﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.350
يأتي معا ان شاء الله الاجماع يأتي معنا لكن خلاصته ان المطلوب هو اجماع العلماء المجتهدين الفقهاء. اما غيره لا يعني مو لازم مثلا تقول والله واحد ليس له علاقة بالعلم الشرعي مثلا ما درس الشريعة. تقول العلماء اجمعوا يقول لا بس انا خالفتهم. لا نقول للمعتد به هو اجماع اهل العلم. الفقهاء

2
00:00:19.750 --> 00:00:44.500
سيأتي تفصيله يأتي تفصيل الاجماع ان شاء الله تفضل     التلاوة كون هذه الاية متعبد بتلاوتها. فالان لا لا يتعبد بتلاوته. واحد يقول انا ابغى اقرأ قرآن عشان يحصل الثواب. من قرأ حرفا من كتاب الله

3
00:00:44.500 --> 00:01:00.600
به اه حسنة حسنة بعشر امثالها. يقول ابغى اقرأ القرآن فيقعد يقرأ والشيخ والشيخة اذا زنا يخرج يقول لا هذا لا يتعبد بتلاوته. رفع لفظه وبقي  يتعبد بالاحتجاج به لكن لا يتعبد بقراءته

4
00:01:00.700 --> 00:01:12.800
تفضل يا شيخ يأتي معنى لا ما يأتي معنى صح هذا محله هنا صحيح. المرسل فيه خلاف طويل بين اهل العلم. ولاحظ ان الشروط التي ذكرت عندكم لم يذكر من ضمنها اتصال السند. ليش

5
00:01:12.800 --> 00:01:22.800
ان هذا السائر على مذهب الامام احمد في الاصول او ما استقر عليه يعني الحنابلة في الاصول وهو ان المرسل حجة ولهذا لا يتصلون في الاحتجاج لا يشترطون في الاحتجاج

6
00:01:22.800 --> 00:01:37.450
اتصال السند ولهذا المرسل حجة وهو حج عند الامام اه ابي حنيفة ومالك واحمد خلافا للامام الشافعي. والامام الشافعي رحمه الله هل رد المرسل؟ مع انه هو معدود في من يردون المراسيب؟ لكن هل رد المرسل

7
00:01:37.450 --> 00:01:52.850
باطلاق لم يردوا باطلاق ومذهب الشافعي الذي يعتبر اذا ما قورن بالطريقة الامام احمد وطريقة الامام مالك في قبول المرسل يعتبر توسع في قبول المرسل اذا ما قورن يعني اذا قارنا ايهما الذي توسع في قبر المرسل

8
00:01:52.900 --> 00:02:09.900
الشافعي صح ولا لا؟ توسع في قبر المرسل. بينما اذا نظرنا كثير من الناس اليوم يعتبرون المرسل هذا كأنه كأنه حديث موظوع هذا غلط. واضح؟ يعني فرق بين الحديث الظعيف الذي اختلف في الاحتجاج به مثل المرسل. تمام؟ وبين

9
00:02:09.900 --> 00:02:27.200
الحديث الموضوع المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى لو كان من لا يحتج بالمرسل هل يجعله صفر لا الامام الشافعي لا يحتج بالمرسل لكن يعتد به في الاعتظاد. فيرى انه اذا اقترن بالمرسل عمل اكثر اهل العلم وهو نص على هذا في الرسالة

10
00:02:27.200 --> 00:02:41.200
اذا اعتضد بالمرسل عمل اكثر اهل العلم فهل هو حجة؟ حجة واضح؟ طيب عمل اهل العلم حجة؟ عمل عفوا عمل اكثر اهل العلم ما هو جميع الجميع هذا اجماع لكن عمل الاكثر حجة

11
00:02:41.250 --> 00:03:02.450
بنفسه ليس بحجة. المرسل بنفسه وحده حجة لكن هذا مع هذا حجة عند الامام الشافعي. فهذا يعبد هذا وتستفاد من  وهذي قضية مهمة انه حينما نقول مثلا ان مفهوم اللقب ليس بحجة او نقول المسألة الفلانية ليس بحجة. من يقول بان قول الصحابة ليس بحجة. هل معنى هذا ان قول الصحابي يلغى في

12
00:03:02.450 --> 00:03:31.950
احتجاج يلغى صفر لا يعتبر لكن ليس حجة بذاته لكن قد قد يعبده دليل اخر تمام؟ فقد يأتي حديث ضعيف وقول صحابي يقول لك تمشي تمام انتظر   عاد هذا بحث اخر يعني عمل اهل المدينة تحريره والامام مالك رحمه الله يحتاج من عملاء المدينة وقد حرر الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الخلاف في عمل اهل

13
00:03:31.950 --> 00:03:53.200
المدينة فالخلاف في عمل اهل المدينة على النحو الاتي ما دامك سألت والوقت معنا لانه نحن يعني قسمنا المقرر فهذي حصة الدرس الاول الحمد لله تم منها  عمل اهل المدينة آآ الذي يحتج به الامام ابن تيمية رحمه الله يقول عمل ابن تيمية على مراتب عمل اهل المدينة على مراتب المرتبة الاولى ما جرى مجرى النقل

14
00:03:53.850 --> 00:04:06.000
وهذا حجة بالاتفاق يعني ايش ما جرى مجرى النقل؟ مثل له بالصاع والمد. الاصع التي كانوا يؤدون بها زكاة الفطر الى النبي صلى الله عليه وسلم. تناقلوا هجيلا عن جيل. يأتي واحد من العراق

15
00:04:06.000 --> 00:04:17.550
ولا من الشام ولا من آآ بلاد ما وراء النهر يقول هذا الصاع فيأتي الى اهل المدينة يقول لا ليس هذا الصاع هذا اكبر من الصاع الشرعي الصاع الشرعي هذا الذي ورثناه عن ابائنا واجدادنا

16
00:04:17.800 --> 00:04:35.050
هذا حجة عمل اهل المدينة فيه على غيرهم ولا لا؟ نقول هنا عمل اهل المدينة حجة على غيرهم بالاتفاق. لانه مبناه على النقل كانه مسند الى رسول صلى الله عليه وسلم جيد النوع الثاني من عمل اهل المدينة عمل اهل المدينة قبل

17
00:04:35.300 --> 00:04:56.900
مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه فهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية انه حجته عند اكثر اهل العلم وانما الخلاف فيما بعد ذلك نعم تفضل يا شيخ  نعم نحن رتبناه هو طبعا ترتيب الادلة من حيث القوة هذا اخر مبحث ان شاء الله يأتي معنا

18
00:04:57.150 --> 00:05:14.600
اللي هو مبحث التعارض والترجيع. اذا تعارضت الادلة ولم نجد الا الترجيح بينها فايما نرجح هذا يأتي ان شاء الله القرآن يرجح على السنة اذا تعارظت وهذا طبعا التعارض لا يحصل في الادلة. انما يحصل في حق المستدل

19
00:05:14.850 --> 00:05:29.800
واضح؟ يعني الدليل في ذاته ليس متعارضا شريعة الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كبير. كثيرا لكن هذه هذا تعارض ان ما يحصل عند المستدل عند المجتهد. فاذا تعارظ فانه يرجح

20
00:05:30.500 --> 00:05:54.300
تفضل يا شيخ    هم يقولون الاجماع يقدم على النص ليش؟ لان الاجماع لا يرد عليه النسخ. فاذا جئت يقول لك يا اخي اجمع العلماء على عدم قتل شارب الخمر جيد يأتي واحد يقول لك لا بس نص

21
00:05:54.450 --> 00:06:15.100
حديث نبوي اقتلوه في الرابعة فان شرب في الرابعة اقتلوه نقدم الحديث النبوي عن الاجماع نقول الاجماع لا يدخله النسخ لا يمكن ان ينسخ واضح؟ فاجماع العلماء هنا هو هو دليل على ان هناك نص اخر مقدم على هذا النص فحقيقته ليست تقديما للاجماع

22
00:06:15.100 --> 00:06:30.800
النص وانما تقديم لنص على نص. النص الذي اجمعوا عليه مقدم على النص الذي اجمع على تركه واضح؟ طيب وين النص اللي اجمعوا عليه؟ اذا عرفته الحمد لله ما عرفته فاعرف انه خفي عليك

23
00:06:32.150 --> 00:06:59.300
طيب تفضل يا شيخ  ايه طبعا هون احسنت المحدثون يذكرون الشروط منها ما يرجع الى الاسناد ومنها ما يرجع الى المتن الاصوليون لا يذكرون مسألة الشذوذ والعلة كما ذكر هذا حتى الذهبي رحمه الله في الموقظة واظنه نقل هذا عن ابن

24
00:06:59.300 --> 00:07:19.300
الدقيق العيد ان ان الاصوليين والفقهاء لا يذكرون هذين الشرطين. واما شرط اتصال السند فهو محل خلاف بين الفقهاء من من يشترطه فيحتج فلا يحتج بالمنقطع. تمام؟ ومنهم من لا يشترط فيحتج بالمنقطع والمرسل وآآ الافسال عندهم

25
00:07:19.300 --> 00:07:39.300
نعم طبعا شرط ذلك ان يكون الراوي المرسل ثقة يعني صح الاسناد الى سعيد ابن المسيب او صح الاسناد الى ابراهيم النافعي او صحيح الاسناد الى فلان او فلان من العلماء او من الائمة. من التابعين. جيد؟ وهذا التابعي قال قال رسول الله صلى

26
00:07:39.300 --> 00:07:49.300
الله عليه وسلم. طيب عندنا احتمالان. الاحتمال الاول ان يكون قد ثبت عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. والاحتمال الثاني ان يكون لم يثبت عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:07:49.300 --> 00:07:59.300
فعله ثم قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا اي الاحتمالين ارجح اذا كان المرسل ثقة متحرزا في دينه؟ انه ثبت عنده ان

28
00:07:59.300 --> 00:08:09.250
النبي صلى الله عليه وسلم قاله صح ولا لا؟ فاذا ثبت عنده النبي صلى الله عليه وسلم قال ونحن لم يبلغنا الاسناد فيكون من علم حجة على من لم يعلم

29
00:08:09.300 --> 00:08:30.850
واذا كان ثقة فانه سيكون متحرزا ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقولوا او لم او ما لم يفعلوا ولهذا قالوا يحتجوا بالمغسل تفضل بالحسن  يأتي هذا معنا ان شاء الله في الاجماع ان الاجماع السكوت حجة. الاجماع صريحه وسكوتيه. كلاهما حجة ويأتي معنا ان شاء الله. تفضل يا شيخ

30
00:08:31.900 --> 00:08:51.900
هو الامام الشافعي رحمه الله صنف كتاب الرسالة ومن قرأ كتاب وجد ان هناك فرق من جهة طريقة التصنيف بين كتاب الرسالة وبين من بعده من الاصوليين لكن اصلا القواعد التي ذكرها الامام الشافعي في كتاب الرسالة

31
00:08:51.900 --> 00:09:11.900
ليست مثلا يعني يمكن ما تجيك ولا ثلاثين قاعدة ولا عشرين قاعدة. بينما علم الاصول واسع. فلا تستطيع ان تقول مثلا الاحتجاج بمفهوم اللقب هل هذا على وفق ما ذكره الشافعي ولا على خلافه؟ نقول الامام الشافعي لم يتكلم عن هذه المسألة في الرسالة. هل العموم يخصص بالمفهوم؟ مسألة موجودة في كتب اصول

32
00:09:11.900 --> 00:09:25.250
لن يتعرض لها الامام الشافعي في الرسالة. فاول من صنف لكن لا يلزم انه تعرض لكل المسائل نعم. فاذا كانت المسألة اجماعية عند من قبل اذا كانت مسألة اجماعية هذي لو جاء واحد من الاصوليين خالف في الاجماع مردود عليه ما في اشكال

33
00:09:26.150 --> 00:09:40.800
نعم تطلع يا شيخ   الاجماع بعد حدوث خلاف يأتي معنا في الاجماع ان من شرط الاجماع عدم وجود خلاف مستقر في المسألة وان الاجماع بعد خلاف مستقر لا يعتد تفضل

34
00:09:40.800 --> 00:10:07.800
في الاخير نعم  ما اسمع شف ترفع الصوت  الاجماع عند جماهير اهل العلم ينعقد في كل عصر لا يختص بعصر الصحابة فقط ولا بغيره من الاصول والان في العصر الحاضر وسائل الاتصال تيسرت اكثر من ذي قبل. يعني في السابق كان بعضهم يطرح شبهة. كيف يجتمع علماء الامة وهذا في السند والثاني في الهند والثالث في الصين

35
00:10:07.800 --> 00:10:32.350
الاشكال الذي كان يطرح في السابق انتفى اليوم بالعكس صار الانعقاد يمكن اسهل اتصال شبكة ينشر في النت يسكت الباقين يحصل الاجماع بذلك طيب   المانع الحيض مانع من من وجوب الصلاة. اذا وجد الحيض امتنع عن وجوب الصلاة وامتنع صحة الصلاة فهو مانع من وجوب ومانع

36
00:10:32.400 --> 00:10:52.150
من الصحة  نسأل الله اي لا هذا غير صحيح الواقع يكذبه يقول النصف هل هو نقول طيب عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة هذا محل اتفاق انه منسوب. وقد جاء ذلك في الصحيح بغيره

37
00:10:53.000 --> 00:11:15.200
اشياء كثيرة يعني انكار النسخ يعني يناقشه الاصوليون باستفاضة وهو قول ليس معدودا في اقوال يعني علماء اهل السنة ليس معدودا فيه ويذكرون النقاش فيه مع اه بعض فرق اليهود وبعض الفرق من المسلمين وليس معدود ليس الخلاف في هذه المسألة معدودا من خلاف بين اهل السنة في الجملة يعني

38
00:11:15.400 --> 00:11:34.750
تفضل يا شيخ      الاجماع اقوى الادلة لا يقبل النسل وان كان لا يقبل النسب ويمكن ان يجمع العلماء ثم ينسخ لان ليش؟ لان النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب. تمام؟ والاجماع لا يكون الا بعد زمن الخطاب

39
00:11:35.950 --> 00:11:54.150
لا يعني قلت لك من هذا الوجه اما تقول الاجماع اقوى من القرآن لا كثير من الاجماعات التي تحكى فيها نظر جيد اذا هو من هذا الوجه يعني من من وجه كون النص يقبل النسخ الاجماع لا يقبل النسخ بس من هذا الوجه اما انه اقوى من القرآن والسنة هذا

40
00:11:54.150 --> 00:12:11.800
يعني فيه نظر لكن اذا جئت انت وقفت على اية في القرآن جيد ثم وقفت ان العلماء اجمعوا على خلاف هذا الحكم نقول وش بغينا اين الخلل اكيد ان فيه نص ناسخ وانت لم يبلغك او لم تقف عليه

41
00:12:12.200 --> 00:12:30.850
تعمل بما وقفت عليه من الدليل ولا بما اجمع عليه العلماء بما اجمع عليه العلماء لانه فيه نص ثاني انت ما اطلعت عليه   دراسة فيه فيه عبارة جيدة. ذكرها بعض الباحثين

42
00:12:31.450 --> 00:12:55.300
يقول الكتاب والسنة حصن الكتاب والسنة حصن سوره الاجماع. وبوابتاه اصول الفقه واصول الحديث الكتاب والسنة حصن سوره الاجماع الان لو ذهبت الى بعض الفرق اللي عنده انحرافات في العصر الحاضر

43
00:12:55.400 --> 00:13:12.550
ممن يقولون بقداسة النص وحرية القراءة يقول لك النص قرآن وسنة مقدس على الرأس والعين لكن فهم كل واحد يفهم بما شاء يسموها قراءة النص النص مقدس لكن في حرية في قراءة النص كل واحد يفهم النص كما شاء

44
00:13:12.700 --> 00:13:31.750
ولا تقربوا الزنا اذا انت فهمت منها انها على سبيل الارشاد وليست على سبيل التحريم لك الحرية في فهم النص فلا يريدون التقيد بفهم السلف واضح اذا لم نحتج بالاجماع

45
00:13:32.250 --> 00:13:49.000
وقلنا القرآن والسنة فقط هي الحجة يأتي كل واحد يفهم القرآن بالسنة كما شاء ولو كان واحد اوتي جدلا اكثر من الثاني ممكن واحد يأتيك اكثر جدلا ويستطيع يجلس مع واحد عامي ما يفهم ويجادله فيقنعه

46
00:13:49.000 --> 00:14:01.600
بانه والله دلالة الاية على كذا. فيسأله سؤال هل قال بهذا احد من العلماء؟ يقول لك لا اجمع العلماء على خلافه لكنهم غلط كلهم غلط وانا الصح ممكن انت تقتنع بكلامه من الناحية العقلية ولا لا

47
00:14:01.700 --> 00:14:25.900
من ناحية اقامة البرهان بعض الناس يؤتى جدل ها؟ فيكون الحن بحجته من غيره فيقنع ضعاف العلم. نقول السور هذا لابد منه يحمي هذا الحصن المنيع وهو الكتاب والسنة اذا جاء الانسان واتى باستدلال من الكتاب والسنة اجمع العلماء على خلافه فهو مردود. وهذا معنى قولنا القرآن والسنة بفهم السلف يعني ما اجمع عليه السلف هذا لابد من

48
00:14:25.900 --> 00:14:40.150
باعتباره واضح؟ تفضل يا شيخ بالنسبة للبرنامج معلق هنا من الساعة ثمانية الى الساعة عشرة هذا الدرس الاول الذي انتهينا منه وبعد ذلك من عشرة الى عشرة ونص هذي فترة الافطار

49
00:14:40.400 --> 00:14:57.700
طبعا اذا بدأنا متأخر نمدد شوية ثم الفترة الثانية من عشرة ونص الى صلاة الظهر ثم بعدها فترة صلاة الظهر تقريبا نصف ساعة ثم بعد صلاة الظهر درس لمدة تقريبا ساعة ونص او ساعتين ثم بعد ذلك الساعة ثلاثة الا ربع

50
00:14:58.150 --> 00:15:14.150
او نحوها الى العصر ساعة وربع تقريبا او ساعة ونص فترة الغدا والراحة ثم بعد العصر الى المغرب جيد ثم صلاة المغرب ثم بعد المغرب الى العشاء ثم بعد ذلك العشاء

51
00:15:14.400 --> 00:15:37.300
والعشاء  لا اظن اظن احنا بنصلي العشا قبل ان يحضر العشاء انت لا يحصل تعاون تفضل يا شيخ بوبتاه اصول الفقه يعني اذا اردت ان تتفهم النص الشرعي تفهم على مزاجك نقول لا تدخل الا من بوابة اصول الفقه قواعد الاستنباط

52
00:15:37.500 --> 00:16:00.100
ومن جهة الثبوت بوابة اصول الحديث التي تبين ما يثبت مما لا يثبت معلش من هذا الوجه لكن هو ما يعني لا ينبغي ان نعبر بهذا التعبير. يعني هو التعبير فيه شيء من

53
00:16:00.150 --> 00:16:19.750
المجازفة يعني تقول الجماعة اقوى من القرآن والسنة فيه مجازفة لكن التعبير نقول الاجماع لا يدخله النسخ فمن هذا الوجه يكون الاحتجاج ولاحظ انه لا يمكن ان يكون اجماع الا هو مستند الى دليل من القرآن ومن السنة ومن القياس فهو في

54
00:16:19.750 --> 00:16:38.350
في نهاية المطاف الاجماع استند الى نص شرعي فانت تقدم نص على نص وليس تقدم دليل اخر غير النص نعم تفضل يا شيخ حجة ظنية معناها انها محل خلاف بين العلماء يعني لو انكر

55
00:16:38.350 --> 00:16:48.350
كانوا محجين في القرآن هذا لا يقوله مسلم بل بل يكفر الانسان لو انكر حجية القرآن. واضح؟ لكن لو انكر حجية القراءة الشابة. نقول لا هذي حجة ظنية. فالراجح فيها

56
00:16:48.350 --> 00:17:17.500
اثبات وهناك قول اخر هو عدم الاثبات وهو ترجيح ظن ظني يعني تفضل يا شيخ  انا ما وقفت على نص بهذا الصراحة والاوامر في باب الاداب منها ما يحمله العلماء على الوجوه مثل والنواهي ومنها ما يحملونه على الندب. ما عندي تحقيق في المسألة يعني مسألة

57
00:17:17.550 --> 00:17:45.600
كلام فيه شائع لكن ما عندي فيها شيء الله اكبر   فكأنه هو يحتاج العمل لا هو ما هو احتجاج بعمل اهل العلم. فان عمل اهل العلم اذا كان اجماع هذا لا اشكال لكن اذا عمل اكثر اهل العلم هذي مسألة قول الاكثر وقول

58
00:17:45.600 --> 00:18:04.300
اكثر عند الاكثر ليس بحجة خلاص قول الاكثر عند الاكثر ليس بحجة وهذي من المسائل التي تقلب فيها على المخالف. فيقول قول الاكثر اجماع وحجة. نقول الاب قالوا ليس بحجة. فاذا قلت ان قول الاكثر حجة لازمك ان تأخذ بقولهم فتقول ليس بحجة

59
00:18:04.700 --> 00:18:19.450
فاذا اثبت القول لزمك ان تنفيذا لكن نقول بالنسبة قول اكثر اهل العلم هو عاضد وليس بحجة في ذاته لكن اذا كان في خلاف مثلا الجمهور على قول وخالف اثنين او ثلاثة

60
00:18:19.650 --> 00:18:39.200
فهذا الجمهور يقولون لا ليس اجماعا تفضل يا شيخ في الخلف تفضل يا شيخ نعم اخر واحد منهم   لا قرارات المجامع الفقهية اذا اشتهرت ولم ينكرها احد فهذه من قبيل الاجماع السكوت ويأتي معنا ان شاء الله. نحن صرنا في الاجماع ما صرنا فيه

61
00:18:39.250 --> 00:19:04.550
تفضل يا سيدي  وياك   الا في زمن الصحابة. نعم معنى هذي طيب في زمن الصحابة كل الصحابة تعرفهم لا مو كل الصحابة معروفين. الصحابيات اللي في البيوت معروفات. الاصابة لابن حجر فيه كم صحابي والصحابة واقعيا كم

62
00:19:05.800 --> 00:19:26.700
ها طيب زوجة ابيظ بن حماد تعرف انت تقول المجتهدين من الصحابة؟ من يقول لك اصلا ان في الصحابة اكثر الصحابة مجتهدون اكثر الصحابة مجتهدون ترى كونهم لم يتصدروا للافتاء ولم ينقل عنهم الفتوى شيء وكونهم مجتهدين هذا شيء اخر

63
00:19:27.150 --> 00:19:43.800
لان الاجتهاد يشترط فيه العلم بالادلة الشرعية وهم حاضرين بالتنزيل والقرآن يسمعونه غض الطرية والسنة النبوية يرونها ويسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم والشرط الثاني معرفة قواعد الاصول قواعد الاصول موجودة عندهم باتم الصور

64
00:19:44.100 --> 00:19:56.750
تمام؟ ومعرفة اللغة العربية هم حجة على اللغة العربية فاكثر الصحابة هم اهل الاجتهاد تمام؟ لكن كونهن من اهل الاجتهاد لا يلزم انه نقل عنهم في الفتوى فقد كفوا الفتوى بفتوى غيره

65
00:19:57.300 --> 00:20:17.300
فالصحابة اذا قلت ان الاجماع هو اجماع الصحابة. طبعا هناك سيأتي معنا نحن نستبق الاحداث. الظاهرية يعني اه يظعون شروطا في الاجماع ويضيقون باب الاجماع بشكل كبير جدا وليس هذا هو جادة اكثر آآ اهل العلم. ليس هذا هو جادة اكثر اهل العلم. والاجماع هذا

66
00:20:17.300 --> 00:20:37.850
الادلة المهمة جدا التي لو خرقت وسعنا الباب لخرق الاجماع لادى ذلك طيب الان اذا يقول بعضهم ما يحتج الا بالاجماع الصريح والاجماع الصريح ما يحتج الا باجماع الصحابة فقط حتى مو بس الصحابة ومن بعدهم. وش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا تحتاج ان تأتيني؟ تحتاج ان تأتيني بمئة الف اسناد

67
00:20:37.850 --> 00:20:50.800
صحيح لان عندنا مئة الف صحابي صح ولا لا طيب وما نحتج بالسكوت لازم صريح تحتاج حتى تثبت الاجماع الصريح الى مئة الف اسناد صحيح عن كل واحد من الصحابة في مسألة

68
00:20:50.800 --> 00:21:04.350
واحدة وهذا يمكن لو تجمع كل ما ثبت عن الصحابة في ابواب الدين يمكن يصل هذا العدد ويمكن ما يصل فضلا عن ان تريد ان تفلته في مسألة واحدة. فتريد ان تقول مثلا البيع مباح بالاجماع

69
00:21:05.450 --> 00:21:21.650
يحتاج ايش؟ تقول حدثنا فلان وفلان اسناد صحيح ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال البيع جائزة واسناد صحيح عن عمر واسناد صحيح عن عثمان واسناد صحيح علي واسناد صحيح عن عروة عن ابي ذر واسناد صحيح عن ابي هريرة هذا غير غير ممكن التحقيق واذا اشترطنا

70
00:21:21.650 --> 00:21:40.100
معناها ما في حاجة اسمها اجماع ولهذا الاجماع الذي عليه العمل وعليه عمل ائمة الاسلام في وفقهاء الانصار الذين يعني كما يقال فمن الناس بعدهم؟ هو اجماع قول اكثر اهل العلم اشتهروا ولم ينكر ولم يعلم له مخالف خلاص اجماع وانتهينا

71
00:21:40.800 --> 00:22:02.500
نعم  لا ما يمكن ان يستغنى عن الاجماع يقول بما ان الاجماع دليل كاشف عن دليل من القرآن والسنة يمكن ان يستغنى عن الجماع. نقول الدليل من القرآن والسنة عندنا اول شيء قد يحتمل

72
00:22:02.700 --> 00:22:12.700
ان يعني الامر يقتضي الوجوب ويحتمل الندب صح ولا لا؟ النهي يقتضي التحريم ويحتمل الكراهة ولا ما يحتمل؟ طيب اذا جاك واحد قال ولا تقربوا الزنا دليل قطع الثبوت لكن من ناحية

73
00:22:12.700 --> 00:22:35.950
في الدلالة يقول لك ولا تقربوا الزنا على سبيل الكراهة نهي على سبيل الكراهة ما الذي يدفع هذا الاحتمال ويجعله باطلا مقطوعا ببطلانه الادلة الاخرى والاجماع فاجماع العلماء على تحريم الزنا يجعل من ينكر تحريم الزنا كافر. لانه امر معلوم من الدين بالضرورة. طبعا ليس مجرد ثبوت الاجماع يعني تكفير المخالف. لكن

74
00:22:35.950 --> 00:22:51.900
هنا يقطع ببطلان الاحتمال الاخر هذا من وجه. اذا الوجه الاول ان الدليل اذا احتملت دلالته عدة احتمالات في الاجماع يبطل الاحتمالات هذا واحد. اثنين نقول الامر الثاني انه قد يخفى عليك الدليل

75
00:22:52.600 --> 00:23:11.350
ويبلغك الاجماع تمام؟ قد يخفي عليك الدليل. حكى ابن المنذر للاجماع مثلا يعني على سبيل المثال. وقت صلاة الظهر الى مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال كلمة بعد فيئ الزوال هذي لا توجد في روايات الاحاديث

76
00:23:11.700 --> 00:23:22.700
قال بعض المحدثين وبعض الباحثين قال لم اجد هذا بعد فيئ الزوال كل الاحاديث تعلقه بمصير ظل الشيء مثله وبس وليس فيها بعد فيء الزوال وبعد فيء الزوال مشترط بالاجماع

77
00:23:22.800 --> 00:23:40.550
واضح؟ ولو لم يشترط لادى هذه الاشكالات كبيرة يعني لو واحد يدرك الموقف يدرك انه قد يكون الظل الشيء مثله قبل الزوال ما هو مستندهم؟ خفي علي وخفي عليك؟ وخفي على زيد لكن موجود مستند ولا اتوا به من عقولهم

78
00:23:40.650 --> 00:24:00.650
فيه مستند المستند عمل بلال عمل النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي هذا مستندا. عمل الصحابة قد يبلغنه وقد لا يبلغنه كما بلغنا وبلغنا الاجماع فيجب علينا العمل بدليل الاجماع لان الله عز وجل قال ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى. على كل حال انا اخشى انه يتأخر الاخوان ولهذا سنبدأ

79
00:24:00.950 --> 00:24:28.400
في الدرس الذي بعده  نعم والله نحنا كأننا انشرحنا الاجماع لو اخذناه كان ريحنا. تفضل. نعم. من اين ينقل لنا ينقل بالتواتر وينقل الاحد ويعرف بالاستقراء. ينقل الاجماع بالتواتر سيأتي معنا ان شاء الله في التطبيق بعض الامثلة. طيب ندخل في الاجماع لانك تقريبا شرحناه وخلصنا بس

80
00:24:28.400 --> 00:24:46.350
من باب التفكير نقول الاجماع عندنا اركان الاجماع اول شيء الاجماع حجة ولا لا؟ الاجماع حجة مقطوع بها يعني الاجماع حجة قطعا وقد دلت الادلة المتواترة على الاجماع. اذا الدليل المتواتر هذا ايش

81
00:24:46.700 --> 00:25:04.300
يثبت قطعا واضح يفيد العلم. والتواتر هنا تواتر لفظي ولا معنوي؟ تواتر معنوي تواتر معنوي يعني ادلة كثيرة ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا دليل. لا تجتمع امتي على ضلالة هذا دليل. لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين هذا دليل. مفهوم المخالفة في قوله

82
00:25:04.300 --> 00:25:22.600
تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. مفهوم المخالفة اذا اتفقتم عليه خلاص فهو حجته واضح؟ فنقول للاجماع حجة قطعية وهو وفرق بين اهل السنة وغيرهم فان اهل السنة يحتجون بايش

83
00:25:22.700 --> 00:25:32.700
بفهم الشرك والا في الفرق المبتدعة التي جاءت في العصر الحاضر التي تقول بحرية القراءة مشكلتهم الكبرى هي قضية الاجماع فهو يقول لك انا اعظم النص من القرآن والسنة لكن لا تقول لي فهم السلف

84
00:25:32.700 --> 00:25:52.700
الصحابة ولا يجمع الصحابة هم بشر ونحن بشر ولكل زمان دولة ورجال. فهذا الاجماع لا بد من الحفاظ على هذا السور لانه سور يحافظ على واضح؟ طيب اركان الاجماع عندنا المجمعون. وعندنا الواقعة محل الاجماع وعندنا الحكم هل هذه الواقعة؟ محل الاجماع محرم ولا

85
00:25:52.700 --> 00:26:16.700
واجب والصيغة واقسام الصيغة والمستند لو بس تبلغ الاخوان ان بناخذ درس جديد اللي في الخارج  طيب المجمعون شرطهم اولا الاجتهاد فلا يعتد في الاجماع بقول غير المجتهد. ولا يعتد باقوال المجانين ولا بالصبيان. ولا مثلا واحد متخصص

86
00:26:16.700 --> 00:26:30.900
في تخصص ما له علاقة بالعلوم الشرعية يقول لا انا ماني موافق فضلا عن العامي الذي لا يعرف العلم فنقول الشرط الاول في اهل الاجماع ان يكونوا من اهل الاجتهاد الذين عندهم قدرة على النظر والاستنباط في الاحكام الشرعية

87
00:26:30.900 --> 00:26:46.100
الشرط الثاني المعاصرة فلا يعتبر في الاجماع علماء الامة من زمن الصحابة الى قيام الساعة يقول اصبر ما ينعقد الاجماع حتى يقوم حتى تقوم الساعة. لا اذا حصل الاجماع في عصر من العصور انما المشترط

88
00:26:46.100 --> 00:27:04.750
هم اهل هذا العصر واضح؟ الشرط الثالث الكلية ومعنى الكلية يعني الجميع. يعني لا ينعقد الاجماع بقول البعض بل لا بد من اجماع كل المجتهدين فاذا قال اكثرهم بقوله هذا ليس باجماع

89
00:27:04.800 --> 00:27:28.250
واضح؟ اذا هذه الشروط المتعلقة بالمجمعين اهل الاجماع. الشروط المتعلقة بالواقعة الاول الا يكون في هذه الواقعة اجماع سابق كان في الواقعة اجماع سابق فانه لا ان اجمع اهل العصر الثاني عقلا يعني لا يتصور ذلك لكن لو تصورنا عقلا ان اهل العصر اللاحق اجمعوا على الخلاف الاول نقول هذا باطل

90
00:27:28.400 --> 00:27:51.300
واضح لانه الخلاف الدليل وكذلك الشرط الثاني الا يكون فيها خلاف مستقل. فاذا اختلف الصحابة على قولين ومات الصحابة وانقرض عصر الصحابة والخلاف قائم بين الصحابة ثم اجمع التابعون على احد هذين القولين هل هذا اجماع ملزم؟ نقول ليس هذا اجماعا ملزما. اذا اذا الاجماع لابد

91
00:27:51.300 --> 00:28:07.200
ان يكون ليس فيه اجماع سابق ولا ولا خلاف مستقر. ويقصد بقولنا خلاف مستقر حتى نخرج الخلاف غير المستقر وهو اذا احد الصحابة ثم رجع عن رأيه فهذا خلاف غير مستقر لا يظر

92
00:28:08.200 --> 00:28:24.500
واما الحكم الذي اجمع عليه فيشترط حجية الاجماع ان يكون الحكم حكما شرعيا. خرج بذلك الحكم غير الشرعي فلو اتفق علماء العصر الحاضر على ان السيارة الكرسيدا افضل من السيارة الكابريس

93
00:28:25.500 --> 00:28:42.600
فجاء واحد بعد عصر اخر قال ابدا الصواب خلاف ما ذهبوا اليه. نقول هذا متبع لغير سبيل المؤمنين لا نقول انما المحتج به هو الاحتجاج بالاجماع في المسائل الشرعية. واما صيغة الاجماع فهي على نوعين. اجماع صريح وهو ان يصرح

94
00:28:42.600 --> 00:28:58.100
العصر كله بالحكم في هذه المسألة مثال ذلك هل هذا متصور؟ نعم متصور حتى هذا متصور لكن ليس شرطا لكن لو فرضنا انه ثبت عندنا ان الامة الاسلامية فيها عشرين مجتهدا

95
00:28:58.900 --> 00:29:21.100
جبنا هؤلاء المجتهدون كلهم واجتمعوا في صالح وجلسوا تداولوا الحكم ثم قالوا والله هذه المسألة من مسائل المحرمة شرعا واصدروا قرار ووقعوا عليه بالاجماع هذا اجماع صريح واضح؟ هذا اجماع صريح. وقد يكون الاجماع السكوتي ان جمعنا العلماء ما جمعنا العشرين كلهم وانما اجتمع عندنا عشرة. واصدروا القرار

96
00:29:21.100 --> 00:29:42.850
العشرة الاخرين ما حضروا الاجتماع. نشر هذا القرار في الانترنت وفي الصحف. وانتشر ووصل الى المجتهدين الاخرين. ولم ينكروه وسكتوا عنه حتى مات هذا الجيل هل يجوز للجيل الذي بعده يقول بقول خلاف هذا؟ يقول لا هذه مسألة اجماعية. ولو كان هذا القول خطأ لاظهر الله عز وجل

97
00:29:42.850 --> 00:30:00.300
ان مجتهدا يصرح لنا بان هذا القول خطأ. ليش؟ لان الامة بمجموعها معصومة عن الخطأ. واضح؟ طيب. وهناك نوع اخر من انواع الاجماع هو ليس قسيما لهما يعني اجماع صريح وسكوتي فيه تقسيم اخر وهو الاجماع

98
00:30:00.350 --> 00:30:27.300
في مسألة مثال ذلك نقول صلاة الظهر واجبة ولا لا واجبة بالاجماع هذا اجماع في مسألة واحدة فيه اجماع اخر مركب من خلاف مثاله صلاة الوتر واجبة ولا مستحبة في خلاف صح ولا لا؟ الحنفية وش يقولون؟ واجبة والجمهور؟ مستحبة. خلاص؟ خلاف. طيب ما رأيكم لو قال قائل والله ما دام العلماء مختلفين

99
00:30:27.300 --> 00:30:49.450
انا اقول ان الوتر مكروه صلاة الوتر مكروهة بيكون مخالف للاجماع المسألة ليست اجماعية لكن يتركب من الخلاف فيها اجماع على مشروعية صلاة الوتر واضح ونذكر له الاصوليون امثلة اخرى اللي هي مسألة اذا اختلف العلماء على قولين لا يجوز احداث قول ثالث يخرج عن

100
00:30:49.450 --> 00:31:07.100
محلي اجماعهم واما المستند فعندنا الاجماع لا يكون الا على مستند ومستند الاجماع تارة يكون نصا وتارة يكون قياسا فقد يكون الاجماع مبني على النص وقد يكون الاجماع مبني على قياس

101
00:31:07.100 --> 00:31:23.700
واضح المشايخ  هذا بالنسبة لمسألة الاجمال معليش يا اخوان السماعات هذي اللي عندكم لو تظعونها في الخارج لن اظن الصوت برا ضعيف نستفيد من وجودها السماعة عندكم موجودة ولا راحت

102
00:31:24.500 --> 00:31:50.950
موجودة ايه لا نشغلها ونحطها برا هي ما هي شغالة انه قافلين  خلاص الفطور جاهز طيب اذا بهذا انتهينا من الاجماع وان شاء الله بعد الافطار نواصل ما بعد الاجماع لان الاخوة اجمعوا على ان الخطوط ضروري في هذا الوقت وصلى الله وسلم على نبينا كنا نصلي

103
00:31:50.950 --> 00:32:14.450
الى الكلام  خلصنا بقى الكلام عمل يا جماعة بشكل موجز وننتقل بعد ذلك الى الكلام عن قول الصحابي وحجية قول الصحابي وقد سبقت الاشارة الى ان التعبير في المذكرة الصحابي في اول الامر لماذا؟ ليعم. القول والفعل. اول الصحابة ايها الاخوة الكرام على مراتب

104
00:32:14.750 --> 00:32:36.350
المرتبة الاولى ما له حكم الرفع وهو وهذا ما له حكم الرفع مرجعه الى الاحتجاج باي الادلة الا دليل السنة النبوية ولهذا ليس هو المراد ببحث تركية قول الصحابي ما له حكم الرفع؟ اذا كان له حكم الرفع اذا هو سنة نبوية واضح؟ وما له

105
00:32:36.350 --> 00:32:56.350
يدخل فيها الشيعة منها ما قاله الصحابي على خلاف القياس هذا ذكره بعض الاصوليين وهو المعتمد كما في مختصر التحرير ان اذا قال الصحابي قولا مخالفا للقياس مخالفا لقواعد الشريعة فهذا له يعني مخالف للقاعدة العامة باستثناء

106
00:32:56.350 --> 00:33:15.200
جيد فهذا يدخل فيما له حكم الرفع. واضح؟ يمكن ان يمثل لذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه اجاز ان يقول الرجل بع هذا الثوب بعشرة وما زاد فهو لك

107
00:33:15.600 --> 00:33:32.400
يعني توكل واحد تقول له شف هذا عشرة ريال اذا زاد فهو لك. طيب لو باعها تخيل لو باع الثوب بمليون. انت قلت له بعه بعشرة ريال وبعض مليون كم يعطيك؟ عشرة ريال كم ياخذ

108
00:33:33.050 --> 00:33:54.000
الباقي خلاص؟ طيب هل هذا موافق للقياس ولا مخالف للقياس مخالف للقياس فان القياس ان الغرض ممنوع في العقود وهذا غرض انه يحتمل يبيعه بعشرة بعشرين ثلاثين اربعين ريال ما لنا نهاية واظح؟ طيب الامام احمد رحمه الله اجاز هذه الصورة لماذا؟ لانه ورد ذلك عن ابن

109
00:33:54.000 --> 00:34:14.000
عباس رضي الله تعالى عنهم وهذا حكم مخالف لمقتضى القياس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض فيكون له حكم الرفع. واضح؟ طيب اذا اجمع الصحابة على الحكم صراحة يمكن ان نمثل ذلك باجماعهم على خلافة ابي بكر. فهذا اجماع صريح ما في اشكال

110
00:34:14.000 --> 00:34:30.550
وحجة قاطع الثالث ومرجعه الى اي الادلة اللي هو القسم الثاني هذا مرجعه الى حجية الاجماع. واضح؟ يعني ليس هو محل البحث في حجية قول الصحابة. طيب الثالث اذا انتشر بينهم

111
00:34:30.550 --> 00:34:52.750
ولم ينكره احد اذا انتشر بينهم ولم ينكره احد يوزع على اصحابك في الحسن طلبوا مني والله طيب نقول اذا انتشر بينهم ولم ينكره احد فهذا ايش؟ اجماع سكوتي ومرجعه الى حجية

112
00:34:52.750 --> 00:35:17.850
كالاجماع دليل الاجماع وليس هو محل البحث في حجية قول الصحابي. واضح طيب الرابع اذا لم ينتشر ولم يعلم له مخالف اذا الاول قلنا له حكم الرفع والثاني والثالث هو من دليل الاجماع. وليس هو محل البحث بحجة قول الصحابة. الثالث اذا لم ينتشر او بتعبير اخر

113
00:35:17.850 --> 00:35:37.800
ما لم يعلم انتشاره اذا لم يعلم انتشاره ولم يعلم له مخالف من الصحابة فهل هذا حجة ولا لا؟ الجواب العظيم هو حجته على الصحيح وهذا هو محل البحث في مسألة حجية قول الصحابي وش الفرق بينه وبين اللي قبله

114
00:35:37.850 --> 00:36:02.650
ما الفرق بين الثالث والرابع؟ الاجماع السكوت وحجة قول الصحابة  طيب بس وش الفرق؟ كله لم ينكره احد لم يعلم له مخالف شو الفرق؟ الانتشار فقول صحابي خطب به عمر على المنبر ولم ينكره احد من الصحابة هذا يعتبر اجماع سكوتي فتوى ابن عباس في

115
00:36:02.650 --> 00:36:15.950
لا نعلم انها انتشرت بين الصحابة او لم تنتشر والمعتبر هنا انتشاره بين الصحابة. اما كونه انتشر عند من بعده لانه دون في الدواوين لكن لم نعلم وبين الصحابة فهذا مرجعه الى ايش

116
00:36:16.400 --> 00:36:36.400
اذا حجيت قول الصحابي وليس اجماعا وظح الفرق اذا وجدت بعظ قال لك وهو قول فلان من الصحابة ولا يعلم له مخالف هل تقول هذي مسألة من مسائل الصحابة؟ لا الا اذا اذا انتشر. واضح؟ طيب وهذا الاحتجاج بقول الصحابي اذا لم يعلم له مخالف ولم يعلم انتشاره

117
00:36:36.400 --> 00:36:53.400
هو محله خلاف بين العلماء في اصول الفقه. والاكثر من الائمة يعني هل طبعا المسألة هذي فيها نقاش وبحث وفيه بحث لاحد المشايخ بتجيه تقول الصحابي يقول ان اكثر الائمة على الاحتجاج بقول الصحابي الراء

118
00:36:53.400 --> 00:37:13.400
الخامس وهو اذا خالفه صحابي اخر جاءت المسألة عن احد الصحابة بالجواز وعن اخر من الصحابة بالمنع. فهنا هل قول الصحابي حجة؟ نقول ليس حجة بالاتفاق واضح؟ ليس حجة بالاتفاق في الجملة وان كان بعضهم يعني فيه عنده تفصيل في هذا طيب ننتقل بعد ذلك

119
00:37:13.400 --> 00:37:33.900
الى الاحتجاج بشرع من قبلنا. هل الشرع من قبلنا حجة  مثال ما لم ينتشر ولم يعلم انه قال ناخذ مثال على ما انتشر ولم يعلمنا مخالف. عمر رضي الله تعالى عنه خطب على المنبر مثلا وقال

120
00:37:33.900 --> 00:37:49.550
الرجل وان الرجم حق على من زنى اذا احسن الى اخره هذا اجماع الصحابة على الرزم ليش؟ لانه انتشر ولم يعلم له مخالف من الصحابة واضح؟ عمر خطب على المنبر وقرأ اية السجدة

121
00:37:49.550 --> 00:38:04.800
ولم يسجد قال ان الله لم يكتب عليم السجود الا ان نشاء طيب خطب بها على المنبر واشتهر عند الصحابة ولهذا يحكى فيه اجماع الصحابة عدم وجوب سجود التلاوة واضح؟ طيب مثال ما لم ينتشر او ما لم يعلن انتشاره ولم

122
00:38:04.800 --> 00:38:24.350
مخالف نقول ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال يتيمم او يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث وجوب التيمم لكل صلاة وان لم يحدث. واضح؟ قال فبعض اهل العلم ولا يعلم له مخالف من الصحابة هو قول ابن عمر. هل انتشر او لم

123
00:38:24.350 --> 00:38:42.250
نقول لا يعلم انتشاره فيكون هذا من باب الاحتجاج بقول الصحابي. واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك الى شرع من قبلنا هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ او لا نقول الشرع من قبلنا على المراتب؟ الاول ما ثبت انه شرع لنا فهذا حجة

124
00:38:42.250 --> 00:38:57.150
في شريعتنا ولا اشكال. وكتبنا عليهم فيها في ايش في التوراة ان النفس بالنفس طيب في شرعنا النفس بالنفس ولا لا؟ نقول نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين

125
00:38:57.150 --> 00:40:25.900
نكتب عليكم القصاص وخلقتنا   معك قلم يا شيخ  ايه ده     السلك الابراهيمي بصيغة بس خلاص كويس انا في علم اصول الفقه      معذرة المشايخ بس عشان      مصيبة  صغير في الصيانة شوف

126
00:40:26.200 --> 00:40:51.300
طيب معي قرام شيخ نواصل نواصل فنقول شرع من قبلنا اذا ثبت انه شرع لنا فهذا حجة بالاتفاق ولا اشكال فيه. مثل وكتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس وقد جاءت

127
00:40:51.300 --> 00:41:05.450
الاية الاخرى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فثبت انه شرع لنا وهذا لا اشكال. الثاني اذا ثبت انه ليس بشرع لنا ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. سجود التحية

128
00:41:05.750 --> 00:41:25.000
هل هو شرع من قبلنا؟ نعم. لكن هل هو شرع لنا؟ نقول لا جاء شرعنا بخلافه فلا يجوز الاحتجاج به. الثالث ما ورد من طريقهم يعني اذا مسك واحد التوراة وقرأ في التوراة مسألة من المسائل هل يجوز له ان يحتج بذلك؟ ولا لا؟ نقول ليس ذلك حجة بالاتفاق

129
00:41:25.050 --> 00:41:45.350
واضح؟ ليش ليس ذلك بحجة الفقه لانه لم يرد في شرعنا وانما ورد من طريقه في التوراة وفي الانجيل او كذا. واضح طيب الرابع ما ورد في شرعنا من الشرائع السابقة ولم يثبت انه شرع لنا ولم يثبت انه ليس بشرع لنا فهل يجوز

130
00:41:45.350 --> 00:42:07.650
الاحتجاج به او لا يجوز الاحتجاج به؟ هل يصح التمسك مثلا بقصة موسى عليه السلام؟ انه يجوز ان يكون المهر منفعة تمام؟ اني اريد ان ينكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني. ثلاث آآ ثمانية حجج بين ثنتا عشرة فمن عندك. نقول هذا حجة على الصحيح وهو مذهب جمهور اهل العلم. لان

131
00:42:07.650 --> 00:42:31.550
واذا ورد في شرعنا ولم يأتي شرعنا بخلافه فانه يحتج به هذا ما يتعلق بحجية شرع من قبلنا. نعم  امنع يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم طبعا هنا في خلاف في تفسير الاية يعني وجوب الصوم كما وجب على من قبلكم او

132
00:42:31.550 --> 00:42:47.450
هيئة الصيام كهيئة من قبلكم من قال ان هيئة الصيام كهيئة من قبلنا قال ان الاية منسوخة وقد قيل بالنسخ في هذه الاية واضح؟ طيب هذا بالنسبة للادلة النقلية جيد لما كان الكلام عن الادلة النقلية

133
00:42:48.050 --> 00:43:05.000
الدرس الثاني عندك شوف اشي  طيب لما كان الكلام عن الادلة النقلية ناسب بعد الادلة النقلية التي هي الفاظ ان نتكلم عن دلالات الالفاظ. وقبل هذا نريد ان نأخذ التمارين

134
00:43:05.450 --> 00:43:29.050
بالدرس الثاني لا نحن قلنا اذا جاء عن طريقهم فليس بحجة. ابدا واضح؟ اذا محل البحث محل البحث هو في شرع من قبلنا الذي ورد في شرعنا انه شرع لهم

135
00:43:29.100 --> 00:43:51.500
ولم يرد في شرعنا هل هو شرع لنا او ليسوا بشرعيا. لم يرد اثبات ولا نفي. واضح هذا محل البحث   نعم. صحيحة. القاعدة الصحيحة الشرع من قبلها شرع لنا ما لم يرد ما لم يرد شرعنا بخلافه لان الله عز وجل لما ذكر الانبياء من قبلنا قال اولئك الذين

136
00:43:51.500 --> 00:44:07.500
هدى الله فبهداهم اقتدر. فما ورد من طريق شريعة لا من التوراة ولا من الانجيل انه شرع لهم. فالاصل استمرار الحكم انه شرع لنا. واضح الا اذا جاء دليل يخالفك ومحل القاعدة هي ما جاء نقله في شريعتنا عنه

137
00:44:07.550 --> 00:44:19.650
عن عن شرائع السابقين واضح؟ اما ما جاء في كتبهم فهذا لا يحتج به طيب قبل ان نبدأ في التمرين ودي الان نلخص ما سبق. نحن قلنا اصول الفقه اربعة محاور ما هي

138
00:44:20.400 --> 00:44:40.400
المدلول نبغى بالترتيب المدلول وانتهينا منه والدليل والدلالة والمستدلة واضح؟ انتهينا من المذلول عرفنا ان المدلول اما ان يتعلق به طلب وهو الحكم التكليفي او لا يتعلق به طلب وهو الحكم الوضعي. فاما الحكم التكليفي ان كان بطلب فعل

139
00:44:40.400 --> 00:45:00.400
الالزاما فهو واجب وان كان الطلب فعل ليس على سبيل الالزام مستحب وان كان طلب ترك الزاما طلب الزاما تحريم طلب ترك لا على سبيل الالزام مستحب تخيير بين الفعل والترك مباحة هذه الاحكام التكليفية الاحكام الوضعية ذكرنا انها

140
00:45:00.400 --> 00:45:20.400
ثلاثة مباحث. المبحث الاول ما يظهر به الحكم واولها العلة. وهي ما يدور الحكم معها وجودا وعدما. وذكرنا مثالها تشوش الذهن علة لمنع القضاء الثاني السبب مثل صلاة زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. الثالث الشرط مثل الطهارة بالنسبة للصلاة. فاذا انتفت

141
00:45:20.400 --> 00:45:39.550
الطهارة انتفض صحة الصلاة واذا وجدت لا يلزمه وجود صحة الصلاة. واضح؟ الرابع المانع. واذا وجد انتفى الحكم. فاذا وجد الحيض انتفى صحة الصلاة وانت في وجوب الصلاة. تمام؟ الثانية الصحة والفساد. اذا تحققت الاسباب والشروط وانتفت الموانع

142
00:45:39.950 --> 00:45:59.950
يكون الحكم صحيحا. واذا انتفى الشرط او وجد المانع يكون الحكم فاسدا. وذكرنا ان الصحة والفساد تتعلق بالعبادات وتتعلق عملته في هذا منتهي من المدلول وان كنا قسمنا ايضا الواجب باعتبارات متعددة ترجعون لها. طيب انتقلنا بعد ذلك الى الدليل وقلنا الدليل نوعان

143
00:45:59.950 --> 00:46:19.950
دليل نقلي ودليل عقلي. الدليل النقلي واحد القرآن. اثنين السنة ثلاثة الاجماع. اربعة قول الصحابي يوم الصحابي وخمسة شرعوا من قبلنا وبهذا نكون انتهينا من الدليل النقلي. وسنأخذ التدريبات ثم نرجع بعد ذلك الى دلالة هذا الدليل النقلي

144
00:46:19.950 --> 00:46:48.800
دلالات الالفاظ طيب بالاجماع بسم الله طيب بسم الله. يقول السؤال الاول  اذكر خمسة كتب من مظان مسائل الاجماع مع مؤلفيها. يلا الاول مظان مساء الاجماع تفضل يا شيخ. الاجماع ابن المنذر نعم ابن المنذر له كتاب اخر وهو؟ الاوسط. وله كتب اخرى

145
00:46:48.800 --> 00:47:11.300
فمن مظان حكاية الاجماع الاجماع لابن المنذر. الثاني من كتب ها مراتب الاجماع لابن حزم الاندلسي رحمه الله ابو محمد وفي كتاب لشيخ الاسلام ابن تيمية لخدمة هذا الكتاب اسمه نقد مراتب الاجماع. طيب الثالث من كتب؟ الاجماع

146
00:47:12.450 --> 00:47:33.350
ها موسوعة فيه موسوعة حديثة اظن سعدي ابو زيد موسوعة الاجماع ها طيب ايظا من كتب المتقدمين في السابقين ابن القطان كتاب اسمه الاقناع في مسائل الاجماع وهو من اوسع الكتب. جمع اجماعات ابن المنذر واجماعات ابن عبد البر وجماعات ابن حزم وغيره

147
00:47:33.700 --> 00:47:52.250
وواسع ومحقق مطبوع في اربع مجلدات في طبعة وفي طبعة ثانية مجلدين سعدي ابو جيب ابو في واحد ايضا جمع جماعات ابن تيمية موسوعة الجماعة عند شيخ الاسلام ابن تيمية. وايضا هناك كتب لم تختص بالاجماع لكنها مظنة. للاجماع مثل كتب الفقه المقدس

148
00:47:52.250 --> 00:48:09.250
نوسع مثل الاوسط لابن المنذر الاوسط للمنذر يحكي الاجماع في المسألة. كذلك كتاب مثلا كتب ابن عبد البر الاستكار والتمهيد الاستذكار قال ابن عبد البر هذا مظنة لحكاية الاجماع المجموع للنووي ايضا والمجموع لمن

149
00:48:09.400 --> 00:48:31.500
اوله للنووي واوسطه للسبكي واخره المطيع محمد نجيب المطيعي. طيب اذكر ثلاثة امثلة من ابواب مختلفة على المسائل المجمع عليها نبغى اول شي في الطهارة مين يعطينا مثال؟ في الطهارة مسألة اجماعية ترى بعض الناس يتصور ان الفقه اكثر ومسائل خلافية

150
00:48:31.600 --> 00:48:41.600
وليس هذا صحيحا. الصحيح ان المدون يعني ما اذا مسكت كتاب من كتب فقه ما يقول لك اجمع العلماء على ان صلاة الظهر واجبة واجمع العلماء على ان صلاة الظهر اربع ركعات

151
00:48:41.600 --> 00:48:56.000
واجمع العلماء على ان الركوع قبل السجود. يعني الان لو اخذت صفة الصلاة تستطيع تستخرج عشرات المسائل الاجماعية في صفة الصلاة لكن يمكن ما تكون موجودة في الكتب لانها ما عند اهل العلم يعني ما يقول لك اجمع العلماء على

152
00:48:56.100 --> 00:49:08.700
وجود صلاة اسمها صلاة الظهر خلاص مسلم هذا معلوم من الدين بالظرورة يمكن ما تجده في الكتب. وبعظ الناس يتصور انه اكثر مسائل الفقه الخلافية وليس الامر كذلك. كثير جدا من المسائل شيخ الاسلام اشار الى هذا قال اكثر المسائل

153
00:49:08.700 --> 00:49:21.750
اجمعية في الفقه لكن الذي يدون في الفقه ما يدونون المعلوم من الدين بالضرورة صح ولا لا؟ فيدون هنا الشيء الذي يحتاجه طالب العلم اما الشيء المعلوم من الضرورة فقد لا ندون في كتب الفقه. نعم

154
00:49:21.850 --> 00:49:48.900
طيب مين يعطينا مثال على مسألة اجمعين؟ تفضل ان الماء الاباقي على اصل خلقته يصح التطهر به هذا الصحيح طيب ايظا معطينا اجماع في باب الصلاة  اجمع لا اجمع على ان الصلوات الخمس واجبة لكن هل اجمع على ان الصلوات الواجبة منحصرة في الصلوات الخمس في لا في خلاف في من يوجب الوتر

155
00:49:48.900 --> 00:50:05.750
من يوجب تحية المسجد لكن اجمعوا على انه خمس واجبات  اجمعوا على استحباب صلاة الوتر صحيح طيب في الزكاة ها اجمعوا على وجوب الزكاة مو بس مشروعية اجمعوا على وجوب الزكاة

156
00:50:05.850 --> 00:50:31.450
صح ولا لا؟ طيب في البيوع   اجمعوا على مشروعية البيع اباحة البيع طبعا المشروعية تطلق معنى واسع تطلق على الواجب والمستحب والمباح حتى المباح يقال انه مشروع طيب السؤال اللي بعده يقول من خلال ما درسته في الاجماع في النوع الاجماع ومدى تحقق شروطه فيما يأتي. الخيط الابيض هو الصباح

157
00:50:31.800 --> 00:50:50.200
وان السحور لا يكون الا قبل الفجر. وهذا اجماع لم يخالف فيه الا الاعمش وحده فشد ولم يعرج احد على قوله طيب هذا اجماع ولا لا ليس اجماعا ليش؟ مخالفة تلاعب طيب غيره

158
00:50:50.600 --> 00:51:03.600
ليش ترى ما هو لازم انه المسائل هذي يكون لها جواب وحيد هو الحق ما سواه باطل. لا. ممكن واحد ينظر يعني في بعضها تحتمل عدة نظرات. فهذا الاول يقول هذا

159
00:51:03.600 --> 00:51:23.600
ليس اجماعا ليش؟ لان مخالفة الواحد تقدح في انعقاد الاجماع. الثاني يقول اجماع ليش؟ لان مخالفة الاعمش الاعمش من صغار التابعين صح ولا والاجماع منعقد قبله في زمن الصحابة. يقول لك هذا اجماع منعقد. ومخالفة اعمش حكم عليها بالشذوذ يعني انه رحمه الله

160
00:51:23.600 --> 00:51:41.250
خالف في هذه المسألة ما اجمع عليه من قبله ومخالفة العالم للاجماع يحصل من العلم انه يخالف الاجماع احيانا ولا لا يحصل انه يخالف النص الشرعي اما لعدم بلوغه للنص او لتأوله له اسباب كثيرة ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه

161
00:51:41.450 --> 00:52:00.900
رفع المنام عن لمة العلم. فقد يخالف العالم اجماع منعقد قبله. قد يكون لسبب وهو انه لم يبلغه ان المسألة اجماعية. ظن ان المسألة ليست اجماعية مثلا. واضح؟ فلا اشكال انه يقال مثلا هذا اجماع منعقد والاعمش من صغار التابعين فلا يقبل قوله في خرق اجماعه في مخالفة الاجماع

162
00:52:01.000 --> 00:52:16.550
واضح وهو يعني يحتمل هذا وهذا يحتاج الى النظر في تاريخ الجماعة ولكن يعني سياق كلام ابن قدامة رحمه الله هذي من قول اللفظ هذا من كلام ابن قدامة في المغني فسياق كلامه انه يعتبر ان المسألة اجماعية

163
00:52:16.550 --> 00:52:30.450
وان مخالفة الوعد الاعمش هي مخالفة للاجماع واضح؟ طيب الثاني يقول ابن قدامة ايضا في المغني ولنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم روى الامام احمد والاثرا باسناده مع زرارة بن اوف وقال قضى الخلفاء الراشدون المهديون

164
00:52:30.450 --> 00:52:40.450
ان من اغلق بابا وارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة ورواه الاثرم ايضا عن الاحنف عن عمر وعلي وعن سعيد المسيب وعن زيد ابن ثابت عليها العدة ولها الصداق كاملا

165
00:52:40.450 --> 00:53:02.250
هذه قضايا تشتهر ولم يخالفها احد في عصرهم فكان اجماعا  هذا اجماع صريح ولا سكوتي اجمع سكوتي فيما يظهر لانه يقول اشتهر ولم ينذر. ولم يخالفهم احد في عصره. فالظاهر انه اجماع سكوتي وهو اجماع. والاجماع السكوتي. ليس معنى كونه اجماع

166
00:53:02.250 --> 00:53:17.500
لو ليسوا بحجة بل هو حجة طيب بس هو ما نقل عن كل الصحابة يعني هو يقول قضى الخلفاء الراشدين الراشدون المهديون. طبعا قضاء الخلفاء الراشدين له ميزة عن غيره

167
00:53:17.650 --> 00:53:39.200
وهو هذا امر. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. الامر الاخر لما قلنا انه قول الصحابي اذا اشتهر يكون اجماع صح ولا لا؟ يكون اجماعا الخلفاء الراشدين مظنة الاشتهار لما يقظي بالحكم او يكتب بهم الامصار او يعمم على الرعية بكذا وكذا هذا لا شك انه مظنة الاشتهار فيكون اقوى

168
00:53:39.200 --> 00:53:57.550
ومن قول غيره من الصحابة. طيب ننتقل بعد ذلك الى الثالث قال كان الزهري يرى ان الامر بالوضوء مما مست النار ناسخ لاحاديث الاباحة. لان الاباحة سابقة قال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين. اذا وش رأي الزهري

169
00:53:58.200 --> 00:54:12.200
وجوب الوضوء مما مست النار. قال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين. ثم استقر الاجماع على انه لا وضوء مما مست النار الا ما تقدم استثناءه من لحوم الابل فالخلاف فيه معروف

170
00:54:13.050 --> 00:54:35.600
اجماع ولا ما هو اجماع؟ اجماع ما من يجاوب نبغى ها يا شيخ اللي في الخلف   نعم نحن قلنا ان من شروط الاجماع هو ايش؟ الا يكون بعد خلاف مستقر. وهنا يقول

171
00:54:36.150 --> 00:54:56.150
ها يقول كان كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين خلاف مستقر ولا رجع؟ يعني الخلاف المستقر يخرج به الخلاف غير المستقر وهو ما لو قال العالم قولا ثم رجع عنه. طيب هنا يقول لك لا خلاف موجود في سنن الصحابة والتابعين. فهل المسألة اجماعية ولا خلافية؟ نقول هي مسألة

172
00:54:56.150 --> 00:55:12.850
الخلافية وين اجمعه؟ اهل العصر الثاني وفيه خلاف ترى بالمناسبة يعني نحن ما نشير الى الخلافات فيه خلاف بين اهل العلم في اعتبار اجماع اهل العصر الثاني يعني ملغيا للخلاف الاول. بعضهم يقول اذا اجمع التابعون حتى لو في خلاف صحابة خلاص

173
00:55:13.000 --> 00:55:29.250
يعتبر المسألة اجماعية واضح؟ لكن نحن صرنا على ما ذكره صاحب مختصر التحرير وهذا الغالب حتى لا يصير فيه يعني اختلاف في الاقوال وكذا فانا سرت في في المضمون وليس في الترتيب في المضمون على ما قرره صاحب المختصر التحذير في مسائل الخلاف

174
00:55:29.800 --> 00:55:44.950
الرابع اجمع العقلاء على صحة قول القائل فلان اعقل من فلان او اكمل عقلا. وذلك يدل على اختلاف ما يدرك به هذا اجماع يحتج به ولا لا ليش يا جماعة انت

175
00:55:45.150 --> 00:56:02.950
ماشي ليس حكما شرعيا نعم ليس حكما شرعيا ليس ليس حكما شرعيا فنقول لو قال قائل خلاف هذا يكون مخالف للعقل لا نقول انه مخالف للشرع لان الاجماع ينعقد على المسائل الشرعية

176
00:56:03.300 --> 00:56:17.400
الخامس اختلف العلماء في اشتراط الشهادة او الاعلان في النكاح فقيل ان الشهادة شرط لاحظوا الان الخلاف مسألة خلابية منهم من يقول يصح النكاح اذا اعلن ولو لم يوجد شهود

177
00:56:17.450 --> 00:56:36.750
مذهب مالك تحول لنا الثاني يقول الاعلان سنة وليس شرطا والشرط هو الشهود خلاص؟ ولم يقل احد من اهل العلم بعدم اشتراط اي منهما فلا يجوز النكاح بلا بلا شهود ولا اعلان بالاجماع هذا صحيح اجماع

178
00:56:37.350 --> 00:56:51.200
اجماع نعم اجماع واضح وهذا اجماع مركب من خلاف اللي هو اختلف العلماء على قولين لا يجوز للانسان ان يحدث قولا ثالثا واضح؟ فالذي قال يتركب من هذا يعني اه اجماع

179
00:56:52.550 --> 00:57:02.550
اختلف العلماء في ميراث الجد مع الاخوة على قولنا القول الاول ان الجد يحجب الاخوة والقول الثاني ان الاخوة يرثون مع الجد ومضمون القولين الاجماع لان الاخوة لا يحجبون الجد لو

180
00:57:02.550 --> 00:57:25.250
قال قائل ما دام العلماء مختلفين في ميراث الاخوة مع الجد انا اقول ان الاخوة يحجبون الجد رأيكم؟ مسألة خلافية نقول تركب منها اجماع واضح يا مشايخ واضح طيب اللي بعدها اختلف العلماء في حكم الوتر فقيل بوجوبه وقيل باستحبابه فلو قال احد من كراهته لكان خارجا عن الاجماع ها يا شيخ

181
00:57:25.450 --> 00:57:44.700
اجماع صحيح اجماع ما في اجماع اجماع ان هذا خارق للاجماع لو واحد يقول الوتر مكروه نقول خرقت الاجماع واتبعت خير سبيل المؤمنين لانهم مختلفون لكن على قول لين يتركب منهما الاجماع على مشروعية الوتر

182
00:57:44.850 --> 00:58:04.850
الثامن يقول واعلم ان مما اتفق عليه العقلاء شوف اتفق عليه العقلاء ان التمثيل يعني التشبيه اذا جاء في اعقاب المعاني او برزت هي باختصار في معرضه ونقلت عن صورتها الاصلية الى صورته كساها ابهة وكسبها منقبة. ها نقول هذا

183
00:58:04.850 --> 00:58:19.550
ليس اجماعا بالمعنى الشرعي. ليش؟ لان هو امر ليس امرا شرعيا امر ذوقي. العقلاء متفقين على ان التشبيه اجمل لو جا واحد قال لا انا ارى انك تأتي بالعبارة صريحة افظل من ان تأتي بالتشبيه

184
00:58:19.750 --> 00:58:35.200
خلاص؟ نقول خالفت الاجماع واتبعت غير سبيل المؤمنين قل لا هذه ليست مسألة شرعية. التاسع قال الزرقاني في شرح الموطأ باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. كان الخلاف في منع الصلاة فيه قديما. رواه ابن ابي شيبة عن ابن مسعود قال لا يصلين في ثوب واحد وان

185
00:58:35.200 --> 00:58:45.200
كان اوسع مما بين السماء والارض ونسب ونسب ابن بطان ذلك ابن عمر ثم قال لم يتابع عليه ثم استقر الاجماع على الجواز اللي هو مسألة الصلاة في الثوب الواحد. فيه خلاف ثم

186
00:58:45.200 --> 00:59:07.550
وجد الاجماع هذا الاجماع اجماع يتحقق ولا نقول ليس اجماعا والخلاف باقي مم  ليس يا جماعة ليش؟ لان في خلاف مستقل قبلهم ها؟ ها يا شيخ لم يستقر الخلاف. هو طبعا عدم استقرار خلاف معناه ان اهل العصر رجع

187
00:59:08.100 --> 00:59:20.700
الى الخلاف. فاذا ذكر عن ابن مسعود وعن ابن عمر الرجوع صار خلافا غير مستقر كما يذكر مثلا عند بعض الصحابة يروى عن بعض الصحابة انه قال بالمتعة ثم لما بلغه الدليل رجع

188
00:59:20.850 --> 00:59:43.500
واضح؟ فهل هذا يعتبر مسألة المتعة؟ متعة النكاح خلاف ولا اجماع اجماع على تحريم المتعة. واضح؟ طيب ومتعة الحج؟ اجماع ولا خلاف  ها في خلاف بين الصحابة فيه متعة الحج اقل ما يمكن يعني اوضح خلاف فيه وجوب المتعة في الحج اللي هي متعة التمتع في الحج

189
00:59:43.750 --> 01:00:00.500
واضح؟ في خلاف؟ هل هو واجب او ليس بواجب؟ وتعرفون المسألة طيب ووضحت المسألة تضحك الان ابن عمر وابن مسعود يروى عنهما يروى عنهما عدم جواز الصلاة في الثوب الواحد

190
01:00:01.250 --> 01:00:15.600
خلاص هذا قول ولا ما هو قول؟ معتبر ولا ما هو معتبر؟ صادر من اهله صادر من اهله. طيب الجمهور لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد. طبعا طيب خلي التنبيه هذا في الاخير

191
01:00:15.750 --> 01:00:38.450
طيب اذا في خلاف في عصر الصحابة طيب ايش يقول ابن بطال او نعم قال ثم استقر الاجماع على الجواز يعني جواز الصلاة في ثوب واحد طيب مسألة الصلاة في الثوب الواحد اجماعية ولا خلافية؟ بمعنى لو ان مجتهدا من المجتهدين في العصر الحاضر او في غيره من العصور قال انا نظرت في ادلة الفريقين هذا طبعا يمكن افتراضه

192
01:00:38.450 --> 01:00:58.400
فرأيت ان القول بالمنع هو الاصلب. هل نقول خرق الاجماع واتبع غير سبيل المؤمنين؟ او نقول لم يخالف الاجماع؟ نقول لم يخالف الاجماع لان هذا الاجماع انعقد بعد خلاف مستقر. فيه قول ثاني يرى انه فرق الاجماع؟ نعم. فيه قول ثاني يرى انه مخالف للاجماع. واضح؟ طيب

193
01:00:58.800 --> 01:01:21.700
وش معنى الخلاف المستقر نقول مثلا ابن عباس يروى عنه يروى عنه انه قال بالمتعة في النكاح ثم رجع عن ذلك ان صح عنه فقد صح عنه الرجوع خلاص؟ هل مسألة المتعة في النكاح اجماع صحابة ولا خلافية؟ نقول اجماعية واضح؟ فلا نقول والله هذا الخلاف لا هذا الاجماع لا ينعقد نقول

194
01:01:21.700 --> 01:01:37.250
تنعقد لانه خلاف غير مستقر. واضح طيب قال بعض الباحثين رقم عشرة في حكم الفحص الطبي قول الزواج اجمع العلماء والمعاصرون على جوازه في الجملة بناء على ايش؟ قال بناء على انه صدرت به توصية بعض المؤتمرات

195
01:01:37.250 --> 01:01:53.650
العلمية وهو ما قرره المجمع الفقهي. قال لك المجمع الفقهي قرر هذا وبحثت لم اجد احد مخالف من المعاصرين. ولهذا فهذه مسألة اجماعية هذا يسمى  اجماع سكوتي وحجة نعم حجة اذا ثبت تحقق فهو حجة

196
01:01:53.800 --> 01:02:09.400
طيب ولهذا المسائل المعاصرة ممكن ينعقد فيها الاجماع ليس الاجماع مختصا بزمن الصحابة بل من يقول بان زمن الصحابة ينعقد فيه الاجماع ولا ينعقد ممن بعدهم يقول ليش؟ يقول لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفرقوا في الانصار

197
01:02:09.900 --> 01:02:29.850
فمن بعدهم لا ينضبط الخلاف جيد الحقيقة انه في العصر الحاضر وان تفرقوا العلماء في في الامصار الا ان التواصل اسهل مما كان عليه زمن الصحابة يعني التواصل ما بين مكة والمدينة في زمن الصحابة اسهل ولا التواصل بين المدينة و

198
01:02:30.350 --> 01:02:45.350
نواكشوط في موريتانيا اسهل بين المدينة ونواكشوط في زماننا اسهل من التواصل بين مكة والمدينة في الزمن الاول. صح ولا لا؟ رفع السماعة يا شيخ هل صحيح انك تقول بهذا القول؟ قال نعم اقول به. نشر في

199
01:02:45.350 --> 01:03:04.350
انترنت ونشر في الجرايد ان فلان وطلع في الشريط الاخباري يصل الى مئات الالوف من الناس لم ينكره احد. اجماع ولا لا؟ اجماع اجماع سكوتي واضح؟ فمسألة انه لا يتصور بل يتصور. يتصور ووقع تمام؟ طيب السؤال الثاني

200
01:03:05.800 --> 01:03:25.800
قال ابن قدامة رحمه الله اول مسألة عائلة وترى التركيز على الاجماع مهم التركيز على الاجماع واغلاق باب اللعب بمسائل الاجماع الاجماع مهم جدا جدا للحفاظ على الدين. لانه لو تركنا المسألة حتى لو كان اجماع بعض الناس يزهد في الاجماع ويزهد في حكايات ائمة. يأتي واحد يقول لك

201
01:03:25.800 --> 01:03:37.400
ابن المنذر ما يعترض ما يعتد به بالاجماع سبحان الله ابن المنذر هذا الذي عليه الناس بعده عيال عليه في الخلافة في معرفة مذاهب علماء الانصار لا يعتد بالاجماع من اللي يعتد به

202
01:03:38.100 --> 01:03:51.200
رسالة الدكتوراة كتبت في القرن الخامس عشر في مساء الاجماع هذا اللي يعتد بها وابن المنذر لا يعتد بها هذا كلام فيه مجازفة. ووجود مسائل حكي فيها الاجماع ولم يتحقق الاجماع لا ينكر

203
01:03:51.350 --> 01:04:06.800
مو بمعنى هذا نسقط الاجماع وجود احاديث صححت وتبين انها ضعيفة. لا يعني اننا نسقط الاحتجاج بالسنة. لكن نقول والله هذه المسألة ليست اجماعية وانتهى الامر عند هذا طيب السؤال اللي بعده يقول قال ابن قدامة اول مسألة عائلة

204
01:04:07.100 --> 01:04:27.100
معنى مسألة عائلة العون في الفرائض. حدثت في زمن عمر رضي الله عنه فجمع الصحابة للمشورة فيها. فقال العباس رضي الله عنه ارى ان تقسم المال بينهم على قدر بسهامهم فاخذ به عمر رضي الله تعالى عنه واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس. خلاف ابن عباس في المسألة بعد بعد اتفاق الصحابة عليها هل هو مخالف

205
01:04:27.100 --> 01:04:38.400
الاجماع او لا اربط هذا بما سبق ان ذكره فيه من الشروط من يجاوب هل هذا مخالفة للجماع ولا لا؟ لعلي ما اشرت للمسألة وكان من المهم ان اشير اليها لكن نشوف

206
01:04:38.550 --> 01:04:54.950
ليس خلاف ليس مخالفة للاجماع. طيب بعد ما نعم في نفس العصر نعم نحن اشرنا اليها في مسألة المعاصرة ان المعتبر هو قول علماء العصر واضح؟ فاذا انقرض قول علماء العصر فمن بعدهم هل يعتبر خلافهم

207
01:04:55.000 --> 01:05:11.550
يعني بمعنى الاتي الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذا خالف واحد في زمن الصحابة احد الصحابة اجمعوا ثم خالف. خلافه هذا مخالفة للاجماع لا لكن مات الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يقل احد بخلاف قولهم

208
01:05:11.750 --> 01:05:31.200
تمام؟ جاء واحد من صغار التابعين بعد وفاة الصحابة وصل الى مرتبة الاجتهاد ونظر في المسألة قال له انا ارى خلاف قال به الصحابة يجوز ولا لا؟ نقول لا يجوز بالاشكال بلا اشكال ليش؟ لانه هذا انقرض العصر وهذي المسألة نسميها الاصوليون مسألة انقراض العصر وليس صحيحا ان

209
01:05:31.200 --> 01:05:46.200
باقي انقراض العصر يعني عدم تحقق الاجماع لاننا نشترط انقراض عصر واحد وليس باللازم انه لا ينقرض العصر الا في واحد خالف لا مو بصحيح. اكثر المسائل ينقرض العصر دون ان يخالف احد

210
01:05:46.800 --> 01:06:04.150
فلو مثلا على سبيل المثال العلماء الموجودين في اليوم في هذا اليوم اجمعوا على مسألة من مسائل الفقه ان حكمها التحريم جيد طلابهم لم يبلغوا رتبة الاجتهاد بلغوا بلغ بعضهم رتبة الاجتهاد في زمانهم

211
01:06:04.500 --> 01:06:20.550
ولم يخالف ثم ماتوا اصحاب الاجماع وانقرض عصرهم وجاء هذا اراد ان يخالف بعد انقراض العصر له ذلك ليس له ذلك. خلاص انقرض العصر يكتسب الاجماع الحجية وما في اشكال. هناك من اهل العلم من لا

212
01:06:20.550 --> 01:06:40.550
تشترط انقراض العصر بمعنى انه اجتمع العلماء نص ساعة وتداولوا الرأي ثم حكموا في المسألة بالتحريم واجمعوا عليها خلاص خرجوا من الباب واحد رجع ثاني يوم اراد ان يرجع الرأي يقولون ليس له ان يرجع هذا القول الثاني الذين لا يشترطون انقراض العصر بمعنى ان الاجماع ممكن ينعقد خلال دقائق انعقد الاجماع ما يحق لك

213
01:06:40.550 --> 01:06:58.750
لن ترجع واضح؟ اذا فيه مسألة بالاجماع هل يشترط انقراض العصر؟ او لا يشترط؟ فالذي يشترط انقراض العصر يعطي الاجماع زيادة قوة لانه يعطي مهلة للمجتهد ان يتأمل وان يرجع ولو رجع عن رأيه في عصره لا بأس لكن ليس للعصر الثاني ان يرجع

214
01:06:58.950 --> 01:07:13.750
واضح؟ وليس صحيحا ان اشتراط انقراض العصر يؤدي الى ايش؟ الى عدم تحقق الاجماع لاننا نشترط انقراض عصر واحد اهل الاجماع بس طيب السؤال نعم اذا خلاف ابن عباس في هذه المسألة هذا مبني على مسألة ايش

215
01:07:14.050 --> 01:07:31.950
انقراض العصر هل يشترط انقراض العصر؟ او لا يشترط انقراض العصر؟ فمن يقول انقراض العصر شرط لتحقق الاجماع؟ يقول خلاف ابن عباس سائغ ما في اشكال ولم تتحقق الاجماع في المسألة. من يقول انقراض العصر ليس شرطا يقول لا. نحكي اجماع الصحابة في هذه المسألة. تفضل يا شيخ

216
01:07:32.150 --> 01:07:51.450
نعم اذا بلغ رتبة الاجتهاد في العصر وخالف في ذلك العصر له ان يخالف واضح؟ لكن لو ماتوا هؤلاء هل لمن بعدهم ان يخالف؟ لا يعني النازلة نزلت في تاريخ خمسطعشر اربعة الف واربع مئة وخمسة وثلاثين

217
01:07:52.000 --> 01:08:05.850
كم في مجتهد في الامة قالوا في الامة فيه خمسة وخمسين مجتهد مثلا فاجتمعوا ونظروا في المسألة وحكموا فيها. بعد ثلاثة شهور بدا لاحدهم ان رأيا اخر غير ما قاله مع الجماعة ورجع عنه له

218
01:08:05.850 --> 01:08:18.300
عند من يقول باشتراط انقراض العصر يقول له ذلك واضح؟ من يقول لا يشترط انقراض العصر ينعقد الاجماع بمجرد لحظة يقول ليس له ان يرجع خلاص المسألة فيها دليل شرعي وهو الاجماع

219
01:08:18.500 --> 01:08:43.400
واضح؟ طيب سنة الف واربع مئة وسبعين جاء واحد مجتهد بلغ رتبة الاجتهاد وكان حيا في زمن النازلة خلاص؟ لكنه لم يكن مجتهدا نقول لا يعتبر اجتهاده بعد ذلك لانه انقرض عصر اذا مات المجتهدون يعني انقراض العصر يعني موت المجتهدون موت المجتهدين الذين نظروا

220
01:08:43.400 --> 01:08:54.600
في هذه المسألة السؤال الثالث يقول احدهم منع زواج المرأة المسلمة من غير المسلم ليس من الشرع في شيء والاسلام لم يحرمه ولا توجد اية ولا حديث يحرم زواج المسلم من كتاب مطلقا

221
01:08:55.000 --> 01:09:09.800
طيب خلينا نتنزل معهم لو تنزلنا وقلنا ما في اية ولا حديث وفي هذا الكلام خطأ اصلا لكن لو تمزجنا نقيم هذا القول العلماء اجمعوا على تحريم زواج الكافر من المسلمة

222
01:09:10.300 --> 01:09:28.850
ام نقول هذا قول مردود وباطل ليش لانه مخالف للاجماع. واضح؟ لاحظ هنا لاحظ هنا اهمية الاجماع. انت لو اتيت له بالاية هذا المدعي اطلع على الاية والنطق عليها اطلع لكنه سيناقشك في دلالتها

223
01:09:29.300 --> 01:09:48.200
خلاص فنحن لا نقول ان الادلة الاخرى نقول الاجماع ما له فائدة لانه لا بد يكون له مستند لا. المستند هذا يحتمل عدة احتمالات من جهة الدلالة قد يكون امر عن الوجوب وقد يكون للتحريم قد يكون للعموم محفوظ وقد يكون العموم مخصوص. فوجود الاجماع يبطل الاحتمالات الاخرى

224
01:09:48.550 --> 01:10:04.700
واضح؟ السؤال الرابع يقول قال ابن المنذر اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم ان الكافر لا ولاية له على المسلم بحال يقول واتفقوا ان الامامة لا تجوز لامرأة ولا لكافر ولا للصبي

225
01:10:04.950 --> 01:10:24.950
والقاضي عياض يقول اجمع العلماء على ان الامامة لا تنعقد لكافر عليه. ما تقييمك لقول بعض الناس وقد تتبعت جذور هذا الرأي يعني تحريم ولاية الكافر يقول تتبعت جذور هذا الرأي في التراث السياسي الاسلامي فوجدت انه رأي فقهي مبني على مصلحة حقيقية في عصر الانبرا والطوريات حينما كان الناس على دين ملوكهم لكن

226
01:10:24.950 --> 01:10:34.950
ليس مبنيا على نص من الوحي الاسلامي لكننا لم نعد نعيش في عصر امبراطوريات ولم يعد من الخطر على الاسلام ان يكون رأس الدولة غير مسلم وليس ما حقق المصلحة في القديم يحقق

227
01:10:34.950 --> 01:10:48.150
مصلحة في عصر والظهر قوله مردود عليه لا قيمة له ليش؟ للاجماع. لاحظتم الان انت هذا الرجل يناقشك في الدليل. تقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يقول لك لا هذا خبر

228
01:10:48.150 --> 01:11:01.300
وليس حكم تمام؟ فانت تبطل هذا الاحتمال الذي يدعيه بايش؟ بالاجماع والا لو ادعى لنا فقط الاجماع نقول الاجماع له اهمية عظيمة جدا في الشريعة. تفضل يا شيخ وزير مثلا

229
01:11:01.950 --> 01:11:11.950
خلنا من المسائل الفقهية والشأن ما عندي جواب. السؤال الخامس نحن لا نتكلم عن المسائل يعني واحد يسألني طيب لو كان كذا لو كذا هذا ليس بحثا فقهيا اصلا. انما نحن نريد

230
01:11:11.950 --> 01:11:44.700
ان نقول ان القول الذي يقول به الانسان اذا كان مخالفا لمن قبله هذا مردود عليه. واضح مخالف للاجماع. تفضل يا شيخ  كيف قول الشاد مخالف لنص  قال في النصف نحن نقول حينما هنا مسألة مهمة ترى وهذا السؤال مهم جدا حينما نقول المسألة ليست اجماعية لا يعني ان المسألة حرية شخصية

231
01:11:45.900 --> 01:12:07.050
يعني بعبارة اخرى الاجماع حجة صح؟ لكن هل الخلاف حجة للاسف بعض الناس اليوم يظن ان الاجماع حجة وان الخلاف حجة نعم السؤال الذي بعده نعم اقول ايها الاخوة ان الخلاف ليس بحجة لا يوجد احد من اهل العلم عدل خلافه دليلا من الادلة الشرعية يعني الان يجيك واحد تقول يا اخي هذا ما يجوز

232
01:12:07.050 --> 01:12:21.200
بيقول لا يا اخي في خلاف كأن خلاف العلماء حجة واضح؟ فحينما نقول هذه المسألة ليست اجماعية لا يعني ان الخلاف فيها ثابت ولا يعني ان كل الاقوال فيها صحيحة بل المصيب واحد والثاني مخطئ

233
01:12:21.200 --> 01:12:43.500
قد يخطئ العالم خطأ بينا بمخالفة نص لم يبلغه. فيكون معذورا في ذلك. واضح؟ لكن هل نحكم على بانه اجماعية هاه لا نحكم عليها بالاجمعين وحكمنا عليها بانها ليست اجماعية هو معناها انه انتفى فيها دليل الاجماع وليس معناها انه

234
01:12:43.500 --> 01:13:05.600
فيها كل الادلة الشرعية فيها دليل من من السنة خلاص يغني واضح؟ نعم قال السؤال الخامس عن عبيده قال عبيد ولا عبيدة  وليش عبيدة يتبين اللي بعده. قال خطب ايش

235
01:13:05.650 --> 01:13:27.200
ها علي رضي الله عنه ليش صار عبيده؟ ليش ما صار عبيدة عبيد السلماني ومن المكثرين عن علي رضي الله عنه ولى اهل الحديث في دونه مو باصح الاسانيد عن علي ما هو

236
01:13:29.450 --> 01:13:55.000
وش اصح لساني؟ عن علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه صح ولا لا؟ وهو عبيد هكذا وليس عبيدة. طيب طيب قال خطب علي رضي الله تعالى عنه والناس فقال شاورني عمر في امهات الاولاد فرأيت انا وعمر ان اعتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته

237
01:13:55.050 --> 01:14:08.150
فلما وليت رأيت ان ارقهن. قال عبيدة فرأي علي فرأي عمر وعلي في الجماعة احب الينا من رأي علي وحده هل في هذا الاثر اجمع؟ ما نوعه ان وجد؟ وما الشرط المختل لم يوجد

238
01:14:08.850 --> 01:14:23.750
ليس اجماعا عند من عند من يقول بعدم اشتراط انقراض عفوا هو ليس اجماعا عند من يقول باشتراط انقراض رأسه. نعم. من يقول باشتراط انقراض العصر يقول ما في اجماع

239
01:14:23.950 --> 01:14:40.750
ومن يقول بعدم الاشتراط يقول خلاص انعقد الاجماع في لحظة والمذهب عندنا الحنابلة المشهور يعني في مختصر التحرير وغيره يقولون انه يشترط انقراض العصر وهذا يعطي الاجماع قوة طيب وهل في هذا الاثر اجماع

240
01:14:40.800 --> 01:15:04.100
نقول على ما سبق وما نوعه؟ اجماع سكوتي ولا صريح  هاه سكوتي سكوت. نعم طيب الشرط نقول هو انقرض العصر طيب السؤال السادس يتعلق بمستند الاجماع نحن قلنا الاجماع لا ينعقد الا عن مستند

241
01:15:04.300 --> 01:15:20.800
وقولنا الاجماع لابد له من مستند لا يعني انه لابد انك تعرف مستند الاجماع فرق واضح؟ في فرق ولا لا؟ الاجماع حجة عليك ولو لم تعرف مستنده. لكن لا يمكن ان يجمع العلماء هكذا اعتباطا. اتفاقا فجأة كلهم قالوا حلال

242
01:15:20.800 --> 01:15:40.000
ما عندهم اي دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من القياس ولا شي. ممكن غير ممكن. لكن الاجماع يلزمك وحجة عليك ولو لم تعرف مستنده. تمام وعلى كل حال فالمراد من من هذا ان مستند الاجماع لا يلزم ان يكون نصا بل قد يكون نصا وقد يكون قياسا نصا ونحو ذلك

243
01:15:40.050 --> 01:15:53.250
طيب السؤال اللي بعده السابع يقول بين مدى صحة الاحتجاج بقول الصحابي. اذا انتهينا من تمرينات الاجماع ندخل في التمرينات قول الصحابي ما مدى صحة الاحتجاج بقول الصحابي فيما يأتي مع ذكر نوعه حسب ما درست

244
01:15:53.450 --> 01:16:10.900
الاول قال الامام النووي رحمه الله اجماع الصحابة واتفاقهم على ان كلام الله تعالى منزل. والذي يحقق ذلك تتبع جريانهم. وان وان هذا الامر كان او ان هذا الامر كان مقررا

245
01:16:10.900 --> 01:16:20.900
قائدهم جازمين اذ لو تطرق الى احد منهم في ذلك شك او شبهة لا ازاله بالسؤال للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كانوا فيه من الحمية في الدين والاحتراز عن الوقوع في الجهالات وحين

246
01:16:20.900 --> 01:16:30.900
حينئذ يعلم ان عدم سؤالهم مع كثرة اطلاق لفظ النزول فيما بينهم وانتظارهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بوقائعهم دليل على اجماعهم واتفاقهم على ان كلام الله منزل على

247
01:16:30.900 --> 01:16:47.150
صلى الله عليه وسلم ونحن نشير الى جملة من تلك الوقائع التي يعصر احصاؤها ليحصل الجزم بانهم كانوا معتقدين ذلك ثم ساق جملة من ذلك هذا من اي انواع الاجماع؟ عفوا هذا قول الصحابي من اي انواع قول الصحابي

248
01:16:47.850 --> 01:17:05.250
ما هي بالحسب الاول ولا الثاني والثالث ولا الرابع ولا الخامس خمس مراتب لحدود المصح الاول ما له حكم الرفع  هذا يدخل فيما له حكم الرفع لأنه هذا لا يدرك بالرأي

249
01:17:05.400 --> 01:17:27.100
هذا واحد الامر الثاني انه ايضا اجماع صريح لانه يقول هذا كلهم يعتقدون ذلك جازمين. وهنا يعني ادرك الاجماع الصريح عن طريق التتبع اقرأ والقرار واضح طيب الثاني واذا تاب القاذف قبلت شهادته هذا اظنه كلام ابن قدامة

250
01:17:27.350 --> 01:17:44.400
يقول لانه اجماع الصحابة عفوا هذا كلام الذي يشرحه ابن قدامة في المغني وابن قدامة في المغني يشرح كتاب تبي ايش؟ مختصر الخرقي مختصر القراء ابو القاسم الفرقي الحسين رحمه الله

251
01:17:45.500 --> 01:17:55.300
قالوا اذا تاب القاذف قبلت شهادته لانه اجماع الصحابة رضي الله عنهم فانه يروى عن عمر رضي الله عنه انه كان يقول لابي بكرة حين شهد على المغيرة ابن شعبة تب

252
01:17:55.500 --> 01:18:21.400
اقبل شهادتك تب اقبل شهادتك صح مجزوم ولا اقبل ولا اقبل؟ نعم نقول مجزوم لانه في جواب الطلب طيب اقبل شهادة شهادتك. ولم ينكر ذلك ولم ينكر ذلك منكر منكر فكان اجماعا. وينكر ذلك منكر فكان اجماعا

253
01:18:22.050 --> 01:18:40.100
شو السؤال؟ من اي انواع قول الصحابي؟ من اين المراتب الخمسة؟ تفضل يا شيخ. نقول انتشر ولم يعلم انه مخالف فهو اجماع سكوتي الثالث روي عن حذيفة وابن عباس انه من قالا اذا وضعتها اي الزكاة في صنف واحد اجزأك ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة

254
01:18:40.100 --> 01:18:57.150
هل يشترط تعميم اصناف الزكاة كلها؟ ولا يكفي صنف واحد مسألة فقهية معروفة ايش يقول ابن ابن عبد البر يقول روي عن حذيفة ابن عباس انهم قالوا يجزئ في صنف واحد ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة هذا من اي المراتب

255
01:18:57.300 --> 01:19:23.950
الاول ما له حكم الرفع الثاني اشتهر ولم ينكر وين اشتهر نقول هل هذا فيه دليل على اننا مشتهر ما ما ندري اشتهر ولا ما نشتغل فنقول هذا من القسم الرابع الذي لم الذي لم ينتشر او بعبارة ادق كما سبق الذي لم يعلم انتشاره ولم يعلم

256
01:19:23.950 --> 01:19:45.100
مخالف من الصحابة فيكون حجة على الصحيح وخالف في هذا بعض اهل العلم ولهذا مذهب بعض اهل العلم المذهب الشافعي يشترط التعميم صح ولا لا طيب ويروى الله اعلم بصحة ذلك يروى ان مذهب الشافعي او يعني يقرر هذا بعض المسؤولين ان مذهب الشافعي الجديد

257
01:19:45.450 --> 01:20:05.250
هو عدم الاحتجاج بقول الصحابي ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به وفي القديم حجة لما ورد من فظلهم اقدم وظعفوه فليرد وعندنا معشر الحنابلة وعندنا ما قال في القديم احق بالتصحيح والتقديم

258
01:20:06.100 --> 01:20:20.750
طيب الرابع روي روى مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن بن عوف وهذا فيه فيه لطيفة اسنادية وهي ايش من روى عن ابيه

259
01:20:21.100 --> 01:20:46.050
نعم رواية الابناء عن الاباء طلق امرأته البتة وهو مريض فورثه عثمان منه بعد انقضاء حدتها. قال ابن ابن قدامة واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان اجماعا هذا من اي المراتب في احتجاج قول الصحابي الثالث الذي هو الاجماع السكوت اشتهر ولم ينكر واضح

260
01:20:47.100 --> 01:20:58.250
وترى اللي ما يضبط الاصول ولا يكون بعض الناس يدخل على الفقه هو ما ما ضبط الاصول او ما تعلم الاصول تجده يأتي الى كلمة مثل كلمة ابن المنذر ابن

261
01:20:58.250 --> 01:21:13.750
السابقة يقول روي عن حذيفة ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة يقول يا اخي هذه مسألة من مسائل الاجماع اجمع عليها الصحابة هل هذه الدقة؟ لا ليست دقة هذا ما ما حكي فيه الاجماع قوله لا يعرف لهما مخالف ليس حكاية للاجماع

262
01:21:14.050 --> 01:21:30.550
واضح يا شيخ تمام؟ طيب عن ابن عمر نعم المسألة اللي بعدها التيمم لكل صلاة. عن ابن عمر قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث. قال البيهقي اسناده صحيح. قال ابن حجر الهيثمي

263
01:21:30.950 --> 01:21:50.900
ولا يعرف له مخالف من الصحابة ما هو ابن حجر العسقلان غيره نفسه بالحجر على السكران والواحد الثاني واحد ثاني بعده هذا من فقهاء الشافعي طيب قال ولا يعرف لهم مخالف للصحابة؟ هذا من اي مراتب قول الصحابي؟ الرابع نعم الذي هو محل الخلاف. قول لا يعرف انتشاره ولا يعرف لهم

264
01:21:50.900 --> 01:22:18.050
مخالف من الصحابة واضح وهو حجة كما ذكرنا عند الامام احمد وغيره وغيره طيب او نقول وغيره يعني وغيره يحتج به طيب واصل هذه المسألة منع المحدث من مس المصحف وسواء كان حدثه اكبر وهو من يجب عليه الغسل او اصغر

265
01:22:18.100 --> 01:22:39.100
وان كان النحويين يقولون الصاد بعد التسوية ام سواء علينا اجزعن ام صبرنا طيب ام اصبغ وهو من يجب عليه الوضوء؟ هذا قول جماهير اهل العلم وروي ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة

266
01:22:39.300 --> 01:23:00.200
هذي مسألة ايش؟ عدم جواز مس المصحف من قبل المحدث قال لك هذا قول فلان وفلان وفلان علي وسعد وابن عمر وسلمان. ولا يعرف لهم مخالف الصحابة ها ثالث ولا الرابع؟ اذا انتشر هو الثالث اجمعوا سكوتك واذا لم نعلم انتشاره فممكن واحد يقول والله انتشر

267
01:23:00.600 --> 01:23:18.650
علي رضي الله عنه من الخلفاء وكذا المقصود انه قد قد يحصل الخلاف في الحكم على الفرع الفقهي انه يندرج تحت اي القواعد الاصولية هذا وارد واضح لكن اذا لم يثبت الاشتهار فالاصل انه من القسم الرابع الذي هو محل خلاف في الاحتجاج

268
01:23:18.700 --> 01:23:53.100
الامور طيبة يا شيخ ابراهيم اه بس يبغون نسخة من اللي وراك هذي يا شيخ؟ هذي هنا تصورونها يا شيخ؟ اي نعم طيب جزاك الله خير      ممكن انا اقول يعني ممكن لا بس هو هل هو في هذه هذه القظاء علي؟ هي ليست قظاء هي فتوى

269
01:23:53.250 --> 01:24:06.050
واضح الخليفة قد يقضي بين الناس بشيء ويعمم على الاربعية. هذا ما في اشكال في اشدهاره. قد يخطب به على المنبر ما في اشكال اجتهاري. لكن قد يفتي في مسألة

270
01:24:06.200 --> 01:24:21.850
ولا يشتهر واضح؟ ولهذا على الهامش الاقوال التابعين يعني بعض اهل العلم يقول قول عمر بن عبد العزيز ينبغي ان يحتفى به اكثر من غيره ليش؟ او له قوة لسببين السبب الاول انه

271
01:24:21.850 --> 01:24:42.300
فقوله مظنة الاشتهر الامر الثاني ان الخليفة له من مستشارون من الفقهاء ويشاورهم وكذا نعم  السؤال اللي بعده عن عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة كانت ام ولد زيد ام ولد لزيد ابن ارقم وش معنى ام ولد لزيد ابن ارقم

272
01:24:42.950 --> 01:25:08.900
اما وش صار؟ انجبت منه ولا انجب منه؟ انجبت منه طيب صح ولا لا هو يصح هذا على سبيل المجاز انه انجب يصح طيب طيب المقصود انها ام ولد يعني انها كانت امة وطئها واتت بولد ام ولد لزيد ابن ارقم

273
01:25:09.850 --> 01:25:29.400
يا ام المؤمنين اني بعت من زيد عبدا الى العطاء يعني مؤجل خلاص بثمان مئة فاحتاج الى ثمنه فاشتريته منه. رجعت اشترته منه قبل محل الاجل بست مئة نقدا فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما شريتي

274
01:25:29.450 --> 01:25:52.600
وبئس ما اشتريت ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يتب هذا من اي انواع قول الصحابي الرابع اللي هو اللي هم اهل البحث قول الصحابي لم يعلنوا اشتهره ولم يعلم المخالف. طيب هذا يقول كذا الخامس قول صحابي خالفه غيره من الصحابة لان عائشة رضي الله عنها

275
01:25:52.600 --> 01:26:09.650
طيب في حد عنده رأي ها؟ الاول ما له حكم الرفع لانه لا يدرك بالرأي فان الصحابي قد يحكم بالتحريم اجتهادا لكن لا يحكم بالعقوبة المعينة وهي ابطال اجر الجهاد الا عن توقيف

276
01:26:09.850 --> 01:26:23.400
في غيره في رأي اخر ها فنقول لاحظوا الان مثل هذا المثال تجدون اهل العلم يختلفون يناقشونه لهذا الذين يقولون بتحريم العينة هذه المسألة التي حصلت هي مسألة ايش؟ العينة ومذهب جماهير اهل العلم

277
01:26:23.400 --> 01:26:39.100
تحريم العينة فيحتجون بهذا فيأتي المخالف وش يقول يقول هذه مسألة خلافية بين الصحابة. فزيد بن ارقم يرى الجواز وعائشة ترى التحريم تمام؟ لانه سبق معنا ان مذهب الصحابي يشمل

278
01:26:39.550 --> 01:27:00.350
الفعل واضح؟ ولهذا يختلف اهل العلم في ادراجها تحت يجيب عليهم اصحاب القول الاول يقولون لا ليست مسألة خلافية لان هذا لا يدرك بالرأي واضح؟ فليست المسائل رياضيات هذا قد ينظر لها بنظر وهذا ينظر لها بنظر اخر. الثامن عن عبد الله بن شقيق قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون

279
01:27:00.350 --> 01:27:28.400
بيع المصاحف المحلل بالحزب اي الانواع    الثالث اشتهر المنكر والاصل ظاهر العبارة انه يحكي اجماع الصحابة لانهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر انه يتكلم عن الجميع ولهذا بالاثر الذي بعده عن عبد الله بن شقيق العقيري قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من

280
01:27:28.400 --> 01:27:57.500
تركه كفر لا يرون شيئا من الاعمال تركه صح ولا لا؟ يتعدى الى مفعولين نعم تركه تركه  لا يرون شيئا تركه ولا تركهم؟ ولي رأى الرؤيا ان ما لعلم ها

281
01:27:57.650 --> 01:28:24.550
وبيقول كذا ابن مالك واللي رأى   وقرار الانعاش. ها تركه كفر. نعم. فيكون الجملة مفعول ثاني. كذا. جيد. لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر نعم غير الصلاة تركه كفر

282
01:28:25.100 --> 01:28:47.300
غير الصلاة مظبوط طيب وش من اي الانواع هذا؟ قول الصحابي ما هو حكم الرفع لانه لا يدرك بالرأي ممكن واذا نظرنا الى الثاني او الثالث ايضا هذا ظاهره حكاية اجماع الصحابة على ذلك

283
01:28:47.400 --> 01:29:13.400
وقد ذكره بعض اهل العلم اجماعا للصحابة. العاشر عن سعيد بن المسيب ولا المسيب اه اختلف فيه والمشهور بالفتح طيب عن سعيد المسيب ان عمر ابن الخطاب قتل نفرا خمسة او سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر لو تمالأ عليه

284
01:29:13.400 --> 01:29:29.300
اهل صنعاء لقتلتهم جميعا. قال ابن حجر ولم ينكر عليه مع شهرته مسألة ايش؟ قتل الجماعة بالواحد. عمر قال قتله نقول الثالث اشتهر ولم ينكر فيكون هذا من باب الاجماع

285
01:29:29.550 --> 01:29:40.550
السؤال السادس استدل بعض المعاصرين على جواز استثمار اموال الزكاة من قبل الامام وان تضمن ذلك تأخير صرفها لمستحقيها دون ضرر بما روى ابن ابي شيبة باسناد الصحيح عن نافع

286
01:29:40.900 --> 01:29:57.850
طبعا ابن ابي شيب المفروض تكتب بالهم بالالف هنا صح ولا لا عندكم بدون الف المفروض ايش؟ ابن ابي شيبة باسناد صحيح نافع عن ابن عمر حتى ابن عمر ان عمر حمى الربذة لنعم الصدقة. ما التكييف الاصولي لهذا الاستدلال

287
01:30:00.650 --> 01:30:19.450
يندرج تحت اي انواع الادلة هذا المقصود بالاصول يعني يندرج تحت اي انواع الادلة هاه قول صحابي ولا اجماع ولا  يكون اجماع تمام؟ ممكن نقول انه يعتبر من قبيل الاجماع

288
01:30:19.700 --> 01:30:41.100
لانه عمر حماه ولم ينكر عليه احد. فنقول هذا اجماع. لانه هذا مظنة الاستجابة. ويمكن ان تقول هو قول او الصحابي لانه كما ذكرنا ان فعل الصحابي مذهب له طيب راجع اقوال الصحابة في المسائل الاتية ثم صنفها وبين مدى حجيتها وهذي ان شاء الله ترجعون لها في البيت

289
01:30:41.250 --> 01:31:12.350
تبحثون طيب الصفحة اللي بعدها اللي هي شرع من قبلنا  تفضل يا شيخ. ها الشرع من قبلنا من قبله لا اله الا الله. طيب نرجع له ماشي  لا يدرك بالرأي. يقول ما معنى لا يدرك بالرأي

290
01:31:12.600 --> 01:31:25.500
قول الصحابي اذا كان مما لا يدرك بالرأي فله حكم الرفع. يدخل في ذلك اول ما يدخل الامور الغيبية فلو جاء عن احد الصحابة مثلا ان في الجنة كذا وكذا

291
01:31:25.850 --> 01:31:44.750
خلاص؟ او ان من صفات الله عز وجل كذا وكذا. او ان من فعل كذا عوقب بعقوبة اخروية معينة فهذا لا يدرك بالرأي واضح؟ نعم. يعني لا يدخله الاجتهاد. انت ممكن تجتهد ان هذا حلال وهذا جائز وهذا مستحب وهذا محرم. لكن لا يمكن تجسد

292
01:31:44.750 --> 01:32:03.950
يقول والله من صلى الوتر فله ثلاث حوريات في الجنة هل هذا مما يدرك بالرأي نقول لا ما يدرك ابراهيم لكن يمكن ان تبحث تجتهد في دلالة الامر بالوتر هل هو على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب؟ هذا ممكن يدخله الاجتهاد. واضح؟ اما

293
01:32:03.950 --> 01:32:23.000
فهو نقل مجرد تفضل يا شيخ  شرع من قبل ما ورد عن طريقهم ليسوا حجة. الان يأتي في الامثلة الان تطبيقات الان يأتي ان شاء الله تفضلوا ما سمعت شيخ

294
01:32:23.150 --> 01:32:43.200
الاجماع متى يكون قطعيا؟ نعم الاجماع القطعي هو الاجماع الصريح. الذي ثبت ثبوتا متواترا. هذا اجماع قطعي كما ذكر هذا ابن قدامة في الروضة. واما اجماع الظن فهو الاجماع الذي يدخله الخلاف. مثاله نقول مثاله الاجماع السكوتي

295
01:32:43.300 --> 01:32:58.800
خلاص هو اجماع ظني وش معنى ظني؟ يعني ليس بحجة؟ لا. اجماع ظني يعني حجة. واضح؟ فحينما يحكم على الشيء لانه ظني يعني حجة ولا ما هو حجة حجة لكنه ليس حجة قاطعة. واضح؟ ليس حجة قاطعة بمعنى يحتمل الخلاف

296
01:32:59.400 --> 01:33:16.450
طيب شرع من قبلنا بين الحكم ومدى صحة الاستدلال بشرع من قبلنا في الامثلة الاتية وكتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. الله اكبر. ها يا شيخ

297
01:33:16.450 --> 01:33:42.100
حجة ليش؟ مي الانواع؟ جاء شرعنا بتأييده الثاني قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم هذا فيه استدلال عند الفقهاء يستدلون بهذه الاية في بابين والمعاملات في الجعالة الجعالة مثلثة الجيم جعالة جعالة جيعانة طيب

298
01:33:42.100 --> 01:34:04.250
والثاني الكفالة كفل وانا به زعل. واضح؟ ثم ما مدى صحة هذا الاستدلال صحيح شرع من قبلنا هذا جاء شرعنا بخلافه؟ لا. جاء نقول ان جاء شرعنا بوفاقه الحمد لله. وان لم يأتي شرعا بخلافه والوفاق فهو ايضا حجة على الصحيح عند الجمهور

299
01:34:04.800 --> 01:34:23.150
الثالث قال بعض السلف اظن واحد منبه قال بعض السلف سمعت ان في التوراة مكتوبا يا موسى لا تأكل العروق فانها مأوى كل نفس ما حكم اكل العروق يقول لا تأكلوا العروق فالتوراة هذي

300
01:34:24.300 --> 01:34:40.500
نقول شرع من قبلنا اذا جاء من طريقهم حجة ولا مو حجة؟ ليس بحجة. واضح طيب الرابع قصة موسى قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج

301
01:34:40.550 --> 01:34:55.750
ما حكم جعل مهر المرأة منفعة مثل عمل نقول جائز لانه شرع لمن قبلنا ولم يأتي شرعنا بخلافه طيب وش الدليل على الاحتجاج الشرعي قبلنا ذكرنا بس ودنا نركز عليه مرة اخرى

302
01:34:56.500 --> 01:35:11.800
الان شرع من قبل ان نحج وش الدليل نعم اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر وهداهم مفرد مضاف يفيد العموم فيعم كل ما كان من هداهم الا ما جاء شرعنا بخلافه تفضل يا شيخ

303
01:35:12.350 --> 01:35:25.000
نعم نقول هذا اذا اذا كان هذا نفس الحكم يعني اذا كانت دلالة هذا النص وهو الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك زوجتك بما معك من القرآن اذا

304
01:35:25.000 --> 01:35:52.500
كان يعني يختلف النظر هنا لكن اذا قلنا نفس محل الحكم جيد فهنا ايش؟ لكل من النوع الاول واضح؟ تفضل يا شيخ جعل المهر عملا ايه مهرها اعمى نعم جا يبغى يتزوج المرأة قالت المهر انك تعمل عندي في الدكان لمدة سنة

305
01:35:53.100 --> 01:36:12.950
نعم او نحو ذلك صار لعبوها بهذا الشكل. بس هي هي ذكروا هذا انها هي حصلت منفعة لان هي كانت تذهب. تسقي وتذهب الى فهي ان حصلت منفعة ايضا ليس فقط يعني الذي حصل المنفعة هنا ليس الوالد فقط بل حتى هي

306
01:36:13.500 --> 01:36:36.850
لان هي كفيت مؤونة الذهاب الى اه ماء مدنيا وكذا طيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن كعب قال اجد في التوراة من قال حين يصبح اللهم اني اعوذ بك اللهم اني اعوذ باسمك وبكلماتك التامة من الشيطان وشره اللهم اني اعوذ باسمك وبكلماتك التامة من عبادك وشر عبادك اللهم اني اسألك باسمك

307
01:36:36.850 --> 01:36:46.850
كلماتك التامة من خير ما تسأل ومن خير ما تعطي ومن خير ما تبذل ومن خير ما تخفي تبدي ومن خير ما تخفي اللهم اني اعوذ بك وباسمك وبكلماتك التامة من شر ما تجلى به النهار

308
01:36:46.850 --> 01:37:01.850
لم تطق به الشياطين ولا لشيء يكرهه نعم هذا جواب الشرط من قال حين يصبح لم تطق به الشرط ولا لشيء يكرهه. واذا قالهن اذا امساك مثل ذلك غير انه يقول من شر ما دجى به الليل

309
01:37:02.650 --> 01:37:21.850
ليش؟ ورد في طريق شرعنا ولا ما في طريق شرعي؟ لا هذا كعب يقول ايش؟ اجد في التوراة واضح؟ ورد في شرعنا يعني ورد في الكتاب او في السنة. اما نقله بعض

310
01:37:21.850 --> 01:37:39.650
من التوراة ليس كذلك  نحن نقول لم يرد في الشرع لما يخالفه اذا كان منقولا في شريعته واضح يعني اذا كانت لم يكن في الشرع ما يخالفه وكان منقولا في شريعتنا هذا الشرط الثاني واضح

311
01:37:42.250 --> 01:38:03.050
من وين احتجاج؟ النقل النقل ليس احتجاجا   ما ادري هل هل هذا تتمة ما في التوراة؟ ولا هذا من قول الصحابي نعم طيب اذا كان احد الصحابة قال هذا الكلام فهذا قول صحابي

312
01:38:03.200 --> 01:38:23.050
ايش مما لا يدرك بالرأي واضح فكله حكم الرفع قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا تمنت الموت مريم عليها السلام نقول جاء في شرعنا ما يخالفه لا لا يتمنين احدهم منكم الموت لضر نزل به

313
01:38:23.050 --> 01:38:38.650
اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى هذا امر من الله عز وجل لموسى وهارون امرهم بايش؟ بالدعوة فرعون ولين الخطاب لهم لعله يتذكر

314
01:38:38.800 --> 01:39:00.750
او يخشى حجة ليش ورد في شرعنا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث صحابيين الى من هما؟ يسرا ولا تعسرا وبشر ولا تنفرا ها؟ نعم. المقصود انه ورد في شرعنا ما يوافقه ولا لا؟ ورد في شرعنا

315
01:39:00.850 --> 01:39:13.700
ما يوافقه وان لم يرد في شرعنا نفترض ما في دليل يقول واحد يقول لك اذا ذهبت الى ظالم او طاغي لا يجوز ان تلين لهم في الخطاب من باب الدعوة

316
01:39:13.900 --> 01:39:29.600
لا يجوز ذلك فتقول ايش؟ حتى لو لم يرد في شرعنا ما يخالفه نقول ايش؟ بحج. صح ولا لا؟ اذا لم يرد شرعا بوفاته ولا بخلافه فانه يحتج به بالتوراة علم مجانا كما علمت مجانا

317
01:39:29.950 --> 01:39:51.250
هذا ليس بحجة لكن هذا المعنى  وارد ان الانسان يحتسب الاجر في التعليم وقد جاء الثناء على معلم الناس الخير طيب قال الله عز وجل ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. جواز سجود التحية؟ هذا ما ليس ثبت انه ليس بشرع لنا. واضح

318
01:39:51.250 --> 01:40:04.900
فيكون حجة ولا لا؟ ليس بحجة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابنه احداهما فقالت لصاحبتها انما ذهب بابنك

319
01:40:05.100 --> 01:40:23.550
وقالت الاخرى ان مذهب بابنك فتحاكمتا الى داوود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان ابن داوود عليهما السلام فاخبرتاه فقال ائتوني بالسكين اشقه بينهما فقالت الصورة لا تفعل يرحمك الله هو ابنها. فقضى به

320
01:40:23.850 --> 01:40:48.400
الصغرى الصغرى قالت هو ابنها خلاص وحكم به لها هي ما هو للثانية هذا قضاء بالقرائن. هل يصح ان نستدل على جواز القضاء بالقرائن بهذا النص ها في هذا النص فقط نعم بهذا النص فقط ما في شيء يصف

321
01:40:48.450 --> 01:41:02.750
لم يأتي شرعنا بالخلافة صح ولا لا؟ وجاء في سبعنا ولا جاء في التوراة والانجيل جاء في شرعنا ولم يأتي شرعنا بخلافه فيصح الاستدلال على جواز القضاء بالقرائن بان سليمان عليه السلام

322
01:41:02.850 --> 01:41:21.850
حكم بالقرينة واضح طيب لا هو اذا جاء الاقرار انه قال واصاب في ذلك او كذا هذا خلاص وضح انه جاء شرعنا بميثاقه لكن اذا سكت حكيت القصة وانتهت واضح

323
01:41:22.200 --> 01:41:46.900
قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم هنا فيه طلب للولاية  هذا يعتبر من اي القسم؟ من اي قسم ورد في شرعنا خلاف لا تسأل الامام تمام؟ ولا نقول هذا

324
01:41:47.050 --> 01:41:59.600
ورد الاصل هو هذا وهذا يخصصه فلا يكون وارد على محل واحد اذا كان الانسان مثل الرجل الذي قال يا رسول الله اجعلني امام قومي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ايش

325
01:42:00.300 --> 01:42:17.650
انت امامهم يحتمل النظر يحتمل هذا وهذا واضح ليس ليس المقام مقام فصل الكلام في المسألة لايش الفروعية الفقهية جيد طيب سمعتها بالمنبه يقول في التوراة ملعون من نظر الى فرج امرأة وابنتها

326
01:42:20.100 --> 01:42:39.300
ها هذا ليس ليس مما يحتج به لانه في التوراة عاد اذا جاء في شرعنا ما يدل على هذا المعنى هذا امر اخر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى سوءة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا

327
01:42:39.300 --> 01:42:52.350
والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه ادم قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر موسى عليه السلام اغتسل عريانا صح ولا في الحديث الى اخر الحديث القصة معه

328
01:42:52.650 --> 01:43:13.050
طيب هل يجوز اغتسال الانسان عريانا؟ طبعا اذا كان مستورا عن الناس واضح؟ يجوز ولا لا؟ هذا من اي انواع الشرع من قبلنا نقول هذا جاء من طريق شريعتنا ولم يأتي شرعنا في بخلافه ولهذا ذهب عندنا في المذهب انه يجوز اغتسال الانسان عريانا ويستدلون بهذا

329
01:43:13.050 --> 01:43:26.450
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ايوب يغتسل عريانا ايضا هذا يدل على نفس المعنى. خر عليه رجل اه خر عليه ايش؟ رجل

330
01:43:26.800 --> 01:43:37.150
جرادة من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك به جواز الغسل دنيانا

331
01:43:37.350 --> 01:43:52.000
يعني وحده طبعا موب امام الناس هذا واضح نفس الاول نعم نفس اي نعم كيف هذا محل بحث عند اهل العلم هل يغتسل الانسان عريانا؟ ان بعضهم يقول لا يغتسل وعليه

332
01:43:52.250 --> 01:44:03.700
شيء طيب ما مدى صحة الاستدلال؟ بقوله تعالى يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدكم واياي فارهبوا وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول

333
01:44:03.700 --> 01:44:13.700
كافر به ولا تشتروا باية ثمن قليل واياه فاتقوه. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هل يحتج بها على اثبات هذه الاحكام

334
01:44:13.700 --> 01:44:33.250
لبني سهيل لنا  ها اذكروا نعمتي اذكروا نعمة هذا جاء شرعنا بالخلاف ولا لا جاء شرعا وما يعيده. اذكروا نعمة الله عليكم. ميثاقه الذي وثقكم به طيب واوفوا بعهده ايضا ورد هذا في عدة نصوص

335
01:44:33.600 --> 01:44:47.800
وامن بما نزلت مصدقا عاد هذا واضح ولا تكونوا اول كافر به. هذا واضح ولا تشتروا باياته ثمن قليلا. وهذه وردت ايضا كل هذه جاءت شريعتنا بما يوافق فان لم يأتي شرعنا بخلافه ولو افاقه ايضا هو حجة

336
01:44:48.050 --> 01:45:04.717
طيب هذا ما يتعلق بهذه المسائل طيب الجدول يقول الساعة كم نقف الجدول عندك هنا ها؟ اثنعش شهور وبعيدنا نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين