الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فقد تقدم معنا ان الالفاظ تنقسم الى نص وهو الدال على معنى واحد بلا احتمال او الصريح في معناه على قولين لهم مثال ذلك تلك عشرة كاملة قل هو الله احد لا يحتمل الثاني ان الظاهر وهو الدال على معنيين هو في احدهما اظهر وارجح فيفسر بالمعنى الراجح مثال ذلك لفظة قال تدل على القول الذي هو التكلم وتدل على نوم القيلولة. لكنها في تكلم ارجح فتحمل عليه الثالث المجمل وهو الذي يحتاج الى مبين يوضحه ويعرف المراد به كما في قوله واتوا حقه يوم حصاده ما يعرف حقه. وكما في قوله يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. هل يراد به الاطهار او الحيض وهناك المؤول وهو الظاهر اذا صرف عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح سمي مؤولا قال المؤلف فاما المجمل فليس ببيان بالاجماع ولا يثبت به حكم اصلا لماذا؟ لاننا لا نعرف معناه وهل يجوز المخاط؟ هل تجوز المخاطبة على معنى الامر بالمجمل حتى يرد البيان او بالظاهر حتى يريد التخصيص وذلك في وقت الحاجة. هذه مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة وعن وقت الخطاب عندنا مسألتان اذا كان عند الناس حاجة لحكم شرعي فلا يصح ان يتأخر البيان لابد من توضيحه ولذلك قلنا اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة لانه لو لم يكن فعل من فعل امامه جائزا لا انكر عليه وتأخير البيان عن ذلك تأخير للبيان عن وقت الحاجة انتهينا من مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة الثاني تأخير البيان عن وقت الخطاب هل يمكن ان يردنا دليل آآ مجمل ما نعرف معناه ثم بعد سنة يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم البيان له لعدم وجود الحاجة اليه او لا اي تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة ومثله ايضا هل يرد خطاب عام ويبقى على عمومه بعد سنة يرده مخصص تأخير للبيان لان التخصيص بيان تأخير للبيان عن وقت الخطاب الى وقت والصواب هو جواز ذلك قال هذه المسألة يرسمونها بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الاشاعرة يقولون يجوز ان ان يؤخر البيان عن وقت الحاجة لانهم يرون هزا التكليف بما لا يطاق واما الجمهور يقولون ما يجوز على ما تقدم واما مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة فهذا جائز. قال المؤلف هذه المسألة الفحص عنها لغوي ولذلك ينبغي ان نجعل نظرنا فيها من الجهة اللغوية. اذا استقرأنا كلام العرب ظهر انهم لا يخاطبون بالاسم اشترك الا حيث يدل على المعنى المقصود من سائر ما يقال عليه ذلك الاسم اما لقرينة حاضرة موجودة او مبتذلة في نفس اللفظ كقوله فاصبحت كالصريم. هل المراد بالصريم الليل او المراد بالصريم الصبح او المراد ذلك غير هذا من المعنى. يقول في اللفظ قال فاصبحت قال ايش لو اراد فاصبحت كالصريم انه اراد بها النور لقال كالضوء الصليب على كل هذا من المؤلف انتصار لمذهب الاشاعرة في هذه المسألة والذي نعلمه انه لا يجوز ان يؤخر الشارع الخطاب لان الشريعة نزلت لبيان الحكم. فمتى كان الناس قد احتاجوا الى تكن فلابد من توضيح الحكم لهم آآ قال اذا المؤلف يقول اهل اللغة اصلا لا يؤخرون البيان عن وقت الحاجة ونقول حتى ولو لم يكن اهل اللغة يفعلون ذلك. هذه مسألة وهي هل الالغاز والغموظ من مقاصد المتكلمين العرب او لا سيباويه وامثاله يقولون من مقاصدهم ويستدلون على ذلك بوجود الفاظ عربية محتملة. يقول مثل مختار يحتمل ان يراد بها الفاعل ويحتمل ان يراد بها المفعول ويمثلون لذلك بامثلة وبعضهم يقول لا العرب لا يمكن ان تتكلم بالفاظ يقصد بها الاعماء والغموظ وعلى كل فالبحث اللغوي لا ينبغي ان نجعل عندنا هنا لان هنا الكلام عن الحكم الشرعي قال وان رأى المخاطب ان اقتظاء ذلك خطب به لم يطلب منه في ذلك الوقت. اخر السؤال الى وقت الحاجة فيمكن حينئذ ان يتأخر البيانات المسألة الاخرى وهي جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة فاما ان يرد الخطاب بالالفاظ المجملة والمخاطب يعلم قطعا انها مجملة وانه لا يفهم عنه شيء تعويلا من المخاطب على انه سيبين ذلك المقصود عند وقت الحاجة فهو لم يقع من عربي قط. ولذلك رأى المؤلف انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب وهذا آآ ليس بصحيح ولذلك قال وبالجملة فليس تقع المخاطبة بالالفاظ المجملة الا ان يراد بها اللغز والاستهزاء بطبيعة المخاطب الى اخر ما ذكر ولا شك ان نعلم يقينا بان المخصصات نزلت بعد العمومات ولذلك لما جاء ابن ام مكتوم وقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون لم تنزل غير اولي الظرر ثم نزلت بعد ذلك هذا تخصيص نزل بعد ذلك في نصوص كثيرة نزل المخصص فيها بعد العام قال واما الظاهر ماذا نفعل بالظاهر؟ الظاهر هو اللفظ الدال على معنيين هو في احدهما ارجح والجمهور يقولون بانه يحمل على المعنى الراجح. قال المؤلف فالحكم عندي فحكمه عندي حكم الاسم المشترك وبالتالي يتوقف فيه وذلك منه فيما قيل من اول الامر على شيء ما وكان ظاهرا فيه ثم استعير لمعنى اخر فان العربي اذا اطلق لفظ السماء لفظة السماء قد يراد بها الجرم السماوي المعروف. وقد يراد بها العلو قد يراد بها العلو. وقد يراد بها السحاب لذلك يقال امطرت السماء ولكن لابد من وجود قرينة وحينما يترك المعنى الاصلي لا يتركه الا عند وجود قرينه. واذا اراد غير المعنى الاصلي فلا يكون كذلك الا اذا تكلم غلطا او نحو ذلك قال اما الظاهر من جهة الابدال وذلك فيما يأتي من الالفاظ العامة التي المراد بها ما تحتها. فيمكن فالمخاطبة بها دون ان او تقترن بها قرينا تدل على فهم لذلك المعنى المخصص قصدا بتأخير البيان فيها الى وقت الحاجة واقع لغة وشرعا اذا اختار المؤلف انه يجوز تأخير التخصيص عن وقت الخطاب العام. لكنه لا يجوز تأخير اه بيان اللفظ المجمل او المشترك. ومثل له بعدد من الامثلة قال والظاهر من جهة الصيغة ينقسم الى قسمين احدهما الالفاظ المقولة من اول الامر على شيء ثم ثم استعيرت لغيره لتشابه بينهما. مثل ايش الاسد او تعلق بوجه من وجوه التعلق مثل اطلاق لفظة السماع على السحاب اما الذي استعير للتشابه فمثل تسميتهم الفراش الفراش الذي يفترشه الانسان عشا واما الذي استعير لتعلقه وحنا مثلنا له باي شيء الاسد. واما الذي استعير لتعلقه بوجه اخر فكتسميتهم النبت ندى لانه عن الندى يكون. ولذلك تقول رعت الاغنام المطر. رعت ايش النبات العشب اما القسم الثاني من الفا اقسام الالفاظ الظاهرة فهي المبدلة يعني التي غيرت وسواء كان ابدالا ابدال الكلي مكان الجزئي او ابدال الجزئي مكان الكلي وهذا يسمونه الاستعارة هذان الصنفان اذا ورد بالاطلاق بدون قرينة في الشرع فانهما يحملان على المعنى الظاهر حتى يدل دليل على عن المعنى الظاهر اذا جاءت لفظة قال فالاصل انها للتكلم. حتى يأتي دليل انه يراد بها هاي الاولى وكون هذه الالفاظ ظاهرة في هذه الدلالات يعرف من اللغة طيب ما الدليل على وجوب العمل بالظاهر وترك وعدم جواز التأويل الا بدليل نقول الاصل وجوب العمل بالظاهر ولا يجوز ان نصير الى ان نكون ان نتحول الى التأويل الا بدليل بعد دلالة عدد من الامور. الاول ان هذه طريقة اهل اللغة والقرآن والسنة نزل بلغة العرب اثنين اجماع الصحابة على ذلك وهو العمل بالظواهر وعدم تأويل الالفاظ ثلاثة انها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم اربعة ان ترك الظاهر يؤدي الى ابطال الشريعة لانه ما من وقتها الا ويأتي شخص ويقول المراد بهذا اللفظ هو المعنى الفلاني ولذلك هناك ظرورة تدلنا على وجوب العمل بالمعنى الظاهر. ولا وعدم جواز التأويل هذا نأخذ منه فوائد كثيرة لما اتى نفات الصفات استندوا على التأويل وتركوا الظاهر في عصرنا الحاضر هناك القرامطة في العصر الاول تركوا العبادات الشرعية بمسمى التأمين قالوا الصلاة هي ذكر امام في عصرنا الحاضر هناك اهل الحداثة وغيرهم من العلمانيين والليبراليين يقولون نريد ان نفسر القرآن بلغة جديدة معناه يتركون ظاهر القرآن. يريدون ان يفسروه بما عندهم. ولذلك تقل قائلهم اذا قلت خذوا بالقرآن قال على تفسير من القرآن نزل بلغة العرب فيفسر بلغة العرب؟ قالوا وبالجملة الظرورة اه داعية الى العمل بظواهر الالفاظ. لكن ظهور اللفظ ليس على مرتبة واحدة بعظ الالفاظ في دلالتها على الظهور اكثر من دلالتها على غيره. فاذا كانت دلالة اللفظ على الظهور اقوى فلا يجوز لنا ان نأولها الا بدليل قوي. لكن اذا كان دلالة اللفظ على المعنى الظاهر دلالة اظعف فيكفي لتأويل اللفظ دليل اقل لعلنا ان شاء الله تعالى ان نتكلم عن آآ انواع هذه الدلالات آآ الظاهرة وامثلة لها في لقاء القادم كما فاسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا وان يجعلنا واياكم الهداة دين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا