﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:42.150
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد تقدم معنا ان الاحكام الشرعية تنقسم الى تكليفية وهي خطاب الشارع المتضمن للطلب او الاباحة وان القسم الثاني الاحكام الوضعية وهي التي ربط الشارع فيها بين شيء واخر

2
00:00:42.350 --> 00:01:13.650
الاحكام التكليفية خمسة احكام عند الجمهور القسم الاول الايجاب والمراد به ما طلب الشارع او طلب الشارع الجازم لفعل من الافعال مثال ذلك قوله واقيموا الصلاة والنوع الثاني الندب وهو طلب الشارع للفعل لا على سبيل الالزام

3
00:01:14.350 --> 00:01:39.400
ومن امثلة ذلك ما ورد في قوله واشهدوا اذا تبايعتم هذا على الندب بدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد النوع الثالث طلب الترك الجازم وهو التحريم. كقوله تعالى لا تقربوا الزنا

4
00:01:39.750 --> 00:02:11.000
النوع الرابع طلبوا الترك غير الجازم وهو الكراهة والنوع الخامس الاباحة بالاذن وعدمه نأتي الى القسم الاول وهو الواجب قال الواجب خطاب الشارع بترجيح الفعل مع التوعد بالعقاب على تركه

5
00:02:11.400 --> 00:02:34.050
من حيث ترك من حيث هو ترك له باطلاق لماذا قال مع توعد بالعقاب على تركه لماذا؟ لان عند اهل السنة يقول بان من اثار الوجوب هو العقوبة وعدمها لكن

6
00:02:34.200 --> 00:03:04.950
يعني يقول لماذا وضعنا التوعد ولم نقل مع عقابي لان التوعد بالعقاب قد يتخلف بسبب التوبة او بسبب رحمة رب العزة والجلال. ولذا قلنا مع توعد توعد بالعقاب وقلنا من حيث هو ترك له باطلاق. لان الواجب المخير والواجب الموسع في اول الوقت هو واجب

7
00:03:04.950 --> 00:03:27.250
انه يجوز تأخيره ويجوز ان نترك خصلة الواجب المخير مثال في كفارة اليمين. نحن نخير بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة يا رب لو تركنا اطعام عشرة مساكين لنتوعد بالعقاب اذا فعلنا الخصلة الاخرى

8
00:03:27.300 --> 00:03:51.950
فاتى المؤلف بهذه الزيادة من حيث هو ترك له باطلاق ليدخل الواجب المخير. والاظهر في هذا ان العقاب هذا اثر من اثار الواجب وتعريف الواجب ينبغي ان يكون بذاته ولذا يقال في الواجب هو طلب الشارع للفعل طلبا جازما

9
00:03:53.250 --> 00:04:19.700
ولا نحتاج الى ذكر العقاب والثواب لان هذه اثار والتعريف ينبغي يكون للشيء بذاته لا اثاره قد يكون الطلب طلبا جازما بدليل قطعي وقد يكون طلبا جازما بدليل ظني كما جاءنا في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بواجبات امر

10
00:04:19.950 --> 00:04:37.100
اعفاء اللحية هذا واجب وهذا الواجب انما ورد بدليل ظني كلها نسميها واجب ما ورد بدليل ظني وما ورد بدليل قطعي ما دام ان الطلب طلبا جازما لا نلتفت الى الطريق

11
00:04:37.250 --> 00:05:03.200
عند الحنفية يقولون لا نغير فنقول بان ما طلب طلبا جازما بدليل قطعي نسميه الفرظ وما طلب طلبا جازما بدليل ظني نسميه الواجب وكثير من اهل العلم يقولون بان هذا لا يترتب عليه شيء انما هو اختلاف الاسماء

12
00:05:03.800 --> 00:05:25.300
انما هو اختلاف في الاسماء لان الجمهور يقسمون الواجبات الى مراتب ولا يجعلونها على رتبة واحدة اذا تقرر هذا الحنفية يرتبون بعض الاثار يقولون مثلا منكر الواجب غير منكر الفرض

13
00:05:25.600 --> 00:05:51.650
والجمهور ايضا يفرقون هذا التفريق لكنهم لا لكنهم لا يجعلونه من جهة كونه واجبا. من جهة الطلب وانما من جهة القطعية والظنية ثم ذكر المؤلف حد الندب بانه المرجح فعله من غير توعد بالعقاب على تركه. وينبغي به ان يقول

14
00:05:52.100 --> 00:06:20.200
الخطاب المرجح للفعل بناء على طريقة الاصوليين في تعريف اه الاحكام التكليفية بالخطاب لان التعريف باثر الخطاب هذه طريقة آآ الفقهاء وبعد ذلك عرف قال المحظور يقابل الواجب والمكروه يقابل الندب. واما المباح فانه

15
00:06:20.200 --> 00:06:43.600
ما ما دل الشرع على التسوية بين فعله وتركه وقسم هذا الى اقسام. قسم المباح الى اقسام. القسم الاول ان يرد الخطاب بالتخيير فيهما يعني في الفعل والترك كما ورد في بعض النصوص

16
00:06:43.650 --> 00:07:00.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم خير بين بعض الافعال النوع الثاني ما ورد في النصوص من رفع الحرج ام بعض الافعال في قوله لا جناح عليكم ان تبتغوا فضلا من ربكم

17
00:07:01.550 --> 00:07:27.950
الدليل الثالث البراءة الاصلية البراءة الاصلية قال او يدل دليل العقل على انه على البراءة الاصلية بعدم الدليل الشرعي فيكون حينئذ مباحا وهذا خالف فيه المؤلف مذهب اصحابه. الذين يرون ان العقل لا يبيح ولا يحرم

18
00:07:31.700 --> 00:07:50.900
كما تقدم ان كثير بعض الاشاعرة توقف في هذه المسألة وبعضهم يقول لا حكم قبل ورود الشرع وان العقول لا دليل عليها. لا تدل على حكم شرعي ولذلك الصواب ان البراءة الاصلية

19
00:07:51.100 --> 00:08:12.100
البراءة الاصلية يراد بها ان الذمم لا تشتغل بواجب الا بدليل شرعي. هذه البراءة ثبتت بالشرع وهكذا ايضا الاباحة الاصلية انما ثبتت بدليل الشرع في مثل قوله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض

20
00:08:12.350 --> 00:08:37.750
جميعا. لم تثبت الا بدليل الشارع بدأ المؤلف بتقسيمات الواجب. فقال الواجب ينقسم الى معين فعل بعينه قد ورد الشارع به. مثال ذلك اداء الصلاة الظهر. هذا واجب معين لا خيار لك في فعله او تركه

21
00:08:37.850 --> 00:09:04.700
وهناك واجب مخير الواجب المخير قد يكون مخيرا بلا اه تحديد مثال ذلك امرك الشارع بتزويج موليتك من الكفر هل هذا مخير او معين؟ نقول لا مخير لكنه غير محدود باعداد معينة

22
00:09:06.850 --> 00:09:28.550
وهناك واجبات يخير العبد فيها لكنه محصور بخصال محدودة مثل ما مثلنا قبل قليل في كفارة اليمين قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او

23
00:09:28.550 --> 00:09:49.600
تشك هذا يخير العبد فيه بين هذه الخصال الثلاث قد يكون التخيير تخييرا بحسب الفعل كما في هذا المثال السابق. وقد يكون تخييرا بحسب الزمان مثال ذلك وهذا يسمونه الواجب الموسع

24
00:09:50.100 --> 00:10:11.650
مثال ذلك صلاة العشاء يبتدأ وقتها من غروب من غياب الشفق وينتهي بمنتصف الليل كل هذا وقت لصلاة العشاء فهذا واجب موسع لان الوقت يمكن ان تفعل فيه الواجب اكثر من مرة

25
00:10:11.950 --> 00:10:38.900
الحنفية يغايرون الجمهور في التسمية فيسمون هذا ظرف ومعيار طرف ومعيار ولكنهم يقرون بوجود الواجب الموسع ويقرون بوجود الواجب المخير بعض المعتزلة انكر وجود واجب مخير لماذا لانهم يقولون بان الاحكام الشرعية مترتبة على الحسن والقبح

26
00:10:39.500 --> 00:11:05.350
العقلي فاذا كان كذلك يقولون هذه الصفات الثلاث اما ان تكون حسنة كلها فتكون كلها واجبة واما ان يكون الحسن منها واحدا فيكون الواجب واحد ويبدو ان هذا الزام للمعتزلة اكثر منه

27
00:11:05.850 --> 00:11:35.050
قول للمعتزلة ولذلك كثير من المعتزلة ينفي هذا آآ القول  على كل المعتزلة عند المسائل الفقهية يثبتون الواجب الموسع والواجب المخير وقد وقع الاجماع على اثبات التخيير واثبات آآ جواز فعل

28
00:11:35.200 --> 00:11:56.650
الواجب الموسع في جميع اوقاته بعض الفقهاء قال الواجب الموسع لا يجب الا في اخر الوقت لماذا؟ قالوا لانه لا لا يعاقب على تركه الا اذا تركه في اخر الوقت. اما في اول الوقت فانه

29
00:11:56.750 --> 00:12:28.700
لا يعاقب ولذلك لا يكون واجبا في اول ايه الوقت لكن الخلاف في هذه المسألة خلاف قريب يعني هذا القول الخلافي قريب قال هذا الواجب ردا على اصحاب هذا القول هذا الواجب في اول الوقت ليس مما يجوز تركه بالكلية. لا يجوز تركه الا بنية

30
00:12:28.700 --> 00:12:50.050
فعله في اخر الوقت فلا يماثل الندب وليس مثل الواجب المعين الواجب المضيق يتعين في وقت محدد وحينئذ هو قسم ثالث سميتموه انتم باي اسم؟ لا حرج تصبح الخلاف في التسمية. نحن نسميه واجب

31
00:12:50.600 --> 00:13:14.350
موسع وبالتالي هذا خلاف لفظي لكن لا يجوز ترك هذا الواجب الموسع في اول الوقت الا اذا عزمت على اداء هذا الواجب في اخر الوقت لان لان لو لا يجوز لك ان

32
00:13:14.450 --> 00:13:32.300
تبيت النية على انك لن تفعل هذا الواجب وبالتالي يجب عليك ان تبيت النية وتعزم على فعله في اخر الوقت انتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة ما لا يتم الواجب الا به

33
00:13:32.350 --> 00:13:49.150
هل يسمى واجبا وهذا يسمونه وسيلة الواجب وهو اعلى انواع نوعي الاول ما ليس في قدرة المكلف هذا لا يجب عليه لانه ليس في قدرته. مثال ذلك يجب علينا ان نصلي قائمين

34
00:13:49.400 --> 00:14:09.950
لكن المقعد ليس لديه قدرة على القيام وبالتالي لا نقول له اتخذ الوسيلة التي تجعلك تقوم لانه عاجز عن القيام ومثل هذا في صلاة الجمعة لا يجب على الناس ان يحظروا اربعين لتجب عليهم صلاة الجمعة

35
00:14:10.500 --> 00:14:29.700
وهكذا هذا لان ما ليس في قدرة المكلف لا يتعلق وجوبه بالمكلف الا بعد القدرة فلذلك لا يدخل في القاعدة فنقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اما ما ليس في قدرة المكلف

36
00:14:29.750 --> 00:14:46.050
فهذا لم يوجد الوجوب معه فنقول ما لا يتم الوجوب الا به هذا لا يجب لكن ما ثبت في ذمتك فحين اذ يجب عليك ان تفعل وسائله. يجب عليك صلاة الجماعة

37
00:14:46.300 --> 00:15:16.300
وبالتالي الوسيلة المؤدية الى ذهابك لصلاة الجماعة واجبة. وهي المشي على الاقدام او وبعض هذه الوسائل يكون من الشارع كالطهارة وبعضها يكون وجوبه من جهة طبيعة الواجب حقيقته. نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

38
00:15:16.300 --> 00:15:36.300
به واتباعه وسلم تسليما كثيرا