فيه في حاجة تالتة وصاني طريق فرعي بين هذين الطريقين طريق فرعي ثالث. وهو ايه الاصلاح بين الزوجين المتنافرين بالتنازل عن بعض الحقوق ابقاء على ما يمكن الابقاء عليه من العلاقة الزوجية اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت سؤال يقول السائل لي صديق حميم ارجو ان يتسع صدركم لاسلو عليكم قصته منز بضعة سنين وحتى الان وهو متزوج منذ اكثر من اربعين عاما طز بالجمعة عمره تسعة وسبعين سنة والو الصحية غير مستقرة زوجته بتعاني من اكثر من ثلاثين عاما من حالة نفسية مش مستمرة الحالة النفسية اغلب احوالها انها في حالة جيدة تتابع مع اطباء لكن لا توازب على الادوية والنصائح الطبية اجعلها تنهار صحيا اكثر من مرة تدخل تعالج تعافى الحمد لله. تكرر هذا اكثر من مرة اولاد متزوجون وآآ يعني منذ اخر سبع سنوات احتدم الشجار الدائم بين الاب والام لاقل الاسباب واهونها الحمد لله لم يكن الخلاف لاسباب مادية فالاب يوفر لهم اسباب الرغد من العيش والرفاهية الام لم تعمل ابدا طوال حياتها الاب هو المسئول عن كل شيء اخيرا لاطفاء الحرائق بين الابوين المتنافرين المتشاكسين. اجتمعوا وقرروا ان ينفصل الاب عن الام ليس بالطلاق انفصال جسدي كل واحد منهم يعيش في مكان الام تعيش في منزل اسرة الذي بناه الاب. والاب يعيش في بيته القديم او في منزل ابن المسافر وخضع الاب لهذا القرار مكرها هذا الحال منذ اربعة سنوات حتى الان. ايه الحل تعليقكم على هذه الواقعة على هذه النازلة طيب نقول اولا ان المساكنة الشرعية من الحقوق الزوجية المتبادلة بين الزوجين اي ان يزلهما سقف واحد وان يجمعهما بيت واحد الا اذا حالت دون ذلك ضرورات او حاجات طارئة فتقدر الضرورة او الحاجة جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين المساكنة الشرعية بما تتضمنه من معاشرة زوجية واخلاص كل من الزوجين للاخر بما تقتضيه صيانة الدين والعرض والنسل والمال الامر الثاني الحياة الزوجية طريقان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان هل في حاجة تالتة يشير الى هذا قول الله تعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا انهما صلحا والصلح خير فان خافت المرأة من زوجها ان ينفر عنها. او ان يعرض عنها فلها ان تصالحه بان تسقط بعض حقها من نفقة او قسوة واو مبيت او غير هذا وله ان يقبل ذلك منها. لا حرج عليها في بذل ذلك. ولا حرج عليه في قبوله منها قول الله تعالى فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير اي خير من الفراق. يقول ابن عباس وما اصطلح عليه من شيء فهو جائز في الباب عن عروة يقول انزل الله تعالى في سودة واشباهها قوله تعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا. ذلك ان كانت امرأة قد اسنت ففزعت ان يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمت بمكانها منه وعرفت من حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ومنزلتها منه. فوهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة فقبل ذلك منها فلعل ما اقترحه الاولاد ان يكون من الحلول المرحلية الموقوتة ومن العلاجات المسكنة نسبيا مرحليا اذا كان لا يستقيم الحال بينهما مرحليا الا على هذا النحو فهو في الجملة على مرارته خير من الطلاق لكن لابد ان يكون هذا اولا عن تراض منهما وتشاور حتى لا يلقى احد منهما ربه بمزلمة لا يستطيع ردها الا من حسناته وقد خاب من حمل ظلما وحقوق العباد فيما بينهم لا يتركها الله ابدا بل القصاص لا محالة تعلمون ان الدواوين ثلاثة ديوان لا يغفره الله ابدا الشرك. ان الله لا يغفر ان يشرك به ديوان لا يتركه الله ابدا حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة ديوان لا يعبأ الله به من صوم يوم تركه او صلاة تركها فهو الى الله. شاء الله عذبه وان شاء غفاله وينبغي مع هذا السعي الحثيث في تضييق الفجوة وازالة الجفوة او تخفيفها قدر الطاقة فان الجميع في صالة الترونزيت تسعة وسبعين سنة مسافر الجميع في صالة الترانزيت ينتزرون النداء الاخير ليدبوه واين القول وان حسن العهد من الايمان والله تعالى اعلى واعلم اللهم اهدنا سواء السبيل