﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:31.000
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:31.650 --> 00:00:55.250
اللهم انا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها نصرها وفتحها ونورها وبركتها وهداها ونعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر التي قبلها ومن شر التي بعدها الهي لا تعذبوا لسانا يخبر عنك

3
00:00:55.950 --> 00:01:19.800
ولا عينا تنظر الى علوم تدل عليك ولا يدا تكتب حديث رسولك صلى الله عليه وسلم ولا قدما تمشي الى خدمتك. اما بعد الضابط الذي معنا في هذه الليلة هو الذي افتتح به درسنا هذه الليلة

4
00:01:19.950 --> 00:01:57.500
حول الزكاة وهذا ضابط اختلف العلماء فيه وبناء عليه في فروعهم كثيرة الضابط  هل الزكاة واجبة في عين المال في ذمة المزكي وجوب الزكاة هل هي في ذمة المزكي؟ ام في عين المال

5
00:01:58.250 --> 00:02:28.650
هذا مما وقع فيه خلاف بين اهل العلم فذهب جماهير الحنفية وهو ظاهر مذهب المالكية وهو رواية عن احمد وظاهر مذهبه وهو القول الجديد للامام الشافعي ان الزكاة واجبة في عين المال

6
00:02:29.800 --> 00:02:54.250
بينما ذهب بعض المالكية وهو قديم قولين الامام الشافعي ورواية عن احمد واختيار ابن حزم في المحلى الجزء الخامس صفحة ميتين واثنين وستين واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية في مسائل عديدة

7
00:02:54.550 --> 00:03:30.850
يأتي ذكر بعضها اما الزكاة واجبة في الذمة واعتمد كل فريق من الفريقين على ادلة فذهب من قال ان الزكاة واجبة في المال الى الاستدلال في بعض الايات وببعض الاحاديث

8
00:03:32.150 --> 00:04:04.500
منها قوله سبحانه خذ من اموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها وقال الله تعالى قل من اموالهم الزكاة واجبة في المال ومثله قوله سبحانه وفي اموالهم حق للسائل والمحروم وقوله سبحانه

9
00:04:04.850 --> 00:04:38.400
والذين في اموالهم حق معلوم السائل والمحروم فدلت هذه الايات الثلاثة بمنطوقها على ان الزكاة واجبة في المال من اموال وفي اموالهم حق والذي وفي اموالهم حق للسائل والمحروم والذين في اموالهم حق معلوم

10
00:04:39.450 --> 00:05:01.950
والايات دلت على ان الزكاة واجبة في المال وكذلك ما ثبت في الصحيح من حديث معاذ لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فمما قال له واعلمهم ان الله قد افترض

11
00:05:02.200 --> 00:05:28.100
الزكاة تؤخذ من اموالهم وفي رواية من اغنيائهم سترد على فقرائهم ومما ينبغي ان يذكر ان بعض اهل العلم وهم الشافعية والحنابلة استنبطوا من قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة

12
00:05:28.700 --> 00:05:55.950
الى ان الابراء واسقاط الدين عن المدين لا يجزئ في حسبان ذلك في حسبان ذلك من الزكاة لان الله قال خذ بخلاف المالكية والحنفية تجوزوا بالرجل ان يسقط وان يبرئ المدين عن دينه وان يجعل ذلك من زكاة ما له. وقالوا لا فرق

13
00:05:55.950 --> 00:06:25.450
لو انه اعطاه وابرأ ذمته ثم ارجع اليه المال والمتأمل في جل الفروع المنقولة عن المذاهب يستطيع ان يخرج بامر كلي وهو ان الشافعية والحنابلة بالجملة يقفون عند النصوص ولا يتوسعون في المعاني

14
00:06:26.000 --> 00:06:51.950
وان المالكية والحنفية بالجملة يتوسعون في المعاني والفقه في لبه وحقيقته ان توائم في الاستدلال بين المبنى والمعنى وان تحسن متى تقف عند اللغو ومتى لا تجمد عليه وتتحول وتتوسع في المعنى

15
00:06:52.650 --> 00:07:19.700
ولا اعرف احدا من اهل العلم حقق هذه المسألة كابن القيم في الاعلام فانه افرد اخطاء الجامدين على الالفاظ واخطاء المتوسعين في المعاني بكلام يرحل اليه ومن ضوابط الملكات الفقهية حتى لا يقع الشطح

16
00:07:20.700 --> 00:07:52.150
الشطح والابتعاد عن الصواب ان يلزم التوسع وان يضبط بضوابط فقهية هذه بعض الادلة للفريق الاول وهم القائلون بان الزكاة واجبة في المال واما الاخرون القائلون بان الزكاة واجبة في الذمة

17
00:07:52.400 --> 00:08:18.500
قالوا الادلة التي استدل بها الفريق الفريق الاول على العين والرأس نحن نسلم بها ولا يمكن ان نقول انه لا صلة بالزكاة بالمال ولا وان لنا ذلك ومن شروط وجوب الزكاة تحصيل النصاب

18
00:08:20.050 --> 00:08:46.300
ولكن الزكاة واجبة اصالة في الذمة وهي متعلقة بالنصاب وقالوا انتم يا من تقولون ان الزكاة واجبة في المال تجمعونه على ان الرجل لو اخرج الزكاة من غير مال الزكاة

19
00:08:47.200 --> 00:09:17.100
من مال اتاه تبرأ ذمته الزكاة اصالة واجبة في الذمة ولو كانت الزكاة في عين المال لما جاز بمالكه ان يتصرف فيه والزكاة عبادة ابتداء من جهة الشرع فتتعلق بالذمة

20
00:09:17.350 --> 00:09:40.150
كصدقة الفطر وكسائر انواع التكليفات ولا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه الاصل في المال انه حرام ولا تشغلوا الذمة

21
00:09:40.400 --> 00:10:06.650
التي تتعلق باخراج المال الا بنص اصالة متوجه الى الذمة ولكن له تعلق بالنصاب وهذا ان شاء الله تعالى والصواب وهو القول الراجح ماذا يترتب على هذا الخلاف في هذا الضابط

22
00:10:06.700 --> 00:10:29.950
كما رأيتم المسألة او الضابط محصور في مسائل الزكاة وذكرنا ان الفرق بين القاعدة الفقهية الضابط الفقهي ان القاعدة يشملها عدد من الابواب تكون فيها فروع من ابواب فقهية شتى

23
00:10:30.100 --> 00:10:52.450
اما الضابط ففروعه لا يكون الا في باب واحد مال المجنون ومال الصبي هل تجب فيه الزكاة انسان مجنون ورث عنه والده شيئا او كان رجلا غنيا ثريا ثم جنا

24
00:10:53.600 --> 00:11:24.400
وعنده مال كثير او صبي ورث عن مورثه مالا فهل يجب فهل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ان قلنا الزكاة واجبة ان قلنا الزكاة واجبة المال فانا نوجب الزكاة في مال الصبي والمجنون

25
00:11:24.850 --> 00:11:51.200
وان قلنا الزكاة واجبة في الذمة فانا لا نوجب الزكاة في حق المجنون الصبي الامام ابو حنيفة رحمه الله يسمى في مساكن في مسائل الزكاة ناصر المساكين كل مسألة تسألها يا طالب العلم يا طالب العلم

26
00:11:51.650 --> 00:12:17.500
غلب مصلحة الفقير وقل هذا مذهب ابي حنيفة تصل الا في مسألتين زكاة الصبي والمجنون فهو يوجب زكاتهما ام لا يوجب ولا يوجد مع ان اصله معظم مذهب الحنفية انه يجب في المال. لا يوجب لاثار

27
00:12:18.850 --> 00:12:54.500
وهنا مسألة القواعد الفقهية والضوابط تلحق بها انما هي من وراء  اعني الاحاديث النبوية وقبلها الايات القرآنية والاثار السلفية فهذه تنطبق عليها ما لم يكن هنالك  استدل ابو حنيفة باثار معينة كثيرة وانا لست بصدد معالجة هذه المسألة

28
00:12:54.800 --> 00:13:14.800
وهو يقول ومعظم مذهب معظم الحنفية يقولون الزكاة واجبة في المال وكان ينبغي ان يخرج على هذا الاصل ان تكون الزكاة ان تكون الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون لكنهم عدلوا عن ذلك لاثار خاصة في المسألة بلغتهم

29
00:13:16.350 --> 00:13:51.150
المستفاد بعد النصاب في اثناء الحول هل تجب فيه الزكاة ام لا وكيف يزكى المال المستفاد بعد النصاب في اثناء الحول بمعنى انسان قوله للزكاة في رمضان ولا بأس ان يتقصد المسلم ان يؤدي زكاته في رمضان

30
00:13:51.650 --> 00:14:24.650
وقد ثبت عن عثمان في موطأ ما لك انه خطب وقال شهر صيامكم شهر زكاتكم رجل يقول الحول عنده في رمضان ثم كان قد كسب في رجب قبل رمضان بشهرين

31
00:14:25.050 --> 00:14:48.850
مبلغ لنقل عنده مئة الف ومضى رمضان السابق المئة الف والمبلغ ما نزل عن مئة الف طوال الاشهر فجاء في رجب فكتب خمسين الفا فجاء رمضان ومعه مئة وخمسون الف

32
00:14:49.250 --> 00:15:18.000
مئة وخمسون الف دينار اخر خمسين الف مر بها شهران والمئة مر بها الحول كاملة كيف يزكي ان كانت الزكاة في الذمة  مائة وخمسين واذ كانت زكاة في المال والمئة لها حول والخمسون لها

33
00:15:18.100 --> 00:15:45.150
المئة لها حول ويزكي المئة والخمسون ينتظر عليها عشر اشهر اخرى والراجح انه يزكي المئة والخمسين لانه لو مر على المئة والخمسين احدى عشر شهرا وما قبل رمضان بشهر ترى بيتا بمائة الف

34
00:15:45.950 --> 00:16:18.150
انه يدق الخمسين فهذه بتلك فاذا من المسائل التي لها صلة بهذا الضابط المستفاد بعد النصاب في اثناء الحوض مسألة ثالثة لها صلة بهذا الضابط رجل عنده مئة الف مر عليه اكثر من حول

35
00:16:18.950 --> 00:16:36.750
ثم تاب ثم جاء يسأل انا عندي مئة الف دينار ومقاس عشر سنوات وما زكيت مئة الف كيف ازكي اريد ان اتوب ماذا نقول له ان كانت الزكاة واجبة في العين

36
00:16:37.050 --> 00:16:54.950
نزكي مرة وان كانت الزكاة واجبة في الذمة وتزكي عن كل عام والصواب انه يزكي مرة ان ازكي مرة ام ان يزكي عن كل عام الصواب ان يزكي عن كل عام

37
00:16:55.950 --> 00:17:28.250
الصواب ان يزكي عن كل عام ولا يزكي مرة واحدة مسألة اخرى رجل فقد ما له بعد تمام الحول وقبل الزكاة رجل عنده اموال فقدها ضاعت منه او خبأها ولم يعلم اين خبأها

38
00:17:29.450 --> 00:17:49.100
هذا ممكن ومن وجوب الزكاة الملك التام المال المخبأ الضائع الذي لا يعرف اين صاحبه؟ اين هو؟ لا يعرف صاحبه اين هو هذا لا تجب عليه الزكاة يذكرون عن ابي حنيفة ان رجلا قال جاء للامام ابي حنيفة وقال له يا امام

39
00:17:49.250 --> 00:18:05.800
مالا لي ولم اعلم اين هو وكيف افعل وقال ابو حنيفة اقم الليل فخرج يقول ابو حنيفة مجنون يقولون لي افقر الناس واعلم الناس واقول له ضاع ما لي ويقول لي قم الليل

40
00:18:06.500 --> 00:18:28.600
فلما جاء الليل وهو يتقلب بسبب ضياع المال وقال اجرب وصية ابي حنيفة فلما قام يصلي جاءه الشيطان واخبره اين ماله الشاهد بارك الله فيكم ان هذا الذي قد فقد ما له

41
00:18:30.600 --> 00:18:58.950
بعد ان مضى عليه الحول ولم يؤدي زكاته هل تجد عليه الزكاة ام لا ان قلنا الزكاة في الذمة ايش نقول نقول ما الزكاة في الذمة  ذمته قلنا في الزكاة في ذمة تجب عليه الزكاة

42
00:18:59.150 --> 00:19:21.550
وان قلنا في المال ولا الزكاة يا علي لان الملك ضاع واما ان علقنا الزكاة في ذمته فذمته مشغولة بالمال وهكذا يقال في فرع اخر رجل معه عشرة الاف دينار وعليه

43
00:19:21.700 --> 00:19:38.250
عشرون الف دينار هل عليه زة كاملة ان قلنا الزكاة واجبة في المال يزكي العشرة الاف وان قلنا الزكاة واجبة في الذمة نقول لا يملك شيئا بل يعطى من الزكاة

44
00:19:39.800 --> 00:20:13.100
لان عليه دايما والراجح في هذه المسألة اننا نعامل الذمة معاملة واحدة ولا نعاملها اكثر من معاملة مسألة اخرى رجل عنده مئة الف دينار لم يؤدي زكاته واستثمره فماذا له؟ فماذا

45
00:20:13.850 --> 00:20:37.300
ماذا يجب في المال بعد ان ربح مئة الف لنقل ربحت الفا هذه الالف التي ربحها ان كانت زكاة في الذمة ستبقى الزكاة مجموع المال وان كان الزكاة في المال

46
00:20:38.850 --> 00:21:07.900
الربح يكون زكاة ايضا الربح يكون زكاة ايضا اذا استثمر مقدار الزكاة وكان قد امسك مقدار الزكاة الربح لمقدار الزكاة لا تكون له اما الزكاة في المال وربح المال يبقى

47
00:21:08.650 --> 00:21:33.250
وهنا مسألة اشغلت بال المعاصرين وهي قائمة على عدة اصول ولست يعني بصدد الكلام عليها هل يجوز استثمار اموال الزكوات مثلا وزارة الاوقاف او القائمين على اموال الزكاوات هل لهم ان يجمعوا الاموال وان يستثمروها

48
00:21:33.400 --> 00:21:54.300
وبعضهم جوز بشروط وعلى هذا المنظر اذا كانت الزكاة واجبة في الذمة ولا يجوز استثمارها الزكاة واجبة في المال فخرج من المال وبرئ الذمة المزكي لكن هل الزكاة واجبة على الفور ام على التراخي

49
00:21:54.900 --> 00:22:10.100
فان كانت على الفور فلا يجوز استثمار اموال الزكاة وان كانت على التراخي يجوز استثمار اموال الزكوات بقيود وشروط كثيرة مذكورة. ورثت الان بصددها وان كانت هي الان بين يدي

50
00:22:10.750 --> 00:22:29.250
لكن الراجح عدم جواز استثمار اموال اولا لان الزكاة واجبة في الذمة وثانيا بان الزكاة يجب اخراجها على الفور وهنالك جزء مطبوع للامام ابن رجب في وجوب اخراج الزكاة على الفور

51
00:22:30.750 --> 00:23:01.600
هذه بعض فروع هذا الضابط هل الزكاة واجبة في العين ام انها واجبة في الذمة نأتي بضابط اخر وهو عملي ومهم وهذا الضابط حاكم وفيه عصمة شامل ثابت عملي اذ هو وحي

52
00:23:01.800 --> 00:23:28.400
وهو نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النص قوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره وقليله  هذا حديث جابر بن عبدالله وهو حديث صحيح خرجه احمد في المسند وفي الاشربة

53
00:23:28.450 --> 00:23:51.850
وابو داوود وابن ماجة وابن حبان وورد هذا المعنى من حديث سعد ابن ابي وقاص الامام النسائي والبزار وبن حبان والدارقطني وغيرهم عن سعد رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

54
00:23:52.000 --> 00:24:13.550
عن قليل ما اسكر كثيره نهى عن قليل ما اثر كثيرا وورد في هذا الباب احاديث كثيرة مصرحة بان ما اسكر كثيره فقليله حرام عن عبد الله ابن عمر وعن عبد الله

55
00:24:14.700 --> 00:24:32.600
ابن عمرو وعن خوات بن جبير وعن علي وعن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنهم اجمعين لكن يا ترى هل هنالك حد للقليل والكثير هل من حد القليل الكثير

56
00:24:33.900 --> 00:24:57.100
ورد حديث عن عائشة اخرجه احمد في المسند وفي الاشربة احمد كما تعلمون كان في العراق والكوفة كانوا يترخصون في ايش  اذا اخذت رخصة اهل الكوفة اشربت نبيذ وغناء اهل المدينة

57
00:24:58.150 --> 00:25:24.800
النساء في المحاش من اهل مكة جمع فيك الشر كله احمد عارف رباني اثري تأخر به الزمن تابعي تأخر من زمن رحمه الله لما وجد فتنة النبي نتعامل مع الفتنة بحب وفهم. والعلماء هكذا يفعلون

58
00:25:25.350 --> 00:25:44.500
وذهب تجمع جميع احاديث الاشربة الاشربة وكان في امه وما جلس في مجلس في مسجد او خارج مسجد الا وكان يقرأ احاديث تحريم النبي على الناس حتى قضي على هذه الفتنة

59
00:25:49.300 --> 00:26:19.150
اخرج احمد في المسند وفي الاشربة والترمذي وابو داوود وابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كل مسكر حرام وما اسكر منه الفرق فملئ الكف منه حرام كل مسكر حرام

60
00:26:20.250 --> 00:26:45.400
وما اسكر منه الفرق فمن الكف منه حرام نقف وقفة مع هذا الحديث هذا الحديث مهم يفيدنا في اشياء كثيرة ومن اهم ما يفيدنا فيه حكم جوزة الطيب تعرفون ابن الصديق

61
00:26:46.250 --> 00:27:18.000
يأتينا ان شاء الله السلام عليها بكلام مطول باذن الله تعالى  نبقى مع حديث عائشة كل مسكر ايش؟ الحديث حرام وما اكثر الفرق منه فملئ الكف منه حرام ايش الفرق

62
00:27:18.900 --> 00:27:53.500
بعض الناس يستخدمونه ثلاثة اصاع اشتباكة اصابع تقريبا ثلاثة لتر ونصف مجموع ما يسع هذا الفرق عشر مترات ونصف تقريبا واذا لم يكن الذي فيه سائلا وانما كان جامدا فيسع قرابة ستة كيلو ونصف

63
00:27:59.150 --> 00:28:29.800
وما اسكر منه الفرع فمن اول الكف منه حرام وهنا نقطة مهمة هل ملء الكف حديث المراد منه التحديد ام التقليل يعني ما دون ملء الكف يكون حلالا ام ان ما دون ملء الكف يكون حراما

64
00:28:32.050 --> 00:28:59.200
واذا كان ما دون الكف حلالا يقول قوله صلى الله عليه وسلم فملئ الكف منه حرام خرج مخرج الغالب هذا في الدلالات  الذي خرج مخرج الغالب ضعافا مضاعفا اللاتي في حجوركم وما شابه

65
00:28:59.400 --> 00:29:31.300
لا يدور الحكم الشرعي معه وجودا وعدما والراجح والله تعالى اعلم ان المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فملئ الكف منه حرام التقليل والتحديد التقليل بالتحديد وهذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره

66
00:29:31.550 --> 00:30:02.850
وذكر الفرق هو الكثير فقليله حرام فذكر القليل ملء الكف الحديثان يلتقيان في معنى واحد ولكن من باب شدة البيان حدد النبي صلى الله عليه وسلم تقديرا لا تحديدا الكثير بالفرق

67
00:30:03.600 --> 00:30:29.000
وحدد القليل او بين ما هو القليل لا تحديد بملء  من المعلوم ان العلة في تحريم الخمر الاسكار وثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام

68
00:30:29.000 --> 00:30:49.350
وفي رواية كل مسكر خمر وكل خمر حرام وفي المتفق عليه من حديث ابي موسى الاشعري قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وكل ما يسكر ولا سيما ان بلغ الفرق

69
00:30:50.300 --> 00:31:18.500
والفرق هو كم عشرة لتر ونص  وستة كيلو ونص من جامد اذا اسكر يكون ايه يكون حرام بعض اخواننا ممن لهم صلة بالمختبرات اخذوا عينات مما يكتب عليه الزجاجات القديمة

70
00:31:19.100 --> 00:31:48.150
بالحديث القديمة التي كان يكتب عليها بيرة خالية من البقول  ما في هذه العلبة فوجدوا فيها من الفحول اربعة بالالف يعني اربعة صفرين فاصل اربعة بالالف ايه فحول في العلبة العلبة المكتوب عليها

71
00:31:48.850 --> 00:32:14.500
البيرة التي لا تسكر الان حتى نعلم الحكم لابد نجمع من هذه العلب مقدار عشرة لتر ونص ثم نفحص مقدار الكحول في العشرة لتر ونص وننظر كلام الاطباء والخبراء هل

72
00:32:14.950 --> 00:32:36.650
هذه الكمية تسكر ام لا تسكر وبناء عليه ندور الحكم وجودا وعدما يرى الله ما احسن الشريعة وما اهنئها وما امرأها وما اثبتها وما اشملها الشريعة فيها كل الاحكام العلة في اهلها

73
00:32:37.950 --> 00:33:08.100
العلة لما العلماء لا يتقون الله عز وجل ويركبون الامواج ويشغلون الناس بمصالحهم الخاصة وبمصالح احزابهم ويتركون بيان الدين والحلال والحرام بعض الاخوة في مختبرات في سوريا ولكنكم من ارسلت عينات

74
00:33:08.200 --> 00:33:33.600
مما هو شائع السوبر ماركت في بلادنا على مختبرات وزارة الصحة وعلى مختبرات الجمعية الملكية من هاتين العينتين هذه العينة التي في السوبر ماركت وايضا من هذه العينة التي تسمى مود

75
00:33:34.400 --> 00:33:50.550
ويوجد موسكو ايضا شيء يسمى موسكو من هذه العينات وللاسف كنت موعدا كنت على موعدا ان يأتي تأتيني الاخبار اليوم او احدهما قال يأتي غد فان جاء غد اخبركم لكن اتكلم عن ما قام به الاخ في

76
00:33:51.650 --> 00:34:17.450
الشام قال جمعت قرابة عشرة لتر ونص من العلب الحديدية المكتوب عليها خالية من الفخذ ثم فحصنا في المختبرات وعددنا الفحص ووجدنا ان العشرة عشرة لتر ونصف فيها سبعة وثلاثين جرام كحول

77
00:34:20.100 --> 00:34:42.950
عشرة لتر ونصف  سبعة وتلاتين غرام من الكحول نحتاج الان ان نعلم نسبة الكحول التي تكون في الدم والتي يقع فيها الافطار حتى ننظر في العلة لو وجدنا ان هذه الكمية تسكر

78
00:34:44.000 --> 00:35:09.150
فتقول الجرعة الواحدة تكون ايه حرام ما اسفر الفرق منه او ما اكثر منه الفرق فملئ الكف منه حرام الفرق العشرة لتر ونص وجد فيها سبعة وثلاثين غرام نسبة الدم يعني كم يرتقون الاسكار

79
00:35:10.650 --> 00:35:36.700
في واقع  حتى الاوروبيين بانظمتهم الامور مختلفة. فمثلا في فرنسا اذا كانت نسبة الكحول ثمانية بالعشرة تسحب قيادة رخصة قيادة السيارة لانهم بيعتبرونه سكران ثمانية بالعشرة سبعة وثلاثين اذا اقل من واحد

80
00:35:37.850 --> 00:35:59.550
يعتبر  ونحن الان نتكلم على لسان الفقهاء فما هو حد الاسكار ان الفقهاء الضابط لم يذكره الفقهاء ان السكران هو الذي يخلط في الكلام ويضطرب في تمييزه بحيث يغلب عليه الهذيان

81
00:35:59.800 --> 00:36:18.350
ولا يجري كلامه على نظام اهل التمييز وان القي ثوبه في ثوب غيره او نعله بين نعال غيره لا يميد ثوبه من ثيابهم ولا نعله من نعالهم هذا كلام الامام احمد

82
00:36:18.600 --> 00:36:44.600
في حد السكران وهو المراد كما تعلمون بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا ويمكن الاستقرار يبقى متماسكا ولا سيما ان سبب نزول هذه الاية كما عند الترمذي واخرجه من طريق عبد ابن حميد والبزار وابن ابي حاتم من حديث علي

83
00:36:44.600 --> 00:37:08.250
الله تعالى عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فاخذت الخمر فينا او منا وحضروا الصلاة ففي رواية عند النسائي وابي داوود فتقدم عبدالرحمن بن عوف فصلى بالناس وقرأ قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما

84
00:37:08.250 --> 00:37:31.050
يعبدون ونحن نعبد ما تعبدون قال ونحن نعبد ما تعبدون. هذا مع انه متماسك يعرف عدد الركعات ويعرف مع انه متماسك فهذا هو حد السكر ربنا جل في علاه من لا يدري ما يقول سكرانا

85
00:37:31.300 --> 00:37:52.700
وان كان يفهم بعض ما يقول ولكنه يخلط في بعض القراءة كما دلت عليه سبب نزول الاية ولذا قال الفقهاء في الشافعية مثلا السكران هو الذي يختلط كلامه المنظوم ويفشي سره المكتوب

86
00:37:53.650 --> 00:38:16.850
اذ يقول اصراره هذا اقل سكر خفيف عند العلماء المعاصرين يقولون اعراض هذا السكر الخفيف ازدياد الالفة الاجتماعية والانتهاج مع احتقان الوجه ويقل بالواجب الخلقي وتنطلق الافكار الجنسية  اقل شيء يقولون

87
00:38:16.900 --> 00:38:41.650
يعني الثمانية بالعشرة هذا يقينا يكون سكران. ثمانية بالعشرة يكون سكران من فرق تنمو سبعة وثلاثين  العشرة لتر ونص  انه هذي البيرة التي ليست خالية من فحول ايش حكمها  حرمتها من اين

88
00:38:43.050 --> 00:39:04.150
من قوله صلى الله عليه وسلم ما اسفر كثيره وقليله حرام كل مسكر حرام وما اكثر منه الفرق فملئ الكف منه حرام كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه

89
00:39:07.150 --> 00:39:31.800
الحرام الجرعة القنينة حرام ونصف القنينة حرام ربع القنينة حرام مفجرة حرام ليست الحرام المقدار معين كما اثر كثيره فقليله حرام نأتي بفرع اخر له صلة بضابط ما اثر كثيره فقليله حرام

90
00:39:31.850 --> 00:40:06.900
الحشيش  الحشيشة خراب باتفاق العلماء ولا يمكن ان نتصور ورود نص فيها لان اول ظهورها كان سنة خمس مئة وخمسين للهجرة والف فيها اهل العلم مؤلفات كثيرة وضع منها مؤلف الزركشي

91
00:40:07.400 --> 00:40:36.000
زهر العريش في حرمة الحشيش كتابا بعنوان تكريم المعيشة في تحريم الحشيشة ورد عليه العكبري ورد القسطلاني على رد العكبري بكتاب سماه ترميم التكريم بما في الحشيشة من التحريم  ظهرت الحشيشة في المئة السادسة

92
00:40:36.750 --> 00:41:05.550
خمس مئة وخمسين  ظهور دولة التتار والحشيشة مسكرة ولذا وقع خلاف بين الفقهاء الحشيش يحد ام لا الحشيش حاد ام لا اذا فيها اسكار يجلس فيها الحد والصواب ان من يتعاطى الحشيش يحج

93
00:41:06.600 --> 00:41:30.700
يقول شيخ الاسلام في السيرة الشرعية صفحة مئة وثمانية وعشرين يجلد صاحب الحشيشة كما يجلد شارب الخمر وقال هي اخبث من الخمر ايهما اشد سوءا وضرا الخمر ام الحشيشة على متعاطيها

94
00:41:31.150 --> 00:41:54.300
الحشيشة اشد من الخمر وعلى المجتمع الخمر اشد من الحشيش اثر الخمر المجتمع المخمور يضرر في المجتمع اكثر من متعاطي الحشيشة ومتعاطي الحشيشة يضر نفسه ضرا اشد من ضر متعاطي الخمر

95
00:41:54.700 --> 00:42:28.500
وهي حرام لان كثيرها مسكر وقليلها مسكر كذلك نأتي الان الى جوز الطيب  نبدأ من اشجار اه تعدو نحو عشرة امتار ثمارها هذه هي الكروية وهذه قشرة الثمرة بداخلها الثمرة

96
00:42:29.450 --> 00:42:56.100
لها رائحة زكية يستخدم في التوابل ولها طعم يميل الى المرارة ليست نجسة. انا لم اصلي بها لكن لو حملتها ليست نجسة   وبيان ما فيها من حكم ولا سيما واحكامها مضطربة في

97
00:42:56.650 --> 00:43:17.050
اذهان الناس من الامور المهمة وجدت ان بعض المعاصرين يظن ان جوزة الطيب النرجيل جوز الهند هذا غلط جوز الهند حلال وما فيه شيء هذه هي جوزة الطيب اظن اخوانا العراقيين يسمونها جوزة بوب

98
00:43:17.250 --> 00:43:41.500
هكذا تقولون هكذا طيب النبي كان يقول منعت العراق درهمها واذ دبها وطفيزها كان يعرف الالفاظ التي يقولها المناطق المجاورة فهذا هدي نبوي اه فاقول الحشيشة ثمرتها مرة والثمار قشور جافة عطرية

99
00:43:41.750 --> 00:44:11.550
تباع في التجارة ومن جوز الطيب يستخلص شيء جسم دهني مائل للإصفرار يعرف دهن الطيب وفيه مادة بنسبة اربعة بالعشرة يسمى وهذه مادة تجعل صاحبها ان تعاطاها وتركزت في دمه تجعله يهلوس

100
00:44:12.650 --> 00:44:36.300
بالهلوسة وزغر العين ويقوى عنده السبق طبق الجنس وهذا امر لا يكاد يختلف فيه العارفون بالاعشاب والعجيب اني ارسلت بعض الاخوة الطلبة اشتري من العطار الحشيشة واخونا ملتحي وصاحب ثوب

101
00:44:36.450 --> 00:44:52.050
العطار قال له والله انت مش سلفي يقول الاخ المشتري قل والله انتم السلفيين فداك الله قل احنا نريد ان نحذر الناس منها اريناها لنحذر الناس منها الشاهد بارك الله فيكم ان هذه

102
00:44:52.400 --> 00:45:11.300
اه تحتاج الى دراسات طبية والدراسات لله الحمد طبية والعلماء قديما تكلموا فيها. وممن تكلم فيها ابن حجر الهيثمي في كتابه عن اختراف الكبائر الجزء الاول صفحة ميتين واطناش وقد سئل عنها فقال محصل الجواب

103
00:45:11.400 --> 00:45:33.100
كما صرح به شيخ الاسلام ابن دقيق العيد انها مسكرة. قال وبالغ ابن عماد الحنبلي فجعل الحشيشة مقيسا على اليوتيوب يوسف الطيب الاصل والحشيش حرمها بقياسها على جوزك الطيب وقال وقد وافق المالكية والشافعية والحنابلة على انها

104
00:45:33.100 --> 00:45:48.450
مسكرة فتدخل تحت عموم كل مسطر خمر وكل خمر آآ حرام والحنفية على انها اما مسكرة واما مخدرة قال وكل ذلك قال ابن حجر الهيثمي فهي حرام على كل حال

105
00:45:51.600 --> 00:46:16.450
اصيب بعض المؤتمرات في الكويت مثلا بعنوان المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء. وكان من وصيتهم ان بيوت الطيب حرام ولا يجوز استعمالها الا في النكهات اسمك ايهاب يوجد قصة الطيب في المعمول وفي الفلافل بعض الفلافل يضعون

106
00:46:18.350 --> 00:46:38.750
هذه المشهة حلال ام حرام نرجع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم ايش قوله الكفن وحرام اذا كان فملئ الكف منه حرام المراد به التحديد ان مجلس حرام وما دونه حلال بمفهوم المخالفة كانت النكهة

107
00:46:38.900 --> 00:47:02.000
حلالا وان كان المراد التقليد للتحديد كانت النكهة  استخدام جوزة الطيب في النكهات ينظر فيها الى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وملئ الكف منه حرام في رواية الحسم منه حرام

108
00:47:02.550 --> 00:47:29.550
الحسم  الحاء والسين والواو  بمعنى ان ملء الكفلة ليس المراد منه بالتحديد انما المراد التقليل وحينئذ ينبغي ان تكون والله تعالى اعلم ان تكون حرام. فتناول الطيب بكميات كبيرة من خمسطعش الى

109
00:47:29.550 --> 00:47:50.850
خمسين غرام يسبب الهلوسة وزغللة العين بمادة فيها واستخدمت ثمار جوزة الطيب قديما في مناطق جنوب اسيا كمواد مهلوسة وتسبب النشوة والهلوسات اللمسية والبصرية وما زالت جوزة الطيب في السعودية حرام

110
00:47:51.850 --> 00:48:15.700
ما زال يمنعون استيرادها ويحرمون قدوم اهله  فرع اخر تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام نأتي بالقاس القاسم ولله الحمد والمنة مدرج في بلادنا تحت قائمة المخدرات

111
00:48:17.550 --> 00:48:39.000
القاعة تدرج في بلادنا تحت قائمة المخدرات. الذي عنده قال يعامل معاملة الذي عنده مخدرات  نبات له اوراق وشجيرات صغيرة دائرة الخضرة اوراقه كالليمون يستخدم عند متعاطيه عن طريق المضغ. يمضغ اوراقه الطرية الخضراء

112
00:48:39.100 --> 00:49:01.550
الرطبة مضغا طريا بغرض استخلاص العصارة من النبات ومن ثم يبلعها وتبقى المادة في فمه ويضيف اليها كميات اخرى من القات كل مرة من النوع الطري الجديد ويبقى ينبض ويستخلص الخرافات وتجتمع

113
00:49:01.700 --> 00:49:23.600
فقال المضغ في حنك الانسان ويبقى المكثر من هذا حتى ينتفخ حنكه. ويريد من ذلك التأثير ويشرب معه احيانا الماء واحيانا يشرب معه بعض المشروبات الغازية ويتعاطى في جلسات فردية او جماعية

114
00:49:23.700 --> 00:49:44.000
واهل اليمن هدانا الله واياكم واياهم للان الا من رحم الله يستخدمون القات ويعتبرونه اكراما للضيف يعني يكرمون الضيوف بتعاطي القات. ويتعاطونه في جلسات جماعية تسمى في اعرافهم بجلسات التخزين

115
00:49:45.100 --> 00:50:08.700
وقد استخدم القات مع الشاي وقد يستخدم في لفائف ويدخن كالدخان والشوكاني كما تعلمون يمني متوفى سنة الف وميتين وخمسين له كتاب طبع حديثا سماه البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

116
00:50:09.450 --> 00:50:29.350
ويذكر استطرادا اخرج احمد وابو داوود من طريق شهر ابن حوشب عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفكر

117
00:50:30.050 --> 00:50:47.400
التفسير ورد عن شهر وشهر الحديث الذي فيه زيادة مفسر فيه ضعف نسمع ماذا يقول الامام الشوكاني في صفحة مئة وتسعة وستين مئة وسبعين في كتابه البحث المسفر يقول وقد وقعت يقول عن القاضي

118
00:50:47.550 --> 00:51:07.550
وقد وقعت فيه ابحاث طويلة بين جماعة من علماء اليمن في اول ظهوره وبلغت تلك الى علماء الحرمين وكتب ابن حجر الهيثمي في ذلك رسالة طويلة سماها تحذير السقات من عقد

119
00:51:07.550 --> 00:51:30.900
من اكل القات ووقفت عليها في ايام سابقة فوجدت فوجدته يتكلم فيها من لا يعرف ما هي تلقاه. وبالجملة يقول وبالجملة انه اذا كان بعض انواعه يبلغ حد السكري او التفسير من الانواع التي لا نعرفها

120
00:51:30.950 --> 00:51:53.400
توجه الحكم بتحريم ذلك بتحريم ذلك النوع بخصوصه. وهكذا اذا كان يضر بعض الطباع من دون اسكار وتفكير لاضراره. يعني يريد ان يقول ان ثبت ان القاضي مسكر فهو حرام. وان ثبت انه مضر فهو حرام الاضرار او للاسكار وتردد

121
00:51:53.400 --> 00:52:13.400
حقيقة الجهود التي قامت بتحريم القات من قبل العلماء في التصنيف والافراد بتصنيف القاف كانت قبل الامام الشوكاني بل كانت في القرن العاشر فالف آآ همزة ناشر اليمني المتوفى سنة تسع مئة وستة وعشرين ارجوزة

122
00:52:13.550 --> 00:52:38.350
نظم فيها اضرار القات والف ابو بكر ابن ابراهيم البقر الحرازي اليمني المتوفى سنة تسع مئة وخمسة وستين رسالة في تحريم القات. والف الحافظ الحكم المتوفى الف وثلاث مئة وسبعة وسبعين منظومة مطبوعة بعنوان نصيحة الاخوان عن تعاطي الثقات والشم والدخان. والف الشيخ محمد

123
00:52:38.350 --> 00:52:59.200
ابراهيم المتوفى سنة الف وثلاث مئة وتسعة وثمانين الف وثلاث مئة وتسعة وثمانين رسالة في تحريم القات والمعاصرون ما وهبهم الله تعالى من تحليلات مخبرية ومعارك علمية اكيدة. لم يكن عليها السابقون

124
00:52:59.450 --> 00:53:26.900
فانهم يقررون ان القات لها اثر على الاستار وانها تلحق بالمخدرات ويقولون لا يقول بحل القات الا صاحب هوى او مبتلى وعقدت الجامعة الاسلامية في المدينة النبوية في فترة من سبعة وعشرين الى ثلاثين خمسة سنة الف واربع مئة واثنين المؤتمر

125
00:53:27.000 --> 00:53:51.750
الاسلامي العالمي لمكافحة المسكنات والمخدرات ومما جاء في قراراته يقرر المؤتمر بعد استعراض ما قدم اليه من بحوث حول اضرار القات الصحية والنفسية والخلقية والاجتماعية والاقتصادية انه من المخدرات المحرمة شرعا. ولذلك

126
00:53:51.750 --> 00:54:18.450
فان المجلس يوصي الدول الاسلامية بتطبيق العقوبة الاسلامية الشرعية الرادعة على من يروج او يتناول او يزرع هذا النبات الخبيث وبعد هذا الامر لا اكون مبالغا ان قلت ان هذا القرار ينبغي ان يكون ملزما لكل مسلم اذ فيه توافق النظرة الشرعية

127
00:54:18.450 --> 00:54:44.350
العلمية والقواعد المذكورة في الاحاديث النبوية مع واقع القات من خلال التحليلات العلمية المخبرية فمن فروع ما اسكر كثيره فقليله حرام من فروع ذلك تحريم تحرير البيرة التي ليست عليها التي

128
00:54:44.450 --> 00:55:09.100
ثم تحريم ايش وتحرير جوزة الطيب الحق قديما بعض اهل العلم الزعفران اكل الزعفران بهذه الاشياء والامر ليس كذلك الحق انه لا يصح ادراج في القرآن في قائمة والمخدرات وقد الف في في الزعفران عدد العلم

129
00:55:09.250 --> 00:55:36.100
منهم عبدالحق عظيم ابادي صاحب له رسالة في زعفران وثبت في التحاليل انه لا يحصل لمستعمل لمستعمله توصية للعقل لا كلية ولا ضدية بل ثبت في الطب الحديث ان المستخلص المائي لازهار هذا النبات يستخدم في طرد الديدان المعوية وانه يعمل على

130
00:55:36.100 --> 00:55:59.600
تهدئة الجسم وتنشيط الادرار البولي وافراز العرق. وانه يجلو البصر ويقوي الاعصاب وينشط القلب. وبالتالي الحاق وان وقع عند بعض السابقين فان هذا الالحاق ليس بصحيح ولا بسند هذه رأينا ان بعضها يصلح

131
00:55:59.850 --> 00:56:36.350
وبعضها وبعض هقول فقه والالحاق ليس بسديد والله تعالى اعلم ينبغي وقت عشر دقائق نأتي بضابط اخر هذا الضابط في النجاسات وهو مهم وله استعمالات  بعض المستجدات الضابط يقول كل نجاسة انتقلت اعراضها

132
00:56:36.650 --> 00:57:05.600
بالكلية الى طاهر فهي طاهرة كل نجاسة انتقلت اعراضها الى طاهر انتقلت اعراضها بالكلية الى طاهر فهي طاهرة المعنى الاجمالي لهذا الضابط الاعياد النجسة اذا تحولت الى اجناس اخرى بحيث اذا زالت الصفات المتعلقة

133
00:57:05.800 --> 00:57:33.300
بالاستظار زال حكم التنجيس واصبحت طاهرة لو نظرنا في الفاظ ضوابط كل نجاسة النجاسة العرب تقول نجسة ونجسة اذا كان قذرا  والنجاسة في الاصطلاح كل مستقذر شرعا ويقابل النجاسة النجس الطاهر

134
00:57:33.950 --> 00:57:57.600
ومعنا اعراضها كل نجاسة انتقلت اعراضها بالكلية الى طاهر فهي طاهرة معنى الاعراض جمع عرب والعرب كل ما لا يقوم بنفسه ولا يوجد الا في محل يقوم به اللون لا يقوم بنفسه

135
00:57:58.100 --> 00:58:18.750
ولابد للون ان يقوم في شيء اخر هذا الذي يسمى عند الفقهاء بالاستحالة موضوع الاستحالة من المواضيع المفيدة في ابواب في ابواب الطهارة في جزئيات عديدة والمراد بالاستحالة ليس من المستحيل

136
00:58:19.050 --> 00:58:45.000
بمعنى عدم الوقوع وانما المراد من التحول من تحول الشيء اذا تغير وصفه ومن ذلك استحالة بعين النجسة بان تتغير اعيانها بتغير اوصافها ويكون ذلك بالاحتراق او بالتخليد فاذا انقلبت الخمر خلا

137
00:58:45.750 --> 00:59:08.950
هل يجوز استخدامه ام لا هذا فرح وفروع المسألة اذا انقلبت الخمر خلا هل يجوز ان تستخدم ام لا الفقهاء فثبت في صحيح مسلم ومسند احمد عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال

138
00:59:09.050 --> 00:59:27.400
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر اتخذ خلا وقال صلى الله عليه وسلم له لا يجوز ان نفسد الخمر ونتخذها خلا. ولذا لما حرم الله الخمر كانت الخمر

139
00:59:27.500 --> 00:59:51.000
في بعض اليتامى وبعض الصغار وامر النبي صلى الله عليه وسلم بارهاقه براقه  واتلاف المال حرام ولو جاز ان نفسد نحن الخل الخمرة لنجعلها سلا اذا كان ذلك مباحا ولكن

140
00:59:51.550 --> 01:00:08.200
لو ان الله الذي افسد الخمرة فجعلها خلة فلا حرج في ذلك وقد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال لا تأكل لا تأكل خلا من خمر افسدت

141
01:00:08.300 --> 01:00:28.600
حتى يبدأ الله بفسادها اخرج ذلك ابو ابي وابنجوي كلاهما في الاموال وابن ابي شيبة وعبد الرزاق كلاهما في المصنف من طرق عن عمر صحيح ثابت عنه يقول لا تأكل خلا من خمر افسدت

142
01:00:29.050 --> 01:00:50.000
حتى يبدأ الله بفسادها ولذا ذكر شيخ الاسلام فتاوى المصرية الجزء الثالث صفحة مية واثنين وعشرين هذا الضابط بقوله كل ما بدأ الله بتحويله من جنس زال عنه التدجيل وذكري في قواعده الفيديو الاول صفحة ميتين واثنين وسبعين

143
01:00:50.300 --> 01:01:19.700
هذا الضابط بقوله اصل النجاسة الاستقذار. فما خرج الى ضد ذلك منها فقد خرج بالكلية النجاسة اذا انتقلت اعراضها وتحولت وزالت جماهير اهل العلم يرون تطهيرها وحنا استخدامها ويذكرون على هذا في زمنهم

144
01:01:20.500 --> 01:01:42.850
فروعا تختلف عن الفروع التي في زمننا ولكننا نبني عليها ونستفيد منها ثلاث كروت رماد النجاسة هل هو طائر ام نجس الظاهر انه طاهر ويذكرون الدخان المتصاعد للنجاسة هل هو طاهر ام نجس

145
01:01:43.100 --> 01:02:09.050
الظاهر انه طاهر. ليش استحالة لاننا لو فحصنا الرماد او الدخان او الخمر التي افسدها الله اصبحت خلا فحصنا الخل لوجدنا ان علة الاسكار قد زالت فيحل استخدامها والنجاسة انزالت بالحرق

146
01:02:09.300 --> 01:02:37.100
رمادها ودخانها زال النجاسة عنها تحولت وانقلبت واستحالت هذا يفيدنا ان النجس العذر والميتة اذا استحالت التراب فصارت ترابا ان التراب طاهر يجوز الصلاة عليه وان النجاسة اذا وقعت ملاحة فصارت ملحا وتحللت واصبحت كالملح

147
01:02:37.150 --> 01:03:03.850
بانها تنقلب الى طاهر وان الخمر اذا انقلب بنفسه الى خل فانه يجوز شربه ويجوز استعماله وان المياه العادمة المحتوية على فضلات الانسان نجسة فاذا عولجت بحيث تم تخليصها من مواد ضارة فانه يجوز استعمالها

148
01:03:04.000 --> 01:03:30.250
المياه المكررة الان في كثير من البلدان يشربون مياه مكررة هذه بعد استخلاص الجلسات منها واعراضها انتقلت الى بالكلية الى اوصاف جديدة فانها تطهر وكذلك الاعلاف المقدمة للحيوانات والدواجن التي تدخلها النجاسات من المسارح

149
01:03:30.300 --> 01:03:53.250
اذا استحالت وتغيرت يجوز تقديمها للحيوان. ويجوز بالتالي للانسان ان يتناول ما ينتج عنها فنحن دجاج اليوم يوضع فيه بعض وهذا العلف المرتب يعالج في الافران وهذه معالجات مع اختراق بعض الاشياء

150
01:03:54.300 --> 01:04:16.200
تتغير الاوصاف وبالتالي لا حرج في ذلك. والفرع الاخير وتجاوزت عن ذكر ادلة هذا الظابط للوقت موضوع للتطهير بلا ماء  في مادة الدرايكلين تسمى تيترا كلورو ايتينيك هذه المادة هي التي تعمل على مصر

151
01:04:16.500 --> 01:04:37.350
البقع والنجاسات والاشياء من الثياب فمن جود على ضرورة استخدام الماء ورأى ان ذلك امر تعبدي وقاسها على ازالة النجاسات مع رفع الحدث قال لا يطهر وطهارة الحدث من باب الافعال المأمور بها. لا تسقط النصف

152
01:04:37.450 --> 01:04:59.900
بالنسيان ويشترط اهمية بخلاف طهارة الخبيث وازالة النجف فانها من باب الترق ولا يشترط فيها قبض العبد ولا فعله فمتى زالت باي مزيل تغيرت اعراضها فانها ان شاء الله تعالى تطهر وبناء عليه فان

153
01:05:00.550 --> 01:05:14.400
يستخدم هو مادة معتبرة في التطهير والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين