﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.050
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله

2
00:00:23.400 --> 00:01:08.050
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد افتتحوا هذا الدرس بضابط حول المحرمات تحريما مؤقتا الجمع بين النساء تتشعب العلاقات الرضاعة والنسب والمصاهرة ويعثر تصور العلاقة بين الرجل والنساء الا من خلال النصوص

3
00:01:08.550 --> 00:01:49.700
وما ورد في معانيها بضوابط  هذا الضابط يخص الجمع بين النساء في ذمة الرجل الضابط الفقهي مما لا خلاف فيه عند الفقهاء يقول كل امرأتين بينهما رحم محرم بحيث لو كانت احداهما ذكرا

4
00:01:50.200 --> 00:02:27.050
لم يجد لها التزوج من الاخرى لاجل النسب فانه يحرم الجمع بينهما كل امرأتين بينهما نسب محرم لو كانت احداهما ذكرا  ان تتزوج الاخرى لاجل النسب فانه يحرم الجمع بين هاتين المرأتين

5
00:02:27.750 --> 00:03:02.800
نقف قليلا عند بعض الضوابط كل امرأتين بينهما رحم محرم الرحيم ورحيمه رحم عام ورحم خاص المسلم للمسلم رحم وضابط الرحم الخاص  من اجتمعت معه واصولك وفروعك وفروعك في رحم

6
00:03:03.700 --> 00:03:36.800
اجتمع مع اخوانك  واعمامك وعماتك يجتمعون في رحم جدتك واخوالك وخالاتك يجتمعون في رحم الجدة من جهة الام او من ترثهم ويرثوك وهنالك رحم محرم او وهنالك رحم غير محرم

7
00:03:37.500 --> 00:04:03.700
غير محرم هل يجوز للرجل ان يجمع بين ابنتي العم نعم لان العلاقة بين الاثنتين  محرم بحيث لو كانت احداهما ذكرا جاز لها ان تتزوج الاخرى وكذلك بين ابنتي العمة

8
00:04:04.900 --> 00:04:35.800
وكذلك بين ابنتي الخالة وكذلك بين ابنتي الخال ولو كانت احداهما ذكرا فجاز لها ان تتزوج من الاخرى وكل امرأتين بينهما رحم محرم لو كانت احداهما ذكر لا يجوز لها التزوج بالاخرى لاجل النسب

9
00:04:36.200 --> 00:05:09.100
وهذا القيد مهم لاجل النسب وليس من اجل المصاهرة المنع من اجل النسب تأمل معي هذه الصورة رجل تزوج امرأة كان لها زوج طلقت وتزوجها رجل ولزوجها ابنة من غيرها

10
00:05:10.300 --> 00:05:45.950
ولزوجها ابنة من غيرها فهل يجوز لزوجها ان يجمع بينها وبين ابنة زوجها من غيرها نعم يجوز الجر ما الذي يمنع ان يتزوج الرجل امرأة كانت متزوجة رجل قبل وهذا الرجل الذي قبله

11
00:05:46.100 --> 00:06:09.600
له ابنة من غيرها له ابنة من زوجة اخرى فما الذي يمنع ان يتزوج الرجل هذه المرأة ثم ان يجمع معها ابنة زوجها من غيرها  لكن لو كانت هذه الابنة

12
00:06:10.450 --> 00:06:46.000
ذكرا فهل للذكر ان يتزوج منكوحة ابيه ونجمع بينهما  فهل هذا الضابط نافق؟ لا لاننا قيدناه لاجل النسب لاننا قيدنا الضابط لاجل النسب واستثنينا من اجل المصاهرة الحرمة في الجمع من اجل

13
00:06:46.300 --> 00:07:04.350
المصاهرة لو كان ذكرا وكان احداهما ذكرا ويحرم على الرجل ان يطأ منسوحة ابيه من اجل المصاهرة من اجل نكاح الاب لو لم لو ان الاب لم ينكحها لجاز له ان يجمع

14
00:07:05.300 --> 00:07:27.500
اذا جاز لذاك لتلك البنت لو كانت ذكرا ان يتزوج ان تتزوج ان يتزوج تلك المرأة ولذا هذا القيد لابد ان يوضع فيه لاجل النسب  كل امرأتين بينهما نسب محرم

15
00:07:27.950 --> 00:07:56.150
لو كانت احداهما ذكرا حرم عليها عليه ان او حرم عليها ان تنكح الاخرى لاجل النسب فانه يحرم الجمع بينهما يحرب الجمع بين امرأتين ويستوي التحريم سواء كانتا حرتين او امتين

16
00:07:56.900 --> 00:08:34.200
او كانت احداهما حرة والاخرى انا هذا ضابط لا خلاف فيه ويعلم العلماء ذلك بان الجمع بين رحمين محرمين او محرمين يقضي الى قطيعة الرحم ومن جمع بين امرأتين من هذا النوع

17
00:08:34.800 --> 00:09:03.500
العلماء يفصلون ويقولون ان جمع بينهما في عقد واحد فحينئذ النكاح باطل وان جمع بينهما بعقدين منفصلين فان العقد الثاني هو الباطل لو جمع بينهما في عقد واحد تزوج امرأتين

18
00:09:04.550 --> 00:09:27.100
وتحقق الضابط في حقه في عقد واحد فالنكاح باطل فلا يحل له ان يطأ ايا منهما واما ان كان قد تزوج امرأة ثم عقد على يحرم عليه ان يجمع بينها وبين من كانت تحته

19
00:09:27.400 --> 00:09:53.300
الثانية عقدها باطل. والاول يبقى عقدها صحيح وتجب الفرقة وليس الطلاق وعدة الفرقى تستبرأ بحيضة وليس لها عدة لان الشرع اصلا لم يعتبر النكاح شرع ما اعتبر النكاح فانها تستبرئ بحيضة فقط

20
00:09:56.350 --> 00:10:23.600
ومما ينبغي ان يذكر ان انه انه يحرم الجمع على وجه لا يزول الا بزوال نكاح من يحرم جمع غيرها معها زوالا لا يبقى له اثر من اثار النكاح بمعنى

21
00:10:24.250 --> 00:11:01.900
لو ان رجلا طلق امرأته وبقيت في عدتها والعدة من اثار الزواج واراد ان يتحول الى اختها او الى عمتها او الى خالتها فلا يجوز التحول والعقد على الثانية الا بان يزول كل اثر من اثار النكاح الاول

22
00:11:03.500 --> 00:11:27.950
وها هنا يأتي لغز فقهي من احادي الفقهاء يقولون هل يجب على الرجل عدة نحن فيما مضى قلنا العدة من حق الرجل واليوم نزيد فنقول هل يجب على الرجل عدة

23
00:11:28.250 --> 00:11:57.550
والفقهاء يوجبون على الرجل عدة في حالتين لا ثالث لهما الاولى من طلق الرابعة طلاقا رجعيا وبقي اثار النكاح قائمة ويحرم عليه ان يعقد على خامسة حتى تنتهي عدة الرابعة

24
00:11:58.000 --> 00:12:24.850
الا ان كان الطلاق دائما بينونة كبرى ومن عقد على امرأة واراد ان يجمع بسبب هذا العقد مع المرأة التي تحته على وجه يحرم الشرع الجمع فلا يجوز له ان يعقد على الثانية

25
00:12:25.900 --> 00:12:48.600
ويبقى اثر من اثار النكاح فالواجب عليه ايش عدة من طلق زوجته واراد ان يتحول الى امرأة يحرم ان يجمع معها غيرها ولابد للاولى من عدة وينتهي اثر النكاح انتهاء كليا

26
00:12:48.950 --> 00:13:07.500
تزوج رجل امرأة اراد ان يعقد على اختها على خالتها على عمتها فلا يجوز له ذلك حتى تنتهي عدة الاولى ادلة هذا الضابط قول الله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف

27
00:13:08.350 --> 00:13:38.950
يقول الحافظ ابن كثير اي وحرم عليكم الجمع بين الاختين معا التزويج وكذا في ملك اليمين تجمع بين اختين  كانت الاختان مرتين  ام كانت احداهما حرة والاخرى امة فلا يجوز للمسلم

28
00:13:39.200 --> 00:14:02.850
من اجل هذه القرابة ان يجمع بين الاختين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه فيما اخرج البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

29
00:14:03.000 --> 00:14:28.050
لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وقعت زيادة فيها ضعف انكم ان فعلتم ذلكم قطعتم ارحامكم يقول ابن عبد البر في التمهيد الجزء الثامن عشر صفحة مئتين وتسعة وسبعين واجماع العلماء

30
00:14:28.250 --> 00:14:51.650
على القول بظاهر الحديث يغني عن قول كل قائل اجمع اهل العلم على ظاهر هذا الحديث وهو حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وكذلك ذكر ابن المنذر اجماع العلماء على حرمة الجمع بين الاختين

31
00:14:51.750 --> 00:15:19.750
وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها  ما يخفى على احد ان الجمع بين الجارتين او ضرتين من مدعاة البغضاء وقطيعة الرحم والشحناء والوسيلة الى الحرام حرام ويقع من التناقض وعدم التسامح والتسامي بين الضرتين ما هو معلوم

32
00:15:20.700 --> 00:15:42.550
فمنع الشرع الجمعة بين اي امرأتين بالضابط المذكور لوردنا نذكر بعض الفروع التي تخص التي هي تطبيقات على ضوابط على الضابط المذكور. كل امرأتين بينهما رحم محرم محرم او محرم

33
00:15:43.300 --> 00:16:06.950
بحيث لو كانت احداهما ذكرا لحرم عليه عليها ان تنكح الاخرى لاجل النسب فانه يحرم الجمع بينهما كما تعلمون المرأة وعمتها لو كانت العمة ذكرا ماذا يشتكون هذه تخصها كانت ابن

34
00:16:07.600 --> 00:16:36.150
ابنة اخيها ويحرم عليه يحرم على الرجل ان ان يمسح  الاخ وكذلك ابنة الاخت وكذلك فيما كان من الرضاعة او فيما كان من اليمين فالامر لا فرق بهذه الصور ومن الصور يحرم الجمع بين الاختين نكاحا او ملك يمين

35
00:16:36.650 --> 00:16:59.200
لو كانت احداهما ذكرا لما جاز للرجل ان يمسح اخته وهاتان الاختان سواء دولت يمين او كانت احداهما حرة والاخرى اما او كانتا او حرتين فعلى كل الاحوال يحرم الجمع بينهما

36
00:16:59.750 --> 00:17:29.250
وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها وان علت  عمة الاب وعمة الجد وعمة ابي الجد والخالة والمرأة وخالتها وان علت علت خالد الام وخالد الجدة هذه كلها بحيث لو كانت احداهما ذكرا

37
00:17:29.450 --> 00:17:52.300
لم يجز لها ان تتزوج الاخرى من اجل النسب ولو قدرت العمة رجلا لكانت اما والعم لا يحل له ان ينكح ابنة اخيه ولو قدرت بنت الاخ رجلا لكانت ابن اخ

38
00:17:52.650 --> 00:18:19.500
وهو لا يحل له نكاح عمته وهكذا. فالخال لا يحل له نكاح بنت اخته ابن الاخت لا يحل له نكاح خالته وهكذا وبناء عليه يتبين جواز النكاح او الجمع في النكاح

39
00:18:19.800 --> 00:18:47.250
بين ابنتي العمة وابنتي الخالة وابنتي الخال لان ابن العم يجوز له ان يتزوج ابنة عمه وابن الخال يحل له ان ينكح ابنة صالح والصورة المستثناة التي ذكرناها يحل بالرجل ان يجمع بين المرأة

40
00:18:47.600 --> 00:19:18.650
وبين ابنتي زوجها من غيرها ابنة زوجها من غيرها لان الحرمة بالمصاهرة وليس من اجل النفي ومهما تشابكت العلاقات القرابة او الرضاعة واراد طالب العلم الحاذر ان يقرر هل يحل النكاح

41
00:19:18.700 --> 00:19:53.300
ام لا يحل فليقدر احد امرأتين ذكرهم وليدرس هل يجوز هذا الذكر ان يتزوج هذه المرأة بسبب النسب  سواء النسب كان رضاعة ام كان قرابة الرضاعة والقرابة السيئة المهم لما ثبت في صحيح مسلم

42
00:19:53.350 --> 00:20:15.550
من قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب روايتان ثابتتان في الصحيح وموضوع الرضاعة سهلة الذي يرضع من امرأة

43
00:20:16.600 --> 00:20:38.300
يقول ابنا لها ولو ان محمدا وضع من عائشة وعائشة لها ولد اسمه محمود الاحكام التي تجري على محمود هي عين الاحكام التي تجري على محمد الاخت عائشة محمد من الرضاعة

44
00:20:39.000 --> 00:21:05.950
عائشة صلاة محمد من الرضاعة وزوج عائشة خواته عمات محمد من الرضاعة وهكذا ومحمد الذي رضع ومحمود الابن من الصلب الاحكام التي تجري على محمود تجري على محمد الامر سهل جدا

45
00:21:06.050 --> 00:21:23.850
وما عدا محمد من سائر اخوانه واخواته اجانب على عائلة عائشة على اولادها وعلى بناتها فموضوع الرضاعة امره سهل القاعدة في الجمع او الضابط في الجمع المذكور يشمل النسب والرضاعة

46
00:21:24.950 --> 00:21:51.150
فاي صور تأتي والصور يمكن يعسر يعسر حصرها اي صورة تأتيه هذا الضابط بين يديك ومن خلاله تستطيع ان تقول هل يجوز الجمع بين هاتين المرأتين ام لا نأتي بضابط مهم

47
00:21:52.900 --> 00:22:17.900
يذكر في كتب اهل العلم في العلاقات الدولية والقانون الدولي العام وله مستند في كتاب ربنا واحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الضابط يقول الكفار هل يملكون اموال المسلمين بالاستيلاء ام لا

48
00:22:19.150 --> 00:22:48.750
الكفار ان استولوا على اموال المسلمين فهل نقر ملكهم لهذه الاموال ام لا هذا هو الضابط وهذا يترتب عليه فروع وهذا مما وقع فيه خلاف وينبغي تحرير الراجح هذا الضابط ثم بعد ذلك سنقرر ان شاء الله تعالى

49
00:22:49.500 --> 00:23:22.650
ويظهر معنا بناء عليه بعض احكام مسائل بعض الاحكام التي تخص ومثلا علماء المالكية والحنفية يقرون بانهم يملكون يقول الكفار يملكون اموال المسلمين بالاستيلاء واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى عن المهاجرين

50
00:23:23.350 --> 00:23:50.950
بقوله للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم فالله جل في علاه قال عنهم فقراء للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم فلما قال الله عنهم فقراء سماهم فقراء فلازم ذلك ان يكون ملكهم قد زال

51
00:23:52.050 --> 00:24:24.800
ولازم زوال هذا الملك ان تكون هذه الاموال والديار دخلت في ملك الكفار واقر الله عز وجل ملك الكفار لاموال المسلمين بالاستيلاء الجمهور استدلوا بالاية نفسها وقالوا الاية تدل على ان الكفار لا يملكون اموال المسلمين بالاستيلاء

52
00:24:25.250 --> 00:24:51.650
لان الله عز وجل قال ديارهم واموالهم نسب الديار اليهم ونسب الاموال اليهم وما زال ملكهم عنها ولكن لما منعوا منها معاملة الفقير لما منعهم الكفار منها امروا معاملة الفقير

53
00:24:52.200 --> 00:25:24.850
هذه الاية دليل للحنفية والمالكية بتركيزهم على كلمة الفقراء فقالوا ان الكفار يملكون بالاستيلاء يملكون اموال المسلمين بالاستيلاء بينما الشافعية والحنابلة استدلوا بالاية نفسها فقالوا الكفار لا يملكون اموال المسلمين بالاستيلاء لان الله اضاف الديار والاموال اليهم فما

54
00:25:24.850 --> 00:25:56.200
منهم فلم يملكها الكفار ولكن اثر هذا الاستيلاء انهم حرموها فكان حالهم وحالوا الفقراء سواء واستدل القائلون بان الكفار يملكون اموال المسلمين بالاستيلاء قالوا لمخالفيه ارأيتم لو انهم استهلكوا ما ملكوه

55
00:25:56.850 --> 00:26:25.250
ثم اسلموا هل يضمنوه الجواب لا يضمنه لو انهم استهلكوا ما اخذوه ما سلبوه ثم اسلموا فهل يضمنوه او لا يضمنون قال اذا ملكوه واستدلوا ايضا لو اتلفه مسلم لو ان مسلما اتلف ما بيد الكافر

56
00:26:25.850 --> 00:26:48.350
ما اخذه من المسلمين ثم اصبح تبنى بين الكفار والمسلمين فاتلف مسلم ما بين يدي هذا الكافر من الشيء الذي اخذه من المسلمين فهل يغرمه ام لا قالوا يغرموا فاذا

57
00:26:49.650 --> 00:27:25.500
ملك الكفار فاستولوا عليه من اموال المسلمين  بقربها المخالف باعتبارات معينة نأتي بقول الشافعي والحنابي الدافعية والحنابلة يقولون ان الكفار لا يملكون اموال المسلمين بالاستياح قالوا بماذا نذهب بعيدا وقد ورد في عين المسألة نص طريف

58
00:27:26.700 --> 00:27:50.550
اخرجه الامام مسلم في صحيحه برقم الف وست مئة وواحد واربعين واحمد في مسنده المجلد الرابع صفحة اربع مئة وثلاثين ورفض الحديث عن عمران بن حصين احمد بطوله وذكر انه كانت العضواء لرجل من بني عقيل

59
00:27:50.950 --> 00:28:14.850
وكانت من السوابق من سوابق الحاج الرجل واخذت الاضباء فحبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم لرحله ثم ان المشركين اغاروا على المدينة واخذوا الاضواء واخذوا امرأة من المسلمين وكانوا اذا نزلوا

60
00:28:15.550 --> 00:28:40.650
اراحوا ابلهم بافديتهم فقامت المرأة ذات ليلة بعدما ناموا فجعلت كل ما اتت على بعير رغى حتى اتت على الاضواء فاتت على ناقة دلول وركبتها ثم وجهتها قبل المدينة المرأة الاخيرة هربت لا تحتاج الى محرم

61
00:28:41.400 --> 00:29:06.450
من سفرها في هروبها الى بلاد المسلمين لا تحتاج الى محرم  الاضواء فلم ترغب لم تخرج صوتك ووجدتها ذلولا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي اخذها الكفار وركبتها ووجهتها الى قبل المدينة

62
00:29:06.600 --> 00:29:34.600
ونذرت ان نجاها الله تعالى  لما قدمت المدينة عرفت الناقة وقيل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنذرها او اتته فاخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

63
00:29:35.300 --> 00:29:56.450
بئس ما جزتها انجاها الله لتنحرمنها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفاء في معصية لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم

64
00:29:57.700 --> 00:30:26.650
هذه المرأة هل ملكة هذه الناقة الملكة الكفار  الكفار اخذتها منهم اليد في القهر ويد الاستيلاء ويد الغصب  القانون الدولي غير معتبر غير معتبرة وهي كذلك الشريعة والشريعة هي اصل العدل

65
00:30:27.750 --> 00:30:53.200
القوانين الدولية نتائج عقول الخلق وشروا بالكتاب والسنة  الذي فيه الخير للافراد والجماعات والدول وهذه في الحقيقة مسألة مهمة وخطيرة واهميتها بالغة في كل من العلاقات الدولية والقانون الدولي العام

66
00:30:53.250 --> 00:31:19.200
ولابد ان يقرر الحق فيها بنظرة مقاصدية شرعية ونقول ان منطق القوة لم لم يعهده الشرع مزيلا بحق ومقررا ليد مبطلة لانه محض بغي وعدوان وذلك لا يصلح بداهة للملكية

67
00:31:19.500 --> 00:31:40.700
لكونه محرما في الشريعة تحريما قاطعا ولو اقر الشرع مبدأ العدوان هذا لانخرم اصل الحق والعدل وللطرق ولا اضطرب حبل الامن في العالم كله وما انزلت الشرائح وارسل الرسل الا لاجتثاث اصول العدوان

68
00:31:40.800 --> 00:32:07.050
ولاقرار الحق والعدل وامرت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير ولذلك فادعوا واستقم كما امرت لقد ارسلنا رسلنا بالبينات

69
00:32:07.200 --> 00:32:32.800
وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وايضا لو كان الاستيلاء القهري بقوة السلاح من قبل الاعداء وسيلة معترفا بها شرعا لامتلاكهم اموال المسلمين واستيطان ديارهم بعد اخراجهم منها لما وجب الجهات في مثل هذه الحالة

70
00:32:32.850 --> 00:33:01.550
طردا عينيا على كل قادر في جهاد الدفع بتفصيلاته المعروفة عند الفقهاء والعلماء وهذا لو جاز لو كان ملك الكفار معتبرا بقوة اذا كان ابتلاء اليهود على فلسطين وهو عدوان ظالم

71
00:33:01.750 --> 00:33:23.350
بعد اخراج اهلها منها لكان هذا الاستيلاء معتبر شرعا وتظافرت نصوص القرآن على وجوب دفع العدوان قبل وقوعه بالجهاد الانفسي والاموال. وعلى وجوب ازالته بعد الوقوع. ولم يعهد انه سبيل لتملك الاعداء

72
00:33:23.400 --> 00:33:52.000
ديار المسلمين واموالهم ولا يقال ان الاية تدل على ان الله تعالى يعني سماهم وبالتالي الديار والاموال ليست اموالهم لان الله تعالى اضاف اليهم الاموات واضاف اليهم الديار فقراء بمعنى انهم لا يملكون شيئا

73
00:33:53.100 --> 00:34:13.450
قال خطاب حالة ورود النص لكن ما ينبغي ان يفهم من هذا انهم آآ ان الكفار قد استولوا على اموالهم وان الشرع قد اقر هذا الاستيلاء ينظر بعض التطبيقات ننظر بعض الفروع

74
00:34:13.650 --> 00:34:38.700
وبعض التطبيقات لهذا الضابط من وجد عين ما له في الغنيمة قبل القسمة الكفار في معركة اخذوا المال ثم سلب المسلمون الكفار فوجدوا فوجد عين ماله في الغنيمة قبل ان يقسمها

75
00:34:38.850 --> 00:34:57.950
الامير وانتم تعلمون ان الجهاد يحتاج الى ثلاثة شروط. تعرفون شروط الجهاد الجهاد له ثلاثة شروط الشرط الاول اعداد العدة اعد لهم ما استطعتم من قوة والشرط الثاني ان يكون الجهاد

76
00:34:59.100 --> 00:35:15.900
تحت امرة السلطان ولي الامر مما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام جنة يقاتله ورائه الامر الثالث ان يكون القتال تحت راية

77
00:35:17.150 --> 00:35:38.150
امية ولا جاهلية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية الامية ومات جاهلية امير الجيش جمع ما اخذ ما اخذ غنيمة من كفار ورجل قال هذا لي

78
00:35:40.200 --> 00:36:09.900
واقام البرهان على انه لا لو كان الكفار يملكون كيف نعامل هذا الشيء الذي وجده لو كانوا يملكون لوزعت غنيمة ولو كانوا لا يملكون لاخذها من الغنيمة لو كانوا يملكون قسمت بين سائر المسلمين

79
00:36:11.700 --> 00:36:36.800
المسألة الثانية على هذا الضابط ما يجهل صاحبه في الغنيمة ما يجهل صاحبه مما في الغنيمة وعلمنا علم اليقين ان هذا من اموال المسلمين الكفار يملكون قسمناه قسمة الغنيمة وعلى انهم يملكون اموال المسلمين

80
00:36:37.100 --> 00:37:06.600
يجوز قسمته والتصرف فيه كسائر اموالهم ولو انهم لا يملكونها لا تقسم فيها كالتصرف في اللقطة في الغنيمة مال ومال المسلمين كيف نعاملها على الراجح على انهم لا ينبتون   الامر الثالث اذا اسلم الكفار

81
00:37:07.000 --> 00:37:30.550
وبايديهم شيء من اموال المسلمين وعلى انهم يملكونها تكون لهم وعلى انهم لا يملكونها تكون لاصحابها من المسلمين. رجل اخذ شيئا وكان كافر فاسلم والشيء بقي في يده لما يسلم هذه الطالع

82
00:37:31.650 --> 00:38:00.400
يرجعه لصاحبه ان عرفه وان لم نعرفه فانه الذي مضى عفا الله عنه وليس احكام الابتداء كاحكام الانتهاء ثم المسألة الاخيرة لهذا الضابط انقطاع حول المال الزكوي باستيلاء الكفار عليه

83
00:38:01.100 --> 00:38:24.300
فعلى انهم يملكون المال ينقطع الحوض فاذا رجع المال الى صاحبه استأنف الحول من جديد كانوا يوم بكون  ولما يرجع الباب اليه باي طريقة من الطرق يستأنف الحول من جديد

84
00:38:25.100 --> 00:38:46.900
البيت رجل باع شيئا وخرج من ملكه ثم فيما بعد الصلاة من اراد ان يزكيه فلا عبرة بالفترة التي قد باعها فيه وانما العبرة لما دخل ملكه في البيع الجديد

85
00:38:48.650 --> 00:39:09.050
وعلى انهم لا يملكونه يقول هذا كالمغصوب وكالمال الضائع المال الضائع اللي الانسان ضاع منه مال ثم وجده في اثناء الحول فان الحول لا ينقطع من وصب له مال ثم استرده

86
00:39:09.400 --> 00:39:37.850
فان حوله لا يستطيع ويستصحب الحول الاول وعلى قولنا انهم لا يملكونه ولو استرد المسلم هذا المال الذي استولى عليه الكفار وعاد اليه فحاله كحال المال المغصوب والضائع وليس حاله كحال

87
00:39:39.000 --> 00:40:05.300
المال الذي قد باعه والله تعالى اعلم نأتي الى ضابط اخر ان شاء الله ندخل هذا الضابط بعد صلاة المغرب وهو طويل ونجيب على الاسئلة باذن الله بين المغرب والعشاء وعلى الميسور منها نسأل الله الهدى والسداد والتوفيق والرشاد وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

88
00:40:06.550 --> 00:40:11.250
