﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.350
هناك مسائل ايضا نحتاج الى الى اشارة اليها تتعلق بحديث عبادة بن الصامت في قوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب الحديث وسبق ان علة الذهب والفضة مطلق الثمنية وان كل ما كان ثمنا للاشياء فانه يجري فيه الربا كما تقدم. وان هذا هو الصحيح

2
00:00:23.400 --> 00:00:45.000
لتعليل تحريم الربا في الذهب والفضة انهما ثمن الاشياء وعلى هذا جميع العملات اليوم التي تعامل بها الناس حكمه حكم الذهب والفضة لكن هي نقد مستقل قائم بنفسه كما تقدم

3
00:00:46.600 --> 00:01:10.050
والاجناس الاربعة البر والشعير والتمر والملح تقدم ان العلة فيها الصحيح انهما مكيلان او موزونان مطعومان. كل مكين مطعوم موزون مطعوم يجري فيه الربا. خذ هذه القاعدة  كل ماكين موزون وكل ماكيل مطعوم

4
00:01:10.700 --> 00:01:29.900
يجري في الربا وليس المراد بالموزون كل ما يوزن الناس اليوم يزنون كل شيء حتى الماكينات يزيلونها يكلون يزنون الشعير يباع بالوجه الان البر يباع بالوزن لكن المراد في اصله

5
00:01:30.050 --> 00:01:53.000
في اصله ان البر مكيل والشعير مكيل وسلسة مكيلة الفواكه معدودة الفواكه معدودة تعد ليست مكيلة ولا موزونة. توزن اليوم اليوم فهي لا يجري فيها الربا انما المكيلات والموزونات اشياء معدودة

6
00:01:53.400 --> 00:02:20.650
اشياء معدودة مثل السوائل الالبان اللبن يجري فيه الربا بكيل  حتى لو وزن ولهذا ترى تراها الان يباع يعني باللتر وهي اشبه بالمكينات اليوم مثلا هل تجوز ان تشتريهم؟ موزون ومكين لكن اذا اردت تبيع اللبن باللبن

7
00:02:21.000 --> 00:02:38.800
فهذا يباع بالكيد هل يباع بالوزن؟ بعض اهل العلم يرى ان ما لا يختلف فيه الكيل والوزن يجوز بيعه وزنا او كيلا الشيء الذي لا يختلف لان حجمه واحد يجوز بيعه كيلا ووزنا

8
00:02:39.250 --> 00:03:04.600
لكن الذي يختلف من انواع الحبوب منها الثقيل ومن الخفيف فحينما تبيعه وزن بوزن فلا يتساوى لان الثقيل يرجح في الميزان والخفيف يرتفع فقد يستويان كيلا ولا يعني يستويان وزنا ولا يستويان كيلا

9
00:03:05.100 --> 00:03:23.800
ولا يستويان كيلا لان هذا الحب ثقيل. وهذا الحب خفيف وان استويا يعني في الكيل لكن لا يستويان في الوزن. يوم كنت تبيع صاع بر نوع ثاني لكن هذا البر اثقل

10
00:03:24.050 --> 00:03:43.500
فلو وضعته في الميزان لكان البر الثقيل اذا كان البر الثقيل اثقل من البر الخفيف. واكثر في الوزن واكثر في الوزن. لكن اذا استوي حجمهما وصار يعني لا لا في الوزن ولا في واحد جاز

11
00:03:43.550 --> 00:04:04.500
ومنها بعض أنواع السوائل وذكروا منه اللبن اللبن خاصة اذا كان خاليا من الزبد اذا كان خاليا من الزبد صافيا خاليا اذا ونسبة ما فيه من الدهون واحدة تماما لا تختلف النسبة

12
00:04:04.550 --> 00:04:22.850
فهذا لا يختلف كيله ولا وزنه. لكن حينما يشك في الامر فنرجع الى الاصل فلا نبيع اللبن اللبن الا كيلا الا كيلا ولان اللبن ما كيلو مطعوم فاذا كان ماكيل مطعوم

13
00:04:23.000 --> 00:04:37.700
يجري فيه الربا ولا يجري فيه الربا يجري فيه الربا يجري فيه الربا فاذا اردت ان تبيع لبن بلبن لابد ان يكون مثلا بمثل لكن اللبن هل هو جنس واحد او اجناس

14
00:04:39.050 --> 00:04:59.000
هل هو جنس واحد او جناس؟ عندك لبن البقر لبن الغنم لبن الابل الجمهور يقولون ان الالبان اجناس لبن الغنم جنس ولبن البقر جنس ولبن الابل جنس طيب اذا كان اللبن اجناس

15
00:05:00.400 --> 00:05:20.200
هل يجوز بيع لبن الابل بلبن البقر متفاضلا او لا يجوز؟ اذا قلنا انه اجناس يجوز اذا قلنا ان لبن الابل جنس ولبن البقر جنس في هذه الحالة اتبع كيف شئت. كيل او وزن لانه لا يشترط ماذا؟ التماثل

16
00:05:20.950 --> 00:05:40.500
فلا يظر عدم تماثله عدم تماثلهما لا بأس ان تبيع هذا بهذا متساويا او غير متساويا لان هذا جنس وهذا جنس. وهذا قول الجمهور هذا قول الجمهور انهما اجناس. وذهب مالك رحمه الله الى ان اللبن جنس واحد

17
00:05:40.900 --> 00:05:58.600
وعلى هذا لا يجوز بيع عنده. لا يجوز ان تبيع لبن البقر بلبن الابل. ولا لبن البقر بلبن الغنم الا متماثلا لكن قول الجمهور اصح واقرب لماذا لانها اصول اجناس

18
00:05:59.700 --> 00:06:21.150
لان لانها فروع عن اجناس وفروع الاجناس اجناس. قاعدة فروع الاجناس اجناس لانه مستخلص من جنس واللبن الثاني من جنس واللبن الثالث من جنس. فلما كانت مستخلصة من اجناس مختلفة

19
00:06:21.400 --> 00:06:44.350
في هذه الحالة دجاج بيع بعضها البعض وهذا قد يبتلى به يعني بعض من يعاني هذه  التجارة فيحتاج اليها فيسهل عليه من جهة انه بيع بعضه ببعض بيع بعضه بعض يعني

20
00:06:44.650 --> 00:07:12.000
غير متماثل لانه جناس وكذلك ايضا اللحوم من باب اولى لحم الابل  ولحم البقر جنس ولحم الغنم جنس ولحم الطيور جنس. فلو كان عندك مثلا لحم بقر واردت ان تبيعه بلحم غنم. او بالعكس او لحم ابل بلحم غنم

21
00:07:12.650 --> 00:07:30.050
هل يجوز ان يجوز؟ بعض اهل العلم قال ان اللحم كله جنس واحد فلا يجوز ان تبيع لحم الابل بلحم البقر متفاظي لانه لحم كله لحم. فاذا كان لحم يكون كسائر الاجناس مثل البر

22
00:07:30.400 --> 00:07:46.350
يشمل جميع انواع البر البر جيشن تحته انواع جميع انواع البر جنس واحد فلا يجوز ان تبيع هذا النوع من البر بهذا النوع البر الا متماثل. وان اختلفت اسماء البر

23
00:07:46.650 --> 00:08:13.800
سلفت اسماء البر لانها انواع لجنس واحد فمن اهل العلم من قال كذلك انواع الاجناس انواع اللحم فيها جنس واحد لكن الذين قالوا انها اجناس قال تختلف اصولها كما قال سبحانه ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين

24
00:08:13.850 --> 00:08:33.450
قبل ذلك ومن الظأنتين ومعجز اثنين ذكر يعني ذكر الابل والبقر والغنم وليختلفوا اهل الظأن والمعز جنسان او جنس واحد هذا فيه خلاف لكن الاكثر على ان من الغنم الغنم ظأنها ومعزها جنس واحد جنس واحد

25
00:08:34.200 --> 00:08:56.250
ولهذا في الزكاة بابها واحد. ويبين ويبين انها جنس واحد ان النبي عليه الصلاة والسلام جعلها في الزكاة جنسا واحدا وفرق بينها وبين الابل والبقر فالبقر جنس في الزكاة والابل جنس في الزكاة والغنم ظأنها ومعزها جنس واحد في الزكاة

26
00:08:56.650 --> 00:09:16.650
فكذلك ايضا  اللحم وان كانت تختلف في بعض الاحكام في باب الاضاحي في بعض الاحكام قد تختلف وهذا لا يظر قد يختلف حكم الشيء في باب ويتفق في باب اخر وهذا لا يظر. والعبرة على الدليل

27
00:09:16.800 --> 00:09:36.450
واذا قيل كما قال الجمهور ان اللحم اجناس فعل هذا يجوز ان تبيع هذا اللحم بهذا اللحم هذا اللحم بهذا اللحم اه وان كان متفاظلا لكن لا يجوز نشأ لا يجوز ماذا؟ نشأ

28
00:09:37.000 --> 00:09:59.800
لماذا لان علة الربا فيهما علة الربا فيهما واحدة هذا موزون هذا موزون وهذا بل بل كلاهما موزون كلاهما موزون وكلاهما مطعوم يعني كلاهما موزون وكلاه مطعون لكن اختلفت الاجناس من جهة ان هذا لحم وهذا

29
00:10:00.000 --> 00:10:02.000
هذا لحم ابل وهذا لحم غنم