﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:39.050
كنا وصلنا غرفة تطبيقات غرفة الاسئلة مسألة يسبت الامر صح السؤال رقم خمسة قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. واقم الصلاة

2
00:00:39.050 --> 00:01:05.000
بناء على ما درست هل وقت قضاء الفوائت على التراخي او على الفور؟ وما علاقة الحديث بحجية شرع من قبل ان انزل الخمسة طيب من يجاوب  ليش؟ على الفور؟ لان الامر يقتضي الفور. نعم. وهذا مذهب الحنابلة. وجماعة من اهل العلم

3
00:01:05.000 --> 00:01:28.600
اخالف في هذا الشافعية قال فهذا الشافعي فعندهم فظائل فوائد على الفور من اللي عندنا شافعي في حد شافعي المذهب يفيدنا صحيح تمام؟ صحيح. نعم. قضاء الفوات عندهم على التراخي وليس على الفور. لان مذهبكم ان الامر انه لا يفيدك

4
00:01:28.600 --> 00:01:48.100
معنى ولا يقتضي الفور جيد يعني رجل فاتته صلاة الظهر او فاتته صلاة الفجر حتى طلعت الشمس واستيقظ بعد طلوع الشمس هل له ان يقول ما دام فاتك الوقت؟ خلاص اصليها قبل الظهر ولا نقول يجب فورا؟ يجب فورا

5
00:01:49.600 --> 00:02:04.400
طيب وما علاقة الحديث بحجية الشرع من قبلنا نعم الخطاب في الاية واقم الصلاة لذكري لموسى عليه السلام واستدل به النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام

6
00:02:04.500 --> 00:02:22.450
يحتج في هذه لما ورد في الامر في من قبلنا السؤال السادس تجادلت مع احد اصدقائك بقوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم فادعى انه يقظي الوجوه وادعيت انه لا يقظي الوجوه. فمن منكم المطالب بالدليل على دعواه؟ ولماذا

7
00:02:23.350 --> 00:02:43.050
الذي يقول بالوجوب الذي لا يقول بالوجوه. هو المطالب ليش؟ لان الامر يقتضي الوجوب والقول بعدم الوجوب خلاف الاصل. وفيه دليل بعد عدم الوجوب نعم يوجد دبيب يصرف هذا الامر

8
00:02:43.050 --> 00:03:04.950
عن الوجود. السابع عن جابر رضي الله عنهما. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجي  كباث ولا نفتح الكهف صح؟ طيب وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالاسود منه فانه اطيبه. هل في الحديث

9
00:03:04.950 --> 00:03:25.000
الصيغة من صيغ الامر وهل تدل على الوجوب عند من يجيب؟ عليكم وش اي انواع صيغ الامر اللي سبقته اسم فعل الامر. وهل يدل على الوجوب  بدون عيون هاه طيب هو انا في قرينة متصلة به

10
00:03:26.250 --> 00:03:51.450
طيب قوله عليه الصلاة والسلام فانه اطيب يدل على ان الامر للوجوه بس واضح؟ وانما للارشاد قال الحديث الذي بعده حديث اوتروا قبل ان تصبحوا هل هذا الامر على الوجوب؟ علل

11
00:03:53.200 --> 00:04:16.850
من يجيب الامام  نعم ليس على الوجوب والدليل ان الدليل هل عليه غير اطالة؟ لا الا ان تطوع. احسنت قال الله عز وجل ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي امنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير

12
00:04:17.050 --> 00:04:43.350
بامر اعملوا ما شئتم وش دلالة هذا الامر وجوب  هل انت على بينة مما تقول ها يفيد الوجوب وشفي التهديد ما الدليل على انه للتهديد وليس لوجوب؟ السياق الاية مع من شفت منهم ما تعملون بصير

13
00:04:43.750 --> 00:05:03.700
واضح جاء في الحديث مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هل هذا يدل على وجوب الصلاة على الصبي اذا بلغ سبعا  هاه اتفضل يا شيخ لانه في ادلة اخرى

14
00:05:04.000 --> 00:05:24.050
يقول انه لا لانه في ادلة اخرى صرفت الامر عن الوجوب يوافقونه ها  لان العقوبة على العشر فنقول يجب عليه اذا بلغ عشرا اما اذا بلغ سبعا لا يجوز. اكيد

15
00:05:24.100 --> 00:05:50.000
احسنت ما نقول هنا الامر مصروف لانه اصلا ما في امر للصبيان. الحديث هل فيه امر للصبيان فيه امر للاولياء فنقول الاصل وجوب امر الصبيان واضح فالحديث يستدل به على وجوب امر الصبيان للصلاة لسبب لا على وجوب الصلاة عليهم هذه مسألة تعرف في علم الاصول بمسألة ايش

16
00:05:50.550 --> 00:06:10.250
ها ها مش هاخلها اسمي عند رسوليين. مسألة الامر  الامر بالامر بالشيء هل هو امر به او لا ما مرت معكم في الروضة الامر بالامر بالشيء هل هو امر به؟ ليس امرا به

17
00:06:10.600 --> 00:06:34.000
فهنا امر للاولياء ان يأمروا الصبيان وليس امرا للصبية فلا يتضمن ذلك الامر للصبيان جيد ولهذا قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر لما طلق ابن عمر زوجته ويحاء قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليراجعه ولم يأمر ابن عمر

18
00:06:34.000 --> 00:06:48.250
بمراجعتها. ولهذا ذهب الجمهور الى ان رجعة الحائض اذا طلقت ليس على الوجوب وانما على الاستحباب. ليش؟ قالوا هذا ليس فيه امر بمراجعتها لكن فيها امر بالامر بالشيء والامر بالامر بالشيء ليس هنا

19
00:06:50.900 --> 00:07:07.800
لا ما هو ما يفيد الامر يعني ليس في الاية خطاب للصبيان بوجوب الصلاة عليه. في خطاب للاولياء طيب جاء في الحديث من استجمر في اليوتر وفي رواية من فعل قد من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ما هي صيغة الامر؟ وما دلالته؟ ها يا شيخ

20
00:07:08.450 --> 00:07:45.200
ثلاثة امر ها اتفضل يا شيخ فليوتر. فليوتر ما يصير مضارع مغترب بلام الامر طيب ما دلالته؟ ها يا شيخ؟ ها يا شيخ راعي ابها دلالة وجوب ولا ما هو موجود؟ رقم احدعش من استجمرة فليوتر ها تفضل يا شيخ

21
00:07:45.200 --> 00:07:58.550
ليس للوجوب بدليل الرواية الاخرى من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه

22
00:07:58.750 --> 00:08:20.650
قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرج جاحد. وجاء في الحديث من غسل ميتا من غسل ميتا فليغتسل. هل الامر هنا للوجوب علم ذلك ننبههم علل ذلك

23
00:08:22.300 --> 00:08:40.650
لا يصل الوجوب والصارخ الحديث الاخر ليس عليكم فيكون الامر هنا ليس للوجوب واضح قال لك القائل الصيد من واجبات الحج لورود الامر به في قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا بماذا تجيبوا

24
00:08:41.400 --> 00:08:58.550
احسنت الامر بعد الحظر يفيد الاباحة وفيها اقوال اخرى لكن عندنا الامر بعد الحظر يفيد الاباحة وفي هذي بعد الحظر ولا ما هو بعد حظر؟ بعد حظر. نعم اللي قبله خلصنا

25
00:08:59.350 --> 00:09:21.350
انه في ضوء حديث من بدل دينه فاقتلوه والادلة ذات الصلة. اجب على الاسئلة الاتية هل يستتاب المرتد او يقتل على الفور نقول حتى من يقول الهر نقول عندنا ايش؟ دليل اخر وهو فعل وهو عمر رضي الله عنه في قصة

26
00:09:21.350 --> 00:09:41.000
ابي موسى ولا قال هلأ اطعمتموه. في كل يوم رغيفا وكل ما قال اه المقصود انه جاء ذلك عن عمر في استتابة المرتد ولم ينكره احد فكان اجماع سكوتي ان اشتهر فهو يجمعني سكوتي

27
00:09:42.100 --> 00:10:02.100
نعم هل قتل المرتد واجب شرعي او امر سياسي واجب شرعي ليش؟ لان الامر يقتضي الوجوب الشرعي واضح؟ الامر يقتضي الوجوب الشرعي وحمله على غير ذلك تأويل لا يقبل الا بدليل. تمام

28
00:10:02.350 --> 00:10:25.100
قال الله تعالى واتوا الزكاة هل هذا الامر على الفور؟ فيجب على المرء اخراج الزكاة فور تملكه للمال علمه ها نشوف  هنا الجواب على هذا نقول هل يجب اخراج الزكاة عن الفور بمجرد تملك المال؟ ولا دل الدليل على عدم الفورية؟ دل الدليل على

29
00:10:25.100 --> 00:10:42.150
انه لا يجب الا بعد تمام الحوض. طب اذا تم الحول؟ هل يجوز ان يؤخرها ويجب اخراجها فورا؟ يجب اخراجها على الفور جاء في الحديث اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل ما دلالة الامر في هذا الحديث؟ وما دلالة اقتضاء فيه

30
00:10:42.700 --> 00:11:09.700
طيب نحنا ودنا ننوع المشايخ نبغى ننور ها شيخ ابراهيم الرشيد ها شرايك بات احدكم الجمعة فليغتسل. اين اين الامر في الحديث   فليغتسل المضارع يغتنم بلام الامر هل يدل على الوجوب

31
00:11:11.650 --> 00:11:24.700
سبق معنى صارف لاولنا ومن توظف بها من توظف بها ونعمته. فهذا مصروف عن الوجوب الى الندب. لقوله عليه الصلاة والسلام الحديث الاخر فبها ونعمة من اغتسل في الغسل الافضل ولهم ادلة اخرى

32
00:11:24.700 --> 00:11:51.500
هل فيه دلالة اقتضاء في الحديث ايوا يا شيخ من اذا اتى احدكم صلاة الجمعة ماشي. ايضا غيره  اذا اتى الجمعة يغتسل ولا اذا اراد ان يأتي الجمعة؟ يعني وانت اذا اتيت الجمعة وصلت المسجد تغتسل ولا اذا اردت ان تأتي

33
00:11:51.500 --> 00:12:16.300
نقول فيه تقدير محذوف وهو اذا اراد ان يأتيه الجمعة نعم  الصلاة ايش  الغسل هو هل هو لليوم او للصلاة هذا بحث عند الفقهاء وينسب الى الجمهور ان الغسل لاجل الصلاة

34
00:12:16.650 --> 00:12:32.950
ان استحباب غسل الجمعة لاجل الصلاة وهذا مذهب بناء الحنابلة. يعني لو ان انسان مسافر ولن يصلي الجمعة هل يستحب له ان يغتسل في يوم الجمعة قالوا لا يستحب وانما الاستحباب متعلق بحضور الصلاة. لهذا الحديث اذا اتى الجمعة

35
00:12:33.200 --> 00:12:57.600
في قوله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله امر باتيان المرأة اذا تطهرت من الحيض دلالة هذا الامر  الاباحة ليش؟ احسنت لانه امر بعد حظر كان يحب الولد اذى فاعتزلوا نسائكم في المحيض ولا تقربوهن حتى يقومن فاذا تطهرن فاتوهن هذا امر بعد الحظر المقصود بالحظر النهي يعني امر بعد

36
00:12:57.600 --> 00:13:25.950
النهي ايه ها فاذا تطهرنا فاتوني من حيث امركم الله. هذا ليس بالوجوب هذا للاباحة. جيد. وذهبت ظاهرية الى وجوب اتيان المرأة في كل طهر مرة لانه امر تمام لكن المذهب طبعا فيه خلاف بين العلماء في في الواجب على الرجل في حق الوطء بالنسبة للمرأة فيه خلاف بين اهل العلم

37
00:13:25.950 --> 00:13:44.250
ثم يقول في كل طهر مرة ومذهب ابن حزم ومذهب ابن الحنابلة في كل اربعة اشهر مرة ان طلبت ذلك لقوله تعالى للذين يبدون من نسائهم تربصوا اربع اشهر المسألة الاخيرة من استدل بقوله تعالى يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم الى قوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين

38
00:13:44.350 --> 00:14:13.700
على وجوب صلاة الجماعة يحتاج الى قاعدتين وصوليتين فما هما  الاولى الامر يقتضى والثانية احسنت ان الشرع من قبلنا شرع لنا ما لم شرعنا من طيب نعم هي نفس الاية ولا وحدة ثانية؟ نفس الاية ايه الشيخ نبهني جزاه الله خير ان هذا خطاب الى

39
00:14:13.700 --> 00:14:31.900
اسرائيل الموجودين في زمن النبوة وخطاب لهم ان يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وان يدخلوا في الاسلام فعل هذا ينظر في تحقق شرع من قبلنا لانه قد لا يكون متحققا فيه وجزاك الله خير يا شيخ طالب

40
00:14:32.300 --> 00:14:58.050
واركعي مع الراكعين مثلا في خطاب لمريم عليها السلام. هل يدل هذا على وجوب الجماعة على المرأة؟ لا. ان تحظر جماعة اجل ان طوركعي مع الراكعين فهل يدل هذا على وجوب الصلاة على المرأة ولا لا؟ شو يقول؟ هذا جاء شرعنا ان ان كانت دلالته على هذا لو افترضنا ان دلالته على هذا فقد جاء شرعنا

41
00:14:58.050 --> 00:15:19.850
بخلافه وان الجماعة بالنسبة للمرأة ليست بواجبة. وان الصلاة في بيتها افضل من صلاتها مع الرجال. نرجع الان الى مبحث النهي نعم النهي ولا؟ نعم نقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم النهي صيغته لا تفعل

42
00:15:20.150 --> 00:15:35.250
وهناك الفاظ تدل على صيغة النهي كقول الصحابي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهينا عن كذبه. فقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على النهي واضح؟ وقول الصحابي نهينا

43
00:15:36.950 --> 00:15:49.450
نشيد على النهي ولا لا؟ فقول ام عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز. نقول ايها الاخوة الكرام صيغة النهي لا تفعل. قال الله عز وجل ولا تقل لهما اف

44
00:15:49.650 --> 00:16:08.400
قال الله سبحانه وتعالى لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. واضح؟ فهذه كلها صيغة نهي بصيغة اه نهي لا تفعل ويدل على النهي ايضا قول الصحابة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهينا مثال ذلك قول ام عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع

45
00:16:08.600 --> 00:16:27.500
الجنائز فانه يحتمل ان يكون الناهي لهن ازواجهن لا ينهين عن اتباع الجنائز احتمال ان الذي نهاهن عن ذلك ازواجهن صح  احتمال لكن هل لدي احتمال راجح؟ لا احتمال مرجوح. والاحتمال الراجح ان يكون الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم

46
00:16:28.850 --> 00:16:54.850
واما دلالة النهي فان النهي يدل بنفسه على التحريم حينما لا تأكلوا الربا يدل على ان الربا حر ويدل على الفساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اه نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض. فلو باع المسلم على بيع اخيه كان البيع فاسدا. واضح؟ الثالث الفور

47
00:16:54.850 --> 00:17:14.850
فيجب الانتهاء عن المحرم فورا لا يجوز ان يقول الانسان والله له سنة مثلا  نزل تحريم الربا يقول اتبايع اكمل بس ايش اسبوع اسبوعين الين تنتهي السنة المالية مثلا تمام ثم السنة القادمة ايش؟ نترك الربا اما الان السنة المالية

48
00:17:14.900 --> 00:17:30.250
نمشي على ما مشينا عليه هل يجوز هذا؟ يقول لا يجوز ليش؟ لان النهي يقتضي الفوض. وكذلك يدل النهي على التكرار. معنى التكرار هنا وجوب الانتهاء عن المحرم دائما بس ما تقول والله تركت الربا سنوات

49
00:17:30.400 --> 00:17:49.600
الان معاملة واحدة ما يضر لاني امتثلت نقول لا لا يحصل من ثمن الا بتركه مطلقا. وهذا معنى التكرار واخيرا الامر بضده فالامر النهي عن الشيء امر بظده. فاذا قلت لك يا ابا الحسن لا تجلس

50
00:17:49.950 --> 00:18:08.900
فقد امرتك بايش بانها تلبس اما تقوم ولا تنسدح صح ولا لا طيب لكن اذا كان قلت لك لا تجلس واردت بذلك انك لابد ولا تجلس لئلا تنام ورحت نمت انسدحت على جنبك

51
00:18:09.200 --> 00:18:29.550
نقول هنا مفهوم موافقة ايش اولوي فاذا نهيتك عن الجلوس من باب اولى نهاك عن القيام عن الجلوس ينهاك عن الاضطجاع واضح؟ خلافا للظاهرية الذين قالوا اذا دخل في وقت النهي او بعض الظاهرين قالوا اذا دخل في نهي وقت النهي اذا دخل احدكم المجلس فلا يجلس نهيا عن الجمع

52
00:18:29.550 --> 00:18:52.000
خلاص طيب وفي الحديث الاخر لا صلاة بعد العصر فاذا دخل بعد العصر ان صلى خالف لا صلاة مع الوتر وان جلس خالف لا يجوز فقالوا يضطجع خروجا من الاشكال. يروى عنه

53
00:18:52.600 --> 00:19:07.200
طيب واما دلالته بغيره فبحسب ما دل عليه الدليل بحسب ما دل عليه الدليل فقد يدل الدليل على ان النهي يراد به الكراهة وقد يدل الدليل على ان النهي يراد به

54
00:19:07.350 --> 00:19:29.500
التهديد يردد يرد هذا يقول المعلم للطالب لا تحل الواجب مرة ثانية لا تحب اذا جئت غدا تعال ولا تحل الواجب بالصدفة  ايه تهديد صح ولا لا؟ نعم هذا ما يتعلق بالنهي

55
00:19:29.850 --> 00:19:45.150
ننتقل بعد ذلك الى مبحث اخر من مباحث ايش الظاهر خلينا نرجع نمسك الخريطة من اولها لان من اهم الاهداف والاغراظ انك تظبط خريطة العلم. قلنا علم اصول الفقه اربع محاور او

56
00:19:45.150 --> 00:20:11.300
المدلول عشان نعرف بس نحن في اي منطقة الان عندنا المدلول والثاني والثالث الدلالة والرابع المستدل. قلنا المدلول ان كان فيه طلب فهو حكم تكليفي والا فهو حكم وضعي. والحكم التكليفي ان كان طلبا للفعل على وجه الانسان فهو واجب وان كان من غير الزام فهو مستحب وان كان نهيا

57
00:20:11.300 --> 00:20:21.300
على سبيل الالزام فهو تحريم وان كان نهيا لا على سبيل الزم فهو كراهة وان خيرك فهو اباحة. وعرفنا الحكم الوضعي وتقسيمه. ثم بعد ذلك انتقلنا الى الدليل وقلنا الدليل

58
00:20:21.300 --> 00:20:41.300
بنقل واطعاقه فالنقل او القرآن والسنة والاجماع وقول مذهب الصحابي وشرع من قبلنا ثم عرفنا القرآن فيه وهو القرآن والاحاد وهو القراءة الشاذة وعرفنا الخلاف فيه. ثم قلنا السنة قول وفعل وتقرير. القول يأتي في دلالات الالفاظ وشغالين فيه

59
00:20:41.300 --> 00:20:57.150
والفعل ان كان على سبيل الاختصاص فلا يحتج به في حقنا وان كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فحكم حكم ما بين. وان فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة او العادة فهو جائز. وان فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا فقيل

60
00:20:57.150 --> 00:21:13.200
بوجوه وقيلت استحبابه وان فعله النبي صلى الله عليه وسلم عفوا. وان اقر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا على فعل فهو يدل على الجواز. ومن جهة السند عندنا متواتر وهذا ثابت ما في اشكال

61
00:21:13.200 --> 00:21:35.650
وعرفنا شروط التواتر والاحاد فيه مقبول وفيه مردود وعرفنا شروط القبول وما سواه فمردود. ثم عرفنا الاجماع وعرفنا اركان الاجماع المجمعون  في الثانية الواقعة والثالث الحكم والرابعة الصيغة والخامس مستند الاجماع وكل شرط كل ركن هذه الاركان له شروط ذكرت في محله

62
00:21:35.650 --> 00:21:55.650
عرفنا نجمع السكوت والاجماع الصريح. ثم انتقلنا بعد ذلك الى مذهب الصحابي وعرفنا انه خمسة مراتب. ما له حكم الرفع وما هو اجماع صريح وما هو اجماع سكوت وما وقول الصحابي الذي لم يشتهر ولم يعلم له مخالف وهذا هو محل الخلاف في حجية قول الصحابي والخامس اذا خالفه صحابي

63
00:21:55.650 --> 00:22:05.650
غيره فليس بحجة ثم عرفنا الشرع من قبلنا وهو اربع مراتب. الشرع من قبلنا اذا جاء شرعا بوفاقه حجة ان جاء شرعا بخلافه فليس بحجة. ان نقل في شرائعهم فليس

64
00:22:05.650 --> 00:22:25.650
بحجة ان نقل في شريعتنا ولم يوجد ما يؤيده ولما يخالفه فهو حجة عند جمهور العلماء. وكل هذه الادلة النقلية تنقل لنا بالفاظ فما هي الدلالات الالفاظ؟ عرفنا دلالات الالفاظ باعتبار القوة ثلاثة انواع. ان كان لا يحتمل الا معنى واحد فهو النص. وان احتمل عدة معاني فهو له

65
00:22:25.650 --> 00:22:45.650
حالتين ان كان احدها ارجح وتوضأ وان كانت متساوية فهو المجمل. تمام؟ هذا من ناحية القوة. ومن ناحية ان الدلالة قلنا اما ان يدل في محل النطق فهو منطوق. فان كان بالمطابقة او التضمن فهو الصريح وان كان باللزوم فهو اه

66
00:22:45.650 --> 00:23:07.600
المنطوب غير الصريح فان استدل بالنص في غير ما سيق له فهي دلالة اشارة وان استدل به مع تقدير محذوف لا يستقيم الكلام بدونه الاقتضاء وان استدل ارتباط الحكم بالوصف على وجه لو لم يكن هذا الوصف علة للحكم اذا كان بعيدا عن الفصاحة فهي دلالة

67
00:23:07.600 --> 00:23:21.850
لما هو التنبيه ما شاء الله عليكم والله متقنين ما شاء الله طيب ثم انتقلنا الى المفهوم قلنا دلالة المفهوم على نوعين ان كان المسكوت موافقا للمنطوق فهو مفهوم موافقة فان كان

68
00:23:21.850 --> 00:23:41.850
المسكوت اولى بالحكم من منطق فهو منطوق موافقة ايش؟ اولوي وان كان مساويا للمفهوم ها؟ مساوي ومفهوم المخالفة عرفنا انه عندنا الاول الذي قلنا انه منطوق هو الحصر بانما والحصر بتعريف الجزئين. خلاص؟ ثم الثاني

69
00:23:41.850 --> 00:24:00.900
المفهوم وعرفنا ان هذا الشرط ثم الصفة ثم الغاية ثم التقسيم ثم العدد ثم اللقط خلاص هذه انواع المفاهيم. شروط العمل بالمفهوم اي مفهوم يا ابا الحسن تعمل به على طول. قال لك لا فيه شروط الاول الا يكون خرج مخرج. الغالب الا يكون

70
00:24:00.900 --> 00:24:20.250
خرج مخرج التفخيم الا يكون خرج جوابا على سؤال او حادثة معينة ولا يكن لمزيد الامتنان واضح؟ الخامس والمهم اول واحد ان لا يكون المسكوت اولى او مساوي. لان اذا كان اولى بمساوي صار منكم موافقة ما صار مفهوم مخالفة. ثم رجعنا

71
00:24:20.250 --> 00:24:45.800
الظاهر قلنا من دلالات الظاهر دلالة الامر وظاهره الوجوب وعرفنا صيغه وانه يدل على الوجوب والفور والتكرار والامر بقضاء المؤقت ان فات وقته والنهي عن ضده. تمام وبعد ذلك دخلنا في النهي وعرفنا ان النهي يقتضي التحريم والفساد والفور والتكرار والامر بضده. والان ندخل في المطلق

72
00:24:45.800 --> 00:25:03.350
طيب كده ماشيين تمام ان شاء الله طيب نقول اللفظ اما مطلق او مقيد المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. تذكرون يوم قلت لابن حسن قلت له اعطني قواريف ماء او قارورة

73
00:25:03.350 --> 00:25:25.200
هذي قارورة ماء اللفظ يتناول واحد غير معين هل يتناول القارورة بعينها؟ لا يتناول القارورة لكن غير معينة. باعتبار حقيقة شاملة للجنسية. حقيقة وهو قولنا قارورة فان القارورة حقيقة تشمل جميع القوارير. واضح؟ لكن ما تشمل النساء لان

74
00:25:25.300 --> 00:25:44.850
ايه هذا دجاج ولا يحمل اللفظ على حقيقته مجازي في وقت ما لا حقيقة صح؟ طيب الثاني اذا الاول مطلق. فلو قلت بالحسن اعطني قارورة طيب لو كتب الحسن راح يجيب لي قارورة وقلت اعطني قارورة

75
00:25:46.000 --> 00:26:06.000
زجاجية خلاص هنا قيدت المطرق الاول ما تناول معينا هذا اذا قلت اعطني القارورة الفلانية او موصوفا بزائد عن حقيقة جنسه فان قولنا زجاج قارورة من الزجاج هذا زائد عن حقيقة القارورة وهاي ان القارورة تكون من الزجاج وتكون مثلا من البلاستيك

76
00:26:06.100 --> 00:26:23.700
طيب المقيد كانت انواع اذا كان المقيد موافقا للمطلق في الحكم والسبب قلت يا ابو الحسن اعطني قارورة فلما مضيت قليلا قلت اعطني قارورة من الزجاج اتيتني بقارورة ليست من الزجاج قلت انا تمسكت بالنص الاول

77
00:26:23.900 --> 00:26:40.200
تكون ممتثل؟ لا العربي يفهم ان هذا يحمل المطلق فيه على المقيد. فاذا كان المطلق والمقيد كلاهما متفقان في الحكم والسبب وجب حمل المطلق على المقيد مثال ذلك نقول مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى

78
00:26:40.550 --> 00:27:00.500
اه على سبيل المثال في اه التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم هذه اية. الاية الثانية فامسحوا بوجوهكم وايديكم الى الله منه. منه فهل نقول نحن نحمل المطلق على المقيد ونقول لابد ان يمسح

79
00:27:00.550 --> 00:27:20.550
ان يمسح بشيء يعلق في اليد حتى يحصل التبعيض الذي دلت عليه الاية منه نقول نعم يحمل المطرق عن ابن القيم فلو ظرب صخرة يابسة لا يمكن ان يعلق شيء منه في يده ومسح يحصل الامتثال؟ نقول لا. ليش؟ لانه لابد من الحمل المطلق على المقيد متفق في الحكم الحكم

80
00:27:20.550 --> 00:27:44.000
وهو الامر بالمسح والسبب واحد وهو الحدث او القيام من الصلاة تمام اذا هذا موافق في الحكم وفي السبب. الثاني اذا كان مخالفا للمطلق في الحكم والسبب جميعا المخالف للمطلق في الحكم وفي السور جميعا. مثاله قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

81
00:27:44.050 --> 00:28:09.350
الحكم هنا قطع اليد. السبب السرقة تمام؟ طيب في الاية الاخرى قيدت اليد. هنا مطلق اليد فاقطعوا ايديهم مطلقة. ما قالوا الا الرسغ ولا قال الى الكوع المرفق ولا قال ولم يقيدها. في الاية الاخرى قال الله عز وجل اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فاذا سرق السارق نقطع يده من وين

82
00:28:09.350 --> 00:28:26.900
هاه نقول لا يحمل المطلق على المقيدون لماذا لان اختلف السبب واختلف الحكم جميعا. اذا اختلف السبب والحكم لا يحمل المطلق المقيد ما تقطع فريد السرق من المرفق. تمام؟ الثالث اذا كان المطلق موافق

83
00:28:26.900 --> 00:28:43.400
في الحكم دون السبب مثاله قالوا مثاله في كفارة الظهار او في كفارة نعم في كفارة. قال الله عز وجل في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل ان يتماسه. رقبة

84
00:28:43.600 --> 00:29:01.850
لم يقيد هلاك بكونها مؤمنة ولا بغير ذلك جيد طيب قال الله عز وجل في اية القتل كفارة قتل الخطأ فتحرير رقبتي مؤمنة من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة

85
00:29:02.200 --> 00:29:22.500
طيب الحكم هنا عتق وهنا عتق متفق الحكم ولا لا؟ السبب هنا قتل هنا ظهار. هل نحمل المطلق المقيد ولا لا؟ الجمهور يحملون المطلق على المقيد يقولون نعم فاذا ظاهر الرجل من امرأته واراد ان يكفر لا يصح ان يكفر الا برقبة مؤمنة

86
00:29:22.600 --> 00:29:41.800
الرابع اذا كان موافقا للمطلق فالسبب دون الحكم مثال ذلك قالوا مثال ذلك في اية التيمم اطلق اليد. قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم من وين اليد من مرفق من غير ما وجد مطلق صح ولا لا

87
00:29:43.100 --> 00:30:00.900
باية الوضوء قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق قيدها كانها الى المرفق واضح طيب نأتي وننظر في الحكم هنا غسل في الوضوء غسل وفي التيمم مسح انت مو مسح امسحه

88
00:30:01.050 --> 00:30:20.250
خلاص؟ فالغسل حكم مختلف عن المسح. لكن السبب كلها اذا قمتم الى الصلاة. كلها تتعلق بالقيام الى الصلاة او بالحدث. واضح فالسبب متفق لكن الحكم مختلف هل يحمل نطق عن طيب؟ نقول لا. هل يحمل مطلقا عن القيد؟ خلاصة ذلك ان نقول انه اذا اتفق في الحكم

89
00:30:20.300 --> 00:30:41.650
اذا وافق المقيد المطلق في الحكم قيده والا فلا يقيد. اذا النظر الى الموافقة في الحكم. هذا ما يتعلق بمسح المطلق والمقيد  نعم  الجدول وش فيه الان؟ مطلقة مقيد بس

90
00:30:42.450 --> 00:31:23.850
اتفضل يا شيخ  نعم. ما سمعت السؤال يا شيخ اذا خالف   لا يحمل عند الجمهور خلافا خلافا لمن يا شيخ ينسب الخلاف بها الى الامام الشافعي يوسف الخلاف فيها الى الامام الشافعي

91
00:31:24.500 --> 00:31:52.900
طيب وين المقياس العامة العام والخاص ما فيه ابد لا هذا غلط  حنا هذا خطأ سبق نأتي للعامل الخاص وين العام الخاص  شو الفرق بين المطلق والعام؟ يأتي الان ان شاء الله

92
00:31:53.550 --> 00:32:30.250
ندور وين راح الان  طيب هذا العلم وصلنا طيب العام الخاص ايها الاخوة الكرام لا المطرب خلصناه العام المطلق والمقيد انتهينا منه هو الاصل ان نقدم العام الخاص لكن سقط سهوا

93
00:32:31.350 --> 00:32:59.500
نقول الظاهر مو موجود في المذكرة موجود هنا عندكم نقول اللفظ على نوعين لفظ دال على جميع افراد جنسه هذا علم ولفظ دال على بعض افراد جنسه هذا خاص خلنا نطلق المقيد هذا

94
00:33:00.150 --> 00:33:17.850
المطلق والمقيد ينظر في الاوصاف والعام والخاص ينظر في الافراد هل هو مستغرق للافراد ولا لا هذا بحث العام الخاص والمطلق المقيد هل هو مقيد بوصف ولا مجرد عن التقييد

95
00:33:18.450 --> 00:33:53.850
واضح؟ فمحلهما مختلف وقد سبق معنا ان العام يستغرق الجميع دفعة واحدة تمام؟ واما المطلق فيشمل الجميع على سبيل البدن مثال ذلك قال الله عز وجل فتحرير رقبة تحرير رقبة العالم فيه مليون رقبة لو حرر منها رقبة واحدة

96
00:33:53.900 --> 00:34:15.100
يجزي ولا لا؟ يجزي. اذا ما يلزمه انه يعتق الجميع. اذا هذا يسمى ايش؟ مطلقا. وليس عاما  ايضا انا اعطيك مثال سهل لو قلت لك اعطني قلما اعطني قلما واعطيتني قلم واحد

97
00:34:15.300 --> 00:34:40.300
ممتثل ممتاز لو قلت اعطني اقلامك واعطيتني عندك عشرين قلم اعطيتني منها خمسة. ممتثل؟ ها؟ ما تكون ممتثل. واضح؟ قلت اعطيني اقلامك يعني جميع يعني جميع اقلامك. واضح؟ طيب لو قلت عشان ما تقول لي جمع مفرد اعطني اقلاما

98
00:34:41.350 --> 00:34:58.600
يحصل الامتثال بايش؟ باقل الجمع ثلاثة اقلام لو معك الف قلم واعطيتني الثلاثة حصل الامتثال. هذا مطلق واضح؟ لو قلت لك هذا هو اللي شغالين فيه لو قلت لك اعطني اقلاما

99
00:34:59.100 --> 00:35:17.750
اعطتني ثلاثة وخلاص لو قلت لك لو قلت لك اعطني اقلامك او اعطني كل اقلامك لو اعطيتني ثلاثين ما تمتثل اذا كان باقي عندك شيء واضح طيب كيف نفرق؟ نقول التفريق من جهة اللفظ

100
00:35:18.350 --> 00:35:42.150
فان العموم له الفاظ اذا عرفت الفاظ العموم هذا هو العالم خلاص؟ واما المطلق فهو غالبا يكون نكرة في سياق الاثبات خلاص نكرة في سياق الاثبات صل صلاة اطعم مسكينا اعتق رقبة جيد طيب نأخذ بالنسبة لصيغ العموم

101
00:35:42.850 --> 00:36:04.250
اول شي من صيغ العموم وهي اصلحها كل وجميع قل فعل ولا استماع بالحسن قل فعل نسي كل اللي من صيغ العموم فعل ولا اسم  هاه لا كل التي تدل على العموم

102
00:36:04.650 --> 00:36:25.300
واما كل فعل الامر من اكل يأكل كل هذه ليست للعموم. صح ولا لا كل من عليها. المتبادر للذهن اذا كان الانسان جائع وقلت له كل متبادر للذهن اكل يأكل. خلاص

103
00:36:25.300 --> 00:36:48.100
طيب اذا كل وجميع من الفاظ العموم فسجد الملائكة كلهم اجمعين المعرف بال سواء كان مفردا ام جمعا نعرف بأن سواء كان مفردا ام جمعا الثالث المضاف الى معرفة. مثالا المعرف بان

104
00:36:49.500 --> 00:37:09.600
هذا الجمع العلماء الناس قال الله عز وجل مثلا في الجمع قال الله عز وجل فاقتلوا المشركين قال الله سبحانه وتعالى ان الابرار لفي نعيم ان الانسان الكفر هذا مفرد

105
00:37:09.850 --> 00:37:30.650
الا الذين امنوا. واضح؟ فهذه كلها تدل على العموم الثالث المضاف الى معرفة اذا جاء احدكم ها اذا من اذا اتى احدكم اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل فمن احدكم هنا مفرد

106
00:37:30.750 --> 00:37:48.100
مضاف الى معرفة فيفيد العموم جميع الناس واضح الرابع النكرة في سياق النفي والنهي في النكرة في سياق النفي مثل لا صلاة بعد العصر تعم تدخل في صلاة الاستخارة ولا لا

107
00:37:48.500 --> 00:38:04.400
تدخل في صلاة ركعتي الوضوء تدخل ليش؟ لانه لفظ عام لا صلاة نكرة في السياق النفي وكذلك النكرة في سياق النهي وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. يدخل فيها جبريل

108
00:38:04.500 --> 00:38:22.700
يدخل فيها إبراهيم عليه السلام يدخل فيها كل احد لانها نكرة في سياق النهي تمام وكذلك ادوات الشرط مثل من قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره

109
00:38:23.000 --> 00:38:50.000
فيشمل كل احد تمام وقول وكذلك من ادوات الشرق ماء وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله كذلك الاسماء الموصولة مثاله  صراط الذين انعمت عليهم مثلا ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى

110
00:38:50.050 --> 00:39:04.450
قد يكون هذا عام نريد به خصوص قد يكون لانه يأتي العام ويراد بالخصوص لان العام نص في استغراق الافراد ولا ظاهر في ذلك ظاهر ولهذا قد يرد العام بمعنى الخصوص

111
00:39:04.950 --> 00:39:18.400
طيب الماء العام ايها الاخوة الكرام على نوعين عام محفوظ لم يدخلوا التخصيص وهذا هو الاصل الذي يتمسك به ان العام يدل على استغراق الافراد. تمام شيخ خالد ماشي امورك

112
00:39:19.050 --> 00:39:38.900
ان شاء الله طيب والثاني عام مخصوص دخله التخصيص باخراج بعظ الافراد هذا يسمى عام ايش مخصوص اخرج اخرج منه بعض افراده عام محفوظ باق على عموم مستغرق وعام مخصوص دخله التخصيص باخراج بعض الافراد

113
00:39:39.550 --> 00:40:03.200
طيب والعامة المخصوص العام المخصوص قلنا هو الذي دخله التخصيص التخصيص نوعان تخصيص بمنفصل وتخصيص بمتصل التخصيص بالمتصل هو الاستثناء. قال الله عز وجل ان الانسان لفي خسر ايش؟ الا الذين امنوا. خصصت بمتصل وهو الاستثناء

114
00:40:03.750 --> 00:40:22.500
جيد طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام الا الاذخم تمام؟ فالتخصيص الاستثناء تخصيص بمتصل. النوع الثاني التخصيص بمنفصل وهو انواع متعددة. الاول التخصيص بالحس قال الله عز وجل تدمر كل شيء بامر ربها

115
00:40:23.700 --> 00:40:46.950
طيب هل دمرت السماء والارض لا كيف ادركت؟ بنحس واضح؟ الثانية التخصيص بالعقل لذلك قالوا من امثلته الله خالق كل شيء فانه لا يدخل فيها الله سبحانه وتعالى تمام الثالث التخصيص

116
00:40:47.050 --> 00:41:10.200
بالاجماع مثال ذلك قالوا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الاولاد يدخل الاولاد لفظ عم اولادكم من اي انواع لفظ العموم المضاف الى معرفة صح ولا لا؟ طيب اي يدخل في الاية الابن اذا كان فيه رق يعني عبد

117
00:41:10.400 --> 00:41:31.350
ولا ما يدخل؟ يدخل من جهة اللفظ يدخل لكن اجمع العلماء على ان العبد لا يرث جيد بالاجماع انه يخرج العبد من عموم هذه الاية بالاجماع ما ادري الله يحتاج نظر في الاجماع. طيب الرابع النص الخاص

118
00:41:32.700 --> 00:41:57.650
فيرد النص الخاص وهو انواع تخصيص الكتاب بالكتاب قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا تشمل الحامل ولا ما تشمل؟ تشمل خصصت بالاية الاخرى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فهذا تخصيص القرآن بالقرآن. ويرد ايضا تخصيص السنة بالسنة

119
00:41:57.650 --> 00:42:15.250
قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر هذا ما من اي الفاظ العموم؟ الاسم الموصول عام يشمل ما فوق خمسة اوسق وما دونه صح ولا لا؟ جاء الحديث الاخر وخصصه فقال ليس فيما دون خمسة او سقيا

120
00:42:15.250 --> 00:42:31.500
صدقة كذلك تخصيص السنة بالقرآن وتخصيص القرآن بالسنة من امثلة تخصيص القرآن بالسنة قول الله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم في المحرمات من النكاح. فدل

121
00:42:31.500 --> 00:42:45.500
احل لكم ما وراءه من اي الفاظ العموم الاسم الموصول فيدل على اباحة كل من سوى من ذكرت في الاية من المحرمات. طيب الماء الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هذا

122
00:42:45.500 --> 00:43:01.000
خصص عموم الاية لانه لم يرد في الاية اذا هذا تخصيص القرآن بايش بالسنة كل هذا ما في اشكال كذلك من المخصصات المفهوم يعني هل يخصص المنطوق العام بالمفهوم الجواب نعم

123
00:43:01.050 --> 00:43:17.050
من يحتج بالمفهوم جمهورهم يقولون يخصص العموم مثاله نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء الماء عام ولا لا؟ من اي انواع الفاظ العموم؟ المعرف بالف خلاص

124
00:43:17.350 --> 00:43:40.450
يشمل الماء القليل والكثير ولا ماشي يشمل الماء القليل والكثير. لكن خصص عموم هذا الحديث بمفهوم المخالفة في الحديث اذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. فصار الحديث الاول ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا اذا كان دون القلة. ليش؟ لمفهوم المخالفة في الحديث الاخر. كذلك مما يخصص العموم قول

125
00:43:40.450 --> 00:44:03.100
ذكر الله عز وجل ميراث الام وميراث الاب قال الله عز آآ واعطى الام الثلث صح ولا لا؟ فجاء قضاء عمر رضي الله تعالى عنه واستفدنا منه تخصيص عموم الاية بما سوى المسألة العمرية المعروفة في الفرائض

126
00:44:03.400 --> 00:44:20.750
وكما ذكرنا ان تخصيص الصحابي اصلا حجيج قول الصحابي ليس معناه ان الصحابي مشرع يخصص ما يريد من نصوصه لكن تدل على وجود المخصص طيب القياس يخصص العموم؟ نعم. قال الله عز وجل واحل الله البيع

127
00:44:21.050 --> 00:44:40.550
هذا عام من اي انواع العموم المعرف بالف طيب في عندنا قياس الذرة على البر يعني الان يدخل في عموم احل الله البيع بيع صاع من الذرة بصاعين من الذرة ولا ما يدخل؟ يدخل في العموم لكن اخرجناه من العموم

128
00:44:40.550 --> 00:45:13.450
بقياسه على ما جاء في النصوص وهو حديث البر بالبر فقياس الذرة على البر يقتضي اخراجها من عموم واحل الله البيع الاستثناء وهذا سبق ذكره طيب وننتقل الى التطبيقات   المطلق ما اعرف والله انهم بحثوا هكذا مبحث في الوصول لصيغ المطلق ما ادري. بس الجدول وش فيه؟ قلنا

129
00:45:13.450 --> 00:45:37.350
والعمر بس خلاص كذا تمام. بسم الله النهي والعوامل خاصة ممكن اغطيه. طيب السؤال الاول يقول  انها تفضل يا شيخ. ترى الان ما خلصنا الدرس ترى بالمناسبة خلاص هنا نصف الدرس باقي نص الثاني. تفضل استاذ

130
00:45:37.700 --> 00:46:00.900
المؤلفات المعاصرة في دلالات الالفاظ والله ما يحضرني يعني في كتب في شيخنا الشيخ يعقوب البحسني فان له كتاب في دلالات الالفاظ. مجلدين ولا الشيخ يعقوب البحسين دلالات الالفاظ مجلدين ولا مجلد واحد

131
00:46:01.500 --> 00:46:34.900
مجندين ليه مجلدين نفس الشيء عنده كتاب ايه كذلك دلالات الانفاظة مجال نعم فيوجد كتب ويستفيد منها الانسان طيب السؤال الاول يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه اي المدلولات هو ظاهر الحديث مع التعليم؟ واحد

132
00:46:34.900 --> 00:46:53.700
صحة البيع مع الاثم ولى فساد البيع دون ترتب اثم ولا فساد البيع واثم البائع من يدين فساد البيع دون ترتب اثم. لان النهي يقتضي الفساد ولا يقتضي الاثم صح

133
00:46:53.750 --> 00:47:20.100
صح كده؟ خطأ في الصور نعم الجواب الصحيح هو انه يقتضي فساد البيع واثم  لانه مقترض التحريم هو الفساد. واضح طيب السؤال الثاني عن ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستبدلوها ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا. اختلف العلماء في حكم

134
00:47:20.100 --> 00:47:33.200
استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة فقيل بالكرامة وقيل بالتحريم فاي القولين هو الموافق لظاهر النص؟ يعني من المطالب بالدليل؟ الكرام اذا صبر القائل بالكراهة الموافق لظاهر النص هو التهريب

135
00:47:35.650 --> 00:47:54.600
من النوع اللي نقول فقط هناك قد يكون القائل بكراهة عنده ما في اشكال ومناقشة الفرع الفقهي لها يعني مجال طيب هل في الحديث واجب مخير؟ يبينه مر معنا انه فيه واجب مكبر صح؟ شرقوا او غربوا

136
00:47:54.650 --> 00:48:19.950
فهو يجب عليه احد هذين الامرين اذا قضى حاجته يجب عليهن التشريق او التغريب في المدينة لان المدينة وقبلتها وين قبيلة النبي؟ جن طيب السؤال الثالث التحريم الظاهر هو التحريم. نعم. لا ما صرف

137
00:48:20.000 --> 00:48:40.700
هناك من صرفه بحديث ابن عمر هناك انصرفوا بحديث ابن عمر وهناك من يقول لا حديث ابن عمر مخصص مخصص لانه حديث ابن عمر في البنيان والفعل لا عموم له. جيد. طيب السؤال الثاني عن السؤال الثالث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحول الاهلية

138
00:48:40.700 --> 00:48:57.200
يدل على تحريم اكل لحوم الحمر الاهلية من خلال عدة مسائل اصولية اذكرها واحد دلالة الاقتضاء لانه نهى عن ايش؟ عن لحوم الحمر اللاهلية. وش؟ عن اكل لحوم اللحوم العلية هذا واحد. اثنين

139
00:48:57.200 --> 00:49:21.850
ان النهي يقتضي التحريم ثلاثة ان قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغة او يدل على انه واضح نعم ممكن ايضا تطيب هنا لو فرضنا ان ورد حديث النهي عن لحوم الحمر

140
00:49:22.700 --> 00:49:35.900
هل نقول يحمل المطلق على المقيد هنا او لا نقول هذا فيه بحث عند الاصوليين فيه بحث عند الاصوليين من جهة اه اذا اذا كان مطلق ومقيد في جانب النهي

141
00:49:36.000 --> 00:49:51.250
يعني في جانب النفي او النهي وليس في جانب الاثبات تجده في الشغل. طيب قال الرابع قال الرابع يقول قال الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاثقون في المساجد. ما حكم مباشرة المعتكف لزوجته من خلال ظاهر الاية

142
00:49:53.850 --> 00:50:15.100
التحريم ليش لان النهي يقتضي التحريم قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. مسلم عقد عقد نكاح على امرأة مشركة. ثم اسلمت الحمد لله قبل دخوله بها. فهل يفتقر الى عقد جديد؟ او لا؟ اذكر القاعدة الاصولية

143
00:50:15.450 --> 00:50:32.450
ها انت من اللي يقول ان هيئة الفساد؟ ايه. ايش نقول؟ يحتاج عقد جديد ولا يحتاج عقد شديد. ليش العقد الاول غير صحيح فلا يفيد حل الوقت اصلا واضح؟ النهي يقتضي الفساد

144
00:50:33.150 --> 00:50:45.700
طيب قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة يجب على ما يأتي واحد اذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة سبع مئة سبع مئة في المئة من اصل الدين

145
00:50:46.000 --> 00:51:00.600
فهل العقد صحيح مع الاثم ولا يأثم ولا يصح ولا يصح ولا يأثم ولا شيء يأثم ولا يصح فنقول يقتضي اثم البائع لانه يقتضي التحريم ويقتضي فساد العقد اصلا انا بعقد وجوده كعدمي لا قيمة له

146
00:51:00.800 --> 00:51:17.950
خلاص اذا يقتضي التحريم ويقتضي فساد العقد واضح؟ طيب السؤال الثاني يقول ماذا لو قال المرابي؟ انه يدري مداينات كثيرة لم يأخذ فيها اي ربا. فهو قد امتثل هذا النص وطبقه في جميع معاملاته السابقة وهذا الكافر

147
00:51:18.700 --> 00:51:29.200
قال لك خلاص انت ثالث مرة وثنتين ايوه انا اقول النهي يقتضي التكرار ما يحصل الخروج منه بمرة واحدة وليس فيه خلاف مو بمثل الامر الامر فيه خلاف اما النهي لا

148
00:51:29.350 --> 00:51:41.500
بالاتفاق سؤال البعض يقول اذا تم العقد الافوائد الربوية بنسبة اثنين ونصف في المئة فقط من اصل الدين او اثنين من الاخوة من اصل الدين فهل العقد صحيح عملا بمفهوم المخالف

149
00:51:41.850 --> 00:52:09.350
لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة العقد غير صحيح متافقين اي نعم خرج مخرج التفخيم فمفهومه معتبر ولا لا؟ غير معتبر واحد في المئة اثنين في المئة كلها محرمة السؤال السابع يقول قال الله تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ما حكم اخذ الرجل ما امره

150
00:52:09.350 --> 00:52:31.050
لزوجته مع بيان وجه الدلالة في الحالات الاتية. واحد اذا كان قد امهرها قنطارا  ما يجوز ان يأخذ في الدلالة هنا منطوب ولا مفهوم منطوق يكون تحريم هنا صح؟ نهي كتاب التحريم وهي دلالة اخرى. اذا كان قد امهرها مالا قليلا يقول ما امهرها القنطار

151
00:52:31.050 --> 00:52:46.450
كثير امهرها عشرة ريال قال خلاص الاية تدل انه ما يجوز تاخذ منها اذا اتيتم احداهن بطرف لا تأخذ منه شيء طيب لو اعطيتهم دينار ما هو قنطار احسنت هنا مفهوم موافقة اولوي من باب اولى

152
00:52:46.750 --> 00:53:01.400
واضح؟ اعطيتها مليون تاخذ منها ريال ما يجوز. طيب اذا ما اعطيتها الا ريال باب اولى ما تاخذ منها نص ريال. نعم عندما اخبر الزوج بالنهي ذكر انه لم يأخذ شيئا من زوجة سابقة

153
00:53:01.600 --> 00:53:19.800
الرجال ما شاء الله من زواج يقول تزوجت وحدة وثنتين وثلاثة ولا اخذت منه شيء وهذي مرة باخذ شي خلاص امتثلت تقول نقول النهي يقتضي التكرار. فلا يحصل الامتثال بمرة ولا بثنتين ولا بالثلاث بل لابد من الامتثال في كل مرة

154
00:53:20.550 --> 00:53:36.450
السؤال الثامن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن ومن الصور المعاصرة المتضمن الربح ما لم يضمن بتطبيق المرابح المال بالشراء تقوم بعظ المصارف لبيع السلعة قبل تملكها فتربح ثم لا تمظن. انا ما راح اشرح وش معنى المرابحة للامر بالشراء ولا تمام؟ لكن انا اردت ان اذكر هذي

155
00:53:36.450 --> 00:53:53.000
ليش؟ حتى يدرك الطالب ان الاصول ترى لها تطبيق معاصر ليست قضية خلاص انتهت اه استخدام العلماء حتى المسائل المعاصرة تطبق عليه قواعد الاصول الاستنباط مسألة قديمة ولا معاصرة لابد فيها من قواعد الاصول واضح

156
00:53:54.200 --> 00:54:17.700
لتطبيق التورق  ما عندكم مرابحة؟ ايه رقم ثمانية اجل حذفتهن عشان ما اعقدكم خلاص طيب المقصود هذي امثلة معاصرة ينطبق عليها القاعدة الاصولية وهي ان النهي عن الربح ما لم يضمن يشمل حتى الصور المعاصرة وذلك وفق قاعدتين

157
00:54:18.050 --> 00:54:29.050
نهى عن ربح ما لم يظلم فيه صور جديدة في الربح ما لم يضمن في المرابحة الان والشراء في التورط في غيره في السلامة الموازي طيب هذي العقود صحيحة ولا فاسدة؟ اللي فيها ربح ما لم يضمن

158
00:54:30.600 --> 00:54:49.250
واحد فاسدة ليش لانه انه يقتل الفساد طيب هل هذه اللفظ يعم حتى الصور المعاصرة؟ ولا ما نعوم قال نهى عن ايش؟ ربح ايش؟ ما لم يضمن وما تفيد؟ العمومة. العمومة. خلاص

159
00:54:49.350 --> 00:55:10.700
السؤال التاسع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشرار. قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان نكاح الشغار لا يجوز. هذا مبني على قاعدة ايش  انه لا يجوز مبني على قاعدة ان النهي يقتضي التحريم. طيب قال ولكن اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول الى بعده وذهب

160
00:55:10.700 --> 00:55:20.700
الحنفية الى صحته ووجوب مهر للذكر او ووجوب مهر مثله. ما هي القواعد الاصولية التي يبنى عليها من اقرب المنبر؟ اما كونه لا يجوز عرفنا القاعدة الاصولية ان النهي يقتضي

161
00:55:20.700 --> 00:55:41.050
ايه؟ التحريم. طيب خلافه في صحته مبني على مسألة هل النهي يقتضي؟ الفساد. الفساد ولا لا؟ والجمهور ان النهي يقتضي الفساد وقد خلت في هذه المسألة الحنفية ان في عندنا النهي يقتضي قيل لا يقتضي الفساد وقيل النهي يقتضي الصحة. عند بعضهم ان النهي يقتضي

162
00:55:41.100 --> 00:55:59.150
الصحة يعني اذا جاء نهي فهو دليل على صحة هذا هذا عند بعض ليش يقول لو كان ما هو صحيح كيف ينهى عنه يعني النهي عنه يدل على امكان ايجاده شرعا

163
00:55:59.550 --> 00:56:11.350
خلاص وهو معنى الصحة. قالوا لو كان ما يمكن ايجاده ليش ينهى عنه على كل حال هادو مذهب الحنفي والجمهور على اننا يقتضي الفساد. السؤال العاشر رأيت رجلا موجود عندكم

164
00:56:11.400 --> 00:56:25.450
رأيت رجلا تبع تبع تبع الجنازة. فجلس قبل ان توضع فامرته بالقيام وذكرت له حديث اذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى جوال. فرد عليك بان الحديث نهي الجلوس وهو قد جلس دون ان يعلم وليس في الحديث امر بالقيام

165
00:56:26.000 --> 00:56:44.200
فما رأيك في كلامي وكيف تجيب عليه؟ يقول الحديث ما فيه امر بكاء انا جلست النهي وطحنا فيه وعن جهل. اما الان انتهى الامر السنة فات محله. نقول الامر بالشيء او عفوا النهي عن الشيء ايش؟ امر بظده فانت مأمور الان

166
00:56:44.200 --> 00:57:01.400
ذلك ننتقل بعد ذلك خلصنا يقول من خلال دلالة الحديث الاتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس اجب عما يأتيني

167
00:57:01.400 --> 00:57:22.900
مدى صحة الصلاة في هذين الوقتين؟ هل الصلاة في هذين الوقتين مكروهة ام او محرمة    طيب السؤال الاول مدى صحة الصلاة في هذه النقطة صحيح معليش انه يبتظى الشحة صرت حنفي بالحسين

168
00:57:23.050 --> 00:57:42.600
طيب النهي يقتضي الفساد الصلاة غير صحيحة. نعم طيب هل السؤال الاول السؤال الثاني يقول هل الصلاة في هذين الوقتين مكروهة او محرمة محرمة لان النهي يقتضي التحريم مدى شمول هذا الحديث لصلاة الاستخارة

169
00:57:43.350 --> 00:58:03.900
يشمل ولا ما يشمل؟ ليش ليش؟ عام ولا ما هو عام؟ وين لفظ العموم؟ الصلاة. والصلاة اسم مفرد معرف بال والمفرد العموم ثم السؤال بعده يقول مدى جواز الصلاة بعد غروب الشمس هل يجوز انك تصلي بعد غروب الشمس

170
00:58:04.950 --> 00:58:24.950
وش الدلالة هذي؟ لا ما هو انه ها؟ مفهوم؟ لا نحنا هو واظح المسألة المسألة الفقهية واضحة محد يقول ان الصلاة بعد المغرب فيها مشكلة لكن نريد المسألة الاصولية من هذا الحديث نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس احسنت

171
00:58:24.950 --> 00:58:41.300
مفهوم مخالفة؟ اللي هي نوع ايش؟ مفهوم الغاية. تمام طيب السؤال اللي بعده عن امي عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ما صيغة النهي وهل تدل على التحريم وهل يشمل ذلك اتباع جنائز للاطفال؟ نبدأ بالمسألة الاولى نهينا وين

172
00:58:41.300 --> 00:58:57.700
قول الصحابي هل تدل على التحريم الا اذا وجدت قرينة فيه قرينة في الحديث فيه قول الصحابي رضي الله عنه ايش؟ ولم يعزم علينا ولهذا صرفه جمع من اهل العلم الى الكراهة وفي المسألة بحث

173
00:58:57.700 --> 00:59:20.050
من الناحية الفقهية هل يشمل ذلك اتباع جنائز الاطفال ليش؟ الجنائز عام في جنائز الاطفال والجنائز الكبار ولا خاص بجنائز الاطفال عام خلاص يشمل الصغار والكبار. هل يشمل جنازة المرأة اذا تبعت المرأة جنازة المرأة؟ يشمل ليش؟ لانه جمع معرف بال

174
00:59:20.150 --> 00:59:37.800
السؤال الثالث عشر من خلال قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. بين حكم بيع الاسم التجاري. ووجه الاستدلال ثم رد من خلال الاية على القول بان الربا المحرم انما يكون في القروض التي يقصد بها الاستهلاك لا الى الانتاج. بناء على ان الربا الاستهلاكي فيه استغلال كذلك في اللبن المتاجر. نبدأ بالمسألة الاولى

175
00:59:38.900 --> 01:00:04.750
حكم بيع الاسم التجاري واحل الله البيع اه ما يصير بالخلف مدرس الحلقة في التحفيظ يجوز طيب ليش عموم معرف فيفيد العموم ويشمل ذلك ببيع الاسم التجاري طيب وحرم الربا هل يشمل الربا الانتاجي

176
01:00:05.450 --> 01:00:27.950
ولا فقط الربا الاستهلاكي. اي ربا انتاجي ولا استهلاكي ليش؟ لان الربا معرف بال وهي من صيغ العموم واظح يا مشايخ قال الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان استدل به على عدم جوازه يعني على تحريم فتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية بين وجه الاستدلال من خلال القواعد الاصولية

177
01:00:28.350 --> 01:00:59.400
ما نبغى واحد من الاخوة في الخلف يجاوب اعد السلام تفضل يا شيخ او وراك وراك يلا انت انت نعم انت تسألني يا شيخ ولا ولا تجيب على السؤال  ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم معرف بال فيقتضي كل اثم. ومن الاثم الربا. طيب في هذه الاية عندنا عمومان

178
01:00:59.950 --> 01:01:21.300
عموما في التعاون وعموم في المتعاون عليه عموما التعاون يشمل التعاون سواء كان التعاون بايداع حساب جاري او باي صورة اخرى وعموم الاثم يشمل سواء كان الاثم قروض او او ربا او غير ذلك

179
01:01:21.550 --> 01:01:44.000
ماشي؟ لكن من يبين لنا صيغة العموم التي تتعلق بالتعاون. الاثم واضح معرف باله صلى الله عليه به. لكن التعاون دقيقة بس نسمع الشيخ احسنت ما شاء الله عليك هو قوله ولا تعاونوا لا

180
01:01:44.000 --> 01:02:06.450
من اي صيغ العموم من صيغة النكرة في سياق النهي. وين النكرة التعاون التعاون التعاون الافعال نكرات بالاجماع ذكره في البحر المحيط نقله عن بعض اللغويين ان ان الافعال نكرات. فلا تتعاونوا يعني لا تتعاون اي تعاون. واضح

181
01:02:08.400 --> 01:02:24.450
ثم قال السؤال الخامس عشر استدل بقوله تعالى حرمت استدلت بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. على عدم جواز اكل ما قتل بالصعب بالصعق الكهربائي بدون تحريم بين وجه الاستدلال هذا يتعلق بمبحث العموم ولا باي مبحث

182
01:02:24.900 --> 01:02:41.800
العموم ولا النهي العموم نعم اما النهي هنا ليس مستفاد من صيغة النهي يستفاد من صيغة خبرية حرمت طيب طيب العموم هنا الميتة يشمل كل ميتة سواء كانت ميتة بسبب الصعق او ميتة بسبب غيره

183
01:02:42.050 --> 01:03:07.850
بين العلوم الخصوص وطريقة الجمع في الادلة الاتية  الاول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وين العموم  النكرة في سياق النفي يشمل جميع الصلوات. طيب في حديث اخر يقول لا تمنعوا احدا يطوف بهذا البيت ويصلي اي ساعة شاء من ليل او نهار

184
01:03:08.150 --> 01:03:27.750
بخصوص في هذا الحديث خصوص بايش؟ بالصلاة ركعتين الخبر طيب في خصص الاول نقول الاول الان في كل الصلوات ما عدا ركعتي الطواف لانه هذا خاص وهذا عناء واضح؟ ممكن واحد يقلب المسؤول علينا لكن خلينا نمشي عليه

185
01:03:28.150 --> 01:03:56.750
من نسي صلاة فليصلها لو اراد واحد يقلب المسألة علينا كيف يقلبها   لا هذا الحديث  لا لا هذا صعب لا يأتي تحية المسجد بشكل اوضح طيب ما علينا. من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك اقم الصلاة لذكرك

186
01:03:56.750 --> 01:04:14.600
يخصص الحديث الاول؟ فنقول ايش؟ لا صلاة بعد العصر اذا يخرج من قوله لا صلاة بعد الصبح او لا صلاة بعد العصر يخرج منها ايش؟ قضاء الفريضة  السؤال الثاني يقول ان الماء طهور لا ينجسه شيء. مع حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

187
01:04:14.700 --> 01:04:37.100
وين التخصيص؟ الاول عام وين لفظ العمود الماء لا الماء الماء معرف بالا يشمل الماء القليل والكثير خصص بمفهوم المخالفة في الحديث الثاني اذا بلغ القبلة لا لا المفهوم المخالف اذا لم يحمد على دينه انه اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث

188
01:04:37.300 --> 01:04:55.200
ومحل الحديثين في الماء المتغير ولا في غير المتغير؟ في غير المتغير لان المتغير نجس بالاجماع. قليلا كان او كثيرا قوله عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء. باجماع العلماء ان هذا لا يدخل فيه المتغير

189
01:04:55.350 --> 01:05:09.350
واضح؟ فيكون طاهر طاهر المتغير بشيء نجس  الثالث قال الله تعالى واحل الله البيع مقتضى قياس الذرة على البر عدم جواز بيع الذرة للذرة مع التفاضل وين التخصيص العموم وين

190
01:05:09.650 --> 01:05:36.400
البيع عام مفرد معرف بالف تمام والتخصيص تخصيص العموم بايش بالقياسي ليش تخصيص العموم القياسي؟ نعم يجوز تخصيص العموم القياسي لانه القياس حجة السؤال السابع عشر استدل استدل بعضه على جواز اخذ الاجرة على الظلام بقوله تعالى اوفوا بالعقود وعارضهم اخرون بانني اجماع عقد على عدم جواز ذلك كما حكاه ابن منذر. ما وجه الاستدلال

191
01:05:36.400 --> 01:05:59.550
ما وجه استدلال الاولون؟ في غلط نحوي طبعا  ما وجه استدلال الاولين لكن نحن رفعناهم لانهم اهل رفعة طيب حقكم الرب طيب ما وجه الاستثناء؟ استناء الاولين وكيف تتعامل مع هذا التعارض بين النص والاجماع

192
01:05:59.800 --> 01:06:18.450
ايوا اللي رافع يده ويمشي العقود جمع الرد اللي يشمل كل عقد ومنها عقد الضمان اذا حصل اتفاق على اجرة يجب الوفاء به فيكون عقدا صحيحا. هذا وجه العموم طيب

193
01:06:18.800 --> 01:06:43.850
ما وجه استدلال الاولين الذين قالوا بالتحريم اخرجوا من هذا العموم ما دليل اخراج العموم تخصيص بالاهتمام يجوز التخصيص بالاجماع ولا ما يجوز يجوز تخصيص العموم بالاجماع طيب وحقيقته انه كما سبق لنا ان الاجماع لا بد له من المستند علمته واوجهته. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام لبس من

194
01:06:43.850 --> 01:06:58.700
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اذا الميسر من عمل الشيطان يجب اجتنابه ولا لا؟ يجب طيب من خلال الاية ما حكم الياء نصيب الخيري؟ الميسر الذي تصرف ارباحه لجهة خير يعني تأتي جمعية خيرية

195
01:06:58.700 --> 01:07:21.700
ايه تعمل ايش قمار يكون ريعه للجمعية الخيرية وللفقراء ولليتامى. ليس هناك طعام. ها ليش؟ الميسر من اي الفاظ نقول معرف فيشمل الميسر الخيري هو مو بخيري لكن عد يشمل الميسر الذي يصرف

196
01:07:21.700 --> 01:07:46.950
في الفقراء والميسر الذي يأخذه الشخص لنفسه نعم    نقول يخصص الاجماع يخصص عموم النصوص الشرعية واضح؟ الاجماع يخصص العموم فمن المخصصات التي سبق معنا التخصيص بالاجماع هذا التعاون هذا التعامل

197
01:07:47.000 --> 01:08:03.650
استدل القائلون بتحريم التأمين التجاري بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حصاة وعن بيع الغرض موت الاستدلال  بيع الغرض. الغرض معرف بال فيشمل جميع صور الغرض ومن صور الغرض التأمين التجاري

198
01:08:04.250 --> 01:08:29.250
تمام مشايخ كل الامور مستتبة الى الان الغرر هو جهالة العاقبة الان التأمين انت تدفع واشتراك تأمين الف ريال سنويا هل تعلم العاقبة ولا تجهلها؟ تدفع الف ريال واخرة السنة ما استفدت شي. صح؟ واحد ثاني دفع الف ريال واخرة السنة استفاد من الشركة عشرة ملايين

199
01:08:29.600 --> 01:08:48.650
صار له حادث ومصيبة كبرى ومات من وراه مئات وتحملت الشركة عشرة ملايين اذا انت تدفع عوظ مقابل شي معلوم ولا شي مجهول؟ مجهول طيب السؤال اللي هو الحادي والعشرين كانه عشرين سقط او يعني حذف

200
01:08:49.000 --> 01:09:10.950
استدل الحنابلة على عدم صحة اهتمام المغترظ بالمتنفل بحديث انما جعل الامام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه. ما القواعد الاصولية التي ينبني عليها هذا الاستدلال لا تختلفوا يعم ما صيغة العموم؟ نكرة في سياق النهي فتشمل اختلاف النية واختلاف الصف او الهيئة

201
01:09:10.950 --> 01:09:33.550
واضح لاتممه ممكن انه يجعل ما نؤتمه. لكن هذا فلا تختلف عليه فيه عموم ايضا الصفة والهيئة او النية والهيئة طيب بين صيغة العموم والمخصص للعمومات الاتية الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهما مئة جلدة. من يعطينا صيغة العمر؟ نبغى من الاخوة اللي في الخلف؟ ها

202
01:09:33.600 --> 01:09:56.800
السعدون وين صيغة العموم الزانية الزانية معرف بالمفرد معرف بال ويفيد العموم طيب دخله التخصيص ولا ما دخله التخصيص؟ ها مجاهد قال لي اتفضل يا شيخ انت دخلوا التخصيص في تخصيص ايضا

203
01:09:57.600 --> 01:10:24.450
نعم المحصن المحصن يخرج من الاية والمحصن يرجم ولا يجلد والدليل على هذا السنة والاية التي نسخ لفظه وبقي حكمه طيب ثانيا حديث اما انه ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه

204
01:10:25.150 --> 01:10:36.750
حين ينتبه لها فاذا كان الغد فليصلي عنده وقت. طبعا خلينا من الرواية الاخيرة اللي اذا كان الغد فليصلي عند وقتها هذا فيه بحث عند الشراح ولهذا يقول كثير منهم ايش

205
01:10:36.850 --> 01:10:51.250
فجاء الرد فليصلي ها ليست المقضية وانما الصلاة التي صلاة الغد طيب لكن المقصود هنا ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى. من يذكر لنا العموم

206
01:10:53.700 --> 01:11:12.900
تفضل يا شيخ من لم يصلي طيب لا نحنا نبغى العموم الاخر هو الصلاة يشمل الصلوات الخمس كلها صح ولا لا؟ انه ليس فيها تفريط الا في حق من اخرها حتى دخل وقت الصلاة الاخرى وهذا خرج

207
01:11:12.900 --> 01:11:35.550
منه بالاجماع صلاة صلاة الفجر فبالاجماع ان من ترك صلاة الفجر حتى طلعت الشمس مفرط ما يحكم عليه بالتفريط ما نقول انه ليس بمفرط الا اذا اخرها الى الظهر لانه اجمع العلماء على ان وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس ولا ينتهي دخول وقت الظهر واضح؟ فهنا مخصص

208
01:11:35.550 --> 01:11:49.350
تقول المخصصة للاجماع او المخصص هو الدليل الذي دل على وقت صلاة الفجر. الثالث انما هو طهور لا ينجسه شيء سبق معنا خصصه الحديث الاخر اذا بلغ الماء قلتين لم يكن خبث

209
01:11:49.450 --> 01:12:11.500
طيب فمن شهد منكم الشهرة عفوا ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس الظهر والسن وين العموم وين التخصيص؟ ما انهاردة كل شي طيب خصصه الاستثناء هو تخصيص متصل ليس السن والظهور

210
01:12:11.950 --> 01:12:34.050
فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وين العموم من؟ من؟ يشمل كل من شهد الشر مريضا مسافرا صحيحا مقيما حائضا نفساء طاهرا كله صح ولا لا؟ طيب خصص من يقول لنا المخصصات؟ ها عبد السلام

211
01:12:34.950 --> 01:12:54.550
ها مجاهد فمن شهد منكم الشهر المريض خرج بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا والمسافر او على سفره وهذا تخصيص القرآن بالقرآن جيد تفضل يا شيخ الحائض انهاء خرجت بالسنة والاجماع. نعم

212
01:12:58.300 --> 01:13:14.350
اي لا هذي لا تشمل يعني عندنا التخصيص هو اخراج ما دخل اما ما لا يدخل فهذا اصلا خارج. نعم. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق يمسح برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة

213
01:13:15.800 --> 01:13:32.700
وين العموم؟ ايوا الصلاة العموم الصلاة يا ايها الذين امنوا ويشمل هذا المحدث والمتوضأ صح ولا لا فخصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا دل ذلك على انه لا يجب الا على المحدث

214
01:13:32.900 --> 01:13:54.050
طيب حرمت عليكم الميتة الميتة عام خصص ولا ما خصص؟ وش خرج من العموم الميتة؟ السمك والجراد نعم طيب ننتقل بعد ذلك الى المطلق والمقيد فنقول السؤال الاول يقول السؤال الثالث عشرين بين نوع وحكم

215
01:13:54.150 --> 01:14:18.600
حمل المطلق على المقيد فيما يأتي شف عندنا هنا في السؤال فيه مطلق ومقيد كل ما في نوع مطلق وحكم طيب يجي ولا ما يجي؟ شكله ما هي ماشية طيب السؤال يقول بين حكم ونوع الحمل المطرح المقيد بما يأتي؟ قال

216
01:14:18.600 --> 01:14:33.450
الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لمن قالوا فتحرير رقبة هذا مطلق وفي الاية الاخرى ومن قتل المؤمن خطئ خطأ فتحرير رقبة مؤمنة  يقيد من اي الانواع الاربعة

217
01:14:33.950 --> 01:14:58.050
اتفق الحكم ولا لا اتفق الحكم واختلف السبب اتفق السبب واختلف الحكم الحكم واحد الحكم واحد ولا لا مختلف السبب في الاولى ظهار وفي الثانية؟ القتل. قتل. والحكم؟ في الاولى والثانية عتق رقبة. واضح؟ فيحمل المطلق على

218
01:14:58.050 --> 01:15:14.300
قيدت عند الجمهور قال في الدين واستشهدوا شهيدين من رجاله يحمل مطلق عند الغيب لانه لخصنا المطرق قلنا اذا اتفق الحكم تحمل المطلق المقيد خلاص السبب لا تنظر اليه طيب

219
01:15:15.700 --> 01:15:26.550
يعني هو السبب اقوى لا شك ان اتفاق الحكم السبب اقوى لكن اذا اتفق الحكم حكومي في الدين قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم وفي الرجعة؟ قال واشهدوا ذوي عدل منكم

220
01:15:26.950 --> 01:15:49.650
وين المطلق؟ رجالي يشمل الفسقة ولا لا؟ يشمل وفي الاية الاخرى عذر منكم السبب متفق ولا مختلف مختلف هذا دين وهذا رجع والحكم واحد وهو الاشهاد فيحمل المطلق المقيد عند الجمهور. ولهذا لا يصح الاشهاد لا تصح الا شهادة العدول في الدين وغيره

221
01:15:49.950 --> 01:16:11.650
قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق المطرقة ايدي يمه السبب مختلف والحكم؟ مختلف السبب سرقة في الاولى وفي الثانية القيام الى الصلاة السبب مختلف والحكم هذا قطع

222
01:16:11.650 --> 01:16:36.800
وهذا غسل فلا يحرم المنطف عن المقيد بالاتفاق قال الله عز وجل السبب السرقة لا مختلف هذا سارق وهذا يبغى يصلي شتان بينهم صح ولا لا طيب   موافق للمطلق في السبب دون الحكم. لا. السبب دون الحكم هو التيمم مع الوضوء. نعم

223
01:16:37.300 --> 01:17:01.950
فامسحوا بوجوهكم وايديكم. قال في الاية المقيدة فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ها يا شيخ اتفق الحكم والسبب كلها في التيمم وكلها في المسح فامسحوا بوجوهكم وايديكم هذي في التيمم منهم اتفق الحكم والسبب

224
01:17:02.350 --> 01:17:18.500
اللي بعدها فامسحوا بوجوهكم وايديكم والاية الاخرى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. هنا هذي اللي قلناها يا شيخ اتفق ايش؟ السبب الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد خلافا لاصحابك الشافعية

225
01:17:19.500 --> 01:17:45.350
بما ينسب اليهم ولا ادري عن تحقيق نسبة ذلك الامام  لكن لما نتأكد ان اذا الحكم مرتب وليس  لا هو هذا ما هو هذا التقييد اصلا. هو هذا بحث التقييد. يعني لا تنظر الى اتفاق الحكم يعني ان هذا مقيد وهذا مطلق. لا اصلا هذا هو محل البحث. هل

226
01:17:45.350 --> 01:18:06.300
نعم قال نعم في الحديث ثلاثة لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وين الاطلاق المسلم خلاص؟ مسفر سواء اسفل ازارا ولا اسفل غير ازار

227
01:18:06.800 --> 01:18:28.250
طيب وفي الاحاديث الاخرى ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئا الا منه. والمنفق سلعته في الحلف الفاجر ازاره هل نقول الحديث الاول يدل على ان من اسبل عمامته متوعد بالوعيد؟ نقول

228
01:18:28.250 --> 01:18:49.150
يحمل النطق عن البيت فيكون المقصود النص بالايش؟ ازارا واما المسبل لحيته يدخل؟ لا. نعم؟ هذا اتفق حكم السبب نعم  لا هذا ليس في باب النهي هذا والله اعلم هذا باب اثبات اثبات الوعيد

229
01:18:49.500 --> 01:19:02.250
واضح؟ اثبات الوعيد. واما باب النهي فهو مبني على ان النهي في سياق ان النكرة في سياق النهي ليست اصلا من قبيل المطلق وانما من قبيل العام جيد لكن هنا

230
01:19:03.550 --> 01:19:23.350
اتفق الحكم وهذا السبب؟ المس بالعام نعم المس بالعام ولكنه مطلق وقد سبقت الاشارة الى ان النظر في المقلق والمقيد الى الاوصاف والنظر في العام الخاص الى الافراد فهو من جهة المسبل من جهة العموم الخصوص عام يستغرق كل مسبل

231
01:19:23.400 --> 01:19:38.150
ومن جهة الوصف هو مجرد عن قيد زائد عن حقيقة جنسه فهو من جهة عامة ولهذا الاصوليون يمثلون في الحملة المطلق على المقيد بقوله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة او دما

232
01:19:38.150 --> 01:19:58.950
مصفوحا تمام؟ وفي الاية الاخرى حرمت عليكم الميتة والدم. الدم عام هو عام صحيح لكنه ايضا مطلق لانه لم يقيد بكونه مسموح او غير مسموح جيد طيب اه قال اذا دعي احدكم الى الوليمة فليجب. وفي الحديث الاخر اذا دعي احدكم الى وليمة عرس

233
01:19:59.000 --> 01:20:12.200
فليجب الاول مطلق اي وليمة عرس او ليست عرس الثاني وليمة العرس فنقول انما يجب وهو مذهب الجمهور انه لا يجب الا الاجابة الى وليمة العرس نعم يتفق الحكم والسجود

234
01:20:12.250 --> 01:20:23.300
من صام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الاخر الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمظان الى رمظان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر وين المطلق

235
01:20:24.200 --> 01:20:52.800
فيه غلط هنا المقيد وضع في خانة اي نعم لا عندنا كل واحد منهما مطلق من وجهه مطيب للوجه طيب الاول لم يقيده باجتناب الاول هل يقيده باجتناب الكبائر؟ لا لا. خلاص؟ الاول هل قيد الصيام باجتناب الكبائر؟ لا. فيشمل او

236
01:20:52.800 --> 01:21:13.300
ينطبق على من صام ولو كان لم يجتنب الكبائر. خلاص؟ والثاني. طيب. احسنت. هذا ايضا قيد اخر. ممتاز العكس ايظا نقول الاول قيد بالطيد لم يذكر في الثاني وهو كون الصيام ايمانا واحتسابا ورمظان الى رمظان بعظ الناس من رمظان الى الان ما يصوم رمظان يدخل في الفظل

237
01:21:13.300 --> 01:21:32.450
لا اذا لابد يصوم ايمانا واحتسابا او صام رياء وصومعة لازم تكون واضح؟ طيب اذن الاول من جهة اجتناب الكبائر مطلق واضح؟ والثاني قيده بمن اجتنب الكبائر. والعكس في الايمان والاحتساب. الاول قيده بمن صام ايمانا واحتسابا والثاني اطلق رمظان الى رمظان

238
01:21:32.450 --> 01:21:57.000
فيحمل النطق عن المطيع تفضل يا شيخ   رمظان الى رمظان نعم يعني   اذا وضح المشايخ طيب هذا اتفق الحكم والسبب؟ نعم اتفق الحكم والسبب. الحكم فيهما المغفرة تمام؟ والسبب هو الصيام

239
01:21:58.350 --> 01:22:12.800
نعم الثاني اذا اجتنبت الكبائر. الاول ما قيدها باجتناب الكبائر. صام رمضان ايمانا واحتسابا وبعد رمضان وقبل رمضان وهو غارق في الكبائر تمام؟ اذا حملنا النطق عن المقيد نقول ايش

240
01:22:13.200 --> 01:22:39.150
هذا لا يتحقق فيه طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات سبع مرات خلاص لم يقيدها بالتريب يعني ما قيد انه لابد واحدة تكون بالتراب في الحديث الاخر طهور انا احدكم انا بسوي سبع مرات اولاهن بالتراب. اذا قيدها انه لابد تكون ايش؟ الاولى. وفي الاخر اذا ولغ الكلب فينا في الاناء فاغسلوه سبع مرات

241
01:22:39.150 --> 01:22:55.400
الشروط الثامنة بالتراب فجعل التي بالتراب الاولى ولا الاخيرة؟ الاخيرة. الثانية. والحديث الاخر قال اولام النور. وفي حديث ثالث احداهن هنا مطلق وهنا مقيد فتقول لابد ان تغسل الاولى صح

242
01:22:55.550 --> 01:23:13.350
ولا الاخيرة قالوا اذا وردت قيود متعارضة لا يمكن الجمع بينها يبقى المطلق على اطلاقه. ليش؟ لانه دل احداهن وفي الاخر معارض اخراهن واولاهن متعارضة. ان حملت المطلق على اولاهن

243
01:23:13.700 --> 01:23:44.550
عورظ باخرى منه وان حملته باخراهن عرظ بايش؟ بلون قالوا فهنا يبقى على اطلاقه. واظح احداهن هي مطلقة اصلا. يعني قوله احداهن اصلا مطلقة هذا ليس هذا قيدا نعم  الله اعلم ما ادري. فيبقى المطلق على اطلاقه فيغسل سبع احداهن بالتراب. خلاص؟ لا لا يتقيد لا بالاولى ولا بالاخيرة. يبقى الشاءة الاولى وان شاء الاخيرة

244
01:23:44.550 --> 01:23:58.950
انشأ غير ذلك طيب في الحديث لا تسافر المرأة الا مع ذي رحم اي الا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم طيب هذا السفر مقيد بوصف زائد عن السفر

245
01:23:59.550 --> 01:24:24.800
لا ما اقول في الحديث الاخر لا تسافر مرة ثلاثة ايام قيد بالثلاثة ايام وفي الحديث الاخر بيومين وفي الحديث الاخر يوم وليلة هنا ايش نقول تعارضت القيود فيبقى على اطلاقها ونقول لا يجوز ان تسافر اي سفر الا ومعها ذو محرم

246
01:24:25.950 --> 01:24:42.186
اللي هو قصدك يوم وليلة  والله فلان ما يحضرني عن تحقيق الفرع الفقهي ما ادري. الله اعلم طيب هذا ما يتعلق بهذه المسائل طيب في سؤال