﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:32.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الصلوات الخمس فرض واجب على كل مكلف الا بدليل الصلوات الخمس فرض واجب على كل مكلف الا بدليل الصلوات الخمس فرض واجب على كل مكلف الا بدليل

2
00:00:32.750 --> 00:00:56.750
ومن المعلوم ان العلماء مجمعون على فرضية الصلوات الخمس. وان فرظيتها ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع المتيقن المقطوع والمعلوم من الدين بالظرورة يقول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة والامر بالصلاة في مواضع متعددة من كتاب الله عز وجل. ولما سأل جبريل

3
00:00:56.750 --> 00:01:20.100
صلى الله عليه وسلم عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة الحديث بتمامه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت في السنن باسناد صحيح خمس صلوات فرضهن. وفي رواية

4
00:01:20.100 --> 00:01:35.700
كتبهن الله على العباد. فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليهن لم كن له عاد عند الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه او قال عذبه

5
00:01:36.350 --> 00:01:55.400
وفي حديث وفي الصحيحين ان طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثائر الرأس. نسمع ذوي ولا نفقه ما يقول حتى دنا

6
00:01:55.500 --> 00:02:22.300
فاذا هو يسأل عن الاسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس

7
00:02:22.300 --> 00:02:52.650
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وقد حكى العلماء اجماع المسلمين على فرضية الصلوات الخمس على كل مكلف ومن انكر فرضيتها وهو عالم به بفرضيتها فانه يعتبر كافرا لانه

8
00:02:52.650 --> 00:03:14.150
وخالف معلوما من الدين بالضرورة. والمتقرر في قواعد التكفير ان كل من خالف معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر  ولانه مكذب للقرآن وللسنة. وجاحد لهما ومن كذب شيئا ثابتا. في الوحيين وجحده فانه كافر

9
00:03:14.150 --> 00:03:34.150
واما ان كان جاهلا ومثله يجهل كمن نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء او كحربي ان اسلم في دار حرب فانه ينتظر به حتى يعرف بالادلة الدالة على فرضيتها. فان

10
00:03:34.150 --> 00:04:01.750
عرف واصر على الجحود والتكذيب والانكار كفر واذا اطلق الفقهاء لفظة مكلف فانهم يعنون به من توفر فيه شرطان. العقل والبلوغ فكل عاقل بالغ فانه مكلف. وبناء على ذلك فالمجموع

11
00:04:01.750 --> 00:04:26.450
غير مطالب بفريضة الصلاة اجماعا فقد اجمع العلماء على ان المجنون لا يجب عليه شيء من الفرائض. لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا غيرها وانما اختلفوا في الزكاة فقط. وسيأتينا قاعدة تخص هذا في باب الزكاة ان شاء الله

12
00:04:28.400 --> 00:04:48.800
وقد حكى هذا الاجماع الامام ابن قدامة والنووي وشيخ الاسلام ابن تيمية رحم الله الجميع رحمة واسعة ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه ابو داوود وصححه ابن حبان من

13
00:04:48.800 --> 00:05:14.550
عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم ام ثلاثة عن المجنون حتى يفيق او قالت حتى يعقل واما اشتراط البلوغ فيفهم منه ان غير البالغ لا تجب عليه الصلاة

14
00:05:15.150 --> 00:05:35.150
وهذا فيه نوع خلاف بين اهل العلم. ولكن الحق الحقيقي بالقبول وهو قول جماهير العلماء بان غير البالغ لا تجب عليه الصلاة. بدليل حديث عائشة هذا وفيه وعن الصغير حتى يكبر

15
00:05:35.150 --> 00:06:04.650
او قالت حتى يحتلم او قالت حتى يبلغ. بتعدد الروايات ولكن العلماء يقولون بانه ينبغي لوليه ان يعوده الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين وفرقوا

16
00:06:04.650 --> 00:06:35.300
في المضاجع وهنا قال مروهم فعندنا في قوله مروهم وما كان في معناها. عندنا افيه مأموران مأمور اول ومأمور ثاني المأمور الاول في هذا الحديث هم الاولياء. والمأمور الثاني هم الصبيان

17
00:06:36.200 --> 00:07:04.650
فهل الامر بالامر بالشيء؟ امر وجوب او امر ندب ما فهمتوها في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح في هذه القاعدة الاصولية هو ما اختاره الامام الفحل ابو عبد الله ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى

18
00:07:04.650 --> 00:07:33.250
وهي ان الامر بالامر بالشيء لا يخلو من حالتين اما ان يكون المأمور الاول مجرد وسيلة محبط في نقل الامر فيكون المأمور بالاصالة هو المأمور الثاني لا المأمور الاول. فاذا كان المأمور الاول مجرد وسيلة

19
00:07:33.250 --> 00:08:05.750
فالامر للثاني يفيد الوجوب على الثاني لا على الاول مثاله ما في الصحيحين. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان ابنه ان انه طلق امرأته وهي حائض فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من الذي ابلغ رسول الله؟ ابلغه ابوه عمر. فقال رسول الله صلى

20
00:08:05.750 --> 00:08:28.550
الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعه المأمور الاول في هذا الحديث من؟ عمر رضي الله عنه والمأمور الثاني من هو؟ ابنه رضي الله عنه. لكن لو رأيت الى المأمور الاول لوجدته مجرد وسيلة محضة

21
00:08:28.550 --> 00:08:46.250
في نقل الامر النبوي. فيكون ابن عمر فيكون المأمور بالاصالة هو ابن عمر فيجب على ابن عمر ان يراجع زوجته لان الامر بالامر بالشيء يفيد الوجوب ان كان المأمور الاول مجرد وسيلة محضة في نقل الامر

22
00:08:48.000 --> 00:09:13.650
ما فهمتوها يتضح بالمثال الثاني وهي الحالة الثانية. الحالة الثانية اذا كان المأمور الاول هو المأمور بالامر بالاصالة قال فيكون المأمور الاول في هذه الحالة ليس وسيلة محضة. بل هو مأمور وله اثره في تنفيذ هذا

23
00:09:13.650 --> 00:09:36.350
الامر وتحقيق المقصود الشرعي. فيكون امر وجوب في حق الاول وامر ندب في حق ثاني مثاله هذا الحديث الذي رويته لكم قبل قليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم مرور

24
00:09:36.350 --> 00:10:08.850
بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم. وهم ابناء عاشر سنين فهل المأمور الاول الذي هو الولي؟ مجرد وسيلة محضة؟ ام له تأثيره ودوره في تطبيق الامر له دوره وتأثيره ولذلك قال واضربوهم فيكون الامر والضرب امران واجبان على المأمور الاول او المأمور الثاني؟ الجواب

25
00:10:08.850 --> 00:10:33.100
على المأمور الاول فيكون الامر بالصلاة بحق الاباء فيكون الامر بالامر بالصلاة في حق الاولياء واجب لو اخلوا به لاثموا واما بالنسبة في حق الصغار فانه يعتبر امر ندب وتعويد

26
00:10:34.200 --> 00:10:56.150
وهذا فيه رد على من جعل الصلاة واجبة على المميز استدلالا بهذا الحديث لان الامر يفيد الوجوب فاتى ابن القيم رحمه الله ووضع لنا هذه القاعدة على طبق من ذهب. فقال ان المأمور الاول

27
00:10:56.150 --> 00:11:16.150
ولا اذا كان مجرد وسيلة محضة فالامر بالاصالة وجوبا متوجه الى الثاني. وان كان امر متوجها بالاصالة الى الاول فيكون وجوبا في حقه وندبا في حق المأمور الثاني. اذا ماذا تقول القاعدة

28
00:11:16.150 --> 00:11:35.600
تقول القاعدة الامر بالامر بالشيء يفيد الوجوب اذا كان المأمور الاول يقولوها بعدين ها؟ اذا كان المأمور الاول مجرد وسيلة. ويفيد الوجوب على المأمون الاول ان كان له اثره في تطبيق الامر

29
00:11:36.250 --> 00:12:10.300
وقد ذكرتها بادلتها وامثلتها في كتابي تعريف الطلاب باصول الفقه في سؤال وجواب الا ثم نرجع ونقول. فحيث ما ذكر الفقهاء لفظة مكلف فانما يعنون بها من توفر فيه هذان الشرطان ان يكون عاقلا

30
00:12:10.400 --> 00:12:37.800
ليس بمجنون وان يكون بالغا ليس بصغير ثم قال في الظابط الا بدليل يعني الا اذا دل الدليل على ان ثمة من المكلفين من يسقط عنهم فرض الخمس. فاذا وجد الدليل الذي يسقط وجوب الفرائض الخمسة عن ذمة مكلف

31
00:12:37.800 --> 00:13:06.750
اننا نخرج هذا المكلف من كونه مفروضة عليه الصلاة وعلى ذلك اسقاطه عن الحائض. اسقاطه عن الحائض فان الدليل دل على انها لا تصلي لا اداء ولا قضاء  اما اداء فلما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري

32
00:13:06.950 --> 00:13:25.450
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل خطبة العيد اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها

33
00:13:26.600 --> 00:13:51.400
واما عدم لزومها قضاء فلما في الصحيحين من حديث معاذ قالت سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت احا رورية انت؟ قلت لست بحرورية ولكني اسأل

34
00:13:51.500 --> 00:14:11.850
فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فحيثما دل الدليل اخرجناها من جملة من تفرض عليهم الصلوات الخمس. مع انها مكلفة لم يسقط تكليفها

35
00:14:11.850 --> 00:14:30.000
لكن مع كونها مكلفة الا ان الدليل الخاص اخرجها. وقد اجمع العلماء على عدم صحة الصلاة حال الحيض وعدم وجوبها بعد الطهر