الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد اخذنا الدليل الاول من الادلة الشرعية وهو الكتاب ونأخذ الدليل الثاني من الادلة الشرعية وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم لنا انها حجة وانه لا يجوز لاحد ان يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لان القرآن قد دل على ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وقال وما اتاكم الرسول فخذوه. في نصوص كثيرة. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول ومن يطع الرسول من يطع الرسول فقد اطاع الله. في نصوص كثيرة لو قال قائل بان النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم اعلم بامور دنياكم نقول بان هذا الحديث فيه اخبار بان الامر الذي ارشدهم اليه ليس امرا شرعيا وانما اخبر عن ظنه قال باني ظن انه لا ينتفع النخل بهذا التلقيح فهذا اخبار عن ظنه وليس اخبارا عن حكم شرعي فلا يدخل فيما يتعلق بهذا الباب الصحابة الذين نقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقلوها بالفاظ متعددة تعود الى خمس مراتب الرتبة الاولى اذا قال الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا صريح انه قد سمعه لا احتمال فيه فيكون حجة ومثلهما لو قال حدثني او اخبرني او شافهني او رأيته يفعل كذا ان الرتبة الثانية اذا احتمل ان يكون بين الصحابي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة. كما لو قال الصحابي قال رسول الله كذا يحتمل ان بينهما واسطة ما صرح بانه قد سمع الخبر او قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهذي يسمونها صيغة العنعنة هذه الرتبة اذا قالها الصحابي فهي مقبولة على الصحيح وذلك لان الصحابة اذا ارسلوا الحديث فان مراسلهم مقبولة لان سقوط صحابي لا يؤسر لان الصحابة كلهم عدول. فلو قدرنا ان الصحابي اسقط صحابيا اخر فلا يؤثر على صحة الحديث الرتبة الثالثة ان ينقل الصحابي الخبر بصيغة من فهمه هو كما لو قال امر رسول الله هو لم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل امركم بكذا. وانما سمع صيغة ففسرها فقال امر مثله مثلا حديث قضى بالشفعة في كذا هذا نقله الصحابي بفهمه بعظ الناس قال هذا يتطرق اليه الاحتمال في سماعه ويتطرق الى احتمال ان يكون فهم الصحابي خاطئا لكن هذا كلام ليس بصحيح الاحتمال الاول لا مقام له لان مراسيل الصحابة كما تقدم مقبولة اما الاحتمال الثاني فالصحابة هم اهل اللغة وفهمهم ينطلق من فهم لغوي. وبالتالي فاذا عبروا فاذا فسروا شيئا من احوال النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فهم اعرف باللغة ومن ثم يقبل تفسيرهم. قد يقول قائل باننا اختلفنا في صيغة الامر واختلفنا في صيغ العموم واختلفنا واختلفنا. يقول اختلاف ناشئ جديد. اما الصحابة لم يكن بينهم خلاف نحن بالنسبة لنا نستطيع ان نأخذ هذا الفهم من عندهم بواسطة استقراء كلامهم او بواسطة النقل المستفيض عنهم وقال هل يشترط في نقل اللغة التواتر او يكفي فيه الاحاد؟ قال هذا مختلف فيه وهذا من مسائل اللغة ومن مسائل النحو اقرب من كونه من مسائل الاصول. الرتبة الرابعة اذا لم تكن نسبتها للرسول صلى الله عليه وسلم صريحة كما لو قال الصحابي امرنا بكذا. يحتمل ان الامر غير النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ما لو قال لو قال الصحابي من السنة كذا احتمل ان سنة احد الخلفاء الراشدين لكن الصحابي لا يأتي بهذه الالفاظ حال الاحتجاج الا لانه منسوبة الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فان الصواب ان هذه الالفاظ يحتج بها الرتبة الخامسة ازا نسب الصحابي الفعل الى زمن النبوة مثل ما لو قال كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به كنا نعزل والقرآن ينزل ونحو هذا كنا نخابر على عهد رسول الله ونحو هذا من الالفاظ فهذا يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره. لكن نقول فعل الصحابة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم لو كان فيه مأخذ شرعي لنزلت ايات تنكر مثل ذلك الفعل لكن ما دام انه لم ينكر مثل هذا الفعل مع اشتهاره ووجوده في ذلك الزمان فدل هذا على انه يصح ان ينسب الى تن الاقرارية. فيكون سنة اقرارية اذا تقرر هذا الاخبار بالنسبة لوصولها الينا على نوعين كما تقدم الاخبار المتواترة وهو خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم واسنده الى امر محسوس عرف المؤلف التواتر بانه خبر مستفيض يحصل عنه اليقين ما قال به ليش هل القطع بسبب الخبر او بسبب صفات النفوس هاه سبب الخبر هذا قول المعتزلة بسبب صفات النفوس هذا قول الاشاعرة بسبب الامرين معي بسبب الامرين معا المؤلف هنا سار على طريقة الاشاعرة قال يحصل عنه اليقين وبدأ يعلل لهذا ويفصل وفي امور ما وعند احوال ما من غير ان ندري من اين حصل ولا كيف حصل ولا مات حصل لان الاشاعرة يقولون بان هذا اليقين ليس له اسباب والمعتزلة يقولون يحصل بالاسباب المجردة واهل السنة يقول بالامرين معا بفعل الله بخلق الله عز وجل لليقين في القلوب الناتج والمؤثر فيه من قبل الاسباب الخارجية من اخبار ونحوها بدأ المؤلف يفصل في هذا ويذكر بل التصديق الحاصل عن التواتر من فعل النفس الى اخره فلم يقع طيب هذا خلاصة ما هالصفحة الموجودة اعترض عليه المعترض وقال المشاهدة بخلاف ذلك فانه اذا جاءنا ثلاثة لم نحصل اليقين واذا جائنا مئة حصلنا اليقين والعدد يحصل عنه اليقين يزيد وينقص في نازلة نازلة الى اخر ذلك ولذلك تردد في اخر الامر ثم قال وبالجملة التواتر سبب التواتر يحصل بعده اليقين. سواء قلنا بالتواتر او بصفات النفس. ولم يخالف في حصول في حصول اليقين بخبر التواتر الا السفسطائية وقال وجاحدوا ذلك يحتاج الى عقوبة. لانه كاذب بلسانه على ما في نفسه وانما الخلاف في جهة وقوع اليقين عنه. يعني هل العلم واليقين الحاصل بسبب التواتر؟ هل هو ظروري او هو مكتسب مواطن خلاف بينهم جاك وقال الغزاب حامد رأى انه مكتسب. لماذا؟ لانه لابد من النظر في احوالهم وانهم اتفقوا على هذه الواقعة الى اخر ما ذكر من ذلك الى ان قال اما خبر الاحاد فانه ما لم ينتهي ان يفيد اليقين تكلم بعد ذلك عن مسائل في خبر الواحد. المسألة الاولى هل يجوز العمل بخبر الواحد شرعا؟ او لا يجوز قال اما من جهة الامور العقلية فلا يمتنع عقلا ان يجعل الله غلبة الظن سببا من او تنتج الحكم الشرعي او يكون الشرعي الحكم الشرعي مبنيا عليها كما فانه غير ممتنع ان ينصب الله تعالى غلبة الظن علامة على طريقتهم علامة للحكم كنصبه سائر الاشياء علامات وعلى هذا يتصور القضاء بقتل القاتل بناء على شهادة الشهود مع انها ظنية والحكم بالفتوى مع انها ظنية واستقبال الكعبة بناء على خبر او اجتهاد مع انه ظني واما ولذلك لو لم يعمل باخبار الاحاد فيما يتعلق بالسنة لادى ذلك الى سقوط كثير من الاحكام الشرعية وقول ابي حامد ان هذا الدليل الاخير ليس بقوي لان لقائل ان يقول تسقط الاحكام في حق من لم يبلغه تواترها كمن لم يسمع بالشرع قال هذا ليس بمرضي عندي لان انظواء الشرع يعني زوال الشرع والغاء الشرع نادر وقليل جدا حتى لا يكاد يقع مع تطاول الزمان. ولذلك الاحكام الشرعية تنقل بالتواتر. اصول الشريعة وشعائر غيرها الظاهرة تنقل بالتواتر في كل زمان حتى لا يكاد يقع هذا يعني ارتغاء الحكم الشرعي مع تطاول الزمان بل باضطرار وقع نقل الاحكام الشرعية الى المعمورة تواترا. وانما يشبه ان يقع مثل هذا في اول الاسلام ثم استدل على وقوع التعبد خبر الواحد شرعا بعدد من الادلة منها القياس على ما عمل فيه بالظن ومنها اجماع الصحابة على العمل بخبر واحد ومنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الاحاد الى آآ اقطار البلاد ويكلف الناس بتصديقهم وقال بعض الاصوليين يستدلون بقوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ويقول هذه الاية ليست قاطعة في الدلالة على حجية خبر الاحاد. ومثله قوله عز وجل ان الذين يكتمون ما انزلنا من والهدى قالوا امر الواحد بالبيان مما يدل على حجية قوله قال ومثله نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها واداها. يقول يعني هذه الادلة ليست قاطعة في تثبيت هذا الاصل ولكن عند تعاضد هذه الادلة يصبح تصبح هذه الادلة قاطعة اورد بعض الاعتراضات على الاستدلال بهذه الادلة. هذا شيء مما يتعلق بحجية خبر الواحد. ويبقى معنا الكلام في شروط اه الراوي الناقل لخبر الواحد الامر الاول العدد لا يشترط في اه اخبار الرؤية اخبار الاحاد. يعني لو نقل واحد الحديث النبوي لعمل بخبره ولا يشترط في ذلك ان يكون الناقل له اثنان او جماعة وما ورد عن الصحابة انهم اشترطوا اثنين فهذا في مسائل قليلة من اجل ان يتقوى عندهم الخبر ولم يصرحوا بانهم لو لم يجد الراوي من يعضده سيردون خبره ولذلك فاشتراط العدد ليس بشرط عندنا. ما هي اذا الشروط الشروط المثبتة الراوي المقبولة روايته هذا ان شاء الله نتعرض له في لقائنا القادم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا