﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:37.950
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فقد تقدم لنا ان من اصول الشريعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانها قد تنقل بالتواتر وانها وقد تنقل بواسطة الاحاد

2
00:00:38.000 --> 00:00:59.800
ويشترط لقبول رواية الاحاد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الشروط الشرط الاول البلوغ فلا نقبل رواية آآ الصبي. لماذا؟ لانه لا يخاف الله. فلا نأمن عليه الكذب

3
00:00:59.900 --> 00:01:30.150
لكن الصبي قد يسمع الخبر حال صغره فينقله بعد بلوغه. فحينئذ نقبل ما كان كذلك ولذلك قبلنا اخبار صغار الصحابة رضي رضوان الله عليهم وبعض الناس قال بانه تقبل رواية صغير السن كما ان الصبيان اذا صار بينهم خصومة وشجاح

4
00:01:30.150 --> 00:01:54.450
قبلت شهادة بعضهم على بعض. لكن قبول الشهادة هذا في هذا الموطن ظرورة لعدم امكان اثباته الا بهذا الطريق. ولذلك اشترط اه ولذلك كان الاستدلال باقوال باقوال يعني هنا من باب الاستدلال بالقرائن لا بالادلة. ولذا اشترط

5
00:01:54.500 --> 00:02:24.000
في شهادتهم ان يشهدوا قبل ان يتفرقوا لان لا يلقنهم اه اولياؤهم وقرابتهم الشرط الثاني ان يكون الراوي ظابطا. بان ينقل ما سمعه على هيئة سماعه له اما اما من يقع منه الغلط فانه لا تقبل روايته الا ان يكون غلطه قليلا نادرا

6
00:02:24.000 --> 00:02:43.650
الشرط الثالث شرط الاسلام. اما الكافر فهو غير مؤتمن في نقل الاحاديث النبوية. ولذلك لا اه نقبل شهادته. فان قال قائل ان بعض العلماء يقول شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة

7
00:02:43.800 --> 00:03:09.200
فنقول باب الشهادة غير باب الرواية ثم باب الرواية يترتب عليه حكم لجميع الناس ثم باب الرواية خبر ديني وليس الشهادة اه من هذا. الشرط الرابع شرط العدالة فالفاسق لا تقبل روايته لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ

8
00:03:09.250 --> 00:03:34.350
فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة ما هي اذا طيب يبقى عندنا المجهول المجهول. هل تقبل روايته او لا؟ هل المجهول عدل او لا؟ ولذلك قد تجدون قد يسألكم سائل هل الاصل في المسلمين العدالة او لا؟ ايش تقولون

9
00:03:35.050 --> 00:03:51.550
غلط الاصل اننا لا نعرف احوالهم حتى تقوم البينة على عدالتهم. ولذلك اذا جاء شخص يشهد عند القاضي قال اعطني مزكين ولا يصح فلا يصح ان يقول انا من المسلمين والاصل في المسلمين العدالة

10
00:03:51.600 --> 00:04:23.400
لابد من تزكية واضح هذا؟ الذي يقول بذلك هم الحنفية. ولذلك الحنفية يقبلون شهادة المجهول ورواية المجهول حتى تقوم البينة على القدح فيه قال العدالة حالة في النفس يلزم عنها اجتناب ما نهي عنه في الشرع واتيان ما امر به في الشرع من غير ان يخل

11
00:04:23.400 --> 00:04:47.950
بذلك ومن ذلك ان يجتنب الكذب ولا يشترط فيه ان يكون معصوما ولكن يجتنب كبائر الذنوب ولو وقع منه صغيرة فلا تؤثر على عدالته الحنفية قلنا بانهم يقبلون رواية المجهول

12
00:04:48.000 --> 00:05:04.800
قالوا لان الكافر اذا اسلم فروى قبلت روايته وهو لم تثبت عدالته بعد فمن باب اولى ان نقبل رواية من استمر على الاسلام سنوات عديدة ولو لم نعرف عدالته. والجمهور يقول لله ما

13
00:05:04.800 --> 00:05:23.450
سلم لكم هذا الذي اسلم حديثا لابد من مزكين يزكونه ولا نقبل روايته ولا شهادته بعضهم قال بان الصحابة قبلوا رواية المجاهيل النساء. وهذا ليس بصحيح بل الصحابة ردوا اخبار

14
00:05:23.450 --> 00:05:49.100
ولذلك رد عمر خبر فاطمة بنت قيس ورد عليه قول الاشجعي رواية الاشجعي  بعضهم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل رواية الاعرابي في رؤية الهلال لشهادة الاعرابي مع انه اعرابي غير معلوم فهذا مجهول لكن الحديث الذي ورد في هذا ضعيف الاسناد لم يثبت

15
00:05:49.350 --> 00:06:16.600
والا فراظي انه ثبت فهذا الاعرابي صحابي والصحابة كلهم عدول ولذلك قال المؤلف المسألة اجتهادية لقطعية والصواب في هذا ان رواية المجهول غير مقبولة  اما الفاسق المتأول المراد بالفاسق من اتى بكبيرة

16
00:06:16.800 --> 00:06:38.250
او سواء كانت كبيرة في الاعتقاد كالبدع او كبيرة في الافعال والذنوب كشرب المسكر ونحوه اذا فعله متأولا يظن جواز ذلك الفعل ولا يظن تحريمه ولا يعرف فسق نفسه بناء على ذلك

17
00:06:38.500 --> 00:07:00.550
فهل تقبل رواية هذا الفاسق المتأول؟ او لا تقبل؟ هذا من مواطن الخلاف انه اذا اردنا ان نحرر محل النزاع فنقول من اجاز الكذب في الحديث لا تقبل روايته هذا فاسق متأول ومع ذلك لا تقبل روايته

18
00:07:00.650 --> 00:07:28.900
ثانيا من روى خبرا يعضد مذهبه فحينئذ لا تقبل روايته ثالثا من كفر ببدعته فهذا ايضا لا تقبل روايته. يبقى ما عدا ذلك هذا الذي وقع الخلاف فيه. وقال اه

19
00:07:30.300 --> 00:08:02.500
قال العلماء قال من رأى ان الفسق يمنع القبول للتهمة فلا يتصور عنده رده وهذا مذهب الشافعي. ومن رأى ان الفسق هادم لقبول روايته بنفسه فحينئذ اه اه يرده وهذا مذهب القاضي. قال ويشبه ان يكون مذهب الشافعي اقيس بقبول. رواية الفاسق المتأول. ويشهد له

20
00:08:02.500 --> 00:08:24.850
قبول الصحابة اخبار الخوارج واتى بقول ثالث بالتفريق بين ما دل على فسقه دليل قطعي وما دل على فسقه دليل ظني ننتقل بعد ذلك الى ما يتعلق بتعديل الرواة وجرحهم

21
00:08:25.500 --> 00:08:49.250
تعديل الرواة له طرائق اول هذه الطرائق ان يحكم بشهادة شخص فهذا تعديل له ان يحكم القاضي بشهادة شخص فهذا تعديل له وهذا اعلى انواع التعديل الساني ان يزكيه بالقول فيقول فلان عدل ثقة

22
00:08:50.700 --> 00:09:16.250
وهذا له مراتب اعلاها ترديد الكون القول كقوله ثقة ثقة وله مراتب متعددة الثالث التعديل آآ الرواية عنه فاذا التعديل بالعمل بروايته. التعديل بالعمل بروايته اذا لم يكن العمل بروايته على سبيل الاحتياط

23
00:09:16.400 --> 00:09:37.950
والرابع التعديل بالرواية عنه. بعض الائمة يقولون نحن لا نروي لا عن الثقات فاذا روى فلان الامام فلان عن شخص فهو توثيق له عنده. من امثلة ذلك الامام مالك لا يروي عن راويه الا اذا كان عنده ثقة

24
00:09:38.950 --> 00:10:00.550
ولهذا يقولون مثلا في تظعيف شخص تركه ابن مهدي يقولون شيوخ حريز بن عثمان مقبولين ثقات كلهم وهكذا شيوخ ابي بكر ابن ابي شيبة آآ تقبل روايتهم اذا اربع طرق

25
00:10:00.950 --> 00:10:19.000
قال المؤلف اشترط قوم العدد في المزكي فلابد ان يكون التزكية من اثنين كالشهادة وبعضهم لم يشترط لان الرواية يقبل فيها واحد ففرعها وهو التزكية يقبل فيها واحد قال وهذا هو الارجح

26
00:10:19.650 --> 00:10:44.350
المزكي والجارح هل يلزمه ان يذكر السبب فيقول انا ازكيه للصفة الفلانية او انا اجرحه للصفة الفلانية. قال الشافعي يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل لماذا؟ قال لان سبب الجرح يقع الاختلاف فيه. قد ترى انت ان هذا الفعل سبب جارح وانا لا اراه. ولذلك

27
00:10:44.350 --> 00:11:02.000
نقل عن بعضهم انه جرح شخصا. فلما قيل له ماذا رأيت عليه قال رأيته يبول واقفا هذا ليس سببا جارحة فلابد من ذكر السبب الا ان يكون من الائمة الذين يعرف انهم لا يجرحون الا بناء

28
00:11:02.000 --> 00:11:24.750
على سبب. اما التعديل فلا يشترط ذكر سبب التعديل. لان اسباب التعديل كثيرة. يقول يصلي يصوم يحج يزكي الى غيره كثير صادق في حديثه يتخلق بالاخلاق الفاضلة يتكلم بالكلام الطيب لا يمكن ذكر جميع اسباب التعديل

29
00:11:26.650 --> 00:11:48.050
وهذا التعليل اولى من تعليل المؤلف لان العدالة ليس لها الا سبب واحد بل العدالة لها اسباب كثيرة لا يمكن استيعابه وها ورأى قوم نقيض هذا فالعدالة لابد من ذكر سببها دون الجرح. قالوا لان الناس يتسارعون الى الثناء على الاخرين بحسب

30
00:11:48.050 --> 00:12:15.550
الظاهر والقاضي يقول لا يجب ذكر السبب فيهما. لان المزكي والجارح عندنا ثقة فنعتمد على قوله وقال قوم لابد من ذكر السبب فيهما جميعا. الجرح والتعديل وهو الاحوط عند المؤلف لاختلاف النظرات في التعديل والتجريح كما تقدم. والصواب هو قول القول الاول باشتراط

31
00:12:15.550 --> 00:12:34.100
ذكر السبب الجرح دون سبب التعديل الا ان يكون الجرح من امام معتبر لو تعارض جرح وتعديل فحين اذ يقدم الجرح لان الجارح اطلع على سبب للجرح لم يطلع عليه المعدل

32
00:12:34.750 --> 00:12:59.900
طيب قال التزكية والتعديل تقع باربعة طرق كما تقدم ذكر قليل قبل قليل اولها  القبول يعني آآ اولها بالقول وش عندكم غلط هذا اولها اما بالقول بان يقول فلان آآ ثقة فلان عدل

33
00:13:00.250 --> 00:13:20.050
والثاني بالرواية عنه. فاذا وجدنا اماما من الامام من الائمة الثقات التي الذين لا يرون الا عن الثقات. يروي عن شخص فهذا تعديل وتوثيق له الثالث بالعمل بخبره فاذا وجدنا اماما يعمل بخبر فلان فهذا معناه انه صحح خبره

34
00:13:20.100 --> 00:13:42.150
او القضاء بشهادة فهذا توثيق له واعلى هذه الدرجات هي الحكم بالقضاء ثم القول ثم الرواية ثم العمل القول على مراتب اعلاها الصريح والذي ذكر فيه سبب التعديل بعد ذلك

35
00:13:42.900 --> 00:14:02.550
قال ودون ذلك ان يروي عنه خبرا وهذا انما يصح على رأي من يكفي عنده في التعديل نفس التزكية المؤلف اختار ان الطريق الرابع وهو العمل آآ الخبر ليست تعديلا ولا تزكية

36
00:14:02.600 --> 00:14:24.000
اذ يمكن ان يكون عمله بدليل اخر لم يصل الينا او بواسطة الاحتياط الا ان علمنا انه عمل بهذا العمل بناء على هذا النقل واما الحكم بشهادته فهذا اقوى من التزكية بالقول

37
00:14:24.450 --> 00:14:45.700
لكن لو ترك القاضي الحكم بشهادة الشاهد فهذا ليس جرحا له لان قد يترك العمل بشهادته لانه لم يشهد الا هو والشارع لا يصحح العمل بالشهادة الا عند اعتظادها بشاهد اخر. وقد يتركه لاسباب اخرى

38
00:14:45.700 --> 00:15:09.350
وكما لو كان عبدا مملوكا رواية المملوك مقبولة لكن شهادته غير مقبولة. فقد يرد شهادته لسبب لا ترد الرواية من اجله  بعد ذلك ذكر المؤلف مسألة تعديل الصحابة وذكر ان جماهير الامة على ان الصحابة كلهم

39
00:15:09.350 --> 00:15:29.350
دول وان النصوص قد نزلت بتعديل الصحابة وهناك بعض المبتدعة من الخوارج والمعتزلة آآ في شيء من الصحابة بعضهم على العموم وبعضهم قال بان المتكلم فيه من آآ وقعت بينهم خصومة

40
00:15:29.350 --> 00:15:49.350
والصواب ان هذه الخصومات هم مجتهدون فيها ما بين مصيب له اجران ومخطئ له اجر واحد وبالتالي هذا لا يقدح في عدالتهم. وان وجد اخطأ بعضهم فنحن نقطع بخطأ بعضهم لكننا لا نفسقهم

41
00:15:49.350 --> 00:16:09.350
ولا نقدح في عدالتهم بناء على خطأهم بل هم مأجورون كما ورد في الخبر. وقد قال الله قد جاءت النصوص كثير محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار في نصوص كثيرة في فضل الصحابة هذا والله اعلم وصلى الله على

42
00:16:09.350 --> 00:16:32.328
نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا