يا شيخ مسألة تقول اه كيف نفرق اه في الادلة التي وردت من الكتاب والسنة على الخلود في النار فهناك خلود في النار مطلق وهناك مطلق الخلود. هل في ضابط يا شيخنا نفرق بينها؟ الحمد لله رب العالمين وبعد الظابط في ذلك هو ان كل من مات ومعه اصل الاسلام ودخل النار فان فيها يوصف بانه مطلق الخلود اي بعضه لا كله. فاذا نصت الادلة على ان من ارتكب هذا الذنب الذي لا خروج العبد من الاسلام وانما يوجب نقصان ايمانه. اذا مات مصرا عليه فانه وان دخل النار فان بقائه فيها او خلوده فيها ها هو مطلق الخلود لان المتقرر في القواعد انه لا يخلد في النار احد ممن معه اصل الاسلام والايمان حتى وان طال الزمن بقائه او تعذيبه في جهنم. واما من ليس معه اصل الاسلام فان خلوده هو الخلود المطلق اي الكامل. فاذا لا يخلد في النار احد ما هو اصل الاسلام والايمان؟ وانا اضرب لك امثلة. فقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم اذا فيها فهل يراد به الخلود المطلق او مطلق الخلود؟ الجواب مطلق الخلود. فان قلت ولماذا؟ اقول لان قتل النفس بلا استحلال لا تعتبر مردة ولا خروجا من الدين. فالذي يقتل غيره ثم يموت مصرا على هذا القتل. فانه يعتبر من اصحاب الكبائر فان شاء الله عز وجل عذبه في النار وان شاء غفر له وادخله الجنة ابتداء لكن ان قضى الله عز وجل تعذيبه في النار فانه سيخلد فيها مطلق الخلود وليس الخلود المطلق. فالفرقان بين ذلك يعني بين الخلود المطلق ومطلق الخلود هو الشيء الذي يموت عليه مرتكب الذنب. فان كان يموت على اصل الاسلام والايمان فخلوده هو مطلق الخلود لانه لا يخلد في النار احد معه اصل الاسلام والايمان. واما اذا مات وليس معه اصل الاسلام وليس معه اصل الدين والايمان فان خلوده هو الخلود المطلق الدائم الذي لا يخرج منه صاحبه ابدا. ومثال اخر في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته يلجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا فهل يراد به مطلق الخلود والخلود المطلق؟ الجواب لا جرم انه يراد به مطلق الخلود. فان قلت ولماذا اقول لان الانتحار لا يعتبر ردة ولا كفرا ما لم يستحله الانسان. فالذي يموت منتحرا من غير استحلال للانتحار ولا لازهاق النفس ولكنه فعله ليخرج من هذه الدنيا او لضر نزل به. فهو اثم ومرتكب لموبق من موبقات الذنوب والاثام توجب خلوده في النار مطلق الخلود لا الخلود المطلق. لان معه اصل الاسلام والايمان. افهمت هذا فاذا متى ما رأيت الذنوب قيدت بالخلود. فان كان مرتكبها لا يزال معه اصل الايمان فاعلم انه مطلق الخلود. وان كان مرتكبها ليس معه اصل الاسلام ولا الايمان فاعلم انه الخلود المطلق. هذا هو التفصيل اذا سئلنا والا فالاصل ان تجرى هذه النصوص اي نصوص الوعيد على حالها وتأويلها قراءتها من غير تفسير زائد يذهب هيبتها او ينقص من ترهيبها. لكن اذا كان الاجمال قد يوجب شيئا من الاشكالات او الفهم الخاطئ او ان خارجي خارجي يستدل بهذه النصوص على كفر مرتكب الكبيرة فلابد من التفصيل حينئذ ولابد من بيان الحق في هذه المسألة والا فالاصل ان كثيرا من اهل السنة كرهوا تفسير مثل هذه النصوص وقالوا تفسيرها تأويلها قراءتها فتبقى على ما هي عليه كما نصت كما نص الدليل عليها تماما من غير تفسير ولا تأويل. لكن بما اننا سئلنا عن ذلك ونخشى ان يفهم منها الخارجي فهما فاسدا فلابد من بيان الحق وبيان حقيقة المراد والله اعلم