﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:31.150
اذا يقول فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. آآ البسملة اذا يقرأها الامام  اما الفاتحة فلا بد من قراءتها جهرا اتباعا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. والسنة في قراءته وبسملة وايات الفاتحة ان يقطعها اية الاية كما ثبت ذلك عن

2
00:00:31.150 --> 00:00:51.150
سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا قرأ القرآن قطعه اية اية ثم قرأت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الى اخر الفاتحة

3
00:00:51.150 --> 00:01:11.900
فلابد من ان يقف على رأس الاي يأخذ نفسا ليطمئن في قراءته. ولا يشترط ولا يستعجل فان الاستعجال في القراءة ينافي الامر الواردة في القرآن الا وهو قوله تعالى افلا يتدبرون القرآن

4
00:01:11.900 --> 00:01:35.550
ام على قلوب افضالها اما يسن بعد الفاتحة ان يختمها بقوله امين. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقول ذلك بعد الفاتحة وامر من خلفه ان يقولوها اذا قال الامام فقال عليه الصلاة والسلام اذا اذا

5
00:01:35.550 --> 00:01:56.150
تأمن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه واذا كانت الصلاة جهرية فقد ثبت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يجهر

6
00:01:56.150 --> 00:02:16.150
ولم يثبت ذلك في حق المهتدين. وهذا المذهب كما يبدو لي هو اعدل المذاهب والى السنة فان بعض المذاهب نذهب الى انه لا يقول امين امام اطلاقا ولا مهتدون. وبعضها

7
00:02:16.150 --> 00:02:39.600
فتذهب الى ان الامام يكون ذلك سرا والمهتدون كذلك بالتالي صغرا. ويذهب ويذهب مذهب الامام الشافعي الذي عليه اصحابه اليوم الى ان الامام والمأمومين جميعا يجهرون بها من ولكن مذهب الامام الشافعي نفسه

8
00:02:39.600 --> 00:02:59.600
الجديد الذي صرح به في كتابه الام هو ان الامام يجهر بالتأمين خلافا هذا من الهم هو الذي تدل عليه السنة الصحيحة لانه ثبت جهله عليه السلام في التأمين ولم يثبت جهل المهتدين خلفه

9
00:02:59.600 --> 00:03:17.500
في التأمين فاذا فرغ من قراءة الفاتحة مع التأمين شلنا في حق كل المصلين ان نقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من له من القرآن وخاصة ما ثبت عن النبي صلى الله

10
00:03:17.500 --> 00:03:39.650
الله عليه واله وسلم لذلك يختلف باختلاف الصلوات كما هو مفسر في امهات الكتب الفقهية والحديثية وبصورة خاصة النبي صلى الله عليه واله وسلم من التكبير الى التسليم كانك تراها فمن شاء التوسع فعليه بهذا الكتاب او غيره

11
00:03:39.650 --> 00:04:07.500
وبعد ان يفرغ الامام من قراءة القرآن كله في الركعة يكبر راكعا. رافعا يديه. كما رفع يديه في التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام هو ركن هنا ثابتا بالتواتر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وكذلك عند رب الرأس من الركوع. ولم يأتي حديث

12
00:04:07.500 --> 00:04:34.150
صحيح يوجد كرت الرفع في هذين الموكبين. ولذلك اقول ان بقاء الاحتلال في فنية الرفع في هذين الموسمين ما هو سببه؟ الا العرش للناس ومذاهبهم والا فكيف يصيح المسلم بعد ان يعلم امية الرفع في هذه المسانيم

13
00:04:34.200 --> 00:04:53.500
في اكثر من عشرين حديثا ان اكثر من عشرين صحابيا صرحوا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يرفع من عند الركوع والرفع منه فكيف يجوز له ان يدع الرخى في هذين المحلين؟ لا لشيء

14
00:04:53.900 --> 00:05:11.050
انا لانه ولد عم عبد الله ابن مسعود انه قال يا اصحابه انا اصلي لكم صلاة رسول صلى الله عليه واله وسلم فرفع يديه عند تكبيرة الاحرام ثم لم يعد

15
00:05:11.250 --> 00:05:40.300
هذا الحديث هو كل عثمان النفاق الذين يقولون عند وهذا من عجائب الاصرار على مخالفة السنة. فان هؤلاء النكات واجمع العلماء كلهم الذين قرروا تلك القاعدة الاصولية التي تقول المؤمن يقدم على الناس

16
00:05:40.300 --> 00:06:03.550
اذا جاء قدمان صحيح ان احدهما يثبت امرا والاخر ينفيه فالمسلم مقدم على النادي وجاء الامام البخاري على ذلك بمثل معروف في سيرة النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وذلك حينما حج حجة الوداع

17
00:06:04.400 --> 00:06:23.300
وقد اختلف الصحابة هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة ام لا فجاء الخبر صحيحا والرواية بلال وفي من نقل عبدالله بن عمر عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم

18
00:06:23.450 --> 00:06:43.250
دخل الكعبة وصلى بين العمودين وما جاء خبر آخر عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يدخل الكعبة ولم يصلي في جوفها وانما صلى خارجا منها مستقبلا لها

19
00:06:43.600 --> 00:07:05.550
فهذا خبر ابن عباس ينتهي وخبر بلال يثبت فبماذا؟ فباي خبرين اخذوا فاهل العلم اخذوا بخبر رجال المثبت ذلك بان المثبت يقدم على الناس عندهم جميعا ومع ذلك فانا لان

20
00:07:05.950 --> 00:07:31.300
احاط بعلم لم يحس به ذلك النافل. ولهذا اتفقوا على هذه الجملة المثبت مقدم على النافل فلو افترضنا ان ابن مسعود اه لم يخالفه الا فرض واحد من الصحابة هذا الفرد اثبت الرصاص ان الركوع والرفع منه. اما ابن مسعود فنهى

21
00:07:31.550 --> 00:07:52.300
فينبغي ان يقال بناء على ما سبق على ما سبق من القاعدة المثبت مقدم على النافل فكيف وقد اتفق اكثر من عشرين صحفيا على اثبات الركن هذا عند الركوع والرفع منه خلافا بما نفى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه

22
00:07:52.650 --> 00:08:16.700
لذلك كان من الواجب على المسلم ان يثبت هذه السنة وان يعمل بها من استطاع الى ذلك سبيلا تحقيقا لامر النبي صلى الله عليه واله وسلم كما رأيتموني اصلي. فقد علمنا من اخبار هؤلاء الصحابة الاجلة ان النبي

23
00:08:16.700 --> 00:08:40.300
صلى الله عليه واله وسلم كان يرفع يديه فينبغي اذا صلينا ان نرفع ايدينا جميعا وبذلك نقضي على ظاهرة من ظواهر الخلاف التي تشاهدوا بين المسلمين بعضهم لا يقطع وبعضهم يرفع. وفي الركوع نعلم ان السن الاطمئنان

24
00:08:40.300 --> 00:09:07.700
بالرشوع بنحو ثلاث تصريحات وكلما اكثر واطال بكل كان افضل الا ان يكون اماما فهو ملزم حين ذاك بان لا اكثر من اطالة النبي صلى الله عليه واله وسلم ولكن ايضا لا ينبغي له ان يخفف الصلاة تخطيطا يخل بالاطمئنان الذي هو

25
00:09:07.700 --> 00:09:40.750
يقبل اركان الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لرجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده لا صلاة لرجل لا يقيم شيبه بين ركوعه وسجوده فهذا نص صحيح صريح في نفي صلاة ما يطمئن في الركوع السجود ونفي الصلاة يعني اطوالها. فاذا كان يصلي بمعنا

26
00:09:40.750 --> 00:10:00.750
لابد من عثمانان بنحو تشبيحتين او ثلاثة. اما اذا صلى وحده فعليه ان يطيل ما شئت. لكن وكنا على ما قلنا لا ينبغي نصفق مراعاة للناس لان مراعاة الناس في

27
00:10:00.750 --> 00:10:24.850
كيف لا حدود لها والى هذه الحقيقة اشار عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ابن الخطاب رضي الله عنهما حينما قال كان رسول الله صلى الله وعلى اله وسلم يؤمنا في صلاة الفجر وان كان لا يخفف

28
00:10:24.850 --> 00:10:44.850
ان او كما قال كان يؤم مصر الان تذكرت لفظ الحديث قال ابن عمر ان كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليأمرنا بالتكثيف وان كانا ليؤمنا في صلاة الفجر بالصاف لا تحرق

29
00:10:44.850 --> 00:11:04.850
اه كأنه يشير الى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي كان يأمر بالتخفيف ما كان يقول قياموا قوله ولذلك فهو يشير الى ان قراءة النبي صلى الله عليه واله وسلم

30
00:11:04.850 --> 00:11:34.850
صلاة الصاد ماتت في صلاة الفجر لا ينافي التقديم. ولذلك لا ينبغي ان نحمل قوله عليه السلام ان منكم من ممثلين اذا ام احدكم فليخفف فان وراءه كبير والصغير والمريض ولا الحاجة. لا ينبغي لهذا الحديث للتحقيق الغير

31
00:11:34.850 --> 00:11:54.850
غير المقيد للسنة باتباع السنة. والا هذا الامر فوضى وربما يأتي زمان يطلب المبتدون من ان يقرأ بهم فقط بفاتحة الكتاب. ويحتج مثل هذا الحديث. فالحجة عليه حينئذ هو السنة

32
00:11:54.850 --> 00:12:18.750
ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا بالتخفيف وان كان ليؤمنا بالصواب باك صفا. ولذلك رأينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حينما انكر على معاوية ابن جبل اطالته الصلاة اثنى خرج من مناخ من ذلك الرجل

33
00:12:18.750 --> 00:12:38.750
صاحب النواب امره عليه السلام ان يقرأ بعد الفاتحة بالشمس وضحاها ونحو ذلك في صلاة العشاء ولم يأمره بان يقتصر فقط على الفاتحة مع العلم ان الاقتصار عليها ينهي في الصلاة لانها هي الركن. اما

34
00:12:38.750 --> 00:13:12.100
سنة الخلاصة انه بعد ان يقرأ الامام ما تيسر له من القرآن يكبر رافعا يديه مما يسبح على ثلاث تسبيحات تحقيقا للاطمئنان ولا يخفف اكثر من ذلك مراعاة خلفه ثم يرفع يديه ايضا مكبرا ورافعا يرفع يديه مكفنا كما ذكرنا ويتابع الصلاة

35
00:13:12.500 --> 00:13:42.500
على النحو المذكور في مطولات الكتب فلما قال القدر من ورفع بها صوته فهذا الحديث الذي يرويه لنا وائل كحجر نأخذ منه امرين اثنين احدهما بمنطقة والاخر بتحواه ومضمونه. اما منطوقه فهو ان الرسول عليه السلام. يا نبي امين

36
00:13:42.500 --> 00:14:13.150
ان يجهر الامام بابيه. واما ما يفهم من اقوى الحديث هو ان لا يجهرون اليمين لان لو كان لانه لو كان اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم  كانوا يجهرون لو كانوا يجهلون مع النبي صلى الله عليه واله وسلم حين جهره لما اقتصر وائل على اخبارنا

37
00:14:13.150 --> 00:14:33.150
بجهر النبي صلى الله عليه واله وسلم فقط بل ولقال جهر هو واصحابه كما جاء في حديث ابي هريرة في سنن ابن ماجة من انه قال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا قال

38
00:14:33.150 --> 00:15:03.150
امين رفع بها صوته ورفع بها من خلفه اصواتهم حتى ان للمسجد فلو كان هذا الحديث الذي رواه ابن ماجة عن ابي هريرة اسناده ضعيف لا تقوم به نعم. فلو كان وائل ابن حجر لو كان وائل ابن حجر سمع ايضا اصحاب النبي يرفعون صوتهم

39
00:15:03.150 --> 00:15:31.600
لامير كما سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن الظن به من حيث النقل اولا ومن حيث كلمة بناء على عموم قوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني اصلوا. فذكر بعض الاخوان الاساتذة هنا

40
00:15:31.650 --> 00:15:51.650
انه ما دام هناك من الصحابة صلوا كما رأيتموني اصلي. وما دام اننا اثبتنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجفر بامين فاذا ما علينا نحن في حالة الاستجابة ان نجهل بامين. فكان الجواب ان جهر المهتدين

41
00:15:51.650 --> 00:16:11.650
النيل لم يكن واقعا من الصحابة الذين كانوا يصلون وراء النبي بدليل ان وائل لما حجب انما روى لنا جهل النبي صلى الله عليه وسلم لامين ولم يرو لنا جهر اتباعه من بعده وقلبه بامين فدل على ان هناك

42
00:16:11.650 --> 00:16:41.650
فرقا بين الامام فيجهر بامين وبين المهتدين فلا يجهر ولا يجهرون بهذا غير يقال لان ابن عمر روى الالباني نعم السؤال يقول السائل يقال بان ابن عمر ابن الخطاب الذي روى حديث الرفع عند

43
00:16:41.650 --> 00:17:17.650
السورة والرفع منه هو نفسه كان لا يرفع يديه والجواب على هذا الاشكال من وجهين. الوجه الاول انه ليس هناك نقل صحيح صريح عام اي يشمل حياة ابن عمر كلها وصلوات ابن عمر كلها انه كان لا يرفع في شيء من صلواته هذه كلها. مثل هذا النص لو

44
00:17:17.650 --> 00:17:40.650
له وانما روى ابو جعفر الصحاوي باسناد فيه ابو بكر ابن عياش عن مجاهد عن ابن عمر انه رأى عمر بن عبدالله بن عمر بن الخطاب يصلي فلم يرفع يديه عند الركوع ورفع بلده

45
00:17:40.650 --> 00:18:00.650
وهذا شيء والنقل الذي يذكر في بعض كتب الفقه شيء اخر. اي ان المروي في بعض كتب في الحديث ومنها كتاب هو انه جاهزا لم يرى ابن عمر يرفع يديه

46
00:18:00.650 --> 00:18:20.650
تلك الصلاة التي رأها المصلي وهذا لا ينفي ان يقول ابن عمر قد رفع في صلوات الالاف المؤلفة ورآها اي غير جابر مرارا وتكرارا. وهذا هو الواقع. فلذلك لا اشكال على حديثه الذي رواه

47
00:18:20.950 --> 00:18:40.950
عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الاثر الذي رواه مجاهد عن ابن عمر انه لم يره يرضاه. علما بان كما تعلمون هو سنة. فانا الذي احرص على هذه السنة وغيرها ان شاء الله. فليرفع يدي لان ذلك

48
00:18:40.950 --> 00:19:03.500
ليس بفرض لازم لابد منه فيجوز ان يداوم التسامح فلم يرفع يديه بالكلب هكذا التي رآه فيها مجاهد وهذا كله اذا ثبت ذلك الاثر عن ابن عمر والواقع ان فيه اسناده كما ذكرنا ابا بكر بن عياش

49
00:19:03.650 --> 00:19:27.650
وهو في حفظه ضعف في حفظه ضعفه كما تجدون ذلك في ترجمته للمطولات من كتب الرجال وفي مختصر الحافظ ابن حجر المعروف بتقريب التاريخ. واذا كان الامر كذلك فلا ينبغي لنا ان نضرب رواية تامر

50
00:19:27.650 --> 00:19:51.350
الصحيح عنه بانه في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذين الموصلين في مثل هذه الرواية التي تفرد بها ابو بكر ابن عياش على انه الثبات من طرق كثيرة عن ابن عمر انه كان يرفع يديه فعلا. وهنا تأتي القاعدة السابقة الذكر

51
00:19:51.350 --> 00:20:18.750
وما هي عنكم من بعيد؟ الا وهي قاعدة المثبت مقدم على النافل مجاهد قال لم يرى ابن عمر غير مجاهد تنافر وهو مولاه وخادمه واوصى الناس به اثبت الرفع عن ابن عمر. فالمثبت يقدم على الناس وهذا يقال عند تساوي الروايتين

52
00:20:18.750 --> 00:20:38.750
الحدود والصحة فكيف وعليكم السلام ورحمة الله؟ فكيف ورواية النافل فيها ابو بكر بن عياش وفيه الضعف الذي اشرنا اليه. لذلك لا ينبغي القول بان ابن عمر ما رفع اطلاقا وانما يمكن ان يقال

53
00:20:38.750 --> 00:21:03.800
ولا يجزم به انه ربما لم يرفع في بعض الاحيان وهذا اخيرا كله يقال في سبيل التوفيق بين رواية ابن عمر وبين تلك الرواية الشاذة الفردة الغريبة التي فيها ان مجاهدا لم يرى يرفع. ولكننا اذا تركنا رواية ابن عمر

54
00:21:03.800 --> 00:21:23.800
والاثر عنه جانبا ونظرنا الى الاحاديث الاخرى عن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وليس هناك مخالفة ابدا. مثلا حديث ابي حميد الساعدي الذي اخرجه البخاري في صحيحه. انه

55
00:21:23.800 --> 00:21:40.200
كان في مجلس فيه نحو عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ابو حميد صحابي يقول للاخرين الا اصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

56
00:21:40.200 --> 00:22:02.000
قالوا له لم؟ لست بعالمنا بصلاته؟ قال لهم بلى. قالوا له فاعرف فعلوا الصلاة فبدأ يصلي فلما ركع رفع يديه ولما رفع رأسه من الركوع رفع يديه الى اخر الحديث وفي اخره قال الراوي

57
00:22:02.100 --> 00:22:22.100
قالوا له صدقت هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم. واذا افترضنا ان هناك خلافا بين الى رواية ابن عمر المرفوع وبين روايته الموقوفة قلنا ان بينهما خلافا لا يمكن توحيد

58
00:22:22.100 --> 00:22:48.300
بمثل ما ذكرناه ان يدع ذلك جانبا ولننظر الى الاحاديث الاخرى الصحيحة الصريحة في حديث ابي عمري يسلم حينئذ نهائيا كمية رفع اليدين بدون اي معارض الا ان يتعصب متعصب لمذهبه او لرأيه او لهواه في ذلك كله

59
00:22:48.300 --> 00:23:28.300
بالنسبة ايه الاخبار؟ المسجد بتأمين يرفعون اصواتهم. اي نعم من العلماء يقولون ان هذا الدليل ما في احد ان هذا الرجل ما في احد ينشر دليل ان ربي امين المظلومين سنة الجواب على هذا من وجهين اثنين الجواب الاول

60
00:23:28.300 --> 00:23:53.450
النفس الدعوة التي اتاها الاستاذ القاضي وهي ان العلماء يقولون ان ما احدا هذه القاعدة ينبغي ان تفهم على وجه صحيح. فنحن نعلم ان كثيرا من الامور بمخالفة للسنة وقعت ونقلت الينا

61
00:23:53.650 --> 00:24:24.500
ولم ينقل مع ذلك الانكار عليها فالانكار يجب ان يفسر بمعنى اوسع فيقال مثلا لم ينكر ذلك لان السنة كانت معروفة فلنضرب على ذلك مثلا يحضرني الان يا روي الامام البيعة في سننه بالسند الصحيح عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب

62
00:24:24.500 --> 00:24:47.300
رضي الله عنه انه كان اذا اذن قال في اذانه اي على خير العمل. روى هذا ولم يروي معه ان الصحابة انكروا عليه او غيرهم ممن سمع ذلك منهم يعلم ان الاذان

63
00:24:47.300 --> 00:25:07.300
النبوي ليس فيه هذه الزيادة ولا عين زيادة قبلها او بعدها مما هو معروف فما هي الجهاز عن هذه الزيادة؟ التي وردت في السلف الصحيح عن ابن عمر الجواب روى الراوي هذا

64
00:25:07.300 --> 00:25:34.300
على سبيل اصدار والالام وترك امر الحكم عليها انما هو ثابت في السنة من الاذان المقصود بالكلمات التي لا يزال المسلمون يحافظون عليها باستثناء ما قبل ما قبل الاذان وما بعده من الزيادات في بعض البلاد. خلاصة الجواب

65
00:25:34.300 --> 00:26:02.750
هو  ان عدم نقل الانكار لا يستلزم عدم وصول الادارة. ومن هنا يقول اهل العلم ان العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. وثانيا هذا امر وقع بعد الخلفاء الراشدين وبعد زمن مديد طويل من وفاة الرسول صلى الله عليه واله وسلم

66
00:26:02.850 --> 00:26:29.200
وبدهي وطبيعي جدا ان آآ تصدر اجتهادات من بعض العلماء ومن بعض الامراء عبدالله بن الزبير فيكون له اجره ان فاجراني وهي اخطأ فله اجر واحد ولا سيما ان السلف الاول كان عنده الروح

67
00:26:29.300 --> 00:26:59.300
التي ندعو المسلمين اليوم اليها وهو روح التسامح التناصح الذي لا يؤدي الى الانشقاق وتفريق كلمة المسلمين. فمن الجائز ان هذا كان رأيا ابن الزبير وكان هو الامام بطبيعة الحال المرتدون يفتدون بشكوى الامام. فحينئذ لا يلزمنا نحن ان نتبع

68
00:26:59.300 --> 00:27:17.700
ذلك الرأي ما دمنا نحن على بيننا من امرنا فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه واله وسلم كلنا يعلم ونحن في منى ان عثمان رضي الله عنه كان اذا حج ونزل في منى

69
00:27:17.900 --> 00:27:44.150
يا من يصلي امامك يصلي الصلاة الرباعية اربعا. وكان بعض الصحابة ممن كانوا معه في عليه بنفسه ومع ذلك فكان هذا الموقف حين يصلي وراء عثمان وعثمان يصلي تماما كان يصلي ينكر نفسه تماما

70
00:27:44.350 --> 00:28:04.600
ومنهم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم فكان يقال له كيف انت توفر عليه زيادة؟ الاكمال ومع ذلك تصلي وراءه تماما فكان يقول الخلاف شر. فمن هذا اثر مروي في سناب داوود

71
00:28:05.550 --> 00:28:25.700
فلو انه لم يروى في سنن ابي داوود وهو من السنن من الكتب الستة. ورويت ببعض الكتب التي من درس الليلة ونقل الينا فقط اتمام عثمان. وعندما قال قائلا ان صلى عثمان تماما

72
00:28:25.700 --> 00:28:42.800
ما يبين لك ما حدا ينكر عليك تجوز الوقع الانسان ولكن نحن لم نعلم الانكار فالواقع اننا علمنا انكار البعض على عثمان اتمام بالصلاة في منى ولم يعلم الانكار على ابن جبير

73
00:28:42.800 --> 00:29:12.800
على ان المسألة خلافية والخلافيات يتسامح فيها كما قلنا مع محاولة المبلغ ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع الى ذلك سبيلا. شخصا من حج قبل هذا عندما وصل مكة

74
00:29:12.800 --> 00:29:42.800
والحج عن نفسي قد يتفوق يا شيخ اذا سمحت سؤال تهمة بهذا الكلام السابق نعم نوى في الميقات. نعم. ونوع الحج. لواء حج مفردا. مم واذا كان نوع الحج المفرط الحج مفردا. فهو اولا خالف اتي الرسول عليه السلام وامره

75
00:29:42.800 --> 00:30:08.600
بقصف الحج الى العمرة. ثانيا هو عليه ان يتابع الرسول عليه السلام وان يفسخ حجه الى عمرة الى عمرة. ثالثا يجب عليه ان يتم الحديث ان شاء الله تعالى الحج والعمرة لله. ولا يمكنه ان يستأنف نية جديدة. ويصرفه

76
00:30:08.600 --> 00:30:33.900
لكن لغيره وهو قد عقدها لنفسه انا اليوم بشواري. نعم. من يروى ان الصحابة كانوا يرفعون اصواتهم بالتأمين كأنما الرسول صلى الله عليه وسلم لانه يعني اشهر نحن اجبنا مثل هذا السؤال

77
00:30:34.450 --> 00:30:55.200
ونعيد القول فيه بيان وتوضيحا وان يمكر لنا ما حس به وما سمعه فاما ان نفترض بانه سمع جهر الرسول عليه السلام وجهل الاصحاب الكرام خلفه. واما ان نفترض انه سمع

78
00:30:55.300 --> 00:31:17.950
نهر الرسول عليه السلام دون جهر الصحابة الكرام. فاذا نظرنا في حديثه فباي فرضين الذين افترضناهما يلتقي ويتفق وهو بالفرض انه سمع رسول فقط ولم يسمع الاخرين. وان افترضنا انه سمع الصحابة ايضا

79
00:31:18.000 --> 00:31:38.000
يقال كان من مقتضى الامانة العلمية ان ينقل الى الجيل الذي يأتي بعده فمال ما رأى. وتمام ما وقد افترضنا انه سمع الجهر من الصحابة كما سمع من النبي فما باله؟ ينقل لنا بعضا

80
00:31:38.000 --> 00:32:03.150
ويكتب ان بعضا هذا ما لا يليق لفرد من افراد المسلمين من عامة المسلمين فضلا ان يليق بصحابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما الذي يضطرنا الى ان نحشر انفسنا في هذا المأزق؟ ان نقول ان وائل روى البعض

81
00:32:03.150 --> 00:32:17.250
البعض ما الذي لو كان عندنا سنة اخرى لو كان عندنا سنة اخرى صريحة وصحيحة ان الصحابة كانوا يجهلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم كنا نقول انا لله وانا اليه

82
00:32:17.250 --> 00:32:36.950
ان وائلا خفض لنا البعض ونسي البعض ولكن سخر الله لنا من حفظ لنا البعض الاخر هذا يمكن ان نقوله اذا افترضنا ان بعض الصحابة حفظوا منها جهر النبي جعل اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. اما والواقع

83
00:32:36.950 --> 00:32:56.950
انه لا يوجد مثل هذا الحفظ والواقع ان وائل ابن حجر هو من حكام الصحابة فالمفروض ان يكون ادى الينا الرسالة رآها وكما سمعها. هذا ينبغي ان ندين الله به ولن نسيء الظن. او لا نقول قولا

84
00:32:56.950 --> 00:33:23.200
يؤدي الى الى اساءة الظن باحد من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم تكلمت عليه تسأل ماذا؟ ولا هذا حديث صحيح. لا. نحن بحثنا ليس في التأمين وانما هو في صفة التأمين

85
00:33:23.350 --> 00:33:57.050
هذا يفيد ان على المبتدئين ان يؤمنوا اما كيفية التأمين سرا او جهرا. فهذا الحديث لا يتعرض لبيانه وبيانه في حديث وادي حجر الذي شرحناه ان تبين البعض. نعم هل يجوز الحج عن غير امير؟ انفا تكلمنا في هذا مرة اخرى تفضل يا اخي وانا فيهم واصيبه في البخاري انا

86
00:33:57.050 --> 00:34:24.750
عليه الصلاة والسلام تلقاها باسم الله قال كان يقول بسم الله ويمد الرحمن الرحيم ما عن وكان يمسه فقولها اكان يموت لو اذا انعم انا اثر علي احد الجهر وانت تبررتم انها ليس هناك حديث صحيح ايه

87
00:34:24.750 --> 00:34:49.100
الامر واضح والحمد لله ولكنك زعمت عن ان هذا الحديث الذي تسأل عنه ليس له ذكر في الصلاة. ونحن بحثنا الجهر بالبسملة في الصلاة اليس كذلك؟ فهل في حديثك ذكر للصلاة؟ هل في حديثك ذكر للصلاة؟ خلاص

88
00:34:49.100 --> 00:35:08.800
اليس كان الرسول يعلم اصحابه؟ يعلمهم في الصلاة ويعلمهم خارج الصلاة. اما في الصلاة فيعلمهم بطريق التلاوة المباشرة اما خارج الصلاة فيقرأ ويسمع منهم ويصحح الى مقطعهم. افلا يجوز للرسول عليه السلام

89
00:35:08.850 --> 00:35:28.850
ان يقرأ لهم كما انا الان فلا تشبيه كما يقال. اقول بسم الله الرحمن الرحيم ينقل احد عني النصر الذي نقل عنه الرسول عليه السلام لكن انا لست مالا في صلاة ولذلك لا اشكال في حديثك الذي عزوته للبخاري

90
00:35:28.850 --> 00:35:54.050
وعزوك اليه صحيح ونقلك عنه صحيح ولكن ذهب الى ما هو بالصلاة وهو ليس في سلام. ما حكم العمرة   عمرة الحج ولا عمرة مطلقا؟ عمرة للحج عمرة للحج لابد منها

91
00:35:54.250 --> 00:36:15.350
كل حاج لابد له من عمرة يقدمها بين يدي الحج لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة فلا يمكن للمسلم العالم بسنته عن السلام

92
00:36:15.450 --> 00:36:36.700
ان يتخيل في الاسلام حجا منفصلا عن عمرة ان في حالة واحدة وهي مع ذلك حالة مرجوحة يعني ما هي مقبولة وان كانت جاهزة ما هي فاضلة وان كانت جائزة الا وهي في حالة شوق لها الحاج

93
00:36:36.700 --> 00:37:08.800
من الحلم الى الميقات فاذا ساق الهدي من الميقات جاز له الحج المفرد جواد وارجا لقول النبي ها؟ اتكلم الان عن الحج المفرد الحج حج الافراد لا يجوز الا في حالة ان يكون هذا الحاج قد ساق الهدي من الميقات

94
00:37:08.800 --> 00:37:30.650
ويجول له ولكن الاولى له ان لا يشكو الهدي من الميقات وان يعتمر يقدم العمرة بين يدي الحج فان قال اي انصاف الهدي جاز حجه ولكن يكون قد خالف ما اشار اليه الرسول عليه السلام

95
00:37:30.700 --> 00:37:54.350
من التيسير على الناس ومن تبنيه ذلك بقوله لو استقبلت من امري ما استدبرته لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ثم التفت الى الذين كانوا آآ حج وحج مفردا او قرارا ولم يسوقوا الهدي. التفت اليهم فقال

96
00:37:54.450 --> 00:38:21.700
فاحلوا ايها الناس امرهم بالاحلال مع انهم كانوا قد نهوا الحج المخلص او انخراط وكان لهم وكان قال لهم من قبل ذلك حينما طاف الشوط الاخير وكان في مرة وسأله سراقة ابن مالك قال يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا

97
00:38:21.700 --> 00:38:46.950
هذا لابد الابد فقال عليه الصلاة والسلام بل لابد الابد دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وشرك هكذا بين اصابعه ولما كان عامة المسلمين اليوم يوليو ان لم نقل كلهم لا يسبون الهدي لا يحملون الهدايا معهم بالطيارات

98
00:38:47.000 --> 00:39:07.900
والسيارات بل يحرمون من الميقات وليس معهم شيء من الهدي لما كان هذا هو واقع المسلمين اليوم فوجب عليهم بحقهم ان يكون ايمانهم بالعمرة عند الميقات ان يقولوا لبيك اللهم بعمرة

99
00:39:08.000 --> 00:39:27.800
وان يتابعوا اعمال العمرة حتى يكون اخر ما يفعلونه فيها هو التفصيل من شعورهم بعد ان يطوفوا بين بين الصفا والمروة لذلك حج افراد اليوم لا ينبغي لقاءه اما في حانة

100
00:39:27.950 --> 00:39:47.600
نتصورها تصورا ولا نراها امرا واقعا الا وهو حارس سوق الهدي. فمن ساق الهدي جاز ان يفرد وجاز ان يكرن والاولى الا يسوق الهدي وان يعتمر ويتحلل بالعمرة وينتظر الحج في مثل هذا اليوم

101
00:39:47.600 --> 00:40:02.400
الثاني هذا ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما تمناه لنفسك وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمنى لنفسه الا ما هو الافضل. والايسر

102
00:40:02.450 --> 00:40:21.000
بدليل حديث السيدة عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بين امرين الا اختار اي  ومن افاته ومن مضاره مخالفة هدي الرسول عليه السلام

103
00:40:21.050 --> 00:40:39.400
من تقديم العمرة بين يدي الحج ان الناس ابتدعوا عمرة لم تكن من هديه عليه السلام ولا من هدي اصحابه الكرام وبينما العمرة المشروعة هي بين بين يدي الحج اذا بهن نقلوها

104
00:40:39.500 --> 00:40:58.600
وجعلوها اكثرهم نسي من فيها واخاضوها بعد الحج وهي التي يسمونها اليوم في عمرة التنعيم مع علم كثير من اهل العلم وطلابه ان هذه العمرة كما نسميها نحن هي عمرة الحائط

105
00:40:59.000 --> 00:41:17.400
ليست عمرة الرجال بل هي ليست عورة النساء مطلقا بل هي عمرة الحائض لان اصل هذه العمرة هي ان السيدة عائشة رضي الله عنها لما وصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الى مكان يسمى بسلف

106
00:41:17.550 --> 00:41:38.850
حاضت ودخل عليها الرسول عليه السلام ووجدها تكتب قال ما لك يا نفيس قالت نعم قال عليه السلام والسعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي ولا تصلي ثم وهي في عرفات

107
00:41:39.200 --> 00:42:01.700
فاتت بالمناسك كلها ثم بعد ان فاضت جلست في خيمتها فدخل عليها رسول الله السلام فما تبكي قال ما لك قالت اسمعني يذهب الناس لحج وعمرة وارجع انا وحدي بحج دون عمرة

108
00:42:02.100 --> 00:42:18.250
فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم اخاه عبد الرحمن بن ابي الصديق ان يردقها خلفه على الناقة وان يحمل بها الى التنعيم وان تحرم منها في العمرة وهذه عمرة الحائض

109
00:42:18.350 --> 00:42:39.700
انما وامر الرسول عليه الصلاة والسلام بها بالسيدة عائشة فطيبا لخاطرها لانها ستذهب بحق مفرد العمرة دون عمرة عملية وان كانت هي من قبل كانت نوت العمرة ولكن حان بينها وبين اتمامها لعمرتها حيضها

110
00:42:39.700 --> 00:42:58.150
فهل وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتبار من التليف فنحن نجد اليوم الرجال الذين ميزهم الله عز وجل عن النساء بان طهرهم من الحيض هم يأتون ويفعلون عمل الحائض

111
00:42:58.600 --> 00:43:21.950
قال من كان بيده من الامر شيء لم اسمع للنساء الطائرات ان يفعلن مثل هذه العمرة لان سببها واضح وهو تطهير خاطر المرأة السيدة الصديقة بنت الصديقة الذي لم تتمكن بعذرها التي الذي فرض عليها فرضا لم تتمكن من العمرة فعوض

112
00:43:21.950 --> 00:43:37.500
الرسول عليه السلام في عمرة من التنعيم. فمن اصيبت من النساء في حيض مثل حيضها وقبل ان تتم عورتها فنهى اقتداء بالسيدة عائشة ان تفعل مثل فعلها اما النساء الطاهرات

113
00:43:37.500 --> 00:43:57.500
فضلا عن الرجال الطاهرين وهؤلاء ليسوا على وضعية بمثل هذه العورة. وقد سول لهم الشيطان هذه لان فيها اسقاط ما يسمونه بالحجر. وانما هو الهدي. وكأنهم عكسوا شرع الله. حين يقول

114
00:43:57.500 --> 00:44:17.500
ربنا تبارك وتعالى ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد تصويره ثلاث ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجعتم فهم لا يريدون ان يشتروا هديا خمسين ريال ستين ريال اللي هو وهذا دليل شح انفسهم

115
00:44:17.500 --> 00:44:39.700
ان لم نكن ان هذا الدليل ايضا صارت قريبة بعضها البعض عليكم السلام لكنها تزال  فلذلك فلابد من ان يحرم من جثة حيث هو واذا كان الحد ولابد له من اخيه من ان يقدم هديا لانه

116
00:44:40.000 --> 00:45:19.350
بعمرته السابقة ضحى انه تمتع بالعمرة الى الحج. فانطبق عليه قول تمتع بالغوات يعني  يعني على كل حال ورجع الى مكة  اه هذا ما اجبت عنه لو تصورنا ان ذهب الى المدينة

117
00:45:19.850 --> 00:45:51.650
عاد الى يلزم واعتراف بانه مر بالميقات طيب والحديث يقول هن لهن ولمن مر بهن. واهل مكة  فهذي بيمر لابد ما يمر بها محرما. اما اللي زي مكة وبين اه النقاش

118
00:45:51.650 --> 00:46:28.850
كاين  واذا كان  اي صلى يتحلل وينتظر وسفره الى الى جدة ليقطع التنبه للسفر هذا او لا يطلع وهذا ما قلناه الفن ان عورته الاولى يصدق عليه انه تمتع بها

119
00:46:29.700 --> 00:47:12.200
الى فما دام انه ما يسقط عنه العلم  الاخوان استسوقته   السؤال السابع والثلاثين متمتع سافر الى جدة بعد فراغه من العمرة وقبل احرامه بالحج هل يلزمه طواف وداع واذا رجع الى مكة فهل يرجع اليها في احرام؟ واذا لم يرجع باحرام ماذا يترتب عليه؟ وهل سفره الى جدة

120
00:47:12.200 --> 00:47:30.850
قاطع لتمتع امنه. الجواب الذي يظهر لي انه يلزم من اراد السفر الى جدة او غيره رواه الوداد في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون

121
00:47:30.900 --> 00:48:52.150
اخر عهده بالبيت طوابل وهذا الجواب لينكرن ايه يظهر في   الحديث اوامر الناس    امر الناس في حديس هكذا من الناس خلقه      فتحتاج الى نشر وتحقيق لانه الحاج هو لاسك فيقبل المطلق

122
00:48:52.850 --> 00:49:20.500
ايوة لكانت هذه الحديث واحد يرى الناس يعني الان مشكلتي وامر الحال لانهم الجواب الذي يظهر لي انه ينظر الى السفر الى جدة او غيرها طواف الوداع بعموم قوله صلى الله عليه وسلم

123
00:49:20.600 --> 00:49:42.350
لا يغفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. رواه مسلم  واذا رجع الى مكة فيلزمه ان يحرم في جدة بعمرة او به  لانه لا يجوز دخول مكة مما يريد نسخا الا باخلاص من الميقات

124
00:49:42.800 --> 00:50:00.450
ان ولسه او مما وراء وان والنسك من دونه فمن حيث نوى لقوله صلى الله عليه وسلم في هذه المواعيد ومن كان دون ذلك فان رجع الى مكة بلا محراب

125
00:50:00.700 --> 00:50:39.050
فعليه بدخوله مكة الذي لا يموت والحال ان دخوله اياها لاداء النسك يذهب الى نعم مسألة الدولة دلوقتي وقاية النفس ان نسيان سكان هذا يعني مرجعهم في هذا كله يقول ابن عباس

126
00:50:39.200 --> 00:51:02.200
لاداء النسك ثم هذا اللي وظعه ولا يظهر ان السفر في مكة الى جدة قاطع اللسان بسم الله لكون المشاعر بين ولا يراه ان السفر في مكة لا جدا قاطع للتمتع

127
00:51:02.250 --> 00:51:58.200
لكون المسافة بينهما  كيف الجملة الاخيرة نقول ولا ان السفر من مكة الى جدة قاطع بكون المسافة بينهما لا تبلغ   يعني الدليل على   رأيه   وفي الحقيقة يعني جعل للتمتع اذا رجعت دليل

128
00:51:58.750 --> 00:52:45.350
نعم  وهذي منها لانهم شرفوا خمسة شروط هذا من لا يسافر بين حجه وعمرته مسافة قال يعني من فضل      يعني عنده انه اذا بلغ  الشيخ عبد الله بن منير هذا عضو

129
00:52:45.800 --> 00:53:10.450
الهيئة القضائية بوزارة العدل وهو ايضا يقول من عادة القراء صحيفة الدعوة ينبحون بفيض من مشاعرهم مشكلتهم ورددنا عشرات الاسئلة من المواطنين في مختلف مناطق المملكة يستفسرون فيها عن ما يهمهم

130
00:53:10.600 --> 00:53:30.600
كل من يعتزم الحجم عليه والاستنارة في سبيل تأديته لفريضة الحج والعمرة وقد قاربت الخمسين سؤالا وقد عرفنا جميعا الاسئلة التي زميلنا الكريم فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان عضو اللجنة حتى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية

131
00:53:30.750 --> 00:54:10.650
والحياة القضائية العليا بوزارة فتفضل مشكورا مأجورا ان شاء الله واجاب عليها جميعها وقد رأينا زيادة الرياح وتسكير الاستفادة القراء ان نخرجها بهذه الصورة المبسطة. اللهم اسألك  ان     ماشي  لانه من ذا الذي لا يخطئ

132
00:54:10.700 --> 00:55:52.700
او لا ينسف لا يجوز والله   وماذا كل خاضعي              هل هذا هو  اللي عندهم ان يوثقوا في  الحديث يعني ان الاسلام لم يجعل عليه شيئا     عليه    الذي اعرفه انه لم يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

133
00:55:52.800 --> 00:56:23.100
الجزيرة وعصابة وعلى ذلك قواعد السعودية العلمية تقتضي ان هذا الذي عثر على اصبعه كما ورد في السؤال عليه ان يتوضأ وضوءا تاما وبالنسبة لهذا المكان الذي عصب عليه فلا يجب عليه مسح عليه لانه لم يصح في الحديث كما ذكرنا

134
00:56:23.800 --> 00:56:42.600
وانما هناك مجال من باب الاحتياط لا من باب الوجود ان يقال يتيمم عن هذا المكان فقط وهذا لعل وجهه حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما اختلف في ليلة بارزة شديدة الضب

135
00:56:44.050 --> 00:57:04.100
فتيمم وصلى بالناس جنبا يمكن ان يقال صلى جنبا فلما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر ارسل اليه فسأله عن ذلك فقال يا رسول الله اني استلمت في ليلة باردة

136
00:57:04.650 --> 00:57:25.550
شديدة الضبط فخشيت على نفسي ان من الضبط فتيمم وذكر اية في القرآن ان الله كان بكم اي نعم ان الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

137
00:57:25.600 --> 00:57:45.750
ولا شك ان الضحك منه عليه السلام اقرار لما فعله امر ناص هذا الحديث هكذا جاء في السند الصحيح ولكن في رواية في صحيح انه بالاضافة الى انه تيمم غسل مغابنه

138
00:57:45.800 --> 00:58:08.150
وتوضأ فلو صحت هذه الرواية لوجب القول بان يجمع الانسان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بين التيمم بالنسبة للجنابة وبين غسل مغادر ما دام انه لن يستطيع ان يصب الماء على بدنه

139
00:58:08.300 --> 00:58:32.750
كذلك يمكن ان يقال قياس على هذا بان لما بيروح اصبعه هو آآ يتيمم عن هذا المكان الذي لا يستطيع ان يغسله بالوضوء ولكن يمنعنا من البث والجزم بذلك ان الزيادة التي جاءت في صحيح في مسندها بعضا

140
00:58:33.350 --> 00:59:01.750
فلا بأس من القول بذلك من باب الاحتياط ومن باب قوله عليه الصلاة والسلام لا ما يريب الى ما لا يريبه والا يتوضأ المسح لم لم يصحه  لا هو المسى على انصافها

141
00:59:02.100 --> 00:59:30.200
وهو ضعيف ولعل اخواننا يذكرون ان هذا الحديث يا مرسلا باسناد صحيح وجاء موصولا اسناد  الموصول للضعيف فيه المسح على العصابة المرسل ليس فيه ولذلك فانما يستخدم الحديث قوله عليه الصلاة والسلام قتلوه قاتلهم الله

142
00:59:30.350 --> 00:59:59.000
الا سألوا حينما جهلوا اه فانما شفاء العريس. اي نعم. والا في القصة برمتها لا تصعد. الا ان يبعثها محمد علاء الا نرشد هذا بمسعى الامامة والمسح على الخفين  عن الرسول

143
00:59:59.100 --> 01:00:43.300
هذا ضابط شو جامع بين هذا وهذا؟ وهو الرسول هذا وكمل على رأسي عضو من اعضاء الوضوء فيصل بقية يا اخواننا رأينا لا لا قال له لابد في بعض المسائل كما تعلمون

144
01:00:43.950 --> 01:01:02.750
انا ساقول لماذا؟ بس اريد ان اؤسس شيئا قبل ان اجيب جواب صريح في مسائل فقهية كان الامام الشافعي رحمه الله يقول المعنى يجوز في نفسي ويعجز الانسان عن التعبير عنه

145
01:01:03.550 --> 01:01:29.950
هذا يقوله الامام الشافعي القرشي ويرويه عنه ابن ابي حاتم في كتابه آآ اداب الامام الشافعي ومناقبه لذلك اذا قال لك مسؤول ما طالب علم آآ لم يطمئن فليس من الضروري ان يتمكن من التعبير

146
01:01:30.200 --> 01:01:54.200
عن السبب وعدم اطمئنانه لمثل هذا القياس مع العلم بان هناك كثير وسائل قالها بعض العلم فيها شك فنحن واجب السلف. ولم يقل ولم يأخذ بذلك القياس ايها اخرون وليس من السهل ان نعرف سبب عدم اخيه

147
01:01:54.500 --> 01:02:20.300
اما هنا اعود الان الى الاجابة مباشرة عن السؤال ولا اعلم وكلكم يعلم ان ان يصاغ المسلم بجرح خاصة في وقت التأثر فيه جراحات الحروب هذا امر يكثر وقوعه واذا الامر كذلك

148
01:02:20.950 --> 01:02:47.350
سوف يتبع وقوع هذه الجراحات اعصي عليها فلو كان من الشرع تكليف هؤلاء العاصمين على اي مكان من ابدانهم يجب ايصال الماء اليه سواء في الوضوء او الغسل واجبا لا امر بذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

149
01:02:48.650 --> 01:03:16.550
ولو اردت ان اقول على تعبير بعض الاصوليين كحنفية الذين نشأنا في طلب العلم على مذهبهم لقلنا وهذه مسألة مسألة تكثر فيها البلوى فلا بد ان يأتي الخبر بعد الخبر يترى ان لم نقل متواترة. فكيف وهو لم يفسد ولا بطريق حسن تقوم به الحجة

150
01:03:16.550 --> 01:03:37.750
فاذا باختصار يمنع من القول انه يمكن ان يكون هذا عفوا سمح به الشارع بينما جعل مسح الرأس امرا لازما لابد منه وجعل المسح على الكفين او اليورغين او النعلين بديئا بديلا عن الغش

151
01:03:38.600 --> 01:04:02.300
فوجود هذا الذي اشرت اليه هو الذي يمنع مثلي ان يتمنى مثل هذا القياس منع غيري من قبل وعلى كل حال فالامر واسع فان رأى بعضكم واطمئن النفس لمثل هذا القياس فذهب اليه بل هذا واجبه. ولكن ذلك لا يلزم الاخرين به

152
01:04:02.600 --> 01:04:20.800
لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. او قال وعلينا ابي طالب رضي الله عنه احد اسمه هذا حديث ضعيف جدا هذا هو حديث مسجد جبيرة الذي ذكره الحافظ في بلوغ المرام

153
01:04:21.750 --> 01:05:00.050
وهو ضعيف جدا بل لعله موضوعا فيه رجل كذاب فلذلك لا ينبغي الاسترواح باي مساجد   هذا الحديث يقول انها خاصة على ماذا ممكن ان نقصر الحديث عليهم او نعمه هو هو الولاية

154
01:05:00.050 --> 01:05:24.500
من اربعة وبعضهم يلحق بهم امر ابن عبد العزيز. وليس عندنا خلفاء اخرون يمكن البدء بالحاقهم بالخلفاء الراشدين على انه لفت نظر الى ان الموضوع نظري ومحضور لا يترتب عليه امر فظخي ابدا

155
01:05:25.250 --> 01:05:43.550
يعني لا يستفاد من هذا الشيء حتى الحاق عمر بن عبد العزيز بالخلفاء الراشدين لا يترتب وراء ذلك شيء يتعلق بالامة وانما اقول ما يترتب عليه هو يتعلق بذات عمر ابن عبد العزيز وهو انه

156
01:05:43.600 --> 01:06:09.550
رجل صالح وعالم فاضل على طريقة الرسول عليه السلام ولذلك الخلفاء الراشدين  الالحاق بكل غار راشدين الاربعة. غيرهم نظريهم. لا يترتب على الدين. يرى ان كل متمسك بالدين هو القرآن

157
01:06:09.700 --> 01:06:39.700
يا سلام هذا يوجد في الارض الذي يقوله شيخ لان السنة هي لا تكون مقصورة بهؤلاء الاربعة. يعني ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. لما كان عبد الله بن عمر جاء باحاديث كثيرة وبسنة كثيرة

158
01:06:39.700 --> 01:07:08.950
ابو هريرة كذلك يعني اننا نخسر الحديث في هذه الدائرة الضيقة على هؤلاء الاطفال اذا فلندرس معنى السنة هنا في الحديث  ولعلها بدراسة السنة او الغش تنكشف الغمة ما هي السنة؟ عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهنيين من بعده؟ لا هذا رسول الله

159
01:07:08.950 --> 01:07:26.200
اسأل السنن معطوفة على سنة رسول الله سنة الخلفاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الانسان يعني الاحاديث اللي نطق بها الرسول والسنن الفعلية التي فعلها الرسول. نعم

160
01:07:26.450 --> 01:07:57.750
فهي هي نعم. يعني سن الخلفاء هي سنة الرسول عليه السلام. نعم. يعني حذو الاذن. لو ما استنبطوه اذا مش ضروري تكون هي عينها ولا نعم طيب قاعد اشكالك بعد هالضميمة هاي ما هو اشكالك؟ الاشكال هو كله عليكم بسنتي وسنة يعني حصر الدائرة في السنة

161
01:07:57.750 --> 01:08:22.550
الحديث على هؤلاء الاربعة هذا هو الاشكال ينبغي ان آآ الطبق اه تستحضر الضريبة التي انت ظننتها اخيرا في ذهنك. اه فضيلة او فهموا او نعم نعم ايه نعم هو يقول ان

162
01:08:22.550 --> 01:08:42.550
عن طريقة الطلاب ليست قادرة على معلش يا شيخ خلينا نطمئنه هذا هو خلينا نطمنه طيب انت تعتقد ان استنباط اي صحابي يشبه استنباط اي صحابي اخر هناك درجات؟ لا درجات احسن من فقه. جميل جدا فاذا

163
01:08:42.550 --> 01:08:57.850
حسب ما قال بعضهم انفا ان كل الصحابة اظنك بريء من هذا القول. يعني كل الصحابة وكل صحابي يجب في مذاهبهم واجتهادهم الرأي. يعني اذا لم يكن اجتهاده مخالف لسنة

164
01:08:57.900 --> 01:09:26.950
او شيء او اصل من اصوله على غيره اه تقدمه يجب ان تأخذ به نعم اجتهادوا عليه المصادر ربما نصا نعم اليس كذلك؟ اذا هذا القيد قيد الاحترازي بالنسبة لكل صحابي. نعم. طيب

165
01:09:27.050 --> 01:09:49.700
اذا انت تقول لكل صحابي يجب الاخذ برأيه ما لم يخالط ما لم يخالف نعم. كتابا او سنة. نعم. ودليلك هذا؟ نعم. طيب الخلافة ببعض الرسول عليه السلام في هناك حديث يقول الخلافة في امة

166
01:09:49.700 --> 01:10:25.750
زمان استدراكي الخلافة في امتي الصلاة والسلام. طيب وحديثا لا ضعيف عندك؟ نعم ضعفاء وغيره طيب وقواه غيره نعم طيب ترجح عزك الله من حيث النور هذا ليس سبيل لاهل العلم. لاقام انا اريد ان اخذ علامة الرقم

167
01:10:25.850 --> 01:10:52.700
لهذا ليس انت ما تتبع للسند الان هذا اللي اطلبه منك. نعم. انت نظرت في متنك ولم تنظر في سندك. كذلك انا وقت ما نضع فيه لا قلت انت ذكرت بان بعض

168
01:10:52.700 --> 01:11:10.650
من ضعفه وبعضهم صحابة. نعم فاخذ بقول الذين ضعفوه. نعم فلم فلانك نظرت في متنه. نعم. مو لانك نظرت في قوة التضعيف. نعم. فرجحته على قوة التفصيل. نعم. ولما نظرت

169
01:11:10.650 --> 01:11:38.200
وجعلته مرجحا هذا الذي انا قلت عنه بانه ليس من طريق اهل العلم. طيب العلمية هو ان تطول وتطبق القواعد العلمية الاصولية حينما مثلا يختلف علماء الحديث في تصحيح حديث او تضعيفه. نعم. او يختلفون في توحيد راو او ضيف يطبق القواعد العلمية

170
01:11:38.200 --> 01:12:05.750
في اصوله. مثلا في ميدان الجروة والتعذيب. نعم. كما تعلم يقولون الجرح مهدم على التعديل بشرطه بشرطه وهو ان يكون مقصرا. وبعد التفسير يتبين ان الجرح قادم طيب فهل انت صنعت شيئا من هذا في هذا الحديث؟ لا انا اكتفي بماذا علاقة؟ ولم لم تكتفي بما فعل وغيرك من في التصحيح

171
01:12:05.750 --> 01:12:51.050
ولماذا لم نثوا الحديث؟ يعني عن الحديث الاخر الا هو الخلفاء الراشدين الخلافة في امتي ثلاثون. هذا ينفذ الى هذا وهذا يتصل بسبب وثيقة بهذا الخلافة ليس طيب الصفة بقلوب مؤلفة مثلا لازم له قيامة

172
01:12:51.300 --> 01:13:22.250
لان جميل والخلاف نعم هذا الدور ضعفته بحجة بعد الحجة قول ما دام هذا القول معارض بقول اخر ممن او فاما ان تسلك طريق اهل الحديث نعم. الذي جاء في شرح النخبة الحجر

173
01:13:23.300 --> 01:13:58.300
في فصل وهذا يسمى هذا؟ لا يعني لا لا اه مختلف الحديث. نعم. وفي فصل مختلف الحديث. فيقول لغيره سواء. اذا جاء حديثه متعارضان من قسم المقبول. نعم اذا جاء حديثا متعارضان والقسم المقبول واقل المراتب المقبول هو الحديث الحسن. نعم

174
01:13:58.550 --> 01:14:23.900
فجاء حديثان متعارضان كلاهما من قسم مقبول وجبت توفير بينهما. بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة التي ابلغها الحافظ العراقي بعشيته على آآ مقدمة الصلاة الى اكثر من مائة ولي يعني العالم في الحديث

175
01:14:24.400 --> 01:14:48.450
اذا وقف بين حديثهم العارضين المتظاهر لازم يبرر هذه الوجوه كلها وجها بعد وجه على هذين الحديثين لعله يزول التعارف بينهما فان عجز ولم تنهض او ينهض وجه النبي هذه بالتوفيق بينهما

176
01:14:48.600 --> 01:15:07.500
انتقل الى مرحلة ثانية. وهو تتبع ناسخ من المنشور فاذا امكن ان يثبت ان احدهما ناسي والاخر من سوء ما بها اذا لم يتيسر له ذلك انتقل الى المرتبة الثالثة

177
01:15:07.550 --> 01:15:27.250
الا وهي مرتبة الترجيح. بان يقال هذا اصح سندا من هذا بان يكون مثلا احدهما حسن والاخر صحيح فيقال ما داموا عجزنا عن التوبة وعجزنا عن التتبع الناسخ والمنسوخ من بينهما

178
01:15:27.400 --> 01:15:48.550
الترجيح والصحيح اقوى من الحسنة قال الحافظ فان ايضا تساويا في القوة وفي المرتبة ولم نستطع الترجيح قال توقفنا قال توقفنا فاما ان تتوقف اذا رأيت هناك تعارض بين الحديثين

179
01:15:48.900 --> 01:16:14.450
فاما ان تتوقف واما ان تسلك طريق الحنفية الذين يكون موقفهم بمدى الموقف الحافظ التوقف يقولون تعارض فتساقطا تخسر لك ايهما نعم توقف وتوقف بس التعبير تعبير نعم ما في ادب مع حديث الرسول

180
01:16:14.450 --> 01:16:38.450
اما ان تأتي وترجح برأيك ودون ان تستعمل دون ان تستعمل القواعد الحديثية يعني انت لولا حتما صحيح ايهما حسن او ايهما اصح على العكس من ذلك انت جئت بشيء فات امير المؤمنين في الحديث وهو

181
01:16:39.200 --> 01:17:01.050
قلت انظر فترجى عليك قول من ضعفه لهذا ما احد يقول من ائمة الحديث بمثل هذا الترجيح لذلك نصيحتي  ان تعود الى فحص الحديث من ناحية السند تنظر الذين علوه وضعفه مهدته

182
01:17:01.450 --> 01:17:25.050
والذين ما حجته؟ بين ذلك وانا شخصيا الان بعيد العهد عن اه عن اه يعني التصعيد والتضعيف. اي نعم. لكن هو حكم صحيح. وهو من حصة كتاب سلسلة الاحاديث الصحيحة

183
01:17:25.900 --> 01:17:53.800
في هذا الحديث انا خرجته لاني وجدت ولعله يعني هو مستند في التضليل وجد الامام ابا بكر ابن العربي المعرف للنكرة اي نعم وجدته يذهب الى التطيف هذا الحديث. فربما يكون هو مستند في التضعيف

184
01:17:53.900 --> 01:18:15.800
وحين وما انت اول الشهر غره قمر فهو امام كبير في العلم وفي الحديث ضعف هذا الحديث ولذلك وجدت نفسي مندفعا الى تتبع طريق هذا الحديث الذي هو ضعفه والتتبع طرق وشواهده

185
01:18:16.200 --> 01:18:36.500
فتبين انه حديث صحيح ويكفي في هذا او في الاقناع بان الحديث صحيح لمن ليس عنده علم النقد في طرق الحديث ان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول في صحيح هذا الحديث اقول يكفي هذا

186
01:18:36.500 --> 01:18:54.600
يعني والاتباع لا من باب العلم لانه سبيله هو الذي اشرنا اليه هلا عالشباب ان ابن تيمية بلا شك هو عالم كثير من حديث وطرقه من ابي بكر ابن العربي

187
01:18:54.600 --> 01:19:21.650
ثانيا هو متأخر عنه طبقة. وربما استدرك المتأخر على المتقدم  خلاصة القول الراجح لمن يتتبع هذا الحديث انه حديث صحيح وانه في الحقيقة لا اختلاف بينه وبين قوله عليه السلام فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين

188
01:19:21.950 --> 01:19:41.000
من بعدي وان حديس الثلاثين يشهد لان المقصود بالخلفاء الراشدين ام الاربعة المعروفون ولذلك قلت في مطلع كلامي هذا بان بعض العلماء الحقوا بهم عمر بن عبدالعزيز لانه لا يدخل

189
01:19:41.000 --> 01:20:02.200
تلاتين  وانما الحقوه لا ليستفاد من هذا الالحاق في الابواب الفقهية وانما ليعرف فضل هذا هذا الخليفة الراشد الذي جاء من بعدهم باكثر من نصف قرن من الزمان  ومع ذلك فارى

190
01:20:02.400 --> 01:20:27.850
انك فشأت فهم معنى وعلي عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين فكأنك فهمت هذه الجملة بتقدير المضاف المحزوب الاتي وهو عليكم بالسنة وسنة احد الخلفاء الراشدين من بعدي. هزا التقدير خطأ

191
01:20:28.250 --> 01:20:51.700
والتقدير هو مجموع لدى الاحد. عليكم بالسنة والسنة جميع الخلفاء الراشدين وفرق كبير جدا بين المفهوم الاول والمفهوم الاخر هذا كقوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى

192
01:20:52.050 --> 01:21:24.150
ويتبع غير سبيل المؤمنين غير سبيل احد المؤمنين ام ها؟ الجميع هزا المضاف المحسوب هنا ضعه هناك يستقم لك الفرض واظن تطيح المشكلة من اصلها نعم ماشي كده؟ اقول يعني ما سقطت هذا بيد الله. ايه

193
01:21:24.150 --> 01:21:58.400
ايه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله يجب ان الذين امنوا اتقوا الله ولا تموتوا الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا

194
01:21:58.450 --> 01:22:21.750
يسندكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله. وخير الهدية محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها

195
01:22:21.850 --> 01:22:56.450
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكلكم يعلم ان الله تبارك وتعالى امر المؤمن رحم اية من القرآن  باحسان الصلاة في مثل قوله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كذلك كلكم يعلم ان اقامة الصلاة

196
01:22:56.450 --> 01:23:42.100
المأمون بها     ومن عجائب النار كما يقول ذلك المسلمون في هذه لكيفيتها مع ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ومر في ادائها علما على رؤوس الاجهاد وانما من جماعة قرابة سبعين عاما

197
01:23:42.250 --> 01:24:17.700
ومع ذلك فهذا يكون مثلا بانه يجهر بالمزبلة في الصلاة يقول بانه يشعر بها وهذا يكون بانه يستفتح بدعائه اللهم واخرون يقولون لربط اليدين عند الركوع ورفع منه. وانه سنة

198
01:24:18.000 --> 01:24:49.000
ويخالطهم جماعة ويقولون السنة. الصلاة التي فيها واحدة وكان يصليها بين يدي جماعة واحدة وما فيه ونحن لا ننكر اسباب الاختلاف بالنسبة للقرون الاولى ولكننا نعرفه ونستنكر اشد الاستنفار ان يستمر المسلمون

199
01:24:49.150 --> 01:25:08.050
مثل ذلك في وسائل الاسلامية العظيمة يستنكروا ان يظلوا محتبسين في في اداء غاية بعد ان زال تلك الاسباب التي اتت بنا حقنا من العلماء الى ان يقتربوا ذلك باسم باب المشار اليه

200
01:25:09.000 --> 01:25:31.400
ولسنا الآن في صدد بيان اسباب في دخول الأمهات والكتب التي  ولكننا في صدد بيان تنقية صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم تحقيقا لرغبة بعض الاخوان الذين اقترحوا علينا

201
01:25:31.450 --> 01:25:57.750
ان نتقدم لبنان النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا يخطر علينا جميعا ان اول ما يستفتح المؤمن الصلاة هو تكبير الله عز وجل وتعظيمه قوله الله اكبر ولكن هذا التكفير مع الاسف الشديد قد تقدم بين يديه كثير من الناس

202
01:25:57.950 --> 01:26:18.150
ببدعة لا اصل لها في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه واله وسلم لنا وهي التنصل بالنية وتكثير من الناس قبل ان يكبروا كثيرة الاحرام يقولون نويت ان اصلي لله تعالى اربع ركعات

203
01:26:18.150 --> 01:26:48.550
الى من الى غير ذلك من الترجمة التي نسمعها في كثير من البلاد وفي كثير من الاشخاص. فهذا التلفظ بالنية لا اصل له  واقول التلفظ بالنية حتى لا يذهب وهل احد او حتى لا يردون احوال بعد الحوار من هذه الكلمة

204
01:26:48.550 --> 01:27:12.400
امر واجب لكل عبادة فنقول نعم لابد منها لكل عبادة حتى الوضوء والطهارة ولكن البحث ليس في الصغر وانما هو التلفظ بها وفرق بين التلفظ بالنية وبين النية والسياسة. النية للصلاة لابد منها

205
01:27:12.600 --> 01:27:31.300
وهي محلها القلب كما تعلمون جميعا. واما التنبهر بها على نحو ما سمعتم هذا ليس له اصل في السنة فواجب المسلم اذا ان يفتتح صلاته بقوله الله اكبر ليس الا

206
01:27:31.350 --> 01:27:59.950
ومن طريق ما يذكره بعض علماء الكنابلة وهو ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله يذكر في بعض كتبه ان بدلا من النية كمثل بيت اتى رجلا في داره فقام هذا الرجل فقال وهو يذهب اليه والى استقباله

207
01:28:00.050 --> 01:28:28.350
لابد ان اقوم اليك باستقبالك والقيام ببادرك وبما يلزم لك. قال ابن فكل احد يعمل حينما يجاهد صاحب الدار قام الاستقبال لماذا قام فيه؟ ورب العالمين  مما لا تثبت وهم كذلك حينما يكون الانسان

208
01:28:28.400 --> 01:28:45.050
يقف بين يدي الله عز وجل يصلي وربه يعلم ماذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة