الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف الاصل الثالث من اصول الادلة هو الاجماع تقدم معنا اصلان هما الكتاب والسنة والثالث هو الاجماع وفسر الاجماع بانه اتفاق المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي اذا لم يكن هناك اتفاق فلا يوجد اجماع غير المجتهدين لا عبرة بهم. لانهم اذا استنبطوا الاحكام من الادلة فهم عاصون لله بذلك. ولا يصح ان نجعل المعصية دليلا شرعيا ولاجماع انما يكون حجة من هذه الامة. ما اجماع الامم السابقة فليس حجة على حكم شرعي اما لو اتفقوا على لباس او على هيئة او على ركوب الابل هذا ما يقال هذا ليس حكما شرعيا وبالتالي آآ لا يدخل في الاجماع هل يشترط في الاجماع ان يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجمهور؟ قالوا نعم. لان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نكتفي بالوحي بالنص والقول الاخر بانه يعتبر حتى في زمن النبوة وذلك لان نصوص حجية الاجماع عامة والنبي صلى الله عليه وسلم سيوافقهم في مثل هذا الحكم اذا كان هناك اجماع حقيقة اه قال ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم ونقل نقل تواتر فلا اه غناء للاجماع في تصحيحه وما نقل نقل احاد فان الاجماع ينقله من رتبة الظن الى رتبة اه القطع وهناك اجماعات في مسائل لم يرد فيها نص. فحينئذ يكون مثبتا للحكم بهذه المسائل اه قد يقول قائل لا يمكن ان نعلم باقوال جميع المجتهدين فنقول يمكن ان كان المجمعون معاصرين فقد نلاقي جميع المعاصرين. قد يخبروننا جميع المعاصرين. اه وان كانوا ممن سلف فينقل الناس عنهم فلان يقول كذا فلان يقول كذا نعرف انهم قد يجمعوا على الحكم في مسألة بعض الناس يقول بان الاجماع لا يمكن ان يجمع العلماء على شيء. وهذا يظن قول خاطئ لان النصوص قد دلتنا على حجية الاجماع فلا يمكن ان تحيلنا على شيء لا يمكن وقوعه هل الاجماع حجة جماهير اهل العلم يقولون نعم ويستدلون على ذلك بعدد من النصوص الشرعية منها قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غيره سبيل المؤمنين نوله ما تولاه. ومنها ان الله جعل هذه الامة شاهدة على بقية الامم. ولا تكون شاهدة الا اذا كان قولها حجة كما في قوله وكذلك جعلناكم امة وسطاء. لتكونوا شهداء على الناس وهكذا قد يستدلون بقول كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فدل هذا على انه لابد ان يوجد امر بالمعروف وناه عن المنكر في هذه الامة في كل زمان وقال من يوفق لذلك هم اهل الخير الذين يوفقون للامر والنهي للامر بالمعروف والنهي عن المنكر هم خير هذه الامة ويقول المؤلف قد تكون هذه الايات ليست اه صريحة صريحة قطعية اذا اعتبرنا كل اية لوحدها لكننا اذا جمعناها فانها تقتضي بمجموعها التعظيم والتشريف لهذه الامة ووجوب اتباع سبيل بهم والنهي عن مخالفتهم زيادة على ما ورد من الاحاديث من مثل لا تجتمع امتي على ظلالة. وحديث يد الله مع الجماعة وحديث لا تزال طائفة من امتي على الحق وحديث من سره اه بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة هناك بعض الناس استدل على حجية الاجماع بادلة العقل. لكن ادلة العقل هذه ادلة ضعيفة بالنسبة لا لا يدل العقل على اجماع هذه الامة. فان العقل لا ينفي ان يخطئ العدد الكثير لا ينفي خطأ العدد الكثير الاجماع انما يعتبر من المجتهدين فقط. اما العوام فهؤلاء ليس لهم مدخل في هذه في اه استخراج الاحكام من الادلة الا في الامور العامة التي تنقل نقل تواتر مثل الصلوات الخمس والصوم وللعوام هم تابعون للمجتهدين ومن ثم لا نعتبر اقوام اقوال العوام في حجية الاجماع او نحوه هل يشترط في عدد المجمعين شرط؟ بعضهم قال لابد ان يكون ان يكون عدد المجمعين بعدد التواتر وهذا ايضا لا يصح لكن النصوص دلت على حجية اجماع الامة ولو قل عددهم. لكن كثيرا من اهل العلم يقولون هذا امر مستبعد الوقوع وذلك لان الله عز وجل لا بد ان يقيم لان الله عز وجل من فضله يجعل هذه الشريعة بالغة للامة بالعدد الكثير من العلماء الاجماع يعتبر اجماع كل عصر لوحده يعني لا يشترط اجماع الامة في جميع العصور. بل اذا وقع اتفاق على في عصر من العصور كان ذلك الاجماع حجة. اذا وجد من قالفهم بعد عصرهم فهو محجوج بالاجماع الذي قبله. ولو قلنا بانه لا بد من اجماع جميع العصور لا الى الغاء الاجماع لانه ما يجمع جميع العصور الا ما نعرف اجماع جميع العصور الا اذا قامت الساعة. وبالتالي لا ثمرة منه اذا اجمع اهل عصر على مسألة اختلف فيها السابقون فحينئذ هل يكون هذا ملغيا للقول الاخر او لا؟ قال المؤلف فيه موضع نظر الصواب ان اجماع اهل العصر الثاني يكون حجة لاننا عرفنا ان الحق فيما اجمعوا عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تزال طائفة من امتي على الحق فاذا كانوا كلهم اتفقوا على احد القولين دل هذا على ان ذلك القول هو الصواب والحق اذا سكت اهل العصر المتقدم عن المسألة فحينئذ اذا اتفق العصر الثاني يكون اتفاقهم عن اه اه فيكون اتفاق اهل العصر الثاني حجة شرعية آآ بعد ذلك اه آآ مسألة اطال المؤلف في هذه المسألة قال اهل الظاهر ليس يتصور معهم هذا الخلاف اهل الظاهر يقولون بان الاجماع المعتبر هو اجماع الصحابة فقط اما من بعد الصحابة فليس اجماعهم حجة شرعية وهذا الكلام يخالف مقتضى الاحاديث السابقة ويقول سبب مخالفة الظاهرية انهم يرون ان القياس ليس بحجة شرعية. وبالتالي يمنعون من انعقاد الاجماع بناء على قياس والصواب انه لا مانع من انعقاد الاجماع عن القياس وقد وهنا انبه الى ان الاجماع لابد ان يكون مستندا على دليل اما بقرينة واما بنص واما بقياس او غير ذلك هل يتناول جميع الشخوص المجتهدين في ذلك العصر يعني لو خالف واحد من المجتهدين في مسألة والبقية رأوا الرأي الاخر حينئذ هل ينعقد الاجماع او لا ينعقد؟ الصواب ان الاجماع لم ينعقد لان النصوص انما دلت على حجية اجماع جميع الامة فاذا خالف الواحد او الاثنان فحين اذ لا يكون اه خلافه اه لا ينعقد الاجماع مع خلافه طيب لو سكت البعض وتكلم البقية فحينئذ هذا يسمى الاجماع السكوتي هل يكون هذا اجماعا صحيحا؟ نقول الصواب انه اجماع صحيح وحجة شرعية. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين. فلابد ان يكون قول الحق ظاهرا في الامة. قال من يرى عدم حجيته للاجماع السكوت بان الانسان قد يسكت لخوف قد يسكت آآ كونه ظن ان غيره بين الحكم نقول النص دل على ان الحق لابد ان يكون ظاهرا في الامة. فلا نلتفت الى مثل هذه اه الاحتمالات اجماع اهل المدينة قال المالكية بانه حجة شرعية والجمهور قالوا بانه ليس حجة لان النصوص انما دلت على حجية اجماع جميع الامة لكن في مرات قد ينقل اهل المدينة اشياء عن عهد النبوة. فيكون ذلك حجة باعتباره نقلا سنة لا باعتباره اجماعا ولذلك قال حذاق المالكيين يرونه حجة من جهة النقل فينبغي ان يصرح فيه بنقل العمل قرنا بعد قرن حتى يصل الى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ان نكون مثل اية الذين يقولون وجدنا ابانا على امة فان على اثارهم آآ قال وبالجملة قال مثل ما اتفق لمالك مع ابي يوسف بحضرة الرشيد في مسألة الصاع اختلف ابو يوسف يقول الصاع بمقدار معين. ومالك يقول الصاع بمقدار معين. فقال مالك هذا الصاع نقله فلان وفلان وفلان وفلان مئات الاشخاص عن ابائهم عن اجدادهم عن عهد النبوة فحينئذ سلم ابو يوسف للامام مالك وترك رأي الامام ابي حنيفة. فهذا الاحتجاج ليس لانه اجماع اهل المدينة وانما لانهم نقلوه عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبالجملة فالحكم في الشرع بمثل هذا حكم بين انه ليس يرجع الى اصل مقطوع فيه به في الشرع الا ان يصرح بنقل العمل عن عهد النبوة طيب هل ينعقد الاجماع بالاتفاق في لحظة واحدة؟ او لابد ان يكون الاتفاق في جميع العصر مثال ذلك يعني اذا وقع اجماع من العلماء في عصرنا على حكم ثم بعد آآ اسبوعين خالف احدهم وترك ما يراه قبل ذلك فهل نقول انت محجوج بالاجماع الذي كنت توافقه قبل اسبوعين او نقول بانه ما دام العصر لم ينقرض فانه لا يتم انعقاد الاجماع. قال هناك من يشترط في الاجماع عصر المجتهدين دون ان يوجد بينهم خلاف. يقول وهذا الشرط لم تدل عليه الادلة فلم تقتظه صيغ الاحاديث الواردة بحجية الاجماع. بل من خالف من بعد وقوع الاجماع في لحظة ما فلا يلتفت اليه ويقطع بخطأه وهذا هو اخر مسائل الاجماع وما يشترط فيه اوجزنا او تكلمنا فيه باوجز ما امكننا ويلحقه بعض والمسائل والاعتراضات التي كثر ابو حامد يعني الغزالي بذكرها فقد يقف عليها بسهولة من تصور من الاجماع هذا الذي كتبناه. ثم ذكر المؤلف الاصل الرابع وهو دليل الاستصحاب ولعلنا ان شاء الله تعالى نذكر هذا الدليل في لقائنا القادم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا