الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فقد تقدم لنا ان من اصول الشريعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانها قد تنقل بالتواتر وانها وقد تنقل بواسطة الاحاد ويشترط لقبول رواية الاحاد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الشروط الشرط الاول البلوغ فلا نقبل رواية آآ الصبي. لماذا؟ لانه لا يخاف الله. فلا نأمن عليه الكذب لكن الصبي قد يسمع الخبر حال صغره فينقله بعد بلوغه. فحينئذ نقبل ما كان كذلك ولذلك قبلنا اخبار صغار الصحابة رضي رضوان الله عليهم وبعض الناس قال بانه تقبل رواية صغير السن كما ان الصبيان اذا صار بينهم خصومة وشجاح قبلت شهادة بعضهم على بعض. لكن قبول الشهادة هذا في هذا الموطن ظرورة لعدم امكان اثباته الا بهذا الطريق. ولذلك اشترط اه ولذلك كان الاستدلال باقوال باقوال يعني هنا من باب الاستدلال بالقرائن لا بالادلة. ولذا اشترط في شهادتهم ان يشهدوا قبل ان يتفرقوا لان لا يلقنهم اه اولياؤهم وقرابتهم الشرط الثاني ان يكون الراوي ظابطا. بان ينقل ما سمعه على هيئة سماعه له اما اما من يقع منه الغلط فانه لا تقبل روايته الا ان يكون غلطه قليلا نادرا الشرط الثالث شرط الاسلام. اما الكافر فهو غير مؤتمن في نقل الاحاديث النبوية. ولذلك لا اه نقبل شهادته. فان قال قائل ان بعض العلماء يقول شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة فنقول باب الشهادة غير باب الرواية ثم باب الرواية يترتب عليه حكم لجميع الناس ثم باب الرواية خبر ديني وليس الشهادة اه من هذا. الشرط الرابع شرط العدالة فالفاسق لا تقبل روايته لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة ما هي اذا طيب يبقى عندنا المجهول المجهول. هل تقبل روايته او لا؟ هل المجهول عدل او لا؟ ولذلك قد تجدون قد يسألكم سائل هل الاصل في المسلمين العدالة او لا؟ ايش تقولون غلط الاصل اننا لا نعرف احوالهم حتى تقوم البينة على عدالتهم. ولذلك اذا جاء شخص يشهد عند القاضي قال اعطني مزكين ولا يصح فلا يصح ان يقول انا من المسلمين والاصل في المسلمين العدالة لابد من تزكية واضح هذا؟ الذي يقول بذلك هم الحنفية. ولذلك الحنفية يقبلون شهادة المجهول ورواية المجهول حتى تقوم البينة على القدح فيه قال العدالة حالة في النفس يلزم عنها اجتناب ما نهي عنه في الشرع واتيان ما امر به في الشرع من غير ان يخل بذلك ومن ذلك ان يجتنب الكذب ولا يشترط فيه ان يكون معصوما ولكن يجتنب كبائر الذنوب ولو وقع منه صغيرة فلا تؤثر على عدالته الحنفية قلنا بانهم يقبلون رواية المجهول قالوا لان الكافر اذا اسلم فروى قبلت روايته وهو لم تثبت عدالته بعد فمن باب اولى ان نقبل رواية من استمر على الاسلام سنوات عديدة ولو لم نعرف عدالته. والجمهور يقول لله ما سلم لكم هذا الذي اسلم حديثا لابد من مزكين يزكونه ولا نقبل روايته ولا شهادته بعضهم قال بان الصحابة قبلوا رواية المجاهيل النساء. وهذا ليس بصحيح بل الصحابة ردوا اخبار ولذلك رد عمر خبر فاطمة بنت قيس ورد عليه قول الاشجعي رواية الاشجعي بعضهم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل رواية الاعرابي في رؤية الهلال لشهادة الاعرابي مع انه اعرابي غير معلوم فهذا مجهول لكن الحديث الذي ورد في هذا ضعيف الاسناد لم يثبت والا فراظي انه ثبت فهذا الاعرابي صحابي والصحابة كلهم عدول ولذلك قال المؤلف المسألة اجتهادية لقطعية والصواب في هذا ان رواية المجهول غير مقبولة اما الفاسق المتأول المراد بالفاسق من اتى بكبيرة او سواء كانت كبيرة في الاعتقاد كالبدع او كبيرة في الافعال والذنوب كشرب المسكر ونحوه اذا فعله متأولا يظن جواز ذلك الفعل ولا يظن تحريمه ولا يعرف فسق نفسه بناء على ذلك فهل تقبل رواية هذا الفاسق المتأول؟ او لا تقبل؟ هذا من مواطن الخلاف انه اذا اردنا ان نحرر محل النزاع فنقول من اجاز الكذب في الحديث لا تقبل روايته هذا فاسق متأول ومع ذلك لا تقبل روايته ثانيا من روى خبرا يعضد مذهبه فحينئذ لا تقبل روايته ثالثا من كفر ببدعته فهذا ايضا لا تقبل روايته. يبقى ما عدا ذلك هذا الذي وقع الخلاف فيه. وقال اه قال العلماء قال من رأى ان الفسق يمنع القبول للتهمة فلا يتصور عنده رده وهذا مذهب الشافعي. ومن رأى ان الفسق هادم لقبول روايته بنفسه فحينئذ اه اه يرده وهذا مذهب القاضي. قال ويشبه ان يكون مذهب الشافعي اقيس بقبول. رواية الفاسق المتأول. ويشهد له قبول الصحابة اخبار الخوارج واتى بقول ثالث بالتفريق بين ما دل على فسقه دليل قطعي وما دل على فسقه دليل ظني ننتقل بعد ذلك الى ما يتعلق بتعديل الرواة وجرحهم تعديل الرواة له طرائق اول هذه الطرائق ان يحكم بشهادة شخص فهذا تعديل له ان يحكم القاضي بشهادة شخص فهذا تعديل له وهذا اعلى انواع التعديل الساني ان يزكيه بالقول فيقول فلان عدل ثقة وهذا له مراتب اعلاها ترديد الكون القول كقوله ثقة ثقة وله مراتب متعددة الثالث التعديل آآ الرواية عنه فاذا التعديل بالعمل بروايته. التعديل بالعمل بروايته اذا لم يكن العمل بروايته على سبيل الاحتياط والرابع التعديل بالرواية عنه. بعض الائمة يقولون نحن لا نروي لا عن الثقات فاذا روى فلان الامام فلان عن شخص فهو توثيق له عنده. من امثلة ذلك الامام مالك لا يروي عن راويه الا اذا كان عنده ثقة ولهذا يقولون مثلا في تظعيف شخص تركه ابن مهدي يقولون شيوخ حريز بن عثمان مقبولين ثقات كلهم وهكذا شيوخ ابي بكر ابن ابي شيبة آآ تقبل روايتهم اذا اربع طرق قال المؤلف اشترط قوم العدد في المزكي فلابد ان يكون التزكية من اثنين كالشهادة وبعضهم لم يشترط لان الرواية يقبل فيها واحد ففرعها وهو التزكية يقبل فيها واحد قال وهذا هو الارجح المزكي والجارح هل يلزمه ان يذكر السبب فيقول انا ازكيه للصفة الفلانية او انا اجرحه للصفة الفلانية. قال الشافعي يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل لماذا؟ قال لان سبب الجرح يقع الاختلاف فيه. قد ترى انت ان هذا الفعل سبب جارح وانا لا اراه. ولذلك نقل عن بعضهم انه جرح شخصا. فلما قيل له ماذا رأيت عليه قال رأيته يبول واقفا هذا ليس سببا جارحة فلابد من ذكر السبب الا ان يكون من الائمة الذين يعرف انهم لا يجرحون الا بناء على سبب. اما التعديل فلا يشترط ذكر سبب التعديل. لان اسباب التعديل كثيرة. يقول يصلي يصوم يحج يزكي الى غيره كثير صادق في حديثه يتخلق بالاخلاق الفاضلة يتكلم بالكلام الطيب لا يمكن ذكر جميع اسباب التعديل وهذا التعليل اولى من تعليل المؤلف لان العدالة ليس لها الا سبب واحد بل العدالة لها اسباب كثيرة لا يمكن استيعابه وها ورأى قوم نقيض هذا فالعدالة لابد من ذكر سببها دون الجرح. قالوا لان الناس يتسارعون الى الثناء على الاخرين بحسب الظاهر والقاضي يقول لا يجب ذكر السبب فيهما. لان المزكي والجارح عندنا ثقة فنعتمد على قوله وقال قوم لابد من ذكر السبب فيهما جميعا. الجرح والتعديل وهو الاحوط عند المؤلف لاختلاف النظرات في التعديل والتجريح كما تقدم. والصواب هو قول القول الاول باشتراط ذكر السبب الجرح دون سبب التعديل الا ان يكون الجرح من امام معتبر لو تعارض جرح وتعديل فحين اذ يقدم الجرح لان الجارح اطلع على سبب للجرح لم يطلع عليه المعدل طيب قال التزكية والتعديل تقع باربعة طرق كما تقدم ذكر قليل قبل قليل اولها القبول يعني آآ اولها بالقول وش عندكم غلط هذا اولها اما بالقول بان يقول فلان آآ ثقة فلان عدل والثاني بالرواية عنه. فاذا وجدنا اماما من الامام من الائمة الثقات التي الذين لا يرون الا عن الثقات. يروي عن شخص فهذا تعديل وتوثيق له الثالث بالعمل بخبره فاذا وجدنا اماما يعمل بخبر فلان فهذا معناه انه صحح خبره او القضاء بشهادة فهذا توثيق له واعلى هذه الدرجات هي الحكم بالقضاء ثم القول ثم الرواية ثم العمل القول على مراتب اعلاها الصريح والذي ذكر فيه سبب التعديل بعد ذلك قال ودون ذلك ان يروي عنه خبرا وهذا انما يصح على رأي من يكفي عنده في التعديل نفس التزكية المؤلف اختار ان الطريق الرابع وهو العمل آآ الخبر ليست تعديلا ولا تزكية اذ يمكن ان يكون عمله بدليل اخر لم يصل الينا او بواسطة الاحتياط الا ان علمنا انه عمل بهذا العمل بناء على هذا النقل واما الحكم بشهادته فهذا اقوى من التزكية بالقول لكن لو ترك القاضي الحكم بشهادة الشاهد فهذا ليس جرحا له لان قد يترك العمل بشهادته لانه لم يشهد الا هو والشارع لا يصحح العمل بالشهادة الا عند اعتظادها بشاهد اخر. وقد يتركه لاسباب اخرى وكما لو كان عبدا مملوكا رواية المملوك مقبولة لكن شهادته غير مقبولة. فقد يرد شهادته لسبب لا ترد الرواية من اجله بعد ذلك ذكر المؤلف مسألة تعديل الصحابة وذكر ان جماهير الامة على ان الصحابة كلهم دول وان النصوص قد نزلت بتعديل الصحابة وهناك بعض المبتدعة من الخوارج والمعتزلة آآ في شيء من الصحابة بعضهم على العموم وبعضهم قال بان المتكلم فيه من آآ وقعت بينهم خصومة والصواب ان هذه الخصومات هم مجتهدون فيها ما بين مصيب له اجران ومخطئ له اجر واحد وبالتالي هذا لا يقدح في عدالتهم. وان وجد اخطأ بعضهم فنحن نقطع بخطأ بعضهم لكننا لا نفسقهم ولا نقدح في عدالتهم بناء على خطأهم بل هم مأجورون كما ورد في الخبر. وقد قال الله قد جاءت النصوص كثير محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار في نصوص كثيرة في فضل الصحابة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا