ما حكما كان مأمونا في الصلاة خلف امام يمسح على شراب قصير اثناء وضوئه مع العلم انني على علم بان هذا الشخص يمسح على جورب تحت الكعبين. في المسح على الخف او الجورب. اذا كان دون الكعبين خلاف بين اهل العلم الجمهور على انه لا يجزئ المسح عليه لكن خالف في هذا بعض اهل العلم فاجاز المسح عليه كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فالاحتياط اذا كان الخف دون الكعبين الا يمسح عليه تبعا لما عليه جمهور اهل العلم. وعلى كل حال من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. فاذا كان الامام قد قلد من قال بجواز الصحة المسح عليها فصلاته لنفسه صحيحة. وصلاة من اتم به صحيحة كذلك