء واجبا وبين ان يكون شرطا فاذا كان واجبا وصلى بدونه الصلاة صحيحة لكن يأثم

24
00:08:42.700 --> 00:08:56.500
اما اذا قلنا انه شرط فان الصلاة لفظ ان الصلاة لا تصح. فيجب على الرجل ان يستر المنكبين كما جاء في بعض الروايات ليس على منكبيه منه شيء. او احدهما

25
00:08:56.500 --> 00:09:19.250
كما جاء في الرواية الاخرى ليس على منكبه من شيء على كل حال لابد ان يستر المنكبين او اقل الاحوال احد المنكبين. اما العورة المشترط سترها للصلاة بالنسبة للرجل فمن السرة الى الركبة. واما بالنسبة للمرأة فجميع بدنها عورة. الا

26
00:09:19.250 --> 00:09:44.650
وجه اذا لم يكن لديها رجال اجانب فانها تصلي كاشفة الوجه لابد ان تكشف وجهه نعم. اما اذا وجد هناك رجال اجانب فانها يجب عليها ان تستر وجهها وقال بعضهم بان الكفين لهما حكم الوجه. فلو كشفت كفيها فلا بأس حينئذ. والحق بعضهم مذهب الحنفية ويميل

27
00:09:44.650 --> 00:10:00.900
شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الرجلين يعني لو لو صلت و اه بطون قدميها او قدميها ظاهرتين يتجاوز في ذلك لكن الاحوط ان تستر جميع بدنها لا يخرج منه شيء

28
00:10:01.600 --> 00:10:16.100
هذا هو الاحوط. ان تستر جميع بدنه. لا يخرج لا يدين ولا رجلين. ولا يخرج ولا يظهر الا الوجه. على كل حال هذه مسألة بالنسبة لليدين والرجلين الامر اخف لكن ما عدا ذلك لا بد من ستره. نعم

29
00:10:17.550 --> 00:10:38.100
هذا ابن عند النساء هذا قالوا عند النساء نعم مع انه قول مرجو كما هو معروف بل عورة المرأة عند النساء كعورتها عند محارمها يعني عند اخيه تكشف من السرة الى الركبة؟ يجوز ان تكشف لاخيها من السرة الى الركبة؟ لا يجوز

30
00:10:38.200 --> 00:11:01.650
ولذا النساء ونسائهن في الاية عطفت على المحارم عطفت على المحارم ودخول الوقت شرط لصحة الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضا في الاوقات والصلاة الصلوات الخمس لها اوقات محددة. لها اول ولها اخر

31
00:11:01.800 --> 00:11:23.200
فاول وقت صلاة الظهر التي هي الصلاة الاولى من زوال الشمس الى مصير ظل شيء مثله الى ان يكون ظل الشيء مثله ووقت صلاة العصر من مصير ظل الشيء مثله الى غروب الشمس كل هذا الوقت يشمل واختيار

32
00:11:23.200 --> 00:11:40.500
والضرورة ووقت صلاة المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق ووقت صلاة العشاء من مغيب الشفق الى منتصف الليل ووقت الصبح من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ويدل على هذا حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم

33
00:11:40.900 --> 00:12:00.900
في صحيح مسلم ومن الادلة على المواقيت حديث امامة جبريل النبي عليه الصلاة والسلام. في اول الامر. نعم فيه اختلاف يسير بين حديث امامة جبريل وحديث عبد الله بن عمرو لان في حديث عبد الله بن عمرو ينتهي وقت صلاة العشاء الى الى نصف الليل الاوسط

34
00:12:00.900 --> 00:12:20.300
وفي حديث امامة جبريل الى ثلث الليل. وعلى كل حال حديث عبد الله بن عمر متأخر وهو اقوى منه لانه في الصحيح ولكن في السنن والمقصود ان هذه اوقات الصلوات اجمالا ولا تصح الصلاة قبل وقتها

35
00:12:20.500 --> 00:12:40.500
بحال بل يجب على من صلى الصلاة قبل دخول وقتها ان يعيد الصلاة ما لم يكن ممن يسوغ له جمع التقديم. كما انه لا يجوز له ان يؤخر الصلاة عن وقتها. يحرم عليه ان يؤخر الصلاة عن وقتها الا لعذر. اما اذا لم يكن ثم عذر فان

36
00:12:40.500 --> 00:12:58.050
انه قد ارتكب امرا عظيما حتى قال جمع من اهل العلم انه اذا اخرجها عن وقتها عمدا فانه لا يصلي. لا تنفعه صلاته كما لو صلاها قبل دخول الوقت. لكن قول جمهور العلماء انه تجب عليه او يجب

37
00:12:58.050 --> 00:13:25.600
قضاء هذه الصلاة. اذا خرج وقتها يجب عليه قضاؤها وهو الاحوط استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة لا تصح الصلاة الا مع استقبال القبلة. والمقصود باستقبال القبلة جهة كعبة المقصود جهتها لا عينها وان قال بعض اهل العلم ان المطلوب استقبال عين الكعبة وهذا فيه مشقة شديدة

38
00:13:26.000 --> 00:13:46.250
واما استقبال الجهة فهو كافي لحديث بين المشرق والمغرب قبلة. دل على ان الاختلاف اليسير امره يسير ان شاء الله تعالى بل على الانسان ان الراء ان يصيب الجهاد اه ولا يستثنى من ذلك الا التطوع في السفر على الراحلة

39
00:13:46.700 --> 00:14:06.700
اذا كان الانسان مسافر وعلى راحلة فله ان يتطوع ولو الى غير جهة القبلة. ويخصه الجمهور بالسفر ولعل في حكمه الحذر اذا طالت المسافة. ان اذا كان هناك سراء في سيارة ولا شيء ويعرف انه يمكن يصلي ركعتين قبل ان اه ينفك

40
00:14:06.700 --> 00:14:22.650
وش المانع؟ يلحق بالسفر ان شاء الله تعالى. والتطوع في هذا الباب امره واسع. اما الفريضة فلا لا تصح الا مع الاستقبال نعم المريض الذي لا يستطيع مع الامكان المقصود بالامكان

41
00:14:23.050 --> 00:14:44.300
المقصود الامكان ان كان الاستقبال اما مع عدم الامكان فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. لو مريض مربط على سرير وجهه الى الشرق يصلي. صلي على  والنية النية شرط لصحة الصلاة. فلا تصح الصلاة الا بنية كما انه لا يصح سائر اعمال

42
00:14:44.300 --> 00:15:04.300
الاعمال المشروعة الا بنية. لحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ انا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله اما كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأته يتزوجها فهجرة

43
00:15:04.300 --> 00:15:30.500
الى ما هاجر اليه والان في الدرس السابع في اركان الصلاة والركن كالشرط لا تصح الصلاة الا به لكن الفرق بين الركن والشرط ان الركن داخل الماهية داخل الصلاة والشرط خارج الماهية. يعني خارج الصلاة

44
00:15:30.750 --> 00:15:50.600
ولا يمنع من استمراره كونه شرط لا يمنع من الاستمرار. لكن الاصل ان وجوده خارج الصلاة فشروط الصلاة التي تقدمت تسعة واركانها اربعة عشر اول هذه الاركان القيام مع القدرة

45
00:15:50.650 --> 00:16:13.950
القيام مع القدرة فالقيام بالنسبة للقادر المستطيع ركن من اركان الصلاة. لا تصح الصلاة الا به والمقصود بذلك صلاة الفريضة صلاة الفريضة. لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا

46
00:16:14.000 --> 00:16:36.650
فان لم تستطع فعلى جنب. فلا تصح الصلاة اعني الفريضة. من قعود بالنسبة لمن يستطيع القيام ولا على جنب بالنسبة لمن يستطيع القعود هذا كله بالنسبة للفريظ. اما النافلة فتصح من قعود مع الاستطاعة

47
00:16:37.100 --> 00:16:54.150
لكن على النصف من اجل صلاة القائم الشخص الذي يصلي قاعدا هو يستطيع القيام. ان كانت الصلاة فريضة فالصلاة باطلة. وان كانت نافلة في الصلاة صحيحة لكن له نصف الاجر فقط

48
00:16:54.650 --> 00:17:13.850
وجاء في الحديث الصحيح صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم وهذا محمول على النافلة لما تقدم في حديث عمران ابن حصين ولما جاء في سبب ورود الحديث الثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد

49
00:17:13.850 --> 00:17:33.700
والمدينة محمة يعني فيها شيء من الحمى والناس يصلون من قعود دخل المسجد وهم يصلون من قعود وقال عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم فتجشم الناس الصلاة قياما فدل سبب

50
00:17:33.700 --> 00:17:54.250
على ان هذه الصلاة نافلة لان صلاة الفريضة لم يكونوا يفتاتون عليه عليه الصلاة والسلام ويصلون قبل حضوره. الا في حالات خاصة مع علمهم بان سوف يتأخر بل اناب من يصلي عنه. وايضا النص خاص بمن يستطيع القيام

51
00:17:54.350 --> 00:18:12.450
بدليل قوله فتجشم الناس الصلاة قياما. واما الذي يصلي النافلة من قعود وهو لا يستطيع القيام اجره تام ان شاء الله تعالى وتكبيرة الاحرام ايضا ركن من اركان الصلاة لا تصح الا به

52
00:18:13.200 --> 00:18:34.400
وهذا قول جماهير اهل العلم ان تكبيرة الاحرام ركن وعند الحنفية كما هو معروف شرط قد يقول قائل ايش الفرق بين مذهب الحنفية وقول الجمهور نعم الصلاة لا تصح بدون تكبيرة الاحرام سواء قلنا ركن او شرط

53
00:18:34.550 --> 00:18:58.550
ما الفرق؟ المحن سابقا ان الركن داخل الماهية. والشرط خارج الماهية فعلى هذا لو كبر تكبيرة الاحرام وهو حامل نجاسة فوضع النجاسة مع نهاية التكبير صلاته عند الجمهور ليش؟ صحيح ولا باطلة؟ باطلة لانه حملوا النجاسة داخل الصلاة

54
00:18:59.000 --> 00:19:23.750
وصلاة عند الحنفية صحيحة لان حمله المجاز خارج الصلاة ايضا لو قلب نيته قبل نهاية التكبير الى فرض او الى نفل صحت عند الحنفية ولا تصح عند الجمهور تكبيرة الاحرام بان يقول الله اكبر. لا يصح ولا يجزي غير هذا اللفظ

55
00:19:24.150 --> 00:19:41.000
فلا يصح الله الاكبر او الله الكبير كما يقول الشافعية او الله الاعز او الله الاجل كما يقول الحنفية لا لابد من الاتيان بهذا اللفظ لانه هو المأثور المتواتر عنه عليه الصلاة والسلام وعن خلفائه من بعده

56
00:19:41.250 --> 00:19:58.800
ولو جاز غير هذا اللفظ لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة في ان الجواز فلما واظب عليه وداوم عليه خلفاؤه من بعده نعم دل على انه لا يجزئ غيره وقراءة الفاتحة

57
00:20:00.100 --> 00:20:16.650
ركن من اركان الصلاة. في حديث عبادة ابن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالذي يصلي ولا يقرأ فاتحة الكتاب صلاته غير صحيحة

58
00:20:17.950 --> 00:20:37.900
ويسأل في ذلك الامام والمأموم والمنفرد على الجميع ان يقرأ فاتحة الكتاب دون المسبوق المسبوق الذي دخل والامام راكع او لم تمكن من قراءة الفاتحة قبل الركوع هذا لا يلزمه ان يقرأ الفاتحة ولم يستث

59
00:20:37.900 --> 00:21:01.000
الا هذا بدليل حديث ابي بكرة انه حينما ركع دون الصف دخل والنبي عليه الصلاة والسلام راكع فركع دون الصف ثم مشى الى الصف وراك هنا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاعادة فدل على ان المسبوق لا تلزمه الفاتحة

60
00:21:02.900 --> 00:21:34.500
والركوع الركوع ركن من اركان الصلاة لا تدرك الركعة الا بادراكه يعني لو فات القيام وفاتت قراءة الفاتحة وادرك الركوع مع الامام عظيم تدرك به الركعة بمعنى ان يستوي المأموم راكعا قبل ان يشرع الامام في الرفع من الركوع

61
00:21:34.650 --> 00:21:54.450
والرفع منه كذلك الرفع منه كذلك قول يعني بعد قول سمع الله لمن حمده ينهض من الركوع هذا ايضا ركن والاعتدال بعد الركوع والاعتدال بعد الركوع. يعني لا يكفي ان ينهض ثم يسجد مباشرة

62
00:21:54.800 --> 00:22:20.150
بل لا بد ان يعتدل قائما كما في حديث المسيء قد يقول قائل لماذا جعل الرفع والاعتدال؟ ركنين ولم يجعلهما ركن واحد نعم قد يحصل الرفع من الركوع بادنى ما ينطبق عليه هذا اللفظ. لكن لا يحصل منه الاعتدال بعد الركوع

63
00:22:20.500 --> 00:22:37.350
فلا بد من فصل احدهم عن الاخر. والسجود على الاعضاء السبعة ركن من اركان الصلاة ركن من اركان الصلاة لا تتم الصلاة الا به ولابد من تمكين الاعضاء السبعة على ما يسجد عليه

64
00:22:37.400 --> 00:23:00.200
السبعة الجبهة مع الانف واليدين والركبتين واطراف القدمين حديث امرت ان اسجد على سبعة اعظم واشار بيده الى جبهته وانفه ويديه وركبتيه واطراف قدميه وكثير من الناس اذا سجد يرفع رجليه

65
00:23:00.350 --> 00:23:17.850
او يرفع واحدة الصلاة فيها خلل كبير المقتضى هذا القول انها لا تصح صلاته باطلة لكن لو رفعها رفعا يسيرا رفع احدى رجليه ورجليه ثم اعادهما هذا لا يؤثر لكنه حركة

66
00:23:18.300 --> 00:23:36.250
لا تنبغي ان توجد في الصلاة الا لحاجة يعني يحتاج ان يحك احدى رجليه بالاخرى الى ذلك لكن عليه ان يعود الى تمكين اطراف القدمين من الارظ. والرفع منه الرفع من السجود ايظا اه ركن من اركان

67
00:23:36.250 --> 00:23:56.250
عن الصلاة والمقصود بالسجود آآ القدر المطلوب منه. يكفي ان يقال سبحان ربي الاعلى ومثله الركوع. اذا هو راكعا ومكن اعضاؤه السبعة من الارظ وقال سبحان ربي الاعلى ولو مرة واحدة اجزاؤه مثل هذا السجود وما عدا ذلك فهو سنة

68
00:23:56.250 --> 00:24:13.300
يأتي بيانه في السنن ان شاء الله تعالى والجلسة بين السجدتين ايضا ركن لا تتم الصلاة الا به والطمأنينة بجميع الافعال كما علم النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاة

69
00:24:14.400 --> 00:24:34.850
اركع حتى تطمئن راكع. ارفع حتى تطمئن. اسجد حتى تطمئن لابد من الطمأنينة. فالطمأنينة ركن من اركان الصلاة التشهد الاخير والجلوس له التشهد الاخير ركن لا تصح الصلاة الا به بخلاف التشهد الاول

70
00:24:35.400 --> 00:24:57.350
التشهد الاخير يراد به الذكر الذي يقال عندما يجلس الشخص في نهاية الصلاة. في اخر الصلاة هذا هو التشهد الاخير ولذا قالوا التشهد الاخير والجلوس له. فالتشهد الاخير غير الجلوس للتشهد

71
00:24:57.750 --> 00:25:20.750
التشهد والذكر واما التشهد الاول فسيأتي في الواجبات والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن عند جمع من اهل العلم. وان كان آآ جمع ايضا من اهل العلم يقولون بوجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دون ان تكون ركنا كما في قوله سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى

72
00:25:21.600 --> 00:25:47.000
والتسليمتان ايضا ركن وهي العلامة على انتهاء الصلاة وهي تحليل الصلاة تحريم والتكبير وتحليلها التسليم وقول السلام عليكم ورحمة الله من جهة اليمين وجهة الشمال مرتين على اليمين وعلى الشمال ركن على

73
00:25:47.000 --> 00:26:07.000
هذا الكلام على كلام الشيخ وهو المعتمد عند الحنابلة وان كان جمع من اهل العلم يرون ان التسليم يتم بواحدة والثانية سنة لكن لا شك ان الاحوط قول السلام عليكم ورحمة الله على اليمين والسلام عليكم ورحمة الله على جهة الشمال. واجبات الصلاة

74
00:26:07.000 --> 00:26:26.000
الفرق بين الواجب والركن الركن لابد ان يؤتى به ومن شك فيه فكأنه تركه شك في قراءة الفاتحة شك في الركوع شك في السجود لا بد ان يأتي به واذا فات محله بطلت الركعة التي هو منه

75
00:26:26.550 --> 00:26:43.200
واذا طال الفصل بطلت الصلاة كله يعيد الصلاة من جديد. لو قال شخصا نسيت سجدة من من الركعة الثالثة من الصلاة. نقول تأتي بركعة كاملة. اما اذا طال الفصل فتأتي بالصلاة كلها

76
00:26:43.350 --> 00:27:03.350
لكن لو قال نسيت تكبيرة من التكبيرات. تكبر للركوع نسي ان يكبر. هوى للركوع من غير تكبير. هوى للسجود من غير تكبير. نسي تشهد الاول. نسي نقول سبحان ربي العظيم نقول لا تعيد الصلاة. بل عليك ان تسجد للسهو. فالواجب يجبر بسجود السهو بخلاف الركن والشرط

77
00:27:03.350 --> 00:27:18.150
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله يقول الشيخ رحمه الله تعالى الدرس الثامن واجبات الصلاة وهي ثمانية. جميع التكبيرات غير تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام ليست واجبة

78
00:27:18.650 --> 00:27:35.850
هنا يقول واجبات الصلاة جميع التكبيرات واجبة. غير تكبيرة الاحرام. غير واجبة تكبيرة الاحرام الامر اعظم من ذلك هي ركن من اركان الصلاة. على ما تقدم. وقوله سمع الله لمن حمده للامام المنفرد. سمع الله لمن حمده للامام

79
00:27:35.850 --> 00:27:55.050
والمنفرد يعني دون المأموم بدليل قوله عليه الصلاة والسلام واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ما قال قولوا سمع الله لمن حمده فدل على ان المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده

80
00:27:55.350 --> 00:28:15.350
الامام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده واما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد ومثله الامام والمنفرد. فقول ربنا لك الحمد او ربنا لك الحمد بدون واو او اللهم ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد اربع صيغ يقولها كل

81
00:28:15.350 --> 00:28:35.350
يقتصر على احداها ان شاء قال ربنا ولك الحمد الامام والمأموم والمنفرد وان شاء ربنا لك الحمد بدون واو وان شاء زاد اللهم والوا اللهم دون الواو. للكل لكل مصل فالامام اذا قال سمع الله لمن حمده يقول

82
00:28:35.350 --> 00:28:54.300
ربنا ولك الحمد. والمأموم اذا قال اه اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فانه يقول ربنا ولك الحمد وكذلك المنفرد وقول سبحان ربي العظيم في الركوع قل سبحان ربي الاعلى في السجود كل هذا كل هذه واجبات

83
00:28:54.500 --> 00:29:10.350
من واجبات الصلاة تجبر بسجود السهو. وان كان جنب من اهل العلم يرى انها سنن لا تؤثر في الصلاة لكن على المسلم ان يحافظ عليها. ومثل الدعاء بين السجدتين. ربي اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني الى اخره

84
00:29:10.450 --> 00:29:28.650
والتشهد الاول كنا في التشهد الثاني او الاخير ركن والتشهد الاول واجب. والجلوس له واجب لماذا لا نقول ركن مثل التشهد الاخير؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام تركه ولم يرجع اليه

85
00:29:28.850 --> 00:29:57.500
تركه ولم يرجع اليه بل جبره بسجود السهو  ثم بين رحمه الله تعالى في الدرس التاسع بيان التشهد التشهد والتشهد جاء على صيغ متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء تشهد ابن مسعود

86
00:29:58.050 --> 00:30:18.050
وتشهد ابن عباس تشهد عمر يعني من رواية ابن مسعود رواية ابن عباس عمر من رواية غيرهم من الصحابة وكله مضاف الى النبي عليه الصلاة والسلام. لسمعنا هذا انه موقوف على عمر او على ابن عباس او على ابن مسعود لا. هو مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن

87
00:30:18.050 --> 00:30:37.050
اضيف الى راويه وكل واحد من الائمة اختار تشهدا من هذه التشهدات تشهد عمر اختاره جمع من اهل العلم تشهد ابن مسعود الذي هو معنا الان اختاره جمع من اهل العلم كالحنابلة وغير معتمدة والشيخ

88
00:30:37.050 --> 00:30:56.400
وتشهد ابن عباس ايضا اختاره الشافعية وبعض اهل العلم. وعلى كل حال من حفظ هذه التشهدات كلها جميع الصيغ. وراوح بينها بان جاء مرة بتشهد ابن مسعود. مرة بتشهد عمر ومرة بتشهد ابن عباس كان اولى

89
00:30:56.400 --> 00:31:18.500
لانها كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والاختلاف بينها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد ليرجح بينها. كما قالوا مثل ذلك في الاستفتاح كما يقال ذلك في الاستفتاح جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الاستفتاح اكثر من ذكر

90
00:31:18.600 --> 00:31:36.950
فعلى الانسان ان يعتني بجميع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد

91
00:31:36.950 --> 00:31:56.150
وان محمدا عبده ورسوله ولا نحتاج ان نقول واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وان كان يقوله بعض عوام المسلمين من باب الاحترام للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن من اراد ان يحترم النبي حق الاحترام فليقتدي به

92
00:31:56.200 --> 00:32:09.200
النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذه الصيغة في ذكر متعبد به في عبادة. فكيف نزيد على ما ارشدنا اليه عليه الصلاة والسلام؟ نعم اذا كنت خارج الصلاة انت في ساعة

93
00:32:09.200 --> 00:32:29.200
تقول سيد وهو الذي يقول انا سيد ولد ادم ولا فخر. لكن في الاذكار التي تحبت بتلاوتها وبقرائتها وبحفظها لا تزيد على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فالمحبة هي الاتباع. لو كان حبك صادقا لاطعته

94
00:32:29.200 --> 00:32:46.200
ان المحب لمن يحب مطيع. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد

95
00:32:46.250 --> 00:32:58.950
هذا يقال في التشهد الاول والثاني يقال في التشهد الاول والثاني. وان اقتصر على قوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ولم يصلي على النبي التشهد الاول فلا بأس

96
00:32:58.950 --> 00:33:11.350
وان صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس ايضا. وبكل قال جمع من اهل العلم. ثم في التشهد الاخير بعد نهاية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سعيد من اربع

97
00:33:11.500 --> 00:33:32.000
يستعيذ بالله من اربع والاستعاذة بالله من هذه الاربع سنة من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وهي سنة عند جمهور العلماء وان قال طاووس بانها واجبة الاستعاذة بالله من اربع واجبات. بل امر ابنه عبد الله ان يعيد الصلاة. لما

98
00:33:32.000 --> 00:33:55.100
لم يستعذ بالله من هذه الاربع لكن هي سنة مؤكدة تنبغي المحافظة عليها والمداومة عليها. ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا سيما المأثور بعد ان ينتهي من التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. التشهد الاخير ويستعيذ بالله من اربع يتخير يختار من المسألة ما شاء

99
00:33:55.100 --> 00:34:16.750
تخيل من الدعاء ما شاء. يعتني بالمأثور يعتني بالمأثوث. ومن ذلك اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في حديث معاذ اني احبك ولا تدع ان تقول في دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

100
00:34:16.800 --> 00:34:35.850
دبر الصلاة يحتمل ان يكون قبل السلام ويحتمل ان يكون بعدها. فلو قال قبل السلام اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن كما اختاره الشيخ هنا فلا بأس. وان اخره الى ما بعد السلام ايضا فلا بأس. لان اللفظ محتمل

101
00:34:35.950 --> 00:34:55.950
لان اللفظ محتمل. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ايضا هذا وارد وسمع منه عليه الصلاة والسلام. ولا يغفر الذنوب الا انت. فاغفر لي من عندك وهذا علمه النبي عليه الصلاة والسلام ابا بكر لما سأله ذكرا او دعاء يقوله في صلاته قال اللهم اللهم اني ظلمت

102
00:34:55.950 --> 00:35:16.850
كثيرا في رواية كبيرا ولا يغفر الذنوب الا انت. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم واذا قال بعد الصلاة وبعد التسبيح او قبله آآ ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. فهذا وارد وثابت عنه عليه الصلاة والسلام

103
00:35:17.300 --> 00:35:36.500
اه الدرس العاشر من سنن الصلاة في سنن الصلاة. من هذه السنن الاستفتاح الاستفتاح والاستفتاح جاء على صيغ عنه عليه الصلاة والسلام ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الى اخره

104
00:35:36.500 --> 00:35:54.950
وهذا من اصح ما آآ يذكر به هنا او يدعى به في هذا الموضع لان في الصحيحين متفق عليه وجاء من حديث عمر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك الى اخره

105
00:35:54.950 --> 00:36:11.850
هذا استفتاح ثابت عن عمر موقوف عليه ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع اه هناك استفتاحات خاصة بدعاء الليل. اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل. فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة الى اخره. على كل

106
00:36:11.850 --> 00:36:33.600
الاستفتاحات عنه عليه الصلاة والسلام متنوعة. والاختلاف بينها اختلاف تنوع. وليس اختلاف تضاد يعني ان ينبغي للمسلم ان يحفظ جميع هذه الانواع ويراوح بينه. احيانا يقول كذا واحيانا يقول كذا. ليعمل بجميع ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام

107
00:36:33.900 --> 00:36:54.750
من السنن جعلوا كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر. حين القيام حين القيام ويشمل القيام ما قبل الركوع وبعده  يشمل ما قبل الركوع اثناء القراءة وما بعد الركوع اذا رفع من الركوع واعتدل قائما يضع يديه يده

108
00:36:54.750 --> 00:37:15.250
اليمنى على اليسرى فوق الصدر فوق الصدر. ومن السنن رفع اليدين مضمومة الى الاصابع حذو منكبيه. يعني كتفيه حذو منكبيه. او الاذنين لانه صح هذا وذاك عنه عليه الصلاة والسلام. يرفع الى فروع اذنيه او حذو منكبيه. وكل هذا ثابت

109
00:37:15.250 --> 00:37:35.250
عنه عليه الصلاة والسلام فلو فعل هذا او ذاك لا بأس. ومنهم من يقول ان رؤوس الاصابع حذو فروع الاذنين وظهور الاكف حذو المنكبين. وعلى كل حال تحصل السنة اذا حاذ بذلك اه المنكبين. او فروع

110
00:37:35.250 --> 00:37:58.750
عند التكبيرة عند التكبير الاول يعني مع تكبيرة الاحرام. يرفع اليدين في مواضع في الصلاة لا على سبيل الوجوب. انما هو سنة عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الركعتين بعد التشهد الاول. يقول

111
00:37:58.750 --> 00:38:24.750
رفع اليدين مضمومة الى اصابع حذو منكبيه او الاذنين عند التكبير الاول تكبيرة الاحرام. وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الاول للثالث. فالمواضع اربعة. فالمواضع اربعة وهذا الموضع الرابع ثابت في الصحيح صحيح البخاري كلها في الصحيحين. لكن الموضع الرابع ثابت في صحيح البخاري

112
00:38:25.900 --> 00:38:42.950
من حديث ابن عمر قد يقول قائل نحن ندرس في المختصرات المذهب لا سيما الزاد في المعاهد العلمية ان مواضع الرفع ثلاثة كيف يخفى على الاصحاب مثل حديث ابن عمر وهو في الصحيحين

113
00:38:44.700 --> 00:39:06.350
نعم كيف يخفى عليهم مثل هذا؟ نقول حديث ابن عمر وان ثبت في صحيح البخاري. هو في صحيح البخاري ولا لاحد كلام. ليس لاحد كلامه ما دام الحديث في الصحيح لكن البخاري لا يلزم الامام احمد بقوله لانه امام مثله فحديث ابن عمر لم يثبت عند الامام

114
00:39:06.350 --> 00:39:21.850
احمد مرفوعا الامام احمد يرى انه موقوف على ابن عمر وعلى هذا لا نقول الحنابلة وش عندهم؟ لان بعض الناس يجرؤ يقول حديث في البخاري ولا يذكر في زاد المستقنع وش يعني؟ نعم؟ نقول زاد

115
00:39:21.850 --> 00:39:41.850
معتمد مذهب ومذهب الامام احمد. والامام احمد لا يثبت الخبر مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. بل هو من من قول ابن عمر عنده والثابت عند والمرجح عند الامام البخاري انه مرفوع. وعلى كل حال هذه اقوال الائمة وهذه اجتهاداتهم ولا يلزم

116
00:39:42.550 --> 00:40:02.550
بعظهم بقول بعظ نقول لا يلزم بعظهم بقول بعظ لكن على المتعبد وعلى طالب الحق وناشد الحق ان يطلبه من مظى انه ولا يقلد في دينه الرجال ما دام الخبر ثابت وفي صحيح البخاري فلا مندوحة لنا من الاخذ به. لكن هذا مجرد اعتذار لمن لم يقل به

117
00:40:02.550 --> 00:40:16.650
من الاصحاب من السنن ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود. عرفنا ان التسبيح في السجود والركوع مرة واحدة واجب لكن ما زاد على ذلك الى ثلاث او الى سبع

118
00:40:16.700 --> 00:40:35.000
سنة مسحة لا يأثم بتركه ولا يسجد من اجله. لكن ان فعله رتب عليه الثواب يقول ما زاد عن واحد في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين سنة. ولو قال ربي اغفر لي مرة واحدة خلاص كثر

119
00:40:36.050 --> 00:40:52.000
تأدى به الواجب واذا زاد على ذلك فحسن. جعل الرأس حيال الظهر في الركوع. يعني اذا ركع يستوي راكعا ولا يشخص رأسه ولا يصوبه. لا يرفع الرأس على الركوع ولا ينزله

120
00:40:52.200 --> 00:41:12.900
بل يجعل الرأس في مستوى الظهر. وجاء في وصف ركوعه عليه الصلاة والسلام انه لو صب الماء على ظهره لاستقر ونشاهد بعض الناس اما ينحني كثيرا فيطأطأ رأسه او يرفع رأسه. وجاء في حديث ابي حميد وغيره في صفة ركوعه عليه الصلاة والسلام انه

121
00:41:12.900 --> 00:41:41.300
وكان اذا ركع لم يشمس رأسه ولم يصوبه اشخص رأسه يرفع يصوبه يطأطئه الى الارض ينزله الى اسفل ومنه سمي المطر صيف لانه ينزل مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين في السجود المجافاة سنة. لكن حيث لا يؤذي احدا ومعنى انه

122
00:41:41.300 --> 00:42:06.800
يؤذي من يصلي بجواره او يلزم عليه وجود فرج في الصفوف لا مع الامكان لان هذه سنن. سمعنا انك تخل بواجب التراص في الصف من اجل المجافاة او تؤذي يترتب على فعل السنة اذى لغيرك. فالسنة في ترك هذه السنة. كما هو معروف. والبطن على الفخذين في السجود. بعض الناس اذا

123
00:42:06.800 --> 00:42:25.850
اذا سجد اجتمع. انضم بعضه الى بعض والسنة مجافاة. يرفع بطنه انفق يديه ويجافي عضديه عن جنبيه رفع الذراعين عن الارض حين السجود. رفع الذراعين عن الارض حين السجود جاء النهي عن مشابهة

124
00:42:26.150 --> 00:42:48.350
الكلب والنهي عن الافتراش كافتراش السبع فرفع الذراعين عن الاضحية من السجود يقول الشيخ انه سنة ولو قيل بوجوبه لكن لا يلزم عليه سجود سهو هذا الاشكال انه ما ينضبط باعتبار ان لو ادخلناه في الواجبات لقلنا من فعله

125
00:42:48.500 --> 00:43:09.900
نعم من من فعله يلزم سجود السهو. لكن فعل المحظور هذا محظور وليس بترك واجب فعل محظور اه يعفى عن السهو والجاهل وما اشبه ذلك لكن من خالف النص نهي عن افتراشه

126
00:43:09.900 --> 00:43:29.900
فراش السبع ويفعله لا شك انه معرض نفسه للاثم جلوس المصلي على رجله اليسرى ونصب اليمنى في التشهد الاول بين يفترش يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى في التشهد الاول وبين السجدتين وفي التشهد

127
00:43:29.900 --> 00:43:45.650
في الصلاة التي ليس فيها تشهد واحد كالثنائية مثلا واما اذا كان في الصلاة اكثر من تشهد هي تشهد اول وثاني ففي التشهد الاخير يتورك. بمعنى انه يقدم رجله اليسرى

128
00:43:45.650 --> 00:44:05.650
ويجلس على مقعدته وينصب اليمنى وينصب اليمنى. ومن السنن التي ذكرها الشيخ الصلاة والتبريك على محمد وال محمد وعلى ال ابراهيم في التشهد الاول. واما في التشهد الثاني فهو ايش؟ على ما تقدم. ركن من اركان الصلاة

129
00:44:05.650 --> 00:44:24.400
الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الاخير ركن. واما في التشهد الاول فاثبته الشيخ رحمه الله مع السنن. من السنن ايضا الدعاء في التشهد الاخير ثم يتخير من المسألة ما شاء نعم والاستعاذة بالله من اربع كلها سنن

130
00:44:24.450 --> 00:44:44.450
والجهر بالقراءة في صلاة الفجر في الركعتين الاولين من صلاة المغرب والعشاء. يعني الجهر في صلاة الفجر والمغرب والعشاء سنة والاسرار في العصر والظهر والركعة الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء سنة

131
00:44:44.450 --> 00:45:04.850
ايش معنى هذا؟ انه لو جهر احيانا الصلاة صحيحة في صلاة الظهر لو اصر احيانا في صلاة المغرب او العشاء او الفجر صلاته صحيحة. لكن خالف السنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم الاية احيانا

132
00:45:05.100 --> 00:45:22.850
في صلاة الظهر او العصر يسمعهم الاية احيانا فدل على ان الجهر او الاصرار في هذه المواضع سنة وفعله هذا جهر لبيان الجواز لو قدر ان شخص طول عمره في صلاة الصبح امام يسر. ثم اذا جاء يصلي الظهر جهر

133
00:45:22.950 --> 00:45:46.700
سنة ولا لا؟ نقول هذا مبتدأ ما يكفي ان يقول ترك سنة. نقول هذا مبتدع لا ينبغي ان نتقدم امام المسلمين لانه خالف الثابت عنه عليه الصلاة والسلام الاصرار على ترك السنن والمعاندة لا يكفي ان يقال انه ترك المشروع وعدل عنه الا المكروه لا

134
00:45:47.400 --> 00:46:09.650
اذا تعمد آآ ترك السنة واصر عليه يذنب يعرض نفسه للعقاب ولذا جاء عن الامام احمد رحمه الله وهو يقول بسنية الوتر يقول من ترك الوتر يعني واظب على تركه رجل سوء. ينبغي الا تقبل شهادته

135
00:46:09.950 --> 00:46:25.200
لكن لو فعله احيانا وتركه احيانا لا ضير عليه لكنه من السنن المؤكدة الاصرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والاخيرتين من العشاء على ما تقدم قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن

136
00:46:25.900 --> 00:46:43.350
الركن قراءة الفاتحة لكن ما زاد على ذلك فهو سنة مع مراعاة بقية ما ورد من سنن الصلاة سوى ما ذكرنا من السنن في الصلاة سوى ما ذكروا من السنن ما يسمى بجلسة الاستراحة

137
00:46:43.900 --> 00:47:04.750
سنة ثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث مالك بن الحويرث النبي عليه الصلاة والسلام اذا اراد ان ينهض الى الثانية جلس. واذا اراد ان ينهض الى الرابح جلس فهذه الجلسة وان سماها اهل العلم استراحة الا انها سنة

138
00:47:05.100 --> 00:47:25.600
وهي جلسة خفيفة جدا لا تعوق عن متابعة الامام ولو لم يفعلها الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام ففعلها سنة. علينا ان نقتدي به الدرس الحادي عشر مبطلات الصلاة اذا عرفنا شروط الصلاة

139
00:47:25.950 --> 00:47:47.250
واركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة. فما الذي يبطلها ما الذي يبطل الصلاة؟ يبطلها ثمانية اشياء الكلام العمد مع الذكر ان هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس فمن تكلم

140
00:47:47.500 --> 00:48:15.200
بان من كلامه ما يفهم وما يؤدي الى معنى عالما عامدا صلاته باطلة واهل العلم يعلقون البطلان ببيان حرفين. نعم يقول فبان حرفان بطلت يقال لن لا لم متعمد الكلام ذاكرا لصلاته

141
00:48:15.650 --> 00:48:37.850
الصلاة تبطل اما الناسي والجاه فلا تبطل صلاته بذلك المصدر المضطر او الذي تكلم عن غير قصد شخص يصلي فوقع عليه شيء. سقط عليه شيء المه فقال اح. بان حرفين يقول صلاته باطلة

142
00:48:38.050 --> 00:48:56.550
نعم؟ لا هذا مجبر على هذا الكلام. لا شعور يقول هذا الكلام. لكن الكلام على من اختار تعمد الكلام وكان لصلاته وهو يعرف انه في صلاة. لكن اذا تكلم وهو يغلب على ظنه انه انتهت صلاته

143
00:48:57.000 --> 00:49:16.900
الصلاة انتهى صلي الظهر صلى ثلاث ركعات وسلم وسولف مع جاره او قال له جاره انت ما صليت الا ثلاث قال لا انا صليت اربعة ما ادري ايش حصل نقاش بينهم ثم ترجح عنده انه صلى ثلاث يأتي بالرابعة ولا يظره مثل هذا الكلام

144
00:49:17.550 --> 00:49:37.100
وهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث اليدين صلى في احدى صلاتي العشاء فسلم من ركعتين وحاور الصحابة قالوا له قصرت الصلاة ام نسيت؟ قال لم انسى ولم تقصر. فتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام وكلمه الصحابة. هذا بناء على غلبة

145
00:49:37.100 --> 00:50:06.400
ظن ان الصلاة قد تمت. الظحك ايظا يبطل الصلاة لانه يخالف مقصود الصلاة الصلاة المقصود منها آآ المثول بين يدي الرب مع الخشوع والاستكانة والتضرع روح الصلاة ونبئها واذا قلنا انه يبطل الصلاة لا يعني انه يبطل الوضوء كما يقول الحنفية

146
00:50:07.000 --> 00:50:26.150
يقولون اذا قهقه في الصلاة بطل وضوءه فضلا عن صلاته ويعتمدون في ذلك على حديث ضعيف ضعفه معلوم عند جمهور العلماء. الاكل الاكل ايضا يبطل الصلاة سامح بعض السلف في الشرب في النافلة

147
00:50:26.200 --> 00:50:45.400
لكن ينبغي ان يعتني المسلم بصلاته سواء كانت نافلة او فريضة لانه لا فرق بين النافلة والفريضة الا ما خصه الدليل سنواقف بين يدي ربه يناجي ربه سواء كان في مريض في النافلة. فينبغي ان يعتني بصلاته ويقبل بكليته على ربه

148
00:50:45.750 --> 00:51:08.800
وينكسر بين يديه وتذلل الاكل والشرب وانكشاف العورة. ستر العورة قلنا فيما تقدم شرط لصحة الصلاة تقدم تحديد العورة. فان انكشف من هذه العورة شيء فان كان من العورة المغلظة السوءتين فتبطل الصلاة

149
00:51:10.300 --> 00:51:29.900
مباشرة واذا كان مما خف مما دون السوأتين فان طال بطلت الصلاة والا ان غطاه فلا الانحراف الكثير عن جهة القبلة قلنا ان استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة والانحراف اليسير لا يظر

150
00:51:30.800 --> 00:51:50.300
لان المطلوب في الاستقبال جهة الكعبة المطلوب جهة الكعبة لا عين الكعبة خلافا للشافعية الذين يقولون انه لابد من اصابة عين الكعبة بغلبة الظن اذا غلب على ظنك انك الى عين الكعبة تصليها

151
00:51:51.200 --> 00:52:12.950
اما الجمهور فيقول يكفي ان تتجه الى جهة الكعبة ويستبدلون بحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة بين المشرق والمغرب قبلة يعني اذا وضعت لدى الجهات عن يمينك والاخرى عن يسارك والقبلة تجاه وجهك ولو ملت يمينا او شمالا

152
00:52:12.950 --> 00:52:32.800
ما لم تقصد والمقصود بهذا آآ البعيد عن الكعبة. اما من يشاهد الكعبة ففرظه استقبال عينه استقبال عينها لا يجوز له ان يحيد قيد ان ملح عن الكعبة العبث الكثير المتوالي في الصلاة

153
00:52:32.950 --> 00:52:51.050
العبث الكثير المتوالي في الصلاة عرفا عرفا فاذا عده الناس كثير فهو كثير والا فهو قليل وجم من اهل العلم يحدونه بثلاث حركات في الركن الواحد نجتمع في ركن واحد ثلاث حركات صار كثير

154
00:52:51.450 --> 00:53:11.300
وانتقاض الطهارة انتقاض الطهارة مبطل للصلاة بلا شك لانه لا لان الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة من احدث حتى يتوظأ. ولا بد ان تستمر الطهارة الى الصلاة لابد من استمرار الطهارة الى تمام الصلاة

155
00:53:15.350 --> 00:53:37.950
الدرس الثاني عشر شروط الوضوء معلوم ان الصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام والصلاة لها شروط تقدم ذكرها منها الطهارة من الحدث الاكبر والاصغر لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ

156
00:53:38.550 --> 00:54:01.650
والوضوء المراد به رفع الحدث الاصغر ويراد برفع الحدث الاكبر الغسل. وعندنا الان في هذا الدرس شروط رفع الحدث الاصغر اه شروط الوضوء عشرة الاسلام يعني لو توضأ الكافر يصح وضوءه ولا لا؟ لا يصح. لان الاعمال بالنيات

157
00:54:01.650 --> 00:54:17.750
اللي شرط لصحة الوضوء والكافر ليس من اهل النية ولا من اهل القصد ليس من اهل قصد التقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة فلا تصح هذه العبادة منه والعقل

158
00:54:17.950 --> 00:54:35.650
لو توضأ مجنون او وظيء المجنون لا يجزئ مثل هذا الوضوء بحيث لو افاق لزمه اعادة الوضوء من اجل الصلاة لانه لا قصد له ولا نية له والقلم مرفوع عنه

159
00:54:35.800 --> 00:54:58.150
والتمييز من شروط الوضوء التمييز بان يكمل سبع سنوات حتى يطالب بالصلاة التي من اجلها يطلب رفع الحدث. فالذي لا يميز لا يصح منه وضوء كما انها لا تصح صلاة ولا يطالب بها

160
00:54:58.450 --> 00:55:19.650
ولذا جاء في الحديث مروا اولادكم بالصلاة لسبع واظربوهم عليها لعشر. والسبع مظنة لان نميز فيها الطفل غالب الاطفال يميز السبب. وكثير منهم يميز قبل ذلك. والقليل النادر من يجاوز السابعة ولم يميز

161
00:55:19.650 --> 00:55:39.350
الشرع اذا اراد ان يثبت حكما نظر الى غالب الناس لان الحكم للغالب والا فلو ميز قبل السبع لا يطالب الصلاة ولا يؤمر بها لكنه اه يبدأ بتعليمه لانه يفهم

162
00:55:39.450 --> 00:56:03.300
فينبغي ان يبادر بتعليمه ولو لم يكمل السبع كما هو معمول به الان والنية شرط من شروط الوضوء للحديث عمر المتفق عليه في الصحيحين وغيرهما انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. فلا عمل الا بنية كما جاء في بعض الاحاديث. لا عمل شرعي

163
00:56:03.300 --> 00:56:27.250
الا بنية فلا تصح الاعمال الشرعية الا بالنيات فاذا لم يقصد الانسان ولم يخطر على باله هذا العمل فانه لا يصح منه. ولو كان عملا عاديا فانه لا يؤجر عليه الا اذا قصد به التقرب الى الله سبحانه وتعالى والاستعانة به على طاعة الله عز وجل

164
00:56:27.900 --> 00:56:54.750
واستصحاب حكمها حكم النية عندنا حكم وعندنا ذكر استصحاب حكم النية شرط لصحة الوضوء بالا ينوي قطع الطهارة حتى تتم واما استصحاب ذكرها بمعنى انها لا تعزب عن باله من بدء الوضوء الى نهايته هذا ليس بشرط. نعم هو مستحب

165
00:56:54.750 --> 00:57:23.700
اذا قصد الانسان الى المغسلة مثلا مغسلة الايدين وغسل يديه كفيه ووجهه وذراعيه ومسح رأسه وغسل رجليه هذا وضوء لكن بعض الناس عنده الوضوء روتين قد ينتهي من غدائها وعشائه من اكله ثم يذهب الى المغسلة فلا يشعر الا وقد اكمل الوضوء

166
00:57:24.000 --> 00:57:39.300
وما قصد ان يتوضأ قصد يغسل يديه فقط مثل هذا الوضوء يصح ولا ما يصح؟ لا يصح لانه غير منوي شخص قصد المغسلة وقاصد يغسل يديه ويتوضأ بعد ذلك لصلاة العصر مثلا

167
00:57:39.950 --> 00:57:54.850
نوى ان يتوضأ ولا يحتاج ان يقول نويت ان اتوضأ او نويت ان لا ما يحتاج والنطق بالنية بدعة قصد الوضوء قصد ان يغسل يديه من الغداء ويتوضأ لصلاة العصر

168
00:57:55.150 --> 00:58:17.050
نقول النية المشترطة لصحة هذه العبادة موجودة لكن يشترط لذلك امر اخر الا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة وهو يتوضأ بعد ان غسل يديه كفيه وجهه تمضمض استنشق وغسل ذراعيه

169
00:58:17.500 --> 00:58:40.400
حرك بطنه وجد حركة في بطنه فقال اعرض نفسي على الدورة لعله يخرج شيء ذهب الى الدورة ما خرج شيء يكمل ولا يستأنف لابد من الاستئناف لانه نوى قطع الطهارة قبل تمامها. نوى قطع الطهارة قبل تمامها. لكن لو تمت الطهارة

170
00:58:41.050 --> 00:58:59.550
غسل كفيه ووجهه تمضمض واستنشق صلعينا المرفقين مسح رأسه وغسل رجليه. فوجد هذه الحركة في بطنه فقال اعرض نفسي على الدورة فلعله يخرج مني شيء بدل ما اذا ذهبت الى المسجد يمكن احتاج الى الدورة

171
00:59:00.050 --> 00:59:21.350
عرض نفسه على الدورة ما خرج شيء. يعني نوى قطع الطهارة قبل كمالها ما تصح الطهارة. لابد ان يستأنف نوى قطع الطهارة بعد كمالها ما يؤثر ما يؤثر. ولذا المشترط استصحاب الحكم. ومعنى استصحاب الحكم ان لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة

172
00:59:21.500 --> 00:59:40.750
اما استصحاب الذكر هذا مستحب يعني تستحضر انك تتوضأ وتتقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذا الوضوء بهذه العبادة التي افترضها الله عليك هذا سنة استصحاب الذكر ذكر النية واستصحاب القصد

173
00:59:41.400 --> 01:00:05.750
وانقطاع موجب الوضوء الموجب للوضوء الحدث الاصغر. لا بد ان ينقطع فلا بد ان ينقطع الموجب للوضوء بول قائد ريح سلس مذي وغير ذلك. كل هذا لا بد ان ينقطع قبل ان تشرح بالطهارة

174
01:00:06.750 --> 01:00:30.000
ولابد ان تستنجي بعده ان تغسل فرجك وتنظفه من هذا الخارج ثم بعد ذلك تتوضأ واستنجاؤنا واستجمار قبله لانه لا يصح قبل الاستنجاء او الاستجمار وضوء ولا تيمم. لا بد ان يسبق الوضوء او التيمم الاستنجاء والاستجواب

175
01:00:30.250 --> 01:00:49.500
ولنعلم ان الاستنجاء والاستجمار ليس من فروظ الوظوء بعض الناس اذا اراد ان يتوضأ دخل الدورة وغسل ولما خرج منه شيء. ظانا منه ان الاستنجاء من فروض الوضوء هو ليس من فروضه؟ اذا انت ما انت محتاج للدورة ما يحتاج تدخل

176
01:00:50.500 --> 01:01:17.800
اذا انت حاقن ادخل الدورة وانقض الوضوء واغسل فرجك عليك الاستنجاء لكن منتب محتاج للدورة. بعض الناس يظن ان الدخول للدورة وغسل الفرجين من فرائض الوضوء هذا ليس بصحيح اذا لم يحتاج الدورة يعمد الى مكان الوضوء الميظأة ويغسل كفيه ووجهه وذراعيه

177
01:01:17.800 --> 01:01:44.650
يمسح رأسه ورجله وهذا الوضوء طهورية ماء واباحته. لابد ان يكون الماء الذي يتوضأ به طاهرا مباحا طاهرا مباحا ظاهرا لم تقع فيه نجاسة مباحا ليس بالمرصوب ولا مسروق من شخص اراد ان يتوضأ

178
01:01:45.250 --> 01:02:02.400
بحث عن ماء ما وجد فاذا بجواره بقالة ذهب الى هذه البقالة فسرق قارورة ماء ووضعها في جيبه السرقة هو منا نصلي بدون وضوء. نعم الصلاة لا تصح الا ابوه

179
01:02:02.950 --> 01:02:22.450
والسرقة معصية وسرقة الريال ريالين اهون من كوني اصلي بدون طهارة نقول له تيمم غير قادر المسألة مفترضة ما هو في مسجد ما وجد في ماء والمسجد الثاني بجواره او بامكانه ان يطرق باب يأخذ مال يتوضأ به

180
01:02:22.700 --> 01:02:40.750
السنة المفترضة انه ما يوجد في البلد الا هالقارورة هذا قارورة هالمنديل في البقالة بمعنى انه اذا فقد هذه القارورة التي سرقها يكون عادم للماء يعدل الى التيمم فالماء غير المباح لا يرفع الحدث

181
01:02:40.800 --> 01:02:57.500
لابد ان يكون مباحا طيب بحث عن ماء في دورة الماء المياه اللي حول المسجد ما وجد. وجد برادة الماء هذه البرادة موقوفة للوضوء او للشرب الشر يجوز ان اتوضأ منها ولا ما يجوز

182
01:02:57.900 --> 01:03:15.150
نعم يجوز ان يتوضأ منها ولا ما يجوز؟ الاصل انه ما يجوز. لان الواقف الذي وقف هذا الماء عين المصرف وجعله للشرب لا للوضوء. لكن مثل هذا ما يقال بان الطهارة باطلة والصلاة غير صحيحة لا

183
01:03:15.250 --> 01:03:37.600
لكنه اسى تصرف في غير مصرف الوقف نعم. قد يقول قائل هذه الكراسي التي يوضع عليها المصاحف اوقفت من اجل المصاحف. يوضع عليها مصحف وتقرأ. الواقف وضعها لهذا الامر. هل يجوز ان تسفطها؟ وتجعلها وراء ظهرك تستند اليه

184
01:03:37.600 --> 01:03:57.100
لان بعض الناس ما يرتاح الشيء الواقف مثل هالجدار ذا فلابد ان يضع شيء منبسط من اجل ان يرتاح في جلوسه صح ولا ما يصح؟ يجوز ولا ما يجوز؟ الواقف انما جعل وقفها لاي شيء

185
01:03:57.150 --> 01:04:11.900
للمصاحف وللقراءة. لكن هذا امره ايسر من الماء لان العين ما تتأثر العين الموقوفة ما تتأثر ولا تنقص. شريطة الا يحتاج اليها للقراءة. اذا وجد عدد كافي وقدر زائد فلا

186
01:04:11.900 --> 01:04:26.400
ما نحن تستعملها لتعينك على طاعة الله. لكن الاصل انها هي موقوفة للمصحف. لو جاء شخص يريد ان يقرأ فهو احق بها منك وازالة ما يمنع وصول الماء للبشرة شرط

187
01:04:26.600 --> 01:04:44.800
بوية على اليد بوية البوية فيها مادة دهنية ينبو عنها الماء او دهن مثلا او فيكس او فازلين ينبو الماء ما يصل الى البشر لابد من ازالته ليصل الماء الى البشر عجين مثلا ما يسمى

188
01:04:44.800 --> 01:05:04.250
كل هذا لابد من ازالته لابد من ازالته كي يصل الماء الى البشرة. دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. من حدثه دائم شخص به سلس ما يقف اراد ان يتوضأ قبل دخول الوقت

189
01:05:04.550 --> 01:05:26.200
يقول لا انتصر لابد ان يدخل عليك الوقت لان طهارتك ضرورة ظرورة وليست طهارة تامة تستبيح بها الصلاة فانتظر حتى تقرب الصلاة. ولذا قالوا دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. مثل من به سلس. المرأة المستحاضة. التي

190
01:05:26.200 --> 01:05:45.550
يأتيها النزيف باستمرار مثل هذه تنتظر حتى يدخل وقت الصلاة. من به سلس ريح هذا موجود عند بعض الناس نسأل الله العافية نعم من به صلة ريح يخرج من الريح من غير اختياره مثل هذا ينتظر لان طهارته ضرورة

191
01:05:51.350 --> 01:06:10.450
فروظ الوضوء. فروظ الوضوء ستة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فروظ الوضوء في الدرس الثالث عشر. ستة غسل الوجه ومنه المظمظة والاستنشاق  طيب غسل اليدين قبل الوجه. غسل الكفين هذا من فروض الوضوء لا هذا سنة ليس

192
01:06:10.750 --> 01:06:26.800
ان غسلت بها ونعمة ان لم تغسل فلا بأس. تغسل وجهك مباشرة. لكن اذا كنت مستيقظا من النوم فلا يجوز لك ان ادخل يديك في الاناء الذي فيه الماء حتى تغسلهما ثلاثا

193
01:06:27.700 --> 01:06:42.350
اذا قام احدكم من النوم يغسل يديه ثلاثا قبل ان يغمسها في الماء فانه لا يدري اين باتت يده. لابد من غسلها. لكن لو غمسها قبل ان يغسلها ما ما يتأثر

194
01:06:42.350 --> 01:07:01.650
ولكنه اثم لمخالفته هذا النهي وغسل الكفين عرفنا انه سنة وليس بواجب وليس من فروض الوضوء. نعم قوله اين باتت يده؟ المبيت غالبا في في الليل. ولذا خص بعض اهل العلم القيام من نوم الليل دون النهار. ومنهم من يقول ان

195
01:07:01.650 --> 01:07:23.500
المبيت الاصل فيه الليل ويلحق به ما كان في حكمه من النوم الطويل ولو في النهار غسل الوجه منه المضمضة والاستنشاق. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا فرض اتفاقا منصوصا عليه في الكتاب والسنة واجماع اهل العلم لا يصح الوضوء الا بغسل الوجه

196
01:07:23.550 --> 01:07:44.850
المظمظة والاستنشاق جاء فيهما اخبار واحاديث ان توضأت فمضمض بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما اذا قام احدكم من النوم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر كل هذا يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق وان المضمضة والاستنشاق

197
01:07:45.050 --> 01:08:01.950
والفم والانف داخلان في مسمى الوجه. ولا يتم غسل الوجه الا مع المضمضة والاستنشاق بخلاف داخل العين. فانه ليس داخل في مسمى الوجه. فلا يجوز للانسان ان يغسل داخل عيونه. لا يلزم هذا

198
01:08:02.000 --> 01:08:22.650
وحد الوجه الواجب غسله والمفترض غسله من منابت شعر الرأس الى الذقن طولا ومن الاذن الى اذني عرظا. وغسل اليدين الى المرفقين الى المرفقين. يعني من اطراف الاصابع الى المرفق

199
01:08:23.100 --> 01:08:49.600
بعض الناس اذا غسل يديه قبل غسل الوجه يكتفي بغسل الذراعين فقط نعم اليد يطلق عليها يد من اطراف الاصابع الى المرفق الى المرفقين فلا بد من الانتباه لذلك والمرفق داخل لانه عليه الصلاة والسلام اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه. والمراد بالمرفق المفصل. المفصل هذا

200
01:08:49.650 --> 01:09:12.750
بعض الناس يسميه ايش؟ كوع. نعم سمعت هذا خطأ نعم خطأ هذا ليس هذا هو المرفوع اين الكوع؟ مم فعظم يلي الابهام هذا العظم الذي يلي الابهام. فعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع

201
01:09:12.800 --> 01:09:37.000
والرسم ما وسط الرزق والوصل. فالذي العظم الذي يلي الابهام والذي يلي الخنصر هو الكرسول. وكثير ممن؟ من الناس ما يعرف كومه من بعض الناس يقول ما اعرف نعم ومسح جميع الرأس منه اذنه. مسح جميع الرأس لا يكفي ان يمسح البعض من البعض

202
01:09:37.100 --> 01:09:59.650
وان قال بالاكتفاء ببعضه بعض اهل العلم لكن الرأس انما يطلق على جميعه. امسحوا برؤوسكم المفترض مسح جميع الرأس والاذنان من الرأس كما جاء في بعض الاحاديث الاذنان من الرأس ولابد في مسح الرأس ان يؤخذ له ماء جديد غير ما فظل بيديه

203
01:09:59.700 --> 01:10:25.600
اما الازنان باعتبار انهما تبعا للرأس فيمسحان بما فضلا من الماء الذي مسح به الرأس وغسل الرجلين الى الكعبين وهما العظمان الناتئان في جانبي القدم العظمان الناتئان في جانبي القدم. وكل رجل فيها كعبان

204
01:10:25.700 --> 01:10:48.250
وليس المراد بالكعب العظم الناتئ في ظهر القدم اللي هو معقل الشراك كما يقوله بعض المبتدعة لان لكل رجل كعبين لكل رجل كعبين الامر الثاني مما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ويل للاعقاب من النار

205
01:10:48.450 --> 01:11:11.100
اسبقوا الوضوء. ويل للاعقاب من النار. واذا قلنا ان المراد بالكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم. عندما معقل الشراك ما يلزم غسل العقبين لكن لا بد من غسل العقبين الى الكعبين. وهما العظمان الناتئان في جانبي القدم. والترتيب الترتيب لا بد منه

206
01:11:11.100 --> 01:11:24.700
ارض من فرائض الوضوء لو لو مسح رأسه قبل غسل وجهه يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي؟ لو غسل رجليه قبل يديه ما يكفي لابد من ان يرتب كما امر الله سبحانه وتعالى

207
01:11:24.800 --> 01:11:53.450
اغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا برؤوسكم وايش؟ ارجلكم على الترتيب كما ذكر الله. توظأ كما امرك الله الواو الاصل فيها انها لمقتضى التشريك ولا تفيد الترتيب لكن ادخال الممسوح بين المغسولات لحكمة ولا حكمته هنا سوى ارادة الترتيب

208
01:11:53.500 --> 01:12:12.600
والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرطبا ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام انه خالف هذا الترتيب والموالاة الموالاة بين الاعضاء بحيث لا يترك عضو حتى ينشف قبل غسل العضو الاخر

209
01:12:12.900 --> 01:12:26.550
بل لابد من موالاة غسل وجهه ثم ذهب تقهوى رجع غسل يديه يصح ولا ما يصح؟ ما يصح لا بد من الموالاة. يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم رجليه

210
01:12:26.550 --> 01:12:57.850
لابد من الموالاة بين اعضاء  الدرس الرابع عشر نواقض اذا تم الوضوء توافرت شروطه ووجدت صورته المشروحة في الكتاب والسنة فما الذي ينقضه؟ ينقضه ستة اشياء ينقذه ستة اشياء. الخارج من السبيلين. الخارج من السبيل. والخارج من السبيل يشمل المعتاد وغير المعتاد

211
01:12:58.700 --> 01:13:14.350
مقتضى قوله الخارج من السبيلين كغيره من اهل العلم انه يشمل المعتاد يشمل البول والغائط وغير المعتاد لو خرج منه دود مثلا  نعم او خرج منه شيء يابس حصاة ولا شبهة

212
01:13:14.650 --> 01:13:37.400
هذا خارج من السبيل هذا موجب او ناقظ من نواقض الوضوء الخارج الفاحش النجز من الجسد. القيء مثلا القيء نفس فاذا كثر فانه ناقظ للوضوء. والدم عند جمهور العلماء اذا كثر فانه ينقظ الوظوء لانه

213
01:13:37.400 --> 01:14:04.450
الجمهور وفاحش وحلق كلام شيخ يكون ناقضا من نواقض الوضوء. زوال العقل بنوم او غيره النوم اذا كان مستغرق بحيث لا يحس بما حوله فانه ينقض الوضوء. لانه لا يدري لعله احدث. العين وتاء الصلاة. فمن نام فليتوظأ. اذا نامت العينان

214
01:14:04.450 --> 01:14:24.300
بغيره زال عقله بسكر. ينتقض وضوءه من باب اولى. زال عقله ببنج. كل هذا ناقض للوضوء. ولذا يقول من نواقض الوضوء زوال العقل بنوم او غيره. مس الفرج باليد قبلا كان او دبرا من غير حائل

215
01:14:24.450 --> 01:14:43.000
اديس بشرى في السنن من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ هو حديث لا بأس به مقبول في مثل هذا يعارضه حديث طلق ابن عادي انما هو بضعة منك لكن حديث بشرى اصح

216
01:14:43.000 --> 01:14:59.600
شيخ الاسلام يحاول الجمع بين الحديثين ليقول ان نقض الوضوء من باب الاستحباب من مس ذكره فليتوضأ استحبابا. لانه مظنة اذا مسه عبث به ان يخرج منه شيء. الاولى والاحوط ان

217
01:14:59.600 --> 01:15:16.750
واكل لحم الابل للامر به وثبت فيه حديثان صحيح ان في صحيح مسلم اكل لحم الابل ويدخل في ذلك جميع ما حواه الجلد من اكل لحم الابل فعليه ان يتوضأ

218
01:15:17.300 --> 01:15:37.600
نتوضأ من لحم الغنم قال ان شئت نتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم جاء في الحديث الاخر كان اخر امرين ترك الوضوء مما مست النار ولحم الابل تمسه النار لا شك ان هذا عام مخصص بما جاء في لحم الابل

219
01:15:37.600 --> 01:16:00.700
على وجه الخصوص فهو مقدم عليه الردة عن الاسلام اعاذنا الله والمسلمين من ذلك الردة تنقز الوظوء لانه بردته نسأل الله العافية حبط عمله حبط عمله فاذا حبط العمل ومنه من العمل الوضوء. يعني بطل عمله

220
01:16:01.100 --> 01:16:17.550
نسأل الله العافية الناس تتصور الردة مما يصير يهودي ولا نصراني ولا مشرك يستحق من المشركين قد يرتد بكلمة نسأل الله يستهزأ ما جاء عن استهزيء بالرسول او بما جاء عن الرسول

221
01:16:17.950 --> 01:16:35.700
نسأل الله العافية يقول الشيخ تنبيه هام اما غسل الميت فالصحيح انه لا ينقض الوضوء وهو قول اكثر اهل العلم لعدم الدليل على ذلك لكن لو اصابت ذو غاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء

222
01:16:35.850 --> 01:16:59.750
الحديث الوارد في من غسل ميتا فليغتسل من حمله فليتوضأ ضعيف من غسل الميت لا شيء عليه وضوء صحيح ولا ينتقض وضوءه لكن لو اصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء كما لو مس فرجه هو. لو مس فرج نفسه

223
01:17:00.150 --> 01:17:14.650
ينتقم وضوءه على ما اختاره الشيخ رحمه الله تعالى وعرفنا ان ذلك عند شيخ الاسلام ابن تيمية على سبيل الاستحباب لا على سبيل اللزوم والواجب عليه الا يمس فرج الميت الا من وراء حائل

224
01:17:14.800 --> 01:17:30.550
لا يجوز للغاسل ان يباشر عورات الاموات بل لا بد ان يوضع عليها حائل ويمكن غسلها من وراء ذلك الحائل. وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك

225
01:17:30.550 --> 01:17:50.550
عن شهوة او غير شهوة في اصح قول العلماء. لانه ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل ويخرج الى الصلاة ولا يعيد الوضوء ما لم يخرج منه شيء اذا خرج منه شيء انتقض وضوءه من اجل ذلك الخارج لا من اجل مس المرأة ولو كان بشهر. لان النبي عليه الصلاة والسلام قبلها

226
01:17:50.550 --> 01:18:09.800
فبعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ اما قوله سبحانه وتعالى في اية في اية النساء والمائدة او لامستم النساء فالمراد به الجماع. في الاصح من قول العلماء وقول ابن عباس رضي الله عنه في جماعة مع ان من اهل العلم من يرى ان مس المرأة

227
01:18:10.000 --> 01:18:29.800
بشهوة او بغير شهوة مجرد مس المرأة ناقض للوضوء لقوله تعالى او لامستم النساء ينقص الازن عند جمع من اهل العلم ومنهم من يقيد ذلك بالشهوة بالشهوة. فاذا وجدت شهوة انتقض الوضوء لانه مظنة لان يخرج منه

228
01:18:29.800 --> 01:18:46.300
شيء والشيخ رحمه الله رجح ان المراد بالاية ولامستم النساء المراد به الجماع ومجرد المس ولو كان بشهوة فانه لا ينقض الوضوء. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

229
01:18:46.400 --> 01:18:51.550
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة