هذا يقول وهذا انما يتصور فيما وقع من الافعال متتابعا او متشافعا. ولم تقع اجزاؤه معا انتقل الى مسألة اخرى مما تعلق الواجب الموسع اذا مات المكلف في اثناء الوقت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نتكلم عن مسائل من مسائل الواجب اه المسألة الاولى ما لا ما ليس له حد هل يكون ما فعله العبد كله واجبا او يكون بعضه غير واجب يمثل ذلك بامثلة صلاة الظهر واجبة السنة الراتبة بعدها ليست بواجبة. هل هنا هما مفصولتان او ليستا بمفصولتين فصولتان وبالتالي لا اشكال فيها في التسبيح في الركوع الواجب ما هو التسبيحة الاولى وما عداها مستحب هل بينهما حد فاصل الا بينهم احد يقول سبحان الله انتهت التسبيحة الاولى سبحان ربي العظيم انتهت التسبيحة الاولى اذا الحد الفاصل بينها وبين باقي التسبيحات واضح وبالتالي يكون الواجب هو التسبيحة الاولى وما عداه يكون مستحبا النوع الثالث ما لا يعرف الفاصل بينهما مثال ذلك مقدار الركوع يجب عليك ان تركع طيب اذا اطلت في الركوع جلست لك ربع ساعة وانت راكع ما هو الحد الفاصل بين المقدار الواجب وما زاد عليه؟ لا يوجد حد محدود ومن ثم هل نقول جميع ركوعك يكون ركوعا واجبا؟ تستحق به اجر الواجب كما قال بذلك طائفة او نقول المقدار المجزئ هو الواجب وما عداه ليس بواجب وهو لم يفعل صلاة الظهر هل مات عاصيا لم يعصي لان الشارع جاز له تأخير الظهر الى اخر الوقت لكن لو علم او غلب على ظنه انه سيموت قبل اخر الوقت. شخص محكوم عليه بالقصاص وقيل ستقتل الساعة الثانية ظهرا والزهر يدخل وقتها الساعة الثانية عشر هل يجوز له ان يؤخر الصلاة الى ما بعد الثانية لا يجوز لو اخر هو اثم بالتأخير ليس اثما لو قدر انه اخر فعفي عنه فصلى الظهر نقول هو اثم بالتأخير لانه اخر الظهر الى وقت يغلب على ظنه انه لن يبقى اليه ولكنه قد ادى او فعل الصلاة صلاة الظهر في وقتها. وبالتالي يكون فعله اداء ولا يكون اه قضاء انتقل المؤلف الى الحرام هل الحرام ظد للواجب او لا الحرام ليس نقيدا للواجب النقيض ما لا يجتمعان ولا يرتفعان. لكننا في بعض المسائل نعرف ان التحريم يرتفع وفي نفس الوقت يرتفع وجوب كما في الندب والكراهة والاباحة اذا هما ليسا متناقضين ليس متناقضين. هل هما ضدان او ليس بظدين. ما معنى الظد ما لا يجتمعان في محل واحد وقد يرتفعان هل يمكن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان وبالتالي هما ليسا نقيضين لانه ما قد يرتفعان ويحل بدلهما الكراهة لكن هل هما ضدان؟ بحيث لا يجتمعان في مكان واحد او ليس بظدين هل يكون هناك فعل واحد واجب وفي نفس الوقت هو حرام او لا نقول الفعل الواحد هذا على انواع النوع الاول فعل واحد بالعين او فعل واحد بالنوع او الجنس مثال ذلك السجود السجود لله واجب والسجود لغير الله حرام فيمكن ان يجتمعا في الفعل الواحد بالنوع لكن هذا ما ينتفي به الظدية الفعل الواحد بالعين سجود زيد في الساعة الرابعة وخمس دقايق هل يمكن ان يكون واجبا وفي نفس وقت حراما قال الجمهور يمكن قال الحنابلة لا يمكن كيف قال الجمهور لانه قد يكون حراما من جهة واجبا من جهة فيكون يستحق به الاجر لانه واجب وعليه الوزر لانه حرام. مثلوا لذلك بي الصلاة في الدار المنصوبة لو قدر ان شخصا غصب ثوبا وستر به عورته فصلى هنا بالاجماع ان هذا الفعل حرام وان صلاته يأثم بها لكن هل في نفس الوقت يكون فعله واجبا يكون له الاجر بهذه الصلاة؟ قال الجمهور نعم وقال الحنابلة لا يمكن التحريم والوجوب ضدان والظدان لا يمكن ان يجتمعا في فعل واحد قال الاحكام تنقسم الى واجب ومقابله المحظور وبينهما متوسطان الندب والكراهة وبين وبين ان المتقابلات التي بينها متوسط لا يلزم من رفع احدهما وجود الاخر لانها اصداد وليست ليست متناقضات ورتب على ذلك بانه يمكن ان يرفع الوجوب ولا يلزم عليه ان يكون الباقي هو الحظر لانهما ليسا نقيضين تكلم عن مسألة آآ هل المباح مأمور به او لا فان بعض المعتزلة قالوا بان المباح مأمور به. لماذا؟ قالوا لان المباح يترتب عليه ترك الواجب وترك الواجب مأمور به. يترتب عليه ان المباح يترتب عليه الترك المحظور والحرام وترك المحظور والحرام مأمور به فيكون المباح مأمورا به. وهذا الكلام ليس بصحيح لانك قد تترك الحرام بحرام اخر فيكون الحرام الاخر مأمورا به ما يقال هذا وبالتالي ما ذهب اليه هؤلاء ليس اه صحيحا المؤلف يقول هذا النظر لغوي يقول بان بعض الناس قال بان المأمور به من الشرع لانه مأمور به من جهة ان الشارع اعتق او وجب علينا ان نعتقد انه مباح على كل الاعتقاد بانه مباح. ايضا اوجب الشارع علينا ان نعتقد ان الحرام حرام ولا يدل ذلك على ان المحرم مأمور به انما المأمور به اعتقاد التحريم. وفرق بين التحريم واعتقاد التحريم جاء المؤلف لمسألة الحرام ظد الواجب وقد اشرنا اليها و قال اذا كان حد المتظادين ما لا يجتمعان في شيء واحد بالعدد فلا يجوز في الشرع تعلق الحظر والايجاب بشيء واحد من جهة واحدة هذا باتفاق ان الفعل الواحد بالعين لا يجتمع فيه التحريم والايجاب من جهة واحدة. وانما الخلاف من جهتين. من جهة كونه سجودا ومن جهة كونه ايه اه ومن جهة كونه اه غصبا وذكر المؤلف آآ مثال هذا المسألة وانتقل الى مسألة هل يكون التحريم في عن الفعل بالصفة او لا وذلك لان المحرمات على انواع نوع الاول محرم لذاته مثل قوله لا تقربوا الزنا بالتالي لا يمكن ان يؤمر به الثاني محرم ليس لذاته وانما لامر خارجي يعني جانا دليل التحريم في نص وجاءنا دليل الامر في نص اخر قال لا تصلوا هذا امر وقال في نفس الوقت لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل حينئذ اذا اجتمعا في محل واحد ما حكمه؟ تقدم معنا ان الحنابلة يرون بطلانه وان الجمهور يرون صحته النوع الثالث من انواع المنهي عنه اذا ورد التحريم عن الفعل حال الاتصاف بصفة مثال ذلك نهى الحائض عن الصلاة نهى عن الصوم يوم العيد هنا ما جاءنا الامر في دليل والنهي في دليل وانما نهي عن الفعل حال الاتصاف بوصف فهذا ليس صحيحا بالاتفاق لكن يعني لو فعل المكلف هذا الفعل فان فعله لا يصح لكن هل هذا يدل على الفساد او على البطلان الحنفية يقولون هذا يدل على الفساد لان الباطل هو ما نهي عنه باصله مثل الزنا واما ما نهي عنه حال الاتصاف بوصف فهذا يكون فاسدا والجمهور يقولون تصور الانفكاك بين الاصل والوصف هذا في الذهن واما في الخارج فلا يوجد اصل الفعل الا باوصافه المقترنة به ومن ثم لا فرق عندنا بين الفاسد والباطل طب وش يترتب على ذلك الحنفية يقولون الفاسد يمكن تصحيحه بخلاف الباطل فانه لا يمكن تصحيحه مثال ذلك نذر ان يصوم يوم العيد عند الجمهور يقولون هذا نذر معصية وبالتالي لا يجوز له ان يفي بهذا النذر واختلفوا هل يجب عليه كفارة يمين او لا عند الحنفية يقولون يمكن تصحيحه فيجب عليه ان يصوم يوما اخر بدل هذا اليوم يوم العيد ورتبوا عليه انه اذا صام اليوم الاخر فانه يكون قد امتثل وقول الجمهور اقوى لان الاحكام الشرعية تكون على الافعال الواقعة في الخارج واما ما في الذهن فانه لا يحكم عليه قال المؤلف وانا ارى ان النظر في هذه المسألة انما هو من جهة صيغة لفظ النهي فان من يدل عنده لفظة ايجابة مطلقا قرينه تخرج النهي عن الحظر الى الكراهة واكثر من ذلك وروده في شيء لامر ما من خارج بعد ايجاب ذلك الشيء مطلقا هذا الكلام من المؤلف فيه نظر بل الصواب ان الحنفية نظروا الى الفعل من جهة تصوره في الذهن والجمهور قالوا بان الاحكام الشرعية انما يحكم بها على الافعال الواقعة في الخارج وليس الخلاف في الصيغة فقط بل على ذلك ثمرات وهو ان الفاسد عند الحنفية يمكن تصحيحه بخلاف الباطل واما الجمهور فلا يصححونه كله جاء بمسألة آآ من اجاز الصلاة في الوادي والحمام واعطانا الابل قال ينبغي لهؤلاء ان يصرفوا النهي الوارد فيها عن التحريم الى الكراهة لان اصل الفعل مشروع هو الصلاة. هكذا رأيي المؤلف وهذا فيه نظر والجمهور لا يلتزمونه فهو الزام الجمهور بما لا يلزمهم وبما لا يقولون به كما تقدم قال واما من ابطل الصلاة في الارض المغصوبة لكونها حركات واكوانا منهيا عنها. يعني لانه بسجوده يعصي الله ويأخذ اسم فهذا لجهله بحدوده المتظادة وهذا الكلام فيه هنا خطأ لان الانفصال بين الجهتين هذا في الذهن اما في الخارج فلا يوجد انفصال نحكم على سجود زيد في الصلاة المغصوبة ولذلك حكي اجماع الصحابة قال اجمع الصحابة على ترك امر الظلمة باعادة الصلوات عند التوبة وهذا لا يلزم منه عدم الابطال. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم على صلاة المسيء في صلاته ببطلان الصلاة ولم يطالبه بقضاء الصلوات الماضية فاذا قد يكون عدم القضاء لسبب خارج. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا