﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:43.900
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نتكلم عن مسائل من مسائل الواجب اه المسألة الاولى ما لا ما ليس له حد هل يكون ما فعله العبد كله واجبا او يكون بعضه غير واجب

2
00:00:44.200 --> 00:01:04.500
يمثل ذلك بامثلة صلاة الظهر واجبة السنة الراتبة بعدها ليست بواجبة. هل هنا هما مفصولتان او ليستا بمفصولتين فصولتان وبالتالي لا اشكال فيها في التسبيح في الركوع الواجب ما هو

3
00:01:04.600 --> 00:01:26.400
التسبيحة الاولى وما عداها مستحب هل بينهما حد فاصل الا بينهم احد يقول سبحان الله انتهت التسبيحة الاولى سبحان ربي العظيم انتهت التسبيحة الاولى اذا الحد الفاصل بينها وبين باقي التسبيحات واضح

4
00:01:26.850 --> 00:01:46.950
وبالتالي يكون الواجب هو التسبيحة الاولى وما عداه يكون مستحبا النوع الثالث ما لا يعرف الفاصل بينهما مثال ذلك مقدار الركوع يجب عليك ان تركع طيب اذا اطلت في الركوع جلست لك ربع ساعة وانت راكع

5
00:01:48.550 --> 00:02:11.950
ما هو الحد الفاصل بين المقدار الواجب وما زاد عليه؟ لا يوجد حد محدود ومن ثم هل نقول جميع ركوعك يكون ركوعا واجبا؟ تستحق به اجر الواجب كما قال بذلك طائفة او نقول المقدار المجزئ هو الواجب وما عداه ليس بواجب

6
00:02:12.250 --> 00:02:37.050
هذا يقول وهذا انما يتصور فيما وقع من الافعال متتابعا او متشافعا. ولم تقع اجزاؤه معا انتقل الى مسألة اخرى مما تعلق الواجب الموسع اذا مات المكلف في اثناء الوقت

7
00:02:37.450 --> 00:02:57.800
وهو لم يفعل صلاة الظهر هل مات عاصيا لم يعصي لان الشارع جاز له تأخير الظهر الى اخر الوقت لكن لو علم او غلب على ظنه انه سيموت قبل اخر الوقت. شخص محكوم عليه بالقصاص

8
00:02:57.950 --> 00:03:19.800
وقيل ستقتل الساعة الثانية ظهرا والزهر يدخل وقتها الساعة الثانية عشر هل يجوز له ان يؤخر الصلاة الى ما بعد الثانية لا يجوز لو اخر هو اثم بالتأخير ليس اثما لو قدر انه اخر فعفي عنه

9
00:03:20.250 --> 00:03:40.050
فصلى الظهر نقول هو اثم بالتأخير لانه اخر الظهر الى وقت يغلب على ظنه انه لن يبقى اليه ولكنه قد ادى او فعل الصلاة صلاة الظهر في وقتها. وبالتالي يكون فعله

10
00:03:40.100 --> 00:04:15.800
اداء ولا يكون اه قضاء انتقل المؤلف الى  الحرام هل الحرام ظد للواجب او لا الحرام ليس نقيدا للواجب النقيض ما لا يجتمعان ولا يرتفعان. لكننا في بعض المسائل نعرف ان التحريم يرتفع وفي نفس الوقت يرتفع

11
00:04:15.800 --> 00:04:42.800
وجوب كما في الندب والكراهة والاباحة اذا هما ليسا متناقضين ليس متناقضين. هل هما ضدان او ليس بظدين. ما معنى الظد ما لا يجتمعان في محل واحد وقد يرتفعان هل يمكن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان

12
00:04:43.100 --> 00:05:05.050
وبالتالي هما ليسا نقيضين لانه ما قد يرتفعان ويحل بدلهما الكراهة لكن هل هما ضدان؟ بحيث لا يجتمعان في مكان واحد او ليس بظدين هل يكون هناك فعل واحد واجب

13
00:05:05.150 --> 00:05:29.050
وفي نفس الوقت هو حرام او لا نقول الفعل الواحد هذا على انواع النوع الاول فعل واحد بالعين او فعل واحد بالنوع او الجنس مثال ذلك السجود السجود لله واجب والسجود لغير الله حرام

14
00:05:29.150 --> 00:05:46.700
فيمكن ان يجتمعا في الفعل الواحد بالنوع لكن هذا ما ينتفي به الظدية الفعل الواحد بالعين سجود زيد في الساعة الرابعة وخمس دقايق هل يمكن ان يكون واجبا وفي نفس

15
00:05:46.700 --> 00:06:14.000
وقت حراما قال الجمهور يمكن قال الحنابلة لا يمكن كيف قال الجمهور لانه قد يكون حراما من جهة واجبا من جهة فيكون يستحق به الاجر لانه واجب وعليه الوزر لانه حرام. مثلوا لذلك

16
00:06:14.000 --> 00:06:33.800
بي الصلاة في الدار المنصوبة لو قدر ان شخصا غصب ثوبا وستر به عورته فصلى هنا بالاجماع ان هذا الفعل حرام وان صلاته يأثم بها لكن هل في نفس الوقت

17
00:06:34.150 --> 00:07:02.750
يكون فعله واجبا يكون له الاجر بهذه الصلاة؟ قال الجمهور نعم وقال الحنابلة لا يمكن التحريم والوجوب ضدان والظدان لا يمكن ان يجتمعا في فعل واحد قال الاحكام تنقسم الى واجب ومقابله المحظور وبينهما متوسطان الندب والكراهة

18
00:07:03.150 --> 00:07:26.350
وبين وبين ان المتقابلات التي بينها متوسط لا يلزم من رفع احدهما وجود الاخر لانها اصداد وليست ليست متناقضات ورتب على ذلك بانه يمكن ان يرفع الوجوب ولا يلزم عليه ان يكون

19
00:07:26.600 --> 00:07:52.200
الباقي هو الحظر لانهما ليسا نقيضين  تكلم عن مسألة آآ هل المباح مأمور به او لا فان بعض المعتزلة قالوا بان المباح مأمور به. لماذا؟ قالوا لان المباح يترتب عليه ترك الواجب

20
00:07:52.250 --> 00:08:13.100
وترك الواجب مأمور به. يترتب عليه ان المباح يترتب عليه الترك المحظور والحرام وترك المحظور والحرام مأمور به فيكون المباح مأمورا به. وهذا الكلام ليس بصحيح لانك قد تترك الحرام بحرام اخر

21
00:08:14.900 --> 00:08:39.750
فيكون الحرام الاخر مأمورا به ما يقال هذا وبالتالي ما ذهب اليه هؤلاء ليس اه صحيحا المؤلف يقول هذا النظر لغوي  يقول بان بعض الناس قال بان المأمور به من الشرع لانه مأمور به من جهة ان الشارع اعتق او

22
00:08:39.750 --> 00:09:01.400
وجب علينا ان نعتقد انه مباح على كل الاعتقاد بانه مباح. ايضا اوجب الشارع علينا ان نعتقد ان الحرام حرام ولا يدل ذلك على ان المحرم مأمور به انما المأمور به اعتقاد التحريم. وفرق بين التحريم واعتقاد

23
00:09:01.950 --> 00:09:27.850
التحريم جاء المؤلف لمسألة الحرام ظد الواجب وقد اشرنا اليها و قال اذا كان حد المتظادين ما لا يجتمعان في شيء واحد بالعدد فلا يجوز في الشرع تعلق الحظر والايجاب بشيء واحد من جهة واحدة

24
00:09:28.500 --> 00:09:46.750
هذا باتفاق ان الفعل الواحد بالعين لا يجتمع فيه التحريم والايجاب من جهة واحدة. وانما الخلاف من جهتين. من جهة كونه سجودا ومن جهة كونه ايه اه ومن جهة كونه اه غصبا

25
00:09:47.200 --> 00:10:12.950
وذكر المؤلف آآ مثال هذا المسألة وانتقل الى مسألة هل يكون التحريم في عن الفعل بالصفة او لا وذلك لان المحرمات على انواع نوع الاول محرم لذاته مثل قوله لا تقربوا الزنا

26
00:10:13.350 --> 00:10:39.900
بالتالي لا يمكن ان يؤمر به الثاني محرم ليس لذاته وانما لامر خارجي يعني جانا دليل التحريم في نص وجاءنا دليل الامر في نص اخر قال لا تصلوا هذا امر وقال في نفس الوقت

27
00:10:40.050 --> 00:10:58.050
لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل حينئذ اذا اجتمعا في محل واحد ما حكمه؟ تقدم معنا ان الحنابلة يرون بطلانه وان الجمهور يرون صحته النوع الثالث من انواع المنهي عنه اذا

28
00:10:58.500 --> 00:11:25.100
ورد التحريم عن الفعل حال الاتصاف بصفة مثال ذلك نهى الحائض عن الصلاة نهى عن الصوم يوم العيد هنا ما جاءنا الامر في دليل والنهي في دليل وانما نهي عن الفعل حال الاتصاف بوصف

29
00:11:27.550 --> 00:11:50.700
فهذا ليس صحيحا بالاتفاق لكن يعني لو فعل المكلف هذا الفعل فان فعله لا يصح لكن هل هذا يدل على الفساد او على البطلان الحنفية يقولون هذا يدل على الفساد لان الباطل هو ما نهي عنه باصله

30
00:11:50.850 --> 00:12:15.800
مثل الزنا واما ما نهي عنه حال الاتصاف بوصف فهذا يكون فاسدا والجمهور يقولون تصور الانفكاك بين الاصل والوصف هذا في الذهن واما في الخارج فلا يوجد اصل الفعل الا باوصافه المقترنة به

31
00:12:16.000 --> 00:12:34.050
ومن ثم لا فرق عندنا بين الفاسد والباطل طب وش يترتب على ذلك الحنفية يقولون الفاسد يمكن تصحيحه بخلاف الباطل فانه لا يمكن تصحيحه مثال ذلك نذر ان يصوم يوم العيد

32
00:12:35.150 --> 00:12:54.150
عند الجمهور يقولون هذا نذر معصية وبالتالي لا يجوز له ان يفي بهذا النذر واختلفوا هل يجب عليه كفارة يمين او لا عند الحنفية يقولون يمكن تصحيحه فيجب عليه ان يصوم يوما اخر

33
00:12:54.200 --> 00:13:16.500
بدل هذا اليوم يوم العيد ورتبوا عليه انه اذا صام اليوم الاخر فانه يكون قد امتثل وقول الجمهور اقوى لان الاحكام الشرعية تكون على الافعال الواقعة في الخارج واما ما في الذهن فانه لا يحكم عليه

34
00:13:17.550 --> 00:13:34.550
قال المؤلف وانا ارى ان النظر في هذه المسألة انما هو من جهة صيغة لفظ النهي فان من يدل عنده لفظة ايجابة مطلقا قرينه تخرج النهي عن الحظر الى الكراهة

35
00:13:34.700 --> 00:13:51.750
واكثر من ذلك وروده في شيء لامر ما من خارج بعد ايجاب ذلك الشيء مطلقا هذا الكلام من المؤلف فيه نظر بل الصواب ان الحنفية نظروا الى الفعل من جهة تصوره في الذهن

36
00:13:51.850 --> 00:14:09.750
والجمهور قالوا بان الاحكام الشرعية انما يحكم بها على الافعال الواقعة في الخارج وليس الخلاف في الصيغة فقط بل على ذلك ثمرات وهو ان الفاسد عند الحنفية يمكن تصحيحه بخلاف الباطل

37
00:14:10.350 --> 00:14:43.050
واما الجمهور فلا يصححونه كله جاء بمسألة آآ من اجاز الصلاة في الوادي والحمام واعطانا الابل قال ينبغي لهؤلاء ان يصرفوا النهي الوارد فيها عن التحريم الى الكراهة لان اصل الفعل مشروع هو الصلاة. هكذا رأيي المؤلف وهذا فيه نظر والجمهور لا يلتزمونه فهو الزام

38
00:14:43.050 --> 00:15:04.500
الجمهور بما لا يلزمهم وبما لا يقولون به كما تقدم قال واما من ابطل الصلاة في الارض المغصوبة لكونها حركات واكوانا منهيا عنها. يعني لانه بسجوده يعصي الله ويأخذ اسم

39
00:15:04.600 --> 00:15:32.200
فهذا لجهله بحدوده المتظادة وهذا الكلام فيه هنا خطأ لان الانفصال بين الجهتين هذا في الذهن اما في الخارج فلا يوجد انفصال نحكم على سجود زيد في الصلاة المغصوبة ولذلك حكي اجماع الصحابة قال اجمع الصحابة على ترك امر الظلمة باعادة الصلوات عند التوبة

40
00:15:32.250 --> 00:15:55.900
وهذا لا يلزم منه عدم الابطال. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم على صلاة المسيء في صلاته ببطلان الصلاة ولم يطالبه بقضاء الصلوات الماضية فاذا قد يكون عدم القضاء لسبب خارج. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة

41
00:15:55.900 --> 00:16:22.436
وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا