﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:24.450
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:25.200 --> 00:01:12.000
واشهد ان محمدا عبده ورسوله  الضابط الذي نبتدأ به درسنا هذا هل النكاح عقد ام وطئ  الاصل في النكاح انه عقد انه وقت  نكح اللغة العربية تساعد على الامرين تقول العرب

3
00:01:13.800 --> 00:01:46.750
فناكحة الاشجار اذا تمايلت وانضم بعضها الى بعض وهذا يشير الى انه عقد وبالعقد يضم بين الرجل والمرأة تقول العرب هناك المطر الارض اي اذا دخل المطر في الارض وهذا يشير الى ان

4
00:01:47.750 --> 00:02:16.050
النكاح هو دخول وتكاد تتفق الكلمة بين الفقهاء على ان النكاح في نصوص الشرع كتابا وسنة يأتي بمعنى العقد ويأتي بمعنى الوطء ولكن ما هو الاصل هل الاصل في العقد

5
00:02:17.500 --> 00:02:48.300
الاصل في النكاح هو العقد ام الوقف هذا ما وقع فيه خلاف بين العلماء فذهب الشافعية والحنابلة الى ان الاصل في النكاح العقد وان اطلق على الوقت فمن باب المجاز والاستثناء

6
00:02:51.200 --> 00:03:20.650
وذهب الحنفية وهو قول عند المالكية ان الاصل في النكاح الوقت وان اطلق على العقد فهو من باب الاستثناء او قل من باب المجاز واستدل كل فريق بمجموعة من الادلة

7
00:03:22.100 --> 00:03:54.000
من الكتاب والسنة ومن استخدام الشرع  واشرت الى ان اصل اللغة يقبل الامرين ونبدأ بادلة الشافعية والحنابلة الذين يقولون ان الاصل في النكاح العقد ثم نذكر ادلة الفريق الاخر ثم نذكر الراجح

8
00:03:54.500 --> 00:04:29.300
ثم نذكر المسائل الفقهية والفروع التي تنبني على هذا الاصل وادلة الشافعية والحنابلة القائلين بان الاصل في النكاح العقد اولا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن

9
00:04:29.450 --> 00:04:58.150
من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن عدة تعتدونها قال الله تعالى اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل انت مسوهن وهذا لا يكون الا العقد لان المس وهو الوطء

10
00:04:58.200 --> 00:05:24.250
منسي  وفي الاية اشارة لظابط اخر وهو ان العدة من حق الرجل لان الله نسى في هذه السورة ان يكون للرجال حق في هذه العدة ومفهوم ذلك ان عدا هذه الصورة

11
00:05:24.400 --> 00:05:47.400
فان العدة من حق الرجل ويأتينا هذا الضابط مفصلا وارجو الله ان يفتح في الوقت في هذه الحصة شاهد من ايراد الاية اذا نكحتم ثم قال الله تعالى من قبل ان تمسوهن

12
00:05:48.950 --> 00:06:18.950
والنكاح يقع من غير مأس الوطء فلم يبقى الا العقد والاية الثانية قول الله عز وجل فانكحوهن باذن اهلهن والنكاح باذن الاهل لا يكون الا عقدا النكاح تعليق النكاح باذن الاهل

13
00:06:20.000 --> 00:06:51.800
يكون عقدا  فانه الاهل يحتاج الى اجابة قبول هو الايجاب والقبول والايجاب والقبول هو العقد والعقد عند الفقهاء اتفاق ارادتين على شيء محترم شرعا هذا هو العقد وهذا هو الاذن ابن الاهل

14
00:06:53.550 --> 00:07:20.700
ويشير اليه قوله صلى الله عليه وسلم انكم استحللتم فروجهن بكلمة الله وكلمة الله هي الايجاب والقبول وهي العقد وهو اذن الاهل الوارد في الاية وكذلك مثل هذه الاية قول الله تعالى وانكحوا الايامى منكم

15
00:07:20.950 --> 00:07:53.100
والصالحين من عبادكم وايمائكم والخطاب لاولياء امور النساء ولما قال الله لهم انكحوا والمراد اعقدوا المراد ابرام العقل وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة انكحت نفسها بنفسها

16
00:07:53.450 --> 00:08:20.800
من غير اذن وليها وهي زانية ولها ما اصيب من فرجها ولها المهر ما اصيب من فرجها وفي هذا اشارة الى امرين مهمين غير المسألة المبحوثة الامر الاول ان المنهي عنه شرعا

17
00:08:21.200 --> 00:08:40.250
لا يعامل معاملة المعدوم حسا فمع قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي زانية الا انه قرر صلى الله عليه وسلم ان لها مهرا مما اصيب من فرجها والامر الثاني

18
00:08:43.600 --> 00:09:05.300
باعتبار الخلاف بين اهل العلم فعلى الرغم من قضائه صلى الله عليه وسلم بانها زانية الا انه جعل لها مهرا لكن قوله ايها امرأة انكحت نفسها بنفسها من غير اذن اهلها او قال

19
00:09:05.400 --> 00:09:29.700
من غير اذن وليها والابن الولي لا يكون الا بالعقل وهي تنكح نفسها بابرام العقد من غير رجوع الى ابن ولي الامر ولي امرها وقال الشافعية والحناها بلال استخدام النكاح على معنى العقد

20
00:09:29.900 --> 00:10:02.450
هو الامر المستخدم في عرف الشرع يقولون عن التسري السرية يقولون يقولون عنها ليست بزوجة ولا منكوحة ليست بزوجة ولا منكوحة سرية التي يتسرى بها الرجل فوق الاربع وسميت بالتسري بامرين

21
00:10:03.200 --> 00:10:29.000
اما لانها تدخل السرور على نفس المتمتع بها واما انه يأتيها في السر وقيل عنها التسري يقول يقولون عن السرية ليست هي زوجة فوق الزوجات ولا منكوحة وليس مراده ولا منكوحا

22
00:10:29.500 --> 00:11:01.400
انها لا توطأ انما مرادهم بانها ليست بمنكوحة اي انه لا يعقد عليها واستخدام الشرع للنكاح بمعنى العقد والامر الشائع ادلة مقنعة وبعضها ظاهر نأتي لادلة الحنفية وهو قول عند المالكية

23
00:11:02.000 --> 00:11:29.700
من ان المراد بالنكاح الوقت وليس العقل استدلوا باشياء كثيرة باشياء كثيرة منها ما قاله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم مبينا ما يحل للرجل من زوجه ان كانت حائضا

24
00:11:30.800 --> 00:11:54.950
وقال صلى الله عليه وسلم للزوج او قال مخاطبا الزوجين قال لهما اصنعوا كل شيء الا النكاح اصنعوا كل شيء بينكما في المتعة ما لم يصادم نصا اخر كالسيان الدبر او الى اخره

25
00:11:56.300 --> 00:12:16.200
ان وجد الى اخره ان وجد اسمعوا كل شيء الا النكاح ايش المراد بالنكاح  ومنه ايضا ما ثبت عن جمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث حسن

26
00:12:17.800 --> 00:12:40.500
قال ولدت من نكاح لا من سفاح والسفاح الوقت الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم لم يولد الا من وطئ  فلم يوصف فلم يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم منوط

27
00:12:40.700 --> 00:13:12.300
حرام وحاشاه رسوله طيبة طاهرة ولدت من نكاح اي وطأ مباح  وهو الوطء الحرام ودل ذلك ايضا ودل على ذلك ايات من كتاب الله من اشهرها قوله تعالى فان طلقها

28
00:13:12.900 --> 00:13:37.550
الا تحلوا له من بعد حتى تنكح زوج غيره ومن طلق زوجته طلاقا بائنا فلا يحل للزوجة ان ترجع الى زوجها حتى تنكح غيره وثبت في الصحيح ان رجلا طلق زوجته ثلاث طلقات

29
00:13:39.600 --> 00:14:10.800
ثم تزوجها اخر والاخر طلقها قبل ان يطأها واراد الاول ان يعود اليها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق من عسيلة الاخر كما ذاقت من عسيلة الاول

30
00:14:11.850 --> 00:14:46.250
وفي رواية حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وفي هذا ادب نبوي وتعبير بليغ رفيع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن الاثارة وقوله حتى تذوق العسيلة وقله زيادة وهذا هو المراد حتى تنكح زوج غيره

31
00:14:47.500 --> 00:15:04.450
اعاجيب الاكاذيب انه نسب الى سعيد بن المسيب رحمه الله انه يرى ان ترد من طلقت طلاقا بائنا الى زوجها انعقد عليها اخر دون الدخول وهو راوي هذا الحديث عن ابي هريرة

32
00:15:07.000 --> 00:15:26.850
ومن روى هذا الحديث عن ابي هريرة لا يقول بهذا القول ومن الادلة التي استدل بها الحنفية والمالكية على ان الاصل في في النكاح الوطؤ لا العقد قوله سبحانه وتعالى

33
00:15:27.150 --> 00:15:52.300
ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قلت سلف والمراد لا تنكحوا المراد انه  وقد ينازع في ذلك على وجه يأتينا تحريره بعد قليل ان شاء الله ادلة مقنعة

34
00:15:53.900 --> 00:16:22.150
للحنفية على ان العقد على ان النكاح هو  فما هو الراجح يا ترى الراجح من اقوال العلماء وهو اختيار المحققين منهم ان النكاح يطلق على العقد وعلى الوقت وقال في هذا الحافظ بن حجر

35
00:16:22.600 --> 00:16:43.000
بفتح الباري الجزء التاسع صفحة مئة وثلاثة قال وهو الذي يترجح في نظري وان كان الغالب على اطلاق النكاح في الفاظ الشرع والعقد قال وهو وجه عند الشافعية وذكر ابن مفلح

36
00:16:43.200 --> 00:17:06.550
المبدع الجزء السابع صفحة اربعة قال هذا ظاهر ما نقل عن الامام احمد ان النكاح اصل في الامرين وهذا الذي اختاره ورجحه بقوة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

37
00:17:07.500 --> 00:17:42.500
النكاح حقيقة في العقد وحقيقة بالوطء والواجب الاعمال لا الاهمال واللغة تساعد على ذلك واذا امر الشرع به فانه يتناول النكاح الكامل لان الامر مقصوده تحصيل المصلحة على وجهها التام

38
00:17:43.450 --> 00:18:13.250
وحيث نهى الشرع انما يكون التحريم للابعاد وبذلك يحرم العقد مفردا ويحرم الوطء مفردا وفي قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم يشمل حرمة العقد على منكوحة الاب وحرمة الوطأ على

39
00:18:13.400 --> 00:18:35.350
منكوحة الاب وفي قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج الزواج يشمل العقد ويشمل ويشمل ايضا الوطئ وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم عن المحرم

40
00:18:35.950 --> 00:19:00.200
لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح ولا ينكح. لا ينكح المحرم ولا ينكح لا يمكن ايش يعني يعني لا يتولى اجراء عملية النكاح هذا يشمل العقد ويشمل الوطن مقصود الشارع دفع المفسدة

41
00:19:00.500 --> 00:19:26.800
ويدخل كل جزء من الجزئين في ذلك اذا العقد النكاح يدل على ايش اصالة على العقد وعلى الوضع هذا هو الصواب ايش يترتب على هذا يترتب على هذا الاشياء لو ان رجلا قال والله

42
00:19:28.150 --> 00:19:54.450
لن اتزوج على زوجتي فعقد على غيرها متى تجب على الكفارة بالعقد عند الشافعية والحنابلة بمجرد العقد يجب عليه الكفارة عند الحنفية وقول عند المالكية بالوطء تجب عليه الكفارة لو ان رجلا

43
00:19:55.550 --> 00:20:24.100
قال لزوجته ان تزوجت فلانة فانت طالق واراد الطلاق ونواة ومتى تطلق زوجته بعقده على فلانة بوطئه لها وعلى القول بالعقد بمجرد العقد عند الشافعية والحنابلة تطلق زوجته وعند الحنفية وقول عند المالكية متى وطأ

44
00:20:24.150 --> 00:20:50.800
زوجة ونقل عن مالك وهو المشهور في مذهب الامام احمد انهما فرقا بين من حلف ان يفعل شيئا ففعل بعضه فقالوا لا يحنث ومن حلف الا يفعل شيئا ففعل جزءا منه فانه يحبس

45
00:20:53.000 --> 00:21:17.900
من حلف الا يفعل ان يفعل شيئا ففعل بعضه لا يحلى. لا يحنث حتى يفعل كله ومن حلف الا يفعل شيئا ففعل جزءا منه فانه يحنث لان النفي سلب وبمجرد وجود شيء منه

46
00:21:18.500 --> 00:21:39.300
لزمت اليمين وعلى هذا تخرج موضوع اليمين يعني على هذا الكلام من قال ان تزوجت فلانة والله لا لا والله لا لن اتزوج فلانا عقد عليها متى يحنث حتى حتى يطأ

47
00:21:40.250 --> 00:22:06.900
لا يحلف حتى يطع على هذا على هذا القيد ننظر في بعض الفروع ليظهر معنا ان العقد هو الاصل في بعض الفروع من زنا وعقد ولم يبني ولم يدخل كيف نحده

48
00:22:09.450 --> 00:22:41.900
رجل عقد على امرأة وزناه والعياذ بالله ولم ندخل بمن بمن عقد عليها هل يرجم  الشبيه بالشبيه  رجل دخل بامرأة فماتت او طلقها وليست تحته امرأة وليست امرأة على ذمته

49
00:22:42.500 --> 00:23:14.600
يجلد امير الجم يرجم قولا واحدا لانه عرف سر النساء وعرف كيف يميل النساء اليه والاول مثله فمن عقد اولا يطأ وزنا فحين اذ يعامل معاملة نقول ان الاصل في عقد النكاح في حق هذا العقد

50
00:23:15.900 --> 00:23:55.200
وانه يرجم ولا يجلد تغلبنا في حقه ان يكون النكاح عقدا لا وطئا وهكذا في مسألة سانية وتتداخل مع ضابط اخر من زنا بامرأة فهل له ان يتزوج ابنتها او امهاء

51
00:23:57.350 --> 00:24:19.850
ان قلنا ان النكاح وطئ فليس له ان يتزوج امها ولا ابنته انتبهوا نحن لا نقول هل له ان يتزوج ابنته من ماء الزنا وابنته من ماء الزنا حرام باتفاق

52
00:24:20.750 --> 00:24:42.950
الا بكذب نسب الى الشافعي يأتي التنبيه عليه نحن نتكلم رجل زنا بامرأة ثم اراد فيما بعد وقد سئلت عن هذا ذهبت اخطب بنت وكنت في ماضي سيء عرفت امها وزنيت بها

53
00:24:43.800 --> 00:25:23.750
قبل ان اتزوج ابنتها  في فروع تأتي على وزان هذه المسألة في ضابط اذكره بعد قليل لكن همي ان نعمق فهم المسألة مثل هذا واقول الحنفية  ان الوطأة ان النكاح وطأ

54
00:25:24.550 --> 00:25:57.050
فليس له ان يتزوج امها ولا ابنتها وعلى اصل الشافعية والحنابلة له ان يتزوج ابنتها وامهات لان العقد ما حصل انما حصل  وهذا مذكور عند العلماء في ضابط يقولون الزنا

55
00:25:58.150 --> 00:26:24.250
هل ينشر حرمة المصاهرة ام لا الزنا هل ينشر حرمة المصاهرة ام لا واسمحوا لي ان انبه على مسألة ثم ارجع الى هذا الاصل وافصل فيه واذكر الخلاف فيه وما ينبني عليه متوسعا

56
00:26:24.450 --> 00:26:50.200
المسألة المنوه في المسألة المنوه بها   نسب للامام الشافعي انه يجوز للرجل ان يطأ ابنته من ماء الزنا لان الاصل في النكاح الوطئ وما وقع عن وطئ وبالتالي هذا الماء ليس بمحترم

57
00:26:50.650 --> 00:27:17.200
وهو شبيه بالمعدوم وكأنه مسفوح المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا وبالتالي من وطأ امرأة فحملت فانجبت ابنة فله ان يتزوج ابنته من الزنا وهذا كلام كذب على الامام الشافعي ومن بديع كلمات الامام ابن القيم في كتابه البديع العظيم

58
00:27:17.550 --> 00:27:33.850
الذي سمعت على لسان شيخ بكر ابو زيد يقول سمعت من الشيخ بن باز رحمهم الله يقول كتاب الاسلام اعلام الموقعين. واستعظمت هذه الكلمات حتى خبرته وقرأته المرة تلو المرة

59
00:27:34.000 --> 00:27:54.450
فتبين لي ان نصيبا كبيرا بهذه الكلمة من الحقيقة هذا كتاب بديع من اراد ان يفهم منهج السلف الفقه والاستدلال فليحرص على هذا الكتاب وازعم اني كتبت مقدمة طويلة في مجلدة مستقلة بينت فيها المنهج السلفي في

60
00:27:54.700 --> 00:28:18.350
الامور الفقهية وهي مفيدة نافعة غاية ان شاء الله يقول الامام ابن القيم في الاعلام الجزء الثاني صفحة ثمانين بعد كلام ومن هذا ايضا انه نص والمراد انه الشافي انه نص على كراهة تزوج الرجل ابنته

61
00:28:18.550 --> 00:28:42.350
المخلوقة من ماء الزنا قال ولم يقل قط انه مباح ولا جائز والذي يليق بجلالته وامامته ومنصبه الذي احله الله به من الدين ان هذه الكراهة منه على وجه التحريم

62
00:28:42.750 --> 00:28:57.500
واطلق لفظ الكراهة لان الكراهة لان الحرام يكرهه الله تعالى ثم ذكر قول الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وذكر بعدها فلا تقل لهما اف وبعدها ولا تقتلوا

63
00:28:57.500 --> 00:29:17.500
اولادكم خشية املاء وبعدها ولا تقربوا الزنا وبعدها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وبعدها ولا تقربوا مال اليتيم وبعدها ولا تقف ما ليس لك به علم الى اخر الايات ثم ختمها الله تعالى بقوله كل

64
00:29:17.500 --> 00:29:42.050
كان سيئه عند ربك مكروها والمراد بمكروها فيما ذكر الحرمة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال. وهذا لا يكون الا في الحرام. والسلف الصالح اذا استخدموا المكروه فلا يراد به الا الحرام

65
00:29:42.050 --> 00:30:05.050
ولذا قال شيخنا الامام الالباني في تحذير الساجد صفحة سبعة وثلاثين. لقد اخطأ من نسب الى الامام الشافعي القول باباحته الرجل تزوج الرجل ابنته من الزنا ثم قالوا الكراهة لا تنافي الجواز ثم ذكر كلام ابن القيم ثم قال لا استبعد حمل الكراهة في عبارة الشافعي المتقدمة خاصة على التحريم

66
00:30:05.050 --> 00:30:25.650
الى اخر كلام. وفي مسائل الامام احمد وفي مسائل عبدالله لابيه برقم الف وميتين ثمانية عشر قال سألت ابي عن رجل زنا بامرأة فجاءت بابنة من فجور ثم كبرت الابنة هل يجوز ان يتزوج بها؟ فقال معاذ الله

67
00:30:26.100 --> 00:30:46.850
يتزوج الرجل ابنته هذه مقالة سوء هذا كلام لحم الامام احمد وهذا كلام كلام معتبر عند المحققين من العلماء وهنا اصل ينبغي ان ينبه عليه وهو مفيد جدا ان الفساد في نسبة بعض الاقوال لبعض العلماء

68
00:30:47.100 --> 00:31:13.850
سوء التخريج على قواعدهم فمن اين جاءت هذه القولة الشنيعة ونسبت للامام الشافعي الا بالتوسع في قاعدة ان الاصل في النكاح العقد فتوسع المخرجون للمسائل على اصوله اضطروا لهذا القول الذي لم يخطر بباله

69
00:31:14.000 --> 00:31:35.950
ولم يسمح في خياله ولذا قال الامام ابن القيم مؤصلا لاصل بديع جدا وهو اصل في الخطأ على الائمة في الجزء الخامس من اعلام الموقعين صفحة متين واربعين قال رحمه الله تعالى بعد كلام

70
00:31:36.250 --> 00:31:59.400
الواجب على من شرح الله صدره في الاسلام اذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض الائمة الا يحكيها لمن يتقلدها بل يسكت عن ذكرها ان تيقن صحتها والا توقف في قبولها. فكثيرا وهذا هو الشاهد ما يحكي

71
00:31:59.400 --> 00:32:22.500
يحكى عن الائمة وكثيرا ما يحكى عن الائمة ما لا حقيقة له اليوم نحن نسمع شيخنا الالباني مثلا وقد اطلعني بعض الاخوة على لساني ان الشيخ الالباني قد اوصى الي انه تاب في الكلام عن التبليغ

72
00:32:24.200 --> 00:32:48.200
وفي اواخر حياته انه تراجع عن التحذير منهم وهذا الرجل تبليغي يقول اوصاني واوصى الشيخ علي والشيخ حسين  ثم سئل عن احوالنا وقال الحمد لله امي الان من الاحباب خرجوا اربعة مرات مرة تلو الاخرى

73
00:32:49.000 --> 00:33:04.100
والله هذا سمعت وجودني فهذا يدخل تحت كلام ابن القيم فكثيرا ما يحكى عن الائمة واريد شيخي الالباني لا نفسي وكثيرا ما يحكى عن الائمة ما لا حقيقة له هذا والله لا حقيقة له

74
00:33:04.400 --> 00:33:23.300
وهذا كذب له قرود الشيخ العثماني عاش ومات وهو يدعو للعقيدة الصحيحة ولمنهج سوي ونبذ الخرافات والاحاديث الموضوعة والضعيفة وهم على هذا الحال مما يأتوا بالشيخ امر عجيب نعذر على هذا الاستطراد

75
00:33:23.650 --> 00:33:40.400
نرجع الى ما كنا فيه ما الذي وصلنا الى هذا حب الحق وحب نشر الحق الحق احب الينا من انفسنا ونريد ان يصل الحق الى كل الناس وان غضبت الوف واحمرت انوف

76
00:33:41.550 --> 00:34:03.750
الحق احب الينا من انفسنا يقول الامام ابن القيم فكثيرا ما يحكى عن الائمة ما لا حقيقة له وكثير هذا الشاهد انتبهوا وكثير من المسائل يخرجها بعض الاتباع على قاعدة متبوعه

77
00:34:03.900 --> 00:34:29.550
مع ان ذلك الامام لو انه رأى انها تفضي الى ذلك لما التزمها وايضا فلازم المذهب ليس بمذهب وان كان لازم النص حقا لان الشارع لا يجوز عليه التناقض فلازم قوله حق واما من عداه

78
00:34:29.600 --> 00:34:48.050
فلا يمتنع عليه ان يقول الشيء ويخفى عليه لازمه. ولو علم ان هذا لازمه لما قاله فلا يجوز ان يقال هذا مذهبه ويطول ما لم يقله وكل من له علم بالشريعة وقدرها وبفضل الائمة

79
00:34:48.200 --> 00:35:08.200
ومقاديرهم وعلمهم وورعهم ونصيحتهم للدين تيقن انهم لو شاهدوا امر هذه الحيل وما افضت اليه من التلاعب بالدين لقطعوا بتحريمها. قال هذا في معرض معالجته للحيل. ولكن يذكر هذا في التفريع من

80
00:35:08.200 --> 00:35:31.700
هذا الاصل الاصل واحد في الخطأ على الائمة. فالخطأ على الشافعي كان في انهم توسعوا في قوله ان الاصل في النكاح العقد جر ذلك الى لازم ما خطر في باله ولا سمح في خياله فتقول عليه بعضهم بان الشافعي

81
00:35:31.700 --> 00:35:50.250
رحمه الله تعالى يجوز ان يطأ الرجل او ان ينكح الرجل ابنته من ماء الزنا وهذا كذب عليه نأتي بعد هذا البيان الى ضابط اخر له صلة بموضوع هل النكاح الاصل فيه

82
00:35:50.400 --> 00:36:16.900
العقد ام الوطء وهذا الضابط يذكره العلماء  الزنا هل ينشر حرمة المصاهرة ام لا الزنا هل ينشر حرمة المصاهرة ام لا ان غلبنا العقد على النكاح قلنا ان الزنا لا ينشر

83
00:36:17.450 --> 00:36:42.300
حرمة المصاهرة وان غلبنا على النكاح انه الوطء قلنا الزنا ينشر حرمة المصاهرة والقائلون بان الزنا لا ينشر حرمة المصاهرة الشافعي وهذا هو المعتمد عند المالكية ومال اليه شيخ الاسلام

84
00:36:42.700 --> 00:37:07.500
وجزم به بقوة ابن القيم في الاعلام وفي هذا رد على من زعم ان ابن القيم نسخة عن شيخه الشيخ احيانا يميل والتلميذ والعكس واحيانا الاختيار يختلف بينهما الامام ابن القيم شيخ الاسلام الثاني

85
00:37:08.750 --> 00:37:30.800
وله شخصيته المستقلة عن شيخه مع انه تأثر به كثيرا والذي اراه صوابا ان الزنا لا ينشر حرمة المصاهرة والادلة على ذلك اشهرها قول الله عز وجل وهو الذي خلق

86
00:37:31.300 --> 00:37:56.400
من الماء بشرا فجعله نسبا وصفرا وكان ربك قديرا وهو الذي خلط من الماء بشرا فجعله جعل الماء الذي خلق منه الانسان نسبا وايش وصهرا هل يثبت النسب بالزنا الولد

87
00:37:57.000 --> 00:38:26.300
الزانية ينسب لابيه يثبت ام لا يثبت  ودلالة السياق اقتران في قوله عز وجل فجعله نسبا والنسب لا يثبت وصهرا ايضا الزنا لا ينشر الحرمة بالمصاهرة بهذه الدلالة الله عز وجل اثبت الصهرة في الموضع

88
00:38:26.400 --> 00:38:44.800
الذي اثبت فيه النسب فلم يثبت النسب بالزنا فكذلك لم تثبت المصاهرة ومنهم من يستدل بما ثبت بما ورد ولا اقول ثبت بما ورد عند ابن ماجة برقم الفين وخمسة عشر

89
00:38:45.250 --> 00:39:09.850
من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم الحرام الحلال الحرام لا يحرم الحلال من وطأ امرأة ولا يحرم هذا ابنتها او امهات ولكن الحديث ضعيف ولا اريد ان افيض في التخريج فهو في السلسلة الضعيفة برقم ثلاث مئة وخمسة وثمانين

90
00:39:11.650 --> 00:39:36.600
القول الثاني عند العلماء ان الزنا ينتشر بحرم ان ان الزنا ينشر حرمة المصاهرة وهذا قول  الذين قالوا ان الاصل في النكاح هو الوطئ والزنا وقت ماذا يترتب على هذا؟ طبعا استدلوا باشياء

91
00:39:38.050 --> 00:39:55.900
من اشهرها ما اخرجه ابن ابي شيبة مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم من نظر الى ثلج امرأة لم تحل له امها ولا ابنتها وهذا الذي وطأ بالحرام نظر وزيادة

92
00:39:58.150 --> 00:40:22.150
ولكن حديث ضعيف وينسب الى ابن من ابن الى ابن مسعود وضعيف والصحيح انه من قول ابراهيم النخعي اذا وصل الحال ابراهيم النخعي   الراجح القول الاول من ان الزنا لا ينشر حرمة المصاهرة

93
00:40:22.550 --> 00:40:47.600
ماذا يترتب على هذا الضابط يترتب عليه مسائل يجوز للزاني ان ينكح ابنك او ام ام المزني بها وان علا امها وجدتها ويجوز له ان ينكح ابنتها وان نزل كم قلنا

94
00:40:47.850 --> 00:41:16.050
ان الزنا لا ينشر حرمة المصاهرة وهذا هو الصحيح يجوز لوارث الزاني وان علا والده وجده ويجوز لابن الزاني وان نزل ان ينكح المزني بها ان قلنا ان الزنا لا ينشر حرمة مصاهرة

95
00:41:17.000 --> 00:41:44.450
موالد الزاني وجده ومن على وابنه ومن نزل له ان ينكح المزني بها هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة لو ان امرأة ارادت الاحتيال على افساد عقد نكاحها تمكنت والد زوجها

96
00:41:45.100 --> 00:42:13.000
او ابن زوجها من نفسها فهل بهذا التمكين تفسد العقد بينها وبين زوجها وان كان الزنا لا ينشر حرمة المصاهرة العقد يبقى صحيحا وان كان ايش والعكس كان ينشر وتحرم يفسد عقد

97
00:42:13.900 --> 00:42:39.050
وكذلك العكس لو ان رجلا وطأ ام زوجته فهل ينتسخ نكاح امرأته  على القول بان الزنا ينشر حرمة المصاهرة الفسخ وهذا اذا غلبنا النكاح وطئا واما ان غلبنا انه عقد

98
00:42:39.850 --> 00:43:16.900
فانه لا ينفسخ وهذا هو الصواب والله تعالى اعلم نأتي الان الى ضابط ثالث وهذا الضابط في العدة في عدة الطلاق وعدة الوفاة وهذا الضابط عنوانه العدة حق الرجل والعدة كما هو معلوم

99
00:43:17.450 --> 00:43:51.100
اسم لمدة معلومة تتربص فيه المرأة لتعرف براءة رحمها وذلك بوضع حمل او مضي اقراء او اشهر والعدة المذكورة في الشرع اربعة اقسام العدة عدة الحامل وهي على كل حال بوضع حملها

100
00:43:51.650 --> 00:44:23.450
سواء كان في طلاق ام في وفاة ودليل ذلك قول الله عز وجل وولاة الاحمال اجالهن ان يضعن حملهن والنوع الثاني من العدة عدة المطلقة التي تحيض قال الله عز وجل

101
00:44:24.050 --> 00:44:55.000
والمطلقات يتربصن ثلاثة قرون الراجح ان المراد بالقروء الحيض كان الشافعي يقول المراد بالقرء الحيض وكان ابو عبيد القاسم ابن سلام يقول المراد بالقرء الشهر وذكر ابن السبكي في ترجمة ابي عبيد في طبقات الشافعية الكبرى

102
00:44:56.150 --> 00:45:22.850
ان الشافعي وابا عبيد تناظرا بمعنى القرء واورد كل منهما على الاخر شواهد الشعرية والايات والاحاديث النبوية والاثار الصحابية والتابعية انتهت المناظرة بان الشافعي اصبح يقول ان القرء شهر شهر

103
00:45:23.050 --> 00:45:42.700
واصبح ابو عبيد يقول ان القرء الحيض وكل منهما ترك قوله واخذ بقول اخيه رحمهما الله ما احب الانصاف عندهما مسند ابن عبد البر في جامع بلاد العلم عن مالك

104
00:45:42.850 --> 00:46:05.300
قال الانصاف عزيز ولعلنا نقول الانصاف عديم هذا الزمان ولا حول ولا قوة الا بالله المراد بالقرع على الراجح هنا الحج هذا النوع الثاني عدة المرأة التي تحيض المطلقة التي تحيض

105
00:46:05.550 --> 00:46:29.050
كما قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون النوع الثالث عدة المطلقة التي لا تحيض اما ليأس كبر سن واما لصغر سن وقد ذكر ذلك ربنا عز وجل

106
00:46:29.250 --> 00:46:55.300
ان عدة هذا الصنف ثلاثة اشهر وقال عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن عدة المطلقة اليائسة لكبر سن او الصغيرة

107
00:46:55.500 --> 00:47:19.750
التي ما بلغ في الحيض ان تزوجت وهذه اشارة في الاية الى حل او الى مشروعية زواج صغيرة ثلاثة اشهر ثم النوع الرابع والاخير من انواع العدد  عدة المتوفى عنها زوجها

108
00:47:21.350 --> 00:47:41.100
وهذه تتربص اربعة اشهر وعشرة كما قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا والمقصود الاصلي من العدة هو استبراء الرحم وحرص الشرع اشد الحرص

109
00:47:41.150 --> 00:47:59.750
على عدم اختلاط الانساب والا يجتمع في الرحم الواحد اكثر من ماء لاكثر من رجل وصح من حديث رويفع بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر

110
00:47:59.850 --> 00:48:22.750
فلا يسقي ماءه زرع غيره ومن مقاصد عدة الوفاة اظهار الحزن والاسى على فراق الزوج ولذا شرع الاحداث على الزوج اكثر من الاحداد على موت الولد والوالد ومن بديع ما نقل ابن القيم في الزاد

111
00:48:23.400 --> 00:48:44.600
امتداد الميعاد الجزء الخامس صفحة ست مئة وخمسة وستين شيخي شيخ الاسلام قوله واما عدة الوفاة فهي حرم لانقضاء النكاح ورعاية لحق الزوج ولهذا تحج المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج

112
00:48:45.100 --> 00:49:08.300
وجعلت العدة حريما لحق هذا العقد لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن فيحصل بهذا اصل بين النكاح الاول والنكاح الاخر ولا يتصل النكاحان ثم قال الا ترى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

113
00:49:08.450 --> 00:49:42.300
لما عظم حقه حرم نسائه بعده وبهذا اختص بخلاف غيره عدة نساء النبي  حتى تموت الواحدة منهن لماذا لان العدة حق النبي حق النبي عظيم الامة نعم العدة للرجل وهذا لا ينفي ان يكون الحق لله

114
00:49:42.400 --> 00:50:02.450
بمعنى ان الرجل ليس له ان يسقط هذا الحق ولله فيه حق بمعنى ان الرجل لا يجوز له ان يسقطه بل للولد فيه حق بمعنى ان يعرف لمن ينتسب بل للزوجة فيه حق

115
00:50:02.950 --> 00:50:23.250
حتى ينفق عليها ودليل هذا الضابط ان العدة حق للرجل قول الله عز وجل فيما ذكرنا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

116
00:50:24.800 --> 00:50:41.900
لما نفى الله تعالى العدة في هذا الموضع دل على ان ما سواه من المواضع هو ايش هو حق للرجل وتأمل معي قوله تعالى فما لكم عليهن من عدة لم يقل يعتدونها

117
00:50:41.950 --> 00:51:00.650
انما قال تعتدونها. الخطاب للرجال وفي هذا اشارة الى ان العدة حق الرجل يقول شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى اثنين وثلاثين المجلد الثاني والثلاثين صفحة ثلاث مئة وستة واربعين يقول فقد

118
00:51:00.650 --> 00:51:22.150
الله ان يكون للرجال على النساء عدة في هذا الموضع وليس هنا عدة لغير الرجال فعلم ان العدة فيها حق للرجال حيث وجدت حيث وجبت العدة تكون للرجل. لان الله نفى فقط في هذا الموضع ان تكون عدة للرجل لانه لم يطأ

119
00:51:22.450 --> 00:51:38.900
ولو كانت العدة حقا محضا لله لم يقل الله عز وجل فما لكم عليهن من عدة تعتدونها اذ لا عدة لهم لا في هذا الموضع ولا في غيره ايش يترتب على هذا على عجلة؟ يترتب على هذا اشياء

120
00:51:39.200 --> 00:52:04.200
واكثر ما يلزم هذا المسلمون الذين يعيشون في بلاد الغرب اذا تزوجت المرأة في عدتها ما هو حكمها  ماذا نفعل معها من تزوجت في عدتها نفرق بينها وبين زوجها الجديد

121
00:52:04.950 --> 00:52:31.350
وتعتد من الاول ثم تعتد من الثاني تبرأ بحيضة ثم يعقد عليها الزوج الثاني لان العدة حق للرجل وليست العدة حق حقا المرأة اذا مات من لا يولد لمثله رجل مجبوب

122
00:52:31.750 --> 00:53:00.800
والمجهود الذي لا ذكر له او عقيم او تزوج وهو لم يبلغ من مات اذا مات من لا يولد بمثله عن زوجة ثم حملت الزوجة الحمل لمن ليس للزوج باننا نتيقن ان الزوج هذا لا ينجب

123
00:53:01.950 --> 00:53:27.250
فماذا نفعل معها تعتد اولا عدة الحمل بان تضع حملها لان هذه العدة لا يمكن تداركها والعدة لا تقبل التداخل ولا تسقط فتعتد عدة الحمل ثم بعد ان تضع حملها

124
00:53:27.950 --> 00:53:56.300
تعتد بحق الرجل الزوج تعتد عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة تضع حملها اولا تنتهي عدة الحمل من الواطئ ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها عدة الاول. لماذا قلنا بعدة حمل وثبقناه على عدة وفاة

125
00:53:57.100 --> 00:54:20.650
لاننا ما استطعنا ان نتدارك عدة الوفاة لان الحملة قائمة وقيام الحمل مع انه محظور ان الا اننا لم نجعل المنهية عنه كالمعدوم حسا. اقمنا له وزنا وبقي فرع ثالث

126
00:54:20.800 --> 00:54:46.850
وبه نختم مجلسنا ان شاء الله يجوز لمن طلق زوجته في طلاق رجعي ان يعيدها اليه لماذا لان العدة حق لان العدة حق ومن طلق زوجته في طلاق رجعي فله ان يعيدها اليه

127
00:54:47.000 --> 00:55:05.100
لان العدة حق الرجل. هذه فروع او بعض فروع ضابط العدة حق الرجل وبهذا نفر من هذا الضابط ونأتي ان شاء الله في درسنا القادم الى ضوابط جديدة. وصلى الله وسلم وبارك

128
00:55:05.200 --> 00:55:07.400
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه