﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:24.050
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:24.650 --> 00:00:58.850
واشهد ان محمدا عبده ورسوله   فقد فرغنا ولله الحمد والمنة في الدورة الماضية من منظومة الشيخ ابن سعدي القواعد الفقهية ودرسنا قبلها القواعد الفقهية الخمس الكبرى المتفق عليها وامليت في مجالس متعددات في مسجد الامام الالباني نحو تسعين مجلسا

3
00:01:00.200 --> 00:01:29.300
مشتقاة من قواعد ابن رجب ولكون المحاضرات في هذه الدورة المباركة قليلة رأيت ان اخص الضوابط بكلمة والدوار الكثيرة يحتاج الى وقت طويل ولكن على القاعدة المتبعة عند العلماء ما لا يدرك كله

4
00:01:29.700 --> 00:02:02.100
لا يترك جله وساتكلم عن بعض الضوابط الفقهية التي لها ثمارا عملية في ابواب شتة سأتعرض الى بعض الضوابط الصلاة وفي الطهارات وفي الزواج في المشروبات وبعض المسائل تحتاج الى فحص مخبري

5
00:02:03.100 --> 00:02:27.700
كما يسمى اليوم الشعير الذي ليس فيه كحول وجوز الطيب ومشاربه وقد قام بعض الاخوة بهذه الفحوصات وسنحضر عيننا لنرى نماذج مع قرارات مختبرات مع ربطها بالضوابط المعلومات المعمول بها عند الثقات

6
00:02:27.950 --> 00:03:11.150
المنصوص عليها في كتب العلماء الضوابط الفقهية ضوابط جمع ضابط. والضابط اسم فاعل وضبط الشيء لزومه وحبسه ويقال رجل ضابط اذا كان حازما ويقال للملك البلاد اذا قام بامرها قياما حازما

7
00:03:12.000 --> 00:03:46.100
محافظا عليها الفقهاء يستخدمون كلمة ضابط على معان متعددة تستخدم كلمة ضابط بمعنى التعريف والانواع والتنويع وتستخدم احيانا بمعنى المعيار الذي يكون علامة على تحقق شيء في امر من الامور

8
00:03:47.000 --> 00:04:19.650
ويستخدم احيانا بمعنى الاسباب الشروط المجتمعة في شيء من الاشياء يقال مثلا ضوابط رمي فلان بالبدعة الربع المخالف ضوابط لبس الرجل الشرعية طواف الهجر في المشروع وليس هذا هم وليس هذا هما

9
00:04:20.500 --> 00:04:56.750
الضوابط التي هي رضيت القواعد وان كنتم تذكرون فاننا عرفنا القواعد الفقهية بانها امر اغلبي نتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة تكلمنا على ضوابط وقيود ومترزات التعريف اغلبية يتعرف منه مباشرة

10
00:04:58.050 --> 00:05:30.550
حكم الجزئيات الفقهية  والناظر في كتب القواعد واوعظها واجودها واكثرها تحقيقا كتاب ابن رجب تحرير القواعد يجب ان ابن رجب يستخدم الضابط استخدامه للقاعدة يستخدم القاعدة استخدام وهذا امرا وهذا امر ليس خاصا به

11
00:05:30.950 --> 00:05:57.700
وانما هو امر مذكور في كثير من الكتب ولكن درجة على الفرق بين القاعدة الفقهية بالضابط الفقهي ان القاعدة الفقهية تشمل ابوابا متعددة وان الضابط الفقهي لا يكون الا في باب واحد

12
00:05:57.850 --> 00:06:29.800
من ابواب القاعدة الفقهية عرفناها بانها حكم اغلبي يتعرف منه مباشرة الجزئيات الفقهية قلنا اغلبي ولم نقل كلي لان تصعيدات العلماء وطرائحه لا يمكن البتة ان تنزل منزلة النصوص النص الشرعي

13
00:06:30.150 --> 00:06:59.750
له خمس سمات وهو ثابت شامل حاكم فيه عصمة عملية هذه السمات اما القواعد التركية والضوابط الفقهية فهي اغلبية قد يحل عنها بعض الفروع وقد الف ابن لجي كتابا خاصا

14
00:06:59.850 --> 00:07:25.150
في الفروع المستثناة من القواعد وكما تعلمون وكما نوهنا سابقا ان القاعدة ايضا لها مقيدات وستأتينا بعض الحضارات وبعض الفوائد في اثناء دراستنا لبعض الضوابط ان شاء الله تعالى  قلنا

15
00:07:25.350 --> 00:07:53.150
ان القاعدة وبامكاننا الان ان نعرف بقولنا حكم اغلبي نتعرف منه فالتعرف يقوم على نظر اعمالي نظر وعلى فهم واجتهاد  حكم او حكم اغلبي يتعرف منه مباشرة الفقهي والقاعدة الفقهية

16
00:07:53.500 --> 00:08:15.400
يؤخذ الحكم مباشرة بخلاف الضابط الاصولي فمثلا يقال الاصل في النهي التحريم. هذا ضار اصولي وليس نظار يقال الزنا حرام هل يمكن ان نأخذ حرمة الزنا من الضابط الاصولي الاصل في الاشياء التحريم

17
00:08:15.500 --> 00:08:36.600
مباشرة لا لابد ان نذكر قول الله تعالى مثلا ولا تقربوا الزنا ونقول ولا تقربوا الزنا نعمل ضابط الاصولي الاصل في الاشياء التحريم فنأخذ حكم التحريم بواسطة الاية عاملين بالضابط الاصولي

18
00:08:37.350 --> 00:09:11.450
الحكم القاعدة الفقهية والضابط الفقهي يؤخذ الحكم باعمال نظر كل ما يتعرف منه لكن مباشرة وليس بواسطة كالقاعدة الاصولية وكالضابط الاصولي ثم قلنا  الجزئيات الفقهية في باب واحد الضابط يخص بابا

19
00:09:11.700 --> 00:09:39.000
ضبط الصلاة وكل الفروع  في سائر ابواب الفقه بها به لهذا الضابط بخلاف القاعدة مثلا من اواخر القواعد التي درستها في الدورة السابقة الميسور لا يسقط بالمعصوم هذه قاعدة لماذا قاعدة

20
00:09:39.850 --> 00:10:05.300
هذه قاعدة تقيد قاعدة المشقة تجلب التيسير والميسور لا يسقط بالمعسور تشمل هذه ابوابا عديدة المعضوب الذي لا يثبت على الراحلة معصور الحج في حقه بنفسه لكن ان كان ذا مال

21
00:10:07.100 --> 00:10:33.250
الميسور في حقه ان ينيب عنه  لا يسقط بالمعشور ويبقى الحج واجبا عنه بالنيابة وفق ضوابط معروفة وفيها خلاف في الضوابط ولسنا بصدد بحث عين المسألة   او الزمن المريض المزمن

22
00:10:34.300 --> 00:11:04.900
الصيام في حقه عشر وفيه حرج ولكن هذا العسر لا يسقط ان نؤدي الزكاة الميسورة او بدل بدل الصيام وهو الفدية لطعام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ويطعم مسكينا عن كل يوم يفطره

23
00:11:05.250 --> 00:11:37.150
الفدية في حقه ميسورة والصيام معصوم والميسور لا يسقط بالمعصية  هذه مسألة مهمة من يستطيع ان يفعل شيئا من اركان الصلاة فلا يجوز له ان يتركه  ومن لم يستطع الصلاة قائما

24
00:11:37.550 --> 00:11:59.000
ويصلي جالس وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن قصي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قائما وان لم تستطع فجالس فان لم تستطع فعلى جنب

25
00:11:59.550 --> 00:12:24.100
النسائي في روايته وهي صحيحة فان لم تستطع فمستلقيا ان لم تستطع على جنب فمستلقية الذي يقدر على السجود لا يجوز له ان يترك الصلاة ويصلي على الكرسي والواجب في حقه ان يصلي متربعا

26
00:12:24.650 --> 00:12:42.900
وقد جحش شق النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما سقط عن فرسه وصلى صلى الله عليه وسلم جالسا متربعاه اليوم كثير من الذين يصلون على الكراسي يقدرون على السجود

27
00:12:43.950 --> 00:13:21.450
ويأنفون ان يجلسون على الارض ولا يسجدون ويسجدون بالايماء وهؤلاء صلاتهم باطلة لا تصح عند احد والواجب عليهم الجلوس متربعين وعند تمكنهم من السجود يسجدون والميسور لا يسقط بالمعسور فان كان الركوع معشورا

28
00:13:21.950 --> 00:13:48.900
السجود في حقهم ميسور الواجب عليهم السجود والاعتدال بين السجدتين ثم السجدة الثانية والذي يجلس على الكرسي يترك ثلاثة اركان ومن ترك ركنا واحدا من الصلاة تبطل صلاته فهذا الميسور لا يسقط بالمعسور. ضابط

29
00:13:49.750 --> 00:14:20.000
قاعدة  لماذا قاعدة ذكرنا مثلا على ايه على الحج واخر على الزكاة وثالث على الصلاة ولو استرسلنا يطول من الكلام ولكني ذكرت هذه الضوابط واهمها عندي الثالث حتى ينتبه الذين يصلون على الكرم

30
00:14:23.150 --> 00:14:51.850
بينما الضوابط لا تكون الا في باب واحد الضوابط في الحقيقة المنصوص عليها كثير وبعضها وارد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفوائدها عديدة وهي من اسباب تحصيل الملكات الفقهية

31
00:14:52.750 --> 00:15:21.000
وهي تعين الطالب وتسهل عليه من قال قطب الدين السنباطي المتوفى سنة سبعمائة واثنين وعشرين وهو فقيه شافعي قال الفقه معرفة النظائر الطالب انضبط القواعد وتطبيقاتها والضوابط وفروعها فانه يتمهر في الفقه

32
00:15:22.150 --> 00:15:55.750
ويستحضر المسائل ومداركها ومآخذها واسرارها ويقتدر على الحاق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه ومعرفة الاحكام غير المسطورة الكتب يعرف المستجدات والنوازل والحوادث والوقائع التي قد لا تنقضي على ممر الزمان نعم النصوص محصورة

33
00:15:56.800 --> 00:16:21.700
الوقائع والحوادث غير مقصورة لكن لا يوجد لكل نص حادثة واحدة وقد فصل علماؤنا تفصيلات بديعة ويسر الله لهم ان يحكموا الامور وان يقعدوا القواعد وما من مستجد الى قيام الساعة

34
00:16:22.000 --> 00:16:46.950
الا ويشمله نص اما بعمومه او بمفهومه او بمنطوقه فان لم يكن النص فمن معانيه التي استنبط اهل العلم منها القواعد والضوابط والا فمن مقاصد الشريعة الكلية وهنالك طرفان كلاهما ذا ميم

35
00:16:47.350 --> 00:17:10.150
مدرستان عقيمتان عفا الزمن عن واحدة منهما وسيلحق المتبقي من الزمن الاخرى بالاولى من الناس من اراد منا ان يجمد على طريحة واقوال عالم من العلماء والا نحيد عنه قيد شعرة

36
00:17:10.350 --> 00:17:36.900
وان نعامل كلامه معاملة النص ومن الناس من اراد منا التفلت تحت التجديد زعموا من قواعد الاثبات والاستدلال وان نهجر القواعد المعمولة بها وهاتان المدرستان عقيمتان والواجب علينا ان ان نتلمس الحكمة

37
00:17:37.350 --> 00:17:58.900
وان نعمل الشبيه بالشبيه وان يكون الواحد منا شبعان ريان من نصوص الوحي والاحكام المستنبطة من الكتاب وصحيح السنة ومن التطبيقات العملية المأخوذة من اثار الصحابية والتابعية ثم بعد ذلك

38
00:17:59.150 --> 00:18:24.700
يستطيع ان يكون عقلية قائمة على قواعد وضوابط مطردة فحين فحين اذ يهنأ الناس بشرع الله ويهنأ الناس بالاحكام ويبقى وتبقى القافلة سائرة اخرها موصول باولها الشرع لا اقول صالح في الزمان

39
00:18:24.800 --> 00:18:53.250
وهذا ظلم للشريعة وانما الشرع مصلح للزمان والمكان الضوابط موجودة وما احرانا ان نتلمس فقه السلف وقبل ان نتلمس اقوالهم في فتاويهم في مسائل جزئية ان نتلمس قواعدهم وضوابطهم وان طبق الصلة وثيقة

40
00:18:53.650 --> 00:19:15.050
بين المبنى والمعنى الوارد في نصوص الوحي الكتاب والسنة وكما هو معلوم عند كل حاذق وعند كل متتبع بتقريرات المحررين المحققين من العلماء يعلم علم اليقين ان الشريعة معقولة المعنى

41
00:19:15.600 --> 00:19:40.900
ولا ادل على ذلك من الامثال القرآنية ومن التعبيرات والتأويلات النبوية في المنامات هذه كلها تدلل على ان الشريعة معقولة المعنى النظر في مصنفات التي تعتدي باخبار طالب علم ولا سيما اصحاب الدراسات الاكاديمية

42
00:19:41.050 --> 00:19:58.400
يكتبون الضوابط عند الصحابة ضوابط عند التابعين وهي كثيرة جدا فمثلا عن علي قال ليس على صاحب العارية ضمان. وقال من اجر اجيرا فهو ضامن. وقال من استعمل مملوء كقوم

43
00:19:58.450 --> 00:20:18.700
صغيرا او كبيرا فهو ضام وكان ابن عباس يقول لا ايلاء الا بحلف. وكان يقول لا قطع في اقرار باكراه التابعون فاتسعت الامور امام فاتسعت الامور امامه وكثرت الضوابط على السنتهم

44
00:20:18.850 --> 00:20:39.500
ها هو صريح مثلا يقول اه من ضمن مالا فله ربحه وهذا معنى القاعدة او الضابط الغرب الغنم وكان الشعبي يقول المعتدي في الصدقة كمانعها وكان يقول كل يمين حالت بين الرجل وامرأته فهي اله

45
00:20:40.150 --> 00:21:05.800
وعلماؤنا السابقون انتبهوا للضوابط انتباها ظاهرا جدا والضوابط مذكورة على وجه دار في كتاب الام للشافعي. وفي كتاب الخراج وخراج لابو يوسف. يعقوب ابن ابراهيم وفي كتاب الاصل لمحمد بن الحسن الشيباني وممن اعتنى بالضوابط عناية متميزة جدا

46
00:21:05.800 --> 00:21:29.650
نحتاج الى جمع وقراءة ودراسة وتحليل الملقين وقد اقام كتابه التدريب الذي لم يطبع للان على الضوابط الفقهية. وممن اعتنى بها كثيرا ايضا القاضي عبد الوهاب ابن مصر البغدادي المتوفى سنة اربع مئة واثنين وعشرين في كتابه الاشراف

47
00:21:31.600 --> 00:21:48.600
لا يجوز لطالب علم ان يقول ان طرق الاستنباط عند السلف من الصحابة والتابعين كانت عشوائية ولم تكن منهجية وانهم ما كانوا يعرفون اصول الفقه والقواعد الفقهية ولا الضوابط هم لم يبرزوا ذلك

48
00:21:49.550 --> 00:22:06.800
فلا يجوز لاحد ان يقول ان فلانا من الناس ليس عنده معطف يرد به البرد الا اذا نزل المطر ولم يبرزه فما لم ينزل المطر ولم يظهر البرد فلا يجوز ان ننفي

49
00:22:06.850 --> 00:22:24.650
وجود الملابس الثقيلة لدرد عن فلان من الناس وهذا حال الصحابة والتابعين والذي يتأمل تأملا جيدا يجد ان الضوابط والقواعد على السنة التابعين اكثر منها على السنة الصحابة وعلى السنة تابعيهم

50
00:22:24.650 --> 00:22:52.900
اكثر منها على السنة التابعين وهكذا ولما كانت تنزل الحاجة وتنزل الازمات وتظهر الورطات وتظهر النوازل وكانوا يعتصمون بكليات اخذوها باستقراء من خلال النصوص ان لم نكن من مبانيها فمن معانيها المشترك المشتركة بين جملة من نصوص الشرع

51
00:22:54.200 --> 00:23:17.700
اما بعد الضابط الاول هذه امامة عن الضوابط ومعرفة تأريخها ومعناها والفرق بينها وبين القاعدة الفقهية الضابط الاول ابدأ به ضابط من الوحي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:23:18.500 --> 00:23:43.700
ومذكور في كثير من الكتب التي اعتنت بالضوابط والحديث له روايات وبناء على رواياته وقع خلاف بين الفقهاء في الضابط وترتب على هذا الخلاف خلاف في عشرات المسائل في فقه الصلاة

53
00:23:45.350 --> 00:24:11.250
الحديث مداره على الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن او عن احدهما عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

54
00:24:11.800 --> 00:24:50.550
اذا اقيمت الصلاة ولا تأتوها تسعون واتوها تمشون وعليكم بالسكينة وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا او قال وما فاتكم فاقضوا ومفاتكم  او قال وما فاتكم  الناظر نظرة حديثية بهذا الحديث

55
00:24:51.450 --> 00:25:20.650
يجب ان نجل اصحاب الزهري وهم جماعات غفيرة من امثال يزيد ابن يونس الايدي والزبيدي وابن ابي زئب وابراهيم ابن سعد ومعمر وشعيب ابن ابي حمزة كلهم قالوا ما ادركتم فصلوا

56
00:25:21.100 --> 00:25:48.600
وما فاتكم فاتموا الا سفيان ابن عيينة وقد انفرد عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة وقال وما فاتكم فاقضوا الضابط ما يدركه مسبوق هل هو اول صلاته ام اخرها

57
00:25:50.200 --> 00:26:11.700
هذا هو الضاد المأخوذ من هذا الحديث جل اصحاب الامام الزهري قالوا وما فاتكم فاتموا الا ابن عيينة قال وما فاتكم  جل اصحاب ابي هريرة قالوا فاتموا الم يقل فقدوا الا

58
00:26:12.250 --> 00:26:37.550
اصحاب ابي هريرة وجل اصحاب الزهري  لو نظرنا للمسألة فوجدنا ان الخلفاء ان العلماء قد اختلفوا فيها على ثلاثة اقوال قول الجماهير سلفا وخلفا قالوا ما يدركه المصلي هو اول صلاته

59
00:26:38.850 --> 00:27:12.150
القول الثاني وهو قول ابي حنيفة والكوفيين قالوا ما يدركه المصلي واخر صلاته القول الثالث وهو قول مالك رحمه الله قال ما يدركه المصلي في الافعال وهو اخر الاقوال ما يدركه المصلي من الاقوال هو اخرها

60
00:27:12.650 --> 00:27:43.550
وما يدركه من الافعال فهو اولها ماذا ينبني على هذا ينبني على هذا اشياء كثيرة نأخذ بعض الامثلة من المعلوم ان مقدار القراءة الاوليين اطول من الاخريين الركعة الاولى والثانية اطول من الثالثة والرابعة

61
00:27:45.900 --> 00:28:12.150
وان في الاولى والثانية شهر او جهرا وفي الثالثة والرابعة  وعلى قول من قال بالتنكيس انه ينبغي ان تقرأ سور بترتيب القرآن كما ينبغي من تقع قراءات السور منكسة مع انه قد ثبت في صحيح

62
00:28:12.400 --> 00:28:32.150
صلى الله عليه وسلم انه قام الليل البقرة ثم استفتح بالنساء ثم رجع الى ال عمران علماء الشافعية يقولون ينبغي ان تقرأ بترتيب المصحف ان خلقت في الترتيب سيكون قد نكست التنكيس المكروه

63
00:28:34.200 --> 00:28:50.500
من المعلوم ان الانسان يستعين في الركعة الاولى اتفاقا وهنالك خلاف الاستعاذة تكون في باقي الركعات ام لا؟ في اول كل قراءة ام لا الشافعية يرون استعاذة تكون في اول كل قراءة

64
00:28:50.900 --> 00:29:13.650
وهذا هو الراجح والجماهير قالوا بخلاف ذلك قالوا التسبيحات والتسميعات التسميع واذكار السجود والدعاء نلحق بالقرآن ان قمت للركعة الثانية فلا داعي لان تستعين وهذا مرجوح وليس بالرجح لان النبي فرق بين اذكار

65
00:29:14.000 --> 00:29:31.900
القيام واذكار الركوع والتسميع والتحميد والتسبيحات والدعاء فثبت عنه في صحيح مسلم انه نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود اذا بما ان النبي نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود

66
00:29:32.200 --> 00:29:52.100
قراءة القرآن لها حكم واذكار الركوع والسجود لها حكم فاذا قمت لتبدأ بالقرآن فلا يجوز الحاق الاذكار التي قيلت من التسميع والتحميد والدعاء في السجود بالقرآن والصحيح ان تبدأ بالاستعاذة بالجد

67
00:29:52.850 --> 00:30:22.400
ننظر الان بناء على هذا الضاد رجل ادرك ركعتين من صلاة جهرية العشاء ثم قام ليتم الركعتين ما ادركتم ايش فصلوا وما فاتكم فاتموا هل الركعة الثالثة والرابعة التي ادركها المسبوق مع الامام

68
00:30:22.750 --> 00:30:48.050
بالنسبة اليه هل هي ثالثة ورابعة ام اولى وثانية ابو حنيفة يقول هي ثالثة ورابعة بناء على رواية  ولما يسلم الامام يقوم ويأتي المسبوق دائر ركعات بالاولى والثانية بما يبدأ

69
00:30:49.650 --> 00:31:24.250
دعاء الاستفتاح وبالتعود وتكون المتبقيتان اطول من الركعتين اللتين ادركهما مع الامام عند ابي حنيفة بناء على انه صلى الثالثة الافتراش اين يكون مع الامام في الرابعة ويبدأ بدعاء الاستفتاح

70
00:31:25.900 --> 00:31:53.050
وتكون الركعتان جهرا ما لم يشوش على من بجانبي ولا تكونان سرا بناء على ايش بناء على رواية تقضوا على استنباطه والا ابن عيينة روى الحديث بالمعنى ومراده بغض فاقدوا اي اتموا

71
00:31:53.100 --> 00:32:17.300
اذا قضيتم مناسككم اذا قضيت الصلاة  فقط ابن عيينة روى الحديث بالمعنى ولكنهم يستدلون فيما اخرجه البيهقي عن علي قال ما ادركت مع الامام فهو اول صلاتك واقض ما سبقك من القرآن. هذا دليل المالكية

72
00:32:17.850 --> 00:32:49.250
اقضي بالقول والذي تدركه اول صلاتك بالفعل ثم من ادرك ركعة من المغرب ادرك الثانية او الثالثة وادرك الثالثة من المغرب هي بالنسبة اليه اولى عند الجمهور وبالنسبة للحنفية يقول

73
00:32:49.900 --> 00:33:20.150
ثالثا فمتى يجلس للتشهد ان كانت الاولى يأتي بركعة ويجلس وان كانت الثالثة  ويجهر بالركعتين ويبدأ دعاء الاستفتاح وبالتعود ويصلي ركعة ولا يجلس ثم يصلي ثانية لانه سيقضي الاولى استاذ

74
00:33:22.750 --> 00:33:49.200
القنوت في الوتر لو ادرك المسبوق والقنوت وان كانت الثالثة ثالثة بالنسبة اليه لا يقنط وان كانت اولى بالنسبة الي  المسبوق في صلاة الجنازة ماذا يفعل من ادرك تكبيرتين صلاة الجنازة

75
00:33:49.500 --> 00:34:24.050
ماذا يفعل   بعض العلماء قديما صلاة الجنازة دعاء ويؤثر هذا عن السورة وقال به الحسن وربيعة والاوزاعي ورواه جابر الجعفي وهو ضعيف عن مجاهد وعطاء وبه قال ابن علية جنازة دعاء

76
00:34:25.050 --> 00:34:53.650
واذا صليت وفاتتك التكبيرات السابقة تدعو وتسلم مع الامام وهذا الكلام ليس بصحيح وقول الجماهير سلفا وخلفا ولا اريد التفصيل الاقوال يضيق الوقت والمقام قول الجماهير انه في صلاة الجنازة

77
00:34:57.000 --> 00:35:22.900
ما ادركته تصليه وما فاتك تتمه وقد حيرني تبويب الامام البخاري الامام البخاري في الصحيح قال باب صلاة باب سنة صلاة الجنازة سنة صلاة الجنازة هل صلاة الجنازة سنة هل يريد البخاري ان صلاة الجنازة سنة؟ لا

78
00:35:23.400 --> 00:35:44.500
هو يريد ان يقول ان صلاة الجنازة لها سنة وطريقة خسائر صلوات وهي ليست بدعاء بقرينك وضميمة انه اورد بعدها قال قال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبيكم هو يريد ان يرد على قول من قال ان صلاة الجنازة دعاء

79
00:35:45.300 --> 00:36:11.800
وقال انها هي الصلاة ويقر شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى الواحد وعشرين ميتين واربعة وسبعين والمجلد السادس والعشرين تسعمية وثلاثة وعشرين ان كل صلاة مبتدئة بالتكبير مختتمة بالتسليم تشملها شروط الصلاة من وجوب طهارة

80
00:36:11.900 --> 00:36:33.750
واستقبال القبلة وهي تدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا هذا قول جماهير اهل العلم لكن يا ترى مما يدرك المأموم التكبيرة

81
00:36:34.950 --> 00:36:56.000
تكبيرته من ادرك هل يلزم المأموم من يسمع التكبير لو وقف في الصف ويقول الامام قد سبقه التكبير هل ينتظر حتى يكبر فيكبر بعد تكبيره ان يدخل في الصلاة مباشرة

82
00:36:56.050 --> 00:37:20.550
وتكون هذه تكبيرة له الثاني هو الراجح وبه قال الجماهير وهو اختيار البخاري وعلق عن الحسن ما يؤيده لو جئت ووقفت والامام مجدي الحنفية يقولون لا يجوز لك ان تدخل في الصلاة حتى تنتظر

83
00:37:20.650 --> 00:37:49.100
تسمع تكبيرة الامام فتكفر بتكبيرة يعني اذا جئت  وهو يدعو تنتظر حتى تسمع تكبيره للرابعة اذا جئت في الرابعة ولا صلاة لك عند الحنفية اذا جئت وهو يدعو دعاء الرابعة لا صلاة لك. ما تدرك شيئا

84
00:37:49.600 --> 00:38:13.050
لكنك ما ادركت الصلاة الصواب ان الذي تدركه مع الامام انك لا تحتاج الى تكبيرة الايمان وما تدركه تدخل بالتكبير وهو اول تكبيرة بالنسبة اليك عند جماهير الفقهاء بناء على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا

85
00:38:13.600 --> 00:38:54.000
والذي يدركه المسبوق من صلاته هي اول صلاته هذه بعض الفروع ويشملها رفع اليدين عند القيام بتكبيرة الثالثة فرأينا مسائل متعددة يشملها ضابط لا قاعدة بناء على ايش على ان الذي يدركه المسبوق هل هو اول صلاته؟ ام

86
00:38:54.350 --> 00:39:14.400
نبتعد على لننوع ونتجول في جنات معروشات وغير معروشات ننتقل الى ضابط اخر في الطلاق يقول المحققون للعلماء ومنه شيخ الاسلام ابن تيمية هذا الضابط يقول به جماهير اهل العلم

87
00:39:15.950 --> 00:39:55.300
يقولون الاصل في الطلاق الحظر  الاصل في الطلاق الحظر  انطلاق حل عقدة النكاح شروط شرعية معروفة الاصل في الطلاق الشرع انه ممنوع ما هو دليل هذه القاعدة الادلة كثيرة منها قوله سبحانه وتعالى

88
00:39:56.100 --> 00:40:44.850
فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا   فان اطعنكم عليهن سبيلا   والنكرة في سياق الشرط  تعلمنا هذا من قواعد النكرة في سياق النفس والنكرة في سياق الشرطي

89
00:40:45.350 --> 00:41:20.600
من الفاظ العموم ايش معنى الاية ان كانت المرأة مطيعة لزوجها ويحرم على زوجها ان يجري عليها باي نوع من انواع الايذاء من ضرب اوشتم او ايذاء بقول او طلاق

90
00:41:24.150 --> 00:41:44.050
وان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا المرأة ضعيفة ان الله كان عليا كبيرا لا يمنعك ايها الزوج من فعل ذلك الا ان تستشعر بمراقبة ربك له وان اطعنكم ولا تبغوا عليهن سبيلا

91
00:41:44.850 --> 00:42:13.200
لا يجوز للرجل ان يبغي عليها باي سبيل من سبل الايذاء بما في ذلك الصلاة ويؤكد ذلك اخرجه احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة في الحديث الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة

92
00:42:13.450 --> 00:42:34.000
سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها الجنة ويحرم على الزوجة ان تطلب الطلاق من غير ما بأس دل الحديث بمنطوقه على حرمة طلب المرأة الطلاق من غير سبب

93
00:42:35.100 --> 00:43:03.800
وكان الصلاة محظورا ممنوعة وثبت في صحيح مسلم في حديث طويل فيه قوله صلى الله عليه وسلم وطلاقها كسرها كذلك ثبت في حديث جابر ابن عبد الله عند مسلم ان ابليس واضع عرشه على الماء

94
00:43:04.000 --> 00:43:23.250
يبعث سراياه كل يوم ويسأله فمن يقول له من اعوانه من الشياطين اني فرقت بين المرأة وزوجها ويقول له ابليس راضيا عن صنيعه انت انت زاد الزهري في رواية عند مسلم

95
00:43:23.400 --> 00:43:45.350
قال يقوم ويعانقه ويلبسه التاج وهذا يدل عليه المعقول الزواج نعمة وقد ثبت في الصحيح ان النوي صلى الله عليه وسلم قال خير متاع الدنيا دنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة

96
00:43:46.300 --> 00:44:17.550
والطلاق من غير سبب غفران بهذه النعمة وكفران النعمة امر محظور والنكاح مصلحة الصلاة من غير ما سبب مفسدة والمفسدة مرفوعة في شرع الله سبحانه وتعالى يشكرون ضابط الاصل في الطلاق الحاضر

97
00:44:17.750 --> 00:44:41.400
صاحب كل الفروع الان ستتكلم فيها عن ايش  لو تكلمنا في غير مسائل الطلاق لاصبحت اصبح هذا ضابط قاعدة اصبح هذا الضابط قاعدة. هذا هو الفرق بين وبين القاعدة المسألة الاولى

98
00:44:42.000 --> 00:45:03.400
يحرم الطلاق اذا كان حال الزوجين مستقيما ولا توجد دواعي لان الاصل في الطلاق الحذر ولا يجوز الا لحاجة وافاد هذا شيخ الاسلام في مواطن عديدة من مجموع الفتاوى منها الثاني والثلاثين صفحة تسعين

99
00:45:03.550 --> 00:45:25.050
والثالث والثلاثين صفحة واحد وعشرين والمجلد الخامس والثلاثين صفحة ميتين وثمانية وتسعين فاذا كانت الاقوال طيبة بين الزوجين ويحرم على الرجل ان يتقصد ايذاء الزوجة وان يطلق زوجته من غير ما

100
00:45:25.100 --> 00:45:44.750
ومن غير ما سبب داعي الامر الثاني وهذا يحتاج الى رصد ولكن لعل الوقت لا يسمح بالبسط المطلوب لا يجوز للرجل ان يطيع او لا يجب على الرجل ان يطيع اباه وامه

101
00:45:45.000 --> 00:46:07.500
ان امراه بطلاق زوجته وهذا اختيار شيخ الاسلام وجماعة كبيرة من الفقهاء وبعضهم يقول بخلاف ذلك يقول ثبت ان عمر رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وابي داود وابن حبان

102
00:46:08.450 --> 00:46:27.450
كان يحب زوجته حبا شديدا وكان ابوه عمر يبغضها وامره بطلاقها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر يا عبد الله طلق زوجتك

103
00:46:30.450 --> 00:47:00.950
يقول الفقهاء من كان ابوه عادلا كعمر فيجب عليه ان يطيعه في طلاق زوجته ثم يقول غير واحد منهم ومن مثل عمر ومن مثل عمر وهذه القصة يضم القصة لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض

104
00:47:01.900 --> 00:47:21.500
فامره صلى الله عليه وسلم ان يرجعها فقال له طلقها فتردد فامره صلى الله عليه وسلم ان يطلقها لانه قد ثبت عند الترمذي وابن حبان والحاكم وعند الحاكم عن ابن عباس

105
00:47:22.200 --> 00:47:43.000
ان رجلا جاء يستهزئ هل يجب عليه ان يطلق زوجته وقد امرت امه بذلك فقال ابو الدرداء وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل على حدة في نازلتين مختلفتين قال اني لامرك

106
00:47:43.750 --> 00:48:08.350
ان تطلق زوجتك ولا ان تعق امك وروى ابن مبارك في البر والصلة عن الحسن وقيل له رجل امرأة امرأته رجل امه تأمره ان يطلق امرأته وقال الحسن ليس الطلاق من برها في شيء

107
00:48:09.250 --> 00:48:34.100
فراق الزوجة ببر الام ليست وامساك الزوجة وطلاق الزوجة ليس له صلح بالبر لا من قريب ولا من بعيد وقال رجل للامام احمد لي جارية وامي تسألني ان ابيعها فقال له احمد اتتخوف ان بعتها

108
00:48:34.600 --> 00:48:52.900
وتشتاق نفسك اليها قال نعم قال له الامام احمد لا تبعها قال فقالت تقول لي امي لا ارضى عنك الا ان تبيعها وقال له احمد ان خفت على نفسك فليس لها ذلك

109
00:48:54.250 --> 00:49:16.000
خفت على نفسك فليس لها ذنب وليس طلاق الزوجة له صلة بالبر لكن من اراد ان يمتثل من باب ان البر لا حد لاعلاه وهو ميدان فسيح يتسابق فيه المتسابقون

110
00:49:17.300 --> 00:49:42.700
واراد ان يطيع اباه او امه على وجه التمام والكمال وعلم الله من قلبه عدم ميل لظلم زوجته وان لم تكن قصة الامر بالطلاق البدعي مع عبد الله بن عمر قصة واحدة

111
00:49:42.850 --> 00:50:02.350
وتكون الحادثة قصتين متغيرتين. فيقال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر وقد ورد في عدة احاديث عباد ابن الصامت ومعاذ ان النبي قال صلى الله عليه وسلم وان امراك اي ابوايك

112
00:50:03.000 --> 00:50:27.650
ان تخرج من ما لك فافعل وليس هذا على وجه الوجوب هذه امور خاصة وحقوق خاصة ولذا ذهب جماهير اهل العلم الى ان الوالدة كان عادلا الولد يطيعه من باب الندب وليس من باب الوجوب

113
00:50:27.850 --> 00:50:53.650
المحتاج مثلا لما ذكر قال ان يأمر احد والديه من غير تعنت انما هو شأن الحمقى من الاباء والامهات ومع عدم خوف فتنة او مشقة في طلاقها فيما يظهر فعلى اي حال

114
00:50:54.100 --> 00:51:22.750
الطلاق من الحقوق الخاصة بالولد دون غيره سائر احواله الخاصة ولا يجب على الولد ان يطيع والديه وجوبا في طلاق زوجته بناء على قاعدة ايش  الاصل في الطلاق   لو ان رجلا حلف

115
00:51:24.100 --> 00:51:43.300
ان يطلق زوجته او لو انه نذره ان يطلق زوجته ماذا عليه ايهما اضيق الضابط ان ينذر ان يفعل النذر ام الطلاق ام اليمين اليمين واسع ما الفرق بين اليمين

116
00:51:44.050 --> 00:52:04.000
ما الفرق بين اليمين والنظر؟ والفروق الفقهية مهمة. تعين على الملائكة الفروق الفقهية تعين على الملفات كتاب الفروق والقراءة من الكتب المهمة واظن ان الشاطبي لما امتلأ منه خطر في باله ان يؤلف عكسه فالف الموافقات

117
00:52:05.000 --> 00:52:23.300
موافقات عند خاطبي من خلال معرفتي بالفروق والموافقات جاءت من خلال قراءتي للفروع والفروق بين الدقائق من الاشياء المعينة على الملكة الفقهية ونحن اليوم ايها الاخوة الاحبة نحتاج الى ملكة فقهية كما قال ابن رشد

118
00:52:23.450 --> 00:52:41.550
في بداية المجتهد في كتاب الرهن قال كن كصانع الحساب لا كبائعها يأتيك رجل صاحب مقياس غريب ما عندك خص على مقياس رجله وما ينبغي ان يكون الواحد منا في هذه الازمنة

119
00:52:41.900 --> 00:53:10.050
حساب وانما ينبغي ان يكون  تكونت ملكة الفقهية واتسعت المعرفة النوازل والشوارد والغرائب والحوادث يستطيع الانسان من خلالها ان يستبط لها احكام. تبقى معنا فرط هذه هذا الضابط ان شاء الله وبه نختم بعدما

120
00:53:10.300 --> 00:54:12.450
الاذان ان شاء الله    الله اكبر الله اكبر ساحتفظ بالاسئلة للدروس الاخيرة ان شاء الله. كانوا يتكلمون في عهد عمر والاذان يؤذن ويرددون معه. كما عند ابن ابي  احتفظ بالاسئلة ان شاء الله انها الدرس الاخير يجيب عليها الجميع

121
00:54:16.200 --> 00:56:05.750
اشهد ان لا اله الا الله  ساجيب على ما يخص المادة منها. ما يخص مادة الدرس اما بعيدة هذه    بعد الصلاة  حي على الفلاح  لا اله الا الله بناء على قاعدة الاصل او على ضابط الاصل في الطلاق الحذر

122
00:56:06.400 --> 00:56:29.100
من نذر او  ان يطلق زوجته الواجب عليه كفارة اليمين هنا يطلق لان الطلاق من غير سبب معصية ولا وفاء في نذر المعصية وثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم

123
00:56:29.250 --> 00:56:54.900
النذر يمين ولكن النذر المسألة اوضح من اليمين لان اليمين من حلف على شيء فرأى غيره خيرا له منه ويتحول عنه الى كفارة اليمين واما النذر فلا يجوز التحول ابتداء

124
00:56:55.100 --> 00:57:17.250
من نذر شيئا الواجب عليه ان يحيي به الا عند عدم القدرة او ان يكون النذر معصية اليمين لك ان تتحول متى رأيت ان ذلك خير لك وامنا لكم فلا يجوز لك ان تتحول

125
00:57:18.400 --> 00:57:42.700
والواجب عليك الوفاء بالنذر الا من نذر نذر معصية او نذر شيئا  واذا مدح الله تعالى اقواما بوفائهم النذر وقال ويوفون بالندم هذا هو الفرق بين الندغ وبين اليم. النذر تفعله

126
00:57:43.300 --> 00:58:01.450
الا عند عدم قدرتك او ان يكون النذر حراما اليمين ابتداء يجوز لك ان تتحول عنه ان رأيت غيره هو الذي يناسبك دون الذي حلفت علي هذا والله تعالى اعلم

127
00:58:01.700 --> 00:58:14.700
ونذكر بعض الضوابط في درسنا القادم وهو درس غد بمثل درس اليوم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين