الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال المؤلف الفصل الثالث في ترجيح طرق النقل هل يوجد في الشريعة تعارص وتناقص لا يمكن ان يوجد قال الله جل وعلا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لكن في مرات يأتي الى ظن الانسان ان هذه النصوص متعارضة لعدم معرفته بحقيقة هذه النصوص فالتعارض انما هو في اذهان المجتهدين. اما الحكم الشرعي في حقيقة الامر لا يوجد بينها احكام بين احكام الشرع تعارظ طيب ما هي اركان التعارض ليكون تعارض حقيقي هناك شروط الشرط الاول ان تكون الادلة المتعارضة واردة في محل واحد اما لو كان الدليلان واردين في محلين مختلفين فلا يكون هناك تعارض مثال ذلك المرأة الحائض جاء النص بتحريم الصلاة عليها والمرأة الطاهر جاء النص بايجاب الصلاة عليها. لو قال قائل هذا تعارظ قلنا له ليس هنا تعارض لانهما لم يتوارد على محل واحد هكذا ايضا جاء الشرع ايجاب الطواف بالبيت في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق وجاء بتحريم الطواف في غير ذلك المكان لقوله ام لقوله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله طيب اذا هنا تعارض كيف نجيب عنه نقول لا تعارض لم يتوارد النصان والدليلان على محل واحد الشرط الثاني اتحاد الدليلين في الزمان فلو جاءنا دليل يوجب قيام الليل ثم جاءنا دليل يدل على عدم وجوب قيام الليل قلنا عرفنا ان الدليل الموجب لقيام الليل كان في اول الاسلام وانه بعد ذلك رفع هذا الحكم فهذا لا يكون تعارضا لماذا؟ لان هذا خاص بزمان وهذا خاص بزمان اخر كان الخمر في اول الاسلام حلالا ثم بعد ذلك نزل النص بتحريمه. لا يأتينا ات ويقول هذا تعارض لان هنا الزمان لم يتحد الشرط الثالث التقابل والتنافي في الحكمين لو جاءنا دليلان يدلان على حكم واحد هذا يدل على الوجوب وهذا يدل على الوجوب فحينئذ لا يوجد تعارض ومثله ايضا لو ودنا لو وردنا دليل يوجب ودليل يرغب في الفعل فانه لا تعارض لان الواجب مرغب فيه في الشرع وبالتالي لا يوجد بينهما تعرظ لان عرفنا شروط التعارض ماذا نفعل بالتعارض عندما يقع التعارض عندما يقع لنا ثلاثة طرق او اربعة طرق. الطريق الاول ان نحاول الجمع بان نحمل احد الدليلين على محل والاخر على محل والجمع له طرق متعددة منها تخصيص العموم منها التقييد المطلق منها حمل هدي الدليلين على محل والدليل الاخر على محل اخر اذا هذه هي الطريقة الاولى اللي هي ايش الجمع. من امثلة ذلك جانا في الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ثم جاءنا في الدليل الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم بال مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة فحينئذ نحاول الجمع وجدنا مثلا من الجمع ان المنع ان الاباحة في البنيان وان المنع فيما عدا ذلك ووجدنا له مستندات في الشريعة هذا طريقة من طرق الجمع. فحملنا احد الدليلين على محل وحملنا الدليل الاخر على محل اخر اذا عجزنا عن الجمع الجمع هي الطريقة المقدمة وهي لان فيها اعمالا للدليلين اذا لم نتمكن من الجمع فاننا ننظر الى التاريخ فبالتالي نجعل المتقدم منسوخ ونجعل المتأخر ناسخا ومعرفة التاريخ لها طرائق متعددة. طيب لو جائنا في الدليل احد الدليلين انه ناسخ للاخر فهذا ليس التعارض ليس تعارضا لماذا؟ لانه لم يتوارد على محل واحد ومن امثلة ذلك مثلا ما اه ايش هذا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه هذا ما يدخل معنا لماذا؟ لانه لا يوجد تعارض. هذا في زمان وهذا في زمان هذا في زمان وهذا في زمان مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اه ورد ان النبي اه صلى الله عليه وسلم قال في الطريق من مكة من المدينة الى مكة من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولما وصل الى عرفة قال من لم يجد قال في الطريق من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين فلما وصل الى عرفة قال من لم يجد الخفين من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع ولم يذكر القطع. طيب هذا في الطريق سابق ذكر القطع وهذا في عرفة فقال الجمهور على اخير ناسخ ليش؟ قالوا لي انه متأخر هذا في النظر الاصولي ضعيف ليش لان لانه لا يصار الى القول بالتاريخ الا عند عدم امكان الجمع ومن طرق الجمع حمل المطلق على المقيد بس الجمهور قالوا لانه اذا لم نقل بالنسخ لزم عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة. لان الذين قدموا الى عرفة محتاجون الى الحكم فلو لم يذكر ذلك لكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة والاخرون قالوا بان الذين في عرفة لا يحتاجون الى هذا الحكم. لان المتقرر عندهم سابقا لانهم الان محرمون ولذلك فالاظهر انه يسار الى الجمع هنا وانه مقدم على القول بالنسخ طيب اذا لم نعرف التاريخ بيننا حينئذ نرجح بين الدليلين المتعارظين. قد يكون الترجيح بحسب الاسناد صحيح مقدم على الحسن مثلا ما رواته اكثر ما رواته اكثر؟ مقدم على ما رواته اقل ما رواته اكثر قد يكون الترجيح بحسب اه المتن فالنص مقدم على الظاهر وقد يكون الترجيح بحسب الحكم فمثلا حكم الحظر يحتاط فيه ما لا يحتاط في الاباحة فيقدم والحكم الناقل عن الاصل مقدم على الحكم الموافق لاصل الاباحة وقد يكون الترجيح بامر خارجي بامر خارج من الخارج ومن امثلة ذلك مثلا ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس وكانت المرأة تنصرف لا تعرف وورد في الحديث الاخر اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر من الاسفار اذا عندنا دليل متعارضان فنظرنا الى عجزنا عن الجمع مثلا وعجزنا عن معرفة التاريخ صرنا الى الترجيح مرة قد نرجح بحسب الاسناد وكمرة قد نرجح فنقول قوله صلى بغلس يتوافق مع الادلة الدالة على مشروعية المسابقة والمسارعة الى الطاعة كقوله فاستبقوا الخيرات وقد نقول صلى بغلس لا يحتمل واسفروا بالفجر قد يحتمل انه يريد به سفر الفجر سفر الصبح وليس الاسفار وحينئذ نقدم ما لا احتمال فيه على ما فيه احتمال الى غير ذلك من الانواع اذا عجزنا عن الترجيح ماذا نفعل بالنسبة للفتوى والقضاء نتوقف يقول رح دور غيري وهذا من المسائل التي تتعلق بهذا ان المجتهد قد يعرف الاقوال في المسألة ويعرف جميع الادلة ويعرف جميع الاجوبة التي اجيب بها الاستدلال بتلك الادلة ويحفظها حفظ ويجيه واحد ويسأله يقول لا اعلم معاني عارف ان جميع هذه الامور لا اعلم وهذا الظن بمثل الامام مالك ونحوه الذين تأتيهم المسائل فيقولون لا اعلم انهم انطلقوا من هذا لم يترجح لديهم شيء وليس انهم كانوا جاهلين بمثل هذه المسائل طيب في عمله في نفسه فانه يقلد غيره ان اراد ان يحتاط ويأخذ بما تبرأ ذمته به بيقين فهو اولى طيب اذا اختلف المجتهدون عند المقلد اذا تعدد المجتهدون جاز للمقلد ان يعمل ان يسأل اي واحد منهم كما كان الناس في حال في عهد الصحابة يسألون الفاضل والمفضول فاذا اخذ بقول احدهم عمل به لكن اذا علم ان اقوالهم مختلفة متعارضة فحينئذ هذا لا قدح فيه لا عليهم ولا على الشريعة لان كل واحد منهم عمل بما يغلب على ظنه انه حكم الله والمصيب منهم واحد ولذلك نقول يا ايها العامي عليك ان تجتهد في اعيان المفتين لتعمل بالقول الذي اغلب على ظنك انه شرع الله قال انا لا اعرف الادلة نقول لا انظر الى اعيان المفتين فتأخذ بقول الاعلم وتقدمه على قول من هو اقل منه في العلم فان تساووا في هذه الصفة نظرت الى الورع فتأخذ بقول من هو اورع وتقدمه على من ليس كذلك لان صاحب الورع والتقوى يغلب على الظن ان يوفق الى الصواب في الاحكام فان الله جل وعلا يفتح او يهدي المتقين الى معرفة معاني الكتاب والسنة اذا يرحمك الله. اذا عجزت اذا لم تتمكن من هذا سألت ثالثا فحينئذ تعمل بقول الاكثر لانه يغلب على ظنك ان قول الاكثر هو الموافق للشرع المؤلف هنا قال بقي القول في الفصل الثالث. ويتضمن القول في ترجيح طرق النقل وترجيح ما تدل عليه الالفاظ بمفهوماتها لان الادلة يرجح بعضها يرجح بعضها على بعض كما تقدم هي قوانين تقترن بدليل دليل وسند ذو سند ولا تكاد تنتهي يعني طرق الترجيح كثيرة وبالتالي لا نستطيع حصر اه اسباب الترجيح ولا تعديد تعديد هذه اذ كان الانسان يمكنه من تلقاء نفسه الوقوف على اشياء جديدة تغلب على الظن انه ارجح فاما ان المصير الى العمل بارجح الظنين دليل شرعي فهذا لا اشكال فيه. يجب علينا ان نرجح ولا يجوز ان نختار احد القولين بلا ترجيع ووقع اجماع الصحابة على ذلك ودلت عليه النصوص كما في الاية اتبعوا احسن ما انزل اليكم. ويجد الانسان في نفسه ان القول الراجح عنده اولى من القول الاخر. قال المؤلف ابن رشد وهنا انتهى غرظنا في هذا الاختصار. وهو يشبه المختصر من جهة حذف التطويل ولكنه له حكم المخترع من جهة التتميم والتكميل وكان ذلك في العشر الاوسط من ذي الحجة من سنة اثنين وخمسين وخمسمائة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى خاتم النبيين. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين. كما اسأله سبحانه ان يصلح احوال الامة وان يردهم الى دينه ردا جميلا. اللهم انشر العلم في الامة. اللهم هم اكثر من المجتهدين فيها هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا