الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فلا زلنا نتحدث عن احكام الاجتهاد من خلال كتاب لابن رشد الذي اختصر به المستصفى للغزالي قال بقي علينا من هذا الباب باب الاجتهاد كيف حالة المجتهد اذا تعارضت عنده الادلة ماذا يفعل يقول ابو حامد حكى ثلاثة اراء احدها انه يجب عليه ان يتوقف. والثاني انه يجب عليه الاخذ بالاحوط انه يجوز ان يتخير المجتهد. وهذا رأي ضعيف لان التخير اباحة اذا اخترنا اذا قمنا بالتخير فكأننا رجحنا دليل الاباحة بدون مستند هكذا قال وينبغي ان نعرف ان هذه المسألة لها رتب فاذا تعارضت الادلة عند المجتهد فانه اولا يحاول ان يجمع بينها بان يحمل احد الدليلين على محل والدليل الاخر على محل اخر فان عجز عن الجمع فانه حينئذ يصير الى ان يقول بالدليل المتأخر. ويجعله ناسخا للدليل المتقدم الدم فان عجز عمل بالترجيح فنظر ما هو اقوى الدليلين فعمل به لقوله جل وعلا اتبعوا احسن انزل اليكم من ربكم اي ارجح. ان عجز عن الترجيح حينئذ ماذا يعمل فبعضهم يقول بانه يتوقف وبعضهم يقول يأخذ بالاحوط فنقول في هذا بالنسبة للفتوى لا يجوز له ان يفتي لانه لم يتوصل الى الحكم باجتهاده فلا يفتي. بالنسبة للعمل عمله هو فانه حينئذ يقلد غيره. لانه عجز عن الاجتهاد والقاعدة الشرعية ان العاجز عن الاجتهاد ينتقل الى التقليد ومن ثم نعرف ان هذا القول لم يذكره المؤلف. لو اخذ الانسان بالاحوط فحينئذ تسلم ذمته بيقين بلا اشكال قال التوقف لا معنى له فان ذلك تعطيلا للاحكام وهو يرد على من يقول بالتوقف وايضا فانه غير ممكن في الاشياء التي ليس يمكن الانسان فيها الا ان يأتي احد ضدين يعني لو جانا تعارضت الادلة دليل يدل على التحريم ودليل يدل على الوجوب. كيف يتوقف ما يمكن يتوقف اذا تعارى هذه مثل هذه الاحاديث اذا تعارضت لم يمكن فيها التوقف ولابد من المصير الى احدهما وفي مثل هذا قد يخيل ان المصير الى الاخذ بالاحوط وهو وان كان يخيل فيه انه اولى لمكان النجاة من من الذنب فكذا لكنه يخاف من لحوق الذم جعلنا نزيد في الشرع ما ليس منه قال وللظاهرية قول اخر انه يرجع الى الاباحة البراءة الاصلية او الاباحة الاصلية وذلك لاننا عند تعارض الادلة نسقطها وبالتالي نعمل كانه لا يوجد دليل فنرجع الى اه دليل ايه اللي حصل؟ وكما تقدم ان الصواب في هذه المسألة هو انه لا لا يفتي ولا يقضي لعجزه عن الاجتهاد واما بالنسبة لعمله في نفسه فان من عجز عن الاجتهاد فانه يصير الى التقليد فهكذا المجتهد قال المؤلف الفصل الثاني يعني من باب الاجتهاد القول في التقليد ما هو القول ما هو التقليد قال التقليد هو قبول قول قائل يغلب على الظن الظن صدقه لحسن الثقة فيه هو ليس قبول فقط وانما هو اخذ وعمل ينبغي به ان يزيد فيقول الاخذ بقول من يغلب على الظن صدقه. من يغلب على الظن صدقه قد يكون راويا حينئذ نكون اخذنا بالخبر وقد يكون مفتيا فهذا هو التقليد فحينئذ ينبغي ان يفرق بين الاخذ برواية الراوي وبين اجتهاد المجتهد طيب الاخذ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعتبره تقليدا لماذا لين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله حجة بنفسه بينما التقليد الاخذ بقول من ليس قوله حجة. لظننا انه يوصلنا الى الحجة طيب من الذي يجوز لهم ان يقلدوا قال الذين يجوز لهم ان يقلدوا العوام وهم غير المجتهدين. من هو المجتهد الذي وجدت فيه الشروط الاربعة السابقة طيب المجتهد لا يجوز له ان يقلد. لان النصوص امرته باتباع الكتاب والسنة. فلم يجوز له ان يأخذ بقول غيره اما العوام فانه يجب عليهم التقليد قال لا يصح ان يلزموا بالاجتهاد لان هذا يؤدي الى انقطاع المعايش وبالتالي لا بد لهم ان يأخذوا بقول غيرهم اما بالنسبة قال وهو ان يكون فيهم طائفة تقوم للجمهور لابد ان يوجد في الناس الصنفان اهل الاجتهاد والعوام. واهل هم الذين يقومون بظبط الفرائظ والسنن وتعريف الناس بها. والطائفة الثانية هم العوام. فحين ماذا يفعلون؟ يقلدون الصنف الاول لحسن الثقة بهم وغلبة الظن في صدقهم. ولذلك نعلم ان من مقاصد رفع رفع مكانة العلماء في نفوس الناس ليؤخذ الشرع منهم وان تزاد الثقة فيهم وان انه لا يجوز اتهامهم او القدح فيهم قال لابد ان يكون العامي واثقا في العالم انه يوصله الى حكم الله فاما اذا غلب على ظنه ان المجتهد لا يوصله الى حكم الله لم يجز له ان يعمل بقوله. اذا هم الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد التي سبق ذكرها. ما الواجب عليهم؟ تقليد العلماء آآ الصنف الثاني المجتهدون من هم المجتهدون؟ هم الذين وجدت فيهم شروط الاجتهاد السابقة هل يجوز للمجتهدين ان يقلدوا العوام لا يجوز لهم ذلك بعض المرات يصير هناك العوام يضغطون على العلما من اجل ان يقولوا بقول في شرع الله وفي دينه رغبة لاهوائهم او يظنون ان هذا الشرع فحينئذ لا يجوز لهم ان اه يقولوا بشيء بناء على مثل ذلك اما تقليد العوام ببعضهم لبعض تقليد المجتهدين بعضهم لبعض فالاصل ان المجتهد يجب عليه ان يعمل باجتهاد نفسه وان العوام لم نقل انهم يقلدون المجتهدين لعدم قدرتهم على التوصل للحكم. فدل هذا على ان تهد لا يقلد مجتهدا اخر. طيب لو كان المجتهد يجد عالما اعلم منه هل يجوز ان يقلده قال تقليد العوام شيء ادت اليه الضرورة ووقع عليه الاجماع لكن ينبغي ان يقال يجوز للمجتهد ان يقلد مجتهدا اخر اذا كان اعلم منه وترجح عنده حسن الظن به. ترجحا يفضل عنده الظن الواقع او افضل يعني يزيد على الظن الواقع او الحاصل من اجتهاده والصواب بانه لا يجوز للمجتهد ان يقلد مجتهدا اخر لان الله عز وجل يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاذا كان الانسان قادرا على تحصيل العلم لم يجز له ان يعمل بسؤال المجتهد والاخز باقوالهم. قد يسأل من اجل التعرف على دليل المسألة فيكون هذا من العمل بالدليل وليس من التقليد هناك طائفة في النصف لا هم بعوام وليسوا مجتهدين فهم يشبهون العوام من جهة ويشبهون المجتهدين من جهة يقول العجبة ان في زمانه انهم يسمونهم الفقهاء وهم ما يسمون ليسوا فقهاء حقيقة يقول هؤلاء ينبغي ان ننظر هل نلحقهم بالمجتهدين؟ او نلحقهم العوام وهو ظاهر من امرهم ان مرتبتهم مرتبة العوام وانهم مقلدون. لكن ما الفرق اذا بينهم وبين العوام؟ قال هؤلاء يحفظون اقوال الفقهاء السابقين فيخبرون العوام باقوال الفقهاء السابقة لكنهم ليسوا مجتهدين ليسوا مجتهدين لعدم وجود شروط الاجتهاد عندهم. فكان مرتبتهم مرتبة من ينقل عن المجتهدين اقوالهم لكنهم ليسوا مجتهدين. ولو وقفوا في هذا ولم يدخلوا باب الاجتهاد لكان الامر اشبه. لكنهم سامحهم الله يتعدون. فيقيسون اشياء يعني يقيسون الجديدة على اقوال ائمتهم السابقة يتعدون فيقيسون اشياء لم ينقل فيها عن ائمتهم الذين يقلدونهم حكم على ما نقل عنه في ذلك حكم فيجعلون اصلا ما ليس باصل ويصيرون اقوال المجتهدين السابقين كانها نصوص فيطبقونها على الوقائع الجديدة وكفى بهذا ضلالا وبدعة فاما هل يجوز لهم الحال الاولى؟ وهي يعني هل يجوز لهم اذا هو يعيب عليهم كونهم يقيسون على اقوال الائمة فهذا يقول يوقع الظلال في الناس. لكن هل يحق لهم ان يكتفوا بالنقل فقط بحيث لا يتعدون رتبة النقل الى القياس والتخريج قال فاما هل يجوز لهم الحالة الاولى وهي النقل فقط وهي ان يكونوا في ذلك بك ناقلين عن مجتهد غلب على ظنهم اصابته ويتحرى ذلك خلفهم عن سلفهم في النقل. حتى كون القائمون بفرض الاجتهاد غير موجودين في زماننا هذا مثلا الا ما قد سلف ويكفي في ذلك مثلا ان كان في الصدر الاول من قام بهذا الفرض ولو رجل واحد او اكثر من واحد على مثال ما ادركنا عليه هذه الطوائف. المالكية والشافعية والحنفية. فيدل على عمرو على اقتناع ذلك انعقاد الاجماع على ان جميع فروض الكفايات ينبغي ان يكون في في زمان زمان من يقوم بها واظحة الكلام فسروا يقول لابد في كل زمان من وجود مجتهد لابد في كل زمان من وجود مجتهد ليبلغ شرع الله وليطبق النصوص الشرعية على الوقائع فيستخرج حكم اه فيما يقع للناس من الوقائع لا يصح ان يقتصر الموجود من الناس على النقلة فقط على النقلة يقول وايضا فان النوازل الواقعة غير متناهية وهذه النوازل ما يمكن تجيب فيها اقوال الائمة السابقين. وليس يمكن نقل قول عمن سلف من المجتهدين في كل نازلة فهذا ممتنع فحينئذ اما واحد ان نجعل اقاويل من سلف من المجتهدين فيما افتوا فيه اصولا نقيس عليها واما الحال الثاني ان يتعطل كثير من الاحكام وهذان الامران باطلان هذا لان المسألة النازلة مغايرة للمسائل الواردة على الائمة. وتعطل الاحكام هذا يخالف مقصد فلم يبق الا الوجه الثالث وهو الا يخلو زمان من مجتهد هذا القول ينفرد به الحنابلة والمؤلف وافق الحنابلة في هذه المسألة. والبقية يرون انه يمكن ان تخلو بعض طور من المجتهدين بل بعضهم قال بان باب الاجتهاد قد اغلق من القرن الرابع كل هذا قول خطأ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزال طائفة من امتي على الحق فدل هذا على انه لابد ان يوجد مجتهد في كل زمان. قال وانت تعلم ان الزمان الذي سلف هكذا كان حاله. اعني انه لم يكن فيه مجتهد وان كان يدفع انه قد كان فيه من بلغ رتبة الاجتهاد لكن مع هذا فانما كان مقلدا وكما تقدم انه لاية صواب ان حجة الله عز وجل على العباد لابد ان تكون قائمة في كل زمان ومن ثم لابد من وجود مجتهد في كل زمان نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وكما نسأله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا اه