﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:19.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اسأل الله جل وعلا ان وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه. ثم اما بعد

2
00:00:19.600 --> 00:00:43.350
جاهزين للقياس ها بسم الله طيب بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ تلخيص سريع حتى نعرف اين نحن الان؟ قلنا اننا نتكلم عن المدلول واحد والدليل اثنين والدليل نقلي وعقلي خلصنا من

3
00:00:43.350 --> 00:01:06.650
من الادلة النقلية ثم انتقلنا الى الدلالة التي هي من دلالات الالفاظ ثم الان نرجع الى الادلة لكن نبدأ في الادلة ايش؟ العقلية واولها القياس  والقياس انواع ما وجه هذه الانواع؟ نقول القياس هو الحاق فرع باصل لجامع بينهما

4
00:01:07.250 --> 00:01:32.050
الحاق فرع باصل في حكم لجامع بينهما خلاص هذا الجامع بين الفرع والاصل اما ان يكون انتفاء الفارق او اثبات الجامع الجمع بين الفرع والاصل اما ان يكون الجمع بينهما بنفي الفارق تقول ما في فرق بين هذا وهذا

5
00:01:32.800 --> 00:01:49.350
خلاص وهذا يسمى القياس الجلي او القياس بنفي الفارق اللي هو النوع الاول القياس عن طريق نفي الفارق يأتي انسان يقول يقاس كلمة اوه على كلمة اف ما الجمع بينهما؟ يقول لا يوجد فرق بين الكلمتين

6
00:01:50.050 --> 00:02:04.700
خلاص؟ يأتي فيقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمن الرجل الرجل من مجلسه يقول يقاس على الرجل المرأة لا تقيم المرأة المرأة من مجلسها صح ولا لا

7
00:02:04.950 --> 00:02:20.350
وش العلم ذا؟ يقول لا يوجد فارق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم واضح؟ الفرق بين الرجل والمرأة هو الذكورة والانوثة. وهذه الذكورة والانوثة لا مدخل لها في هذا الحب. خلاص؟ اذا هذا يسمى

8
00:02:20.350 --> 00:02:38.000
عن طريق نفي النوع الثاني القياس عن طريق اثبات الجامع ناصر. فان كان هذا الجامع علة فهو قياس علة تقول الخمر حرم بعلة الاسكار فيقاس عليه النبيذ لوجود الاسكار فيها

9
00:02:38.450 --> 00:02:59.900
تمام؟ هذا يسمى قياس ايش العلة النوع الثاني من القياس عن طريق الجمع قياس الدلالة وقياس الدلالة هو الحاق الفرع بالاصل عن طريق دليل العلة مثال ذلك يقول لك الشمبانية محرمة

10
00:03:02.900 --> 00:03:24.400
لا الشمباني نوع من المشروبات المسكرة خلاص؟ قياسا على الخمر بجامع وجود الكحول فيهما. الخمر فيه كحول وهذا فيه كحول فيكون الاثنين محرم هذا محرم وهذا محرم الكحول هل هي علة الحكم

11
00:03:24.500 --> 00:03:49.100
لكنها دليل على وجود العلة العلة هي الاسكار ووجود الكحول دليل على وجود الاسكار ولا لا؟ نعم. فيلحق هذا بهذا عن طريق الجامع يقول الجامع بينهما هو دليل والكحول يقول ما جربنا شربناه ولا ندري مسكر ولا لا لكن اذا وجد الكحول وجد الاسكان. فهذا يسمى قياس الدلالة. واضح

12
00:03:49.100 --> 00:04:12.100
النوع الثالث هو ان يلحق الفرع بالاصل لجامع الشبه بينهما. يقول هذا يشبه هذا غلبة الاشباح فيأتي وينظر في الفرع يقول هذا الفرع مثلا عندنا الان اصوات تصدر عن طريق الكمبيوتر يسمونها الايقاعات الصوتية

13
00:04:12.550 --> 00:04:27.700
تمام؟ القاعات ايقاعات صوتية انا اعطيك مثال هذا الصوت هل فيه دليل على تحريمه؟ لا ما في طيب هذه النفخة ما في شي حلو يأتي وياخذ هذي النفخة او هذي الضربة ويسجلها

14
00:04:27.950 --> 00:04:53.250
تمام؟ ثم يضخمها ويضع عليها صدى ويركبها ويقطعها برامج الصوتيات والهندسة الصوتية. ثم يكررها مرة ثانية ثم يلعب فيها عمليات النتيجة يطلع هذي تشبه صوت الطبل مؤثرات صوتية طيب تعال هذا الصوت تردد بين هذه الضربة المباحة وبين ضربة الطبل المحرمة

15
00:04:53.900 --> 00:05:10.850
اشبه بايهما؟ بالطبع. بالطبع. فيلحق بالطبل. هذا يسمى قياس ايش؟ قياس الشبح واضح؟ اذا الحاق الفرع بالاصل عن طريق غلبة الشبه في بين الفرع والاقصى. النوع الرابع هو قياس العكس

16
00:05:10.900 --> 00:05:39.700
قياس العكس قياس العكس هذا الجامع فيه نقيض العلة فتقول الخمر محرم لانه مسكر خلاص وعصير نقول من عصيب التفاح ها؟ لا لا خذ نقول وشرب الشاي مباح. ليش؟ لانه ليس مسكرا. قياس عكس

17
00:05:39.850 --> 00:05:58.900
اثبات نقيض الحكم لوجود نقيض العلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بؤ احدكم صدقة قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته فيكون له فيها اجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعه في حلال كان له

18
00:05:58.900 --> 00:06:19.300
اجر. اذا هذه انواع الكأس عرفناها وضح معنى قياس العلة والدلالة والشبه والعكس وقياس بنفي الفارق عرفة ان كان الجامع علة فهو قياس علة وان كان الجامع دليل العلة فهو قياس الدلالة. وان كان الجامع هو غلبة الشبه بين الفرع والاصل فهو

19
00:06:19.300 --> 00:06:39.050
بس شبه وان كان الجامع هو نقيض العلة لاثبات نقيض الحكم فهو قياس عكس ماشي؟ وان كان الجمع بين الفرع والاصل بنفي الفارق بينهما فهذا يسمى قياس جلي او قياس بنفي الفارق. ها يا شيخ خالد

20
00:06:41.400 --> 00:07:06.700
ما اعرف التعريف هنا نحاول نقرب المعلومة اخشى اعطيك تعريف مثلا عند الانسولين يصير ايش يزيدك غموض تمام لكن خلينا على هذا النمط التعريف بالتقسيم طيب نأتي الى اركان القياس. القياس لابد فيه من اركان اولها نحن قلنا القياس الحاق فرع باصل في حكم لعلته

21
00:07:06.700 --> 00:07:35.950
او لجامع اذا نبغى نعمم خلاص الاصل في مثال الخمر والنبيذ الخمر والحكم التحريم والفرع النبيل والعلة تمام كل واحد من هذه الاذكار له الشروط. الشرط الاول بالنسبة للحكم ان يكون الحكم محكما. يعني ايش محكم

22
00:07:36.200 --> 00:07:59.500
يعني غير منسوخ لو قال لك قائل اذا زنا الرجل فانه يحبس قياسا على المرأة الزانية لان المرأة الزانية اذا زنت تحبس بقول الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن

23
00:07:59.500 --> 00:08:16.400
البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن يقول يقاس عليها من الرجل. شو رأيك بهذا القياس نقول هذا قياس باطل ليش؟ لانه يقيس على حكم منسوخ اصلا. فحكم حبس الزانية منسوخ. فلا يصح القياس عليهما

24
00:08:17.000 --> 00:08:39.200
لكن مثلا تحريم الخمر محكم ولا منسوخ محكم فيصح قياسه الثاني من شروط الحكم ان يكون الحكم معقول المعنى. خرج بهذا التعبدي الحكم الذي ثبت تعبدا لا تعقل علته. مثال مثاله انتقاض الوضوء بلحم الابل

25
00:08:39.600 --> 00:08:56.950
فان انتقاض الوضوء بلحم الابل تعبدي ولا معقول المعنى؟ تعبدي لا تعقل علته فهل يصح ان يقول ينتقض الوضوء باكل الكبد الابل قياسا على لحم الابل؟ نقول لا يصح ذلك لانه غير معقول المعنى

26
00:08:57.150 --> 00:09:12.400
الثالث من شروط لكن مثلا ايش رأيكم في قياس كبد الخنزير او شحم الخنزير على لحم الخنزير في التحريم. الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم وايش؟ ولحم الخنزير

27
00:09:12.550 --> 00:09:27.750
طيب هل نقيس الشحم على النحل؟ ليش؟ العلة معقولة. قال الله عز وجل فانه رجس. فعلل عرفنا العلة هي ان الرجس والنجاسة والنجاسة موجودة في الشحم كما هي موجودة في اللحم

28
00:09:28.000 --> 00:09:41.750
الشرط الثالث من شروط الحكم ان يكون الحكم ثابتا بغير القياس. يعني الحكم ثابت بالكتاب او بالسنة او بالاجماع لكن ما يكون حكم ثابت بالقياس فلو جاء قائل وقال البر يجري فيه الربا

29
00:09:42.100 --> 00:09:57.350
هذا ثابت بالنص فيقاس عليه الذرة. صحيح ولا لا؟ صحيح. يقاس على شيء ثابت بالنص. جانا واحد ثالث قال الرز يجري فيه الربا قياسا على الذرة يصبح قالوا لا ما يصلح

30
00:09:57.600 --> 00:10:17.850
يقيس الرز على البر ان وجدت العلة فيه نعم وان لم تيأس واضح؟ طيب واما الفرع مثل النبيذ في مثالنا فيشترط فيه الشروط الاول الا يرد في خصوصه نص فان ورد في خصوصه نص يخالف القياس

31
00:10:18.050 --> 00:10:48.350
فالعبرة بالنص ويكون القياس هنا قياسا فاسد الاعتبار مصر لانه مخالف للنص تمام؟ لو جا انسان وقال لا يجوز بيع الرطب في رؤوسهن النخل جيد بالتمر ليش قياسا على بيع الرطب بالتمر على غير رؤوس النخل هي الصورة التي ثبتت بالنص

32
00:10:48.450 --> 00:11:05.850
نقول هذا القياس صحيح؟ نقول لا. لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية فهذا قياس في محل النص. وان كان القياس بوفاق النص فالحمد لله النص  جيد اذا الاول ان لا يرد في خصوص النص الثاني ان توجد العلة في الفرع

33
00:11:06.050 --> 00:11:19.600
فان لم توجد العلة في الفرع قال لك قائل لا يجوز شرب الشاي قياسا على الخمر طيب العلة موجودة في الفرع؟ مسكر؟ لا ما هو مسكر اذا لا يصح هذا القياس

34
00:11:19.700 --> 00:11:43.750
الثالث ان يكون حكمه حكم الاصل الا في قياس العكس فلو قال لك قائل لا يكره يقال لك قائل يكره شرب النبيذ قياسا على تحريم الخمر. مظبوط؟ نقول لا. لا بد تثبت الحكم في الفرع كما اثبت في الاصل. تقول يقاس عليه في التحريم اذا هو محرم. واضح

35
00:11:43.750 --> 00:12:01.000
طيب فتقول قاسي المبيت على الخمر فالتحريم فيكون هذا محرم وهذا محرم يكون الحكم كحكم الاصل طيب ننتقل الى العلم الاول من شروط العلة ان تكون العلة متعدية فلو قال قائل

36
00:12:01.950 --> 00:12:22.500
مثل طبعا اشتراط كون العلة متعدية هذا الا يستثنى منه العلة المنصوصة التي ورد بها النص. لو ورد النص بعلة قاصرة ما في اشكال ما معنى علة قاصرة وعلة متعدية وش معنى هذا الكلام؟ العلة القاصرة هي التي لا تتعدى

37
00:12:23.900 --> 00:12:55.900
لا تتعدى محل الحكم مثال ذلك السفر يجوز فيه القصر   السفر يجوز فيه القصر صح ولا لا صح طيب ما هي العلة العلة المشقة؟ لو قلنا العلم المشقة يصير انتم اليوم عندكم درس من الصباح والفجر

38
00:12:56.000 --> 00:13:20.400
ولا الليل الساعة تسعود للشيخ خالد يصلي بنا العشاء ركعتين اذا كانت العلم منشقة صح؟ لكن ليست العلم المشقة ما هي العلة؟ السفر. السفر. خلاص؟ العلة هي السفر تجد طيب هذه العلة تسمى علة قاصرة ورد بها النص ما في اشكال. لكن هل يصح القياس على علة قاصرة؟ لو قال واحد يقاس على السفر

39
00:13:20.400 --> 00:13:35.800
مثلا المرض يصح لا لان من شرط القياس ان تكون العلة متعدية وهذه علة قاصرة فلا يصح القياس. العلة القاصرة يقتصر بها على محلها فلا تتعدى لغيرها اذا بطل القياس. واضح

40
00:13:35.800 --> 00:13:57.600
طيب الثاني في شروط قياس المتعلقة بالعلة علوا متعدي نقول مثلا لا يقضي القاضي وهو غضبان العلة في ذلك تشوش الذهن تشوش الذهن يتعدى الغضب ما يختص بالغضب يتعدى الغضب الى شدة الحر شدة البرد شدة الحزن شدة الفرح كل هذه الامور في

41
00:13:57.600 --> 00:14:21.650
احصل فيها تشوش الذهن  ضمن المقدرات الغضبان هذه مسألة اخرى. طيب لا ترجع احنا ما نتكلم عن قضاء القاضي  لا ما نتكلم عن طلاقك نتكلم عن القضاء جيد فنقيس قظاء على قظاء قظاء نقول يقاس قظاء

42
00:14:21.750 --> 00:14:45.150
الحران حرا شديدا على قياس الغضبان. ليش؟ بجامع تشوش الذهن. واضح طيب الشرط الثاني في العلة الا ترجع العلة على الاصل بالابطال فان كانت العلة ترجع على الاصل بالابطال لم يصح تعليلها تعتبر علة فاسدة. مثال ذلك لو قال قائل العلة

43
00:14:45.300 --> 00:15:10.650
بتحريم الخمر هي كونها مثلا تفيد العقل جيد نقول هذه العلة ترجع الى الاصل والابطال لانها لا تتحقق اصلا في الاصل واضح؟ ما هي موجودة في الاصل اصلا تمام؟ طيب الشرط الثالث الا تخالف نصا او اجماعا

44
00:15:11.100 --> 00:15:33.100
فان كانت العلة مخالفة لنص او لاجماع مثال ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه. قالت العلة في تناجي اثنين دون الثالث هي لا ما يجي الحزن يقول لك العلة هي انه

45
00:15:33.500 --> 00:15:53.500
يفرح او اي علة غير العلة التي تخالف ما ورد به النص يقول هذا غير صحيح وكذلك اذا خالفت الاجماع فمثلا اجمع العلماء على ثبوت الولاية الصبي لصغره. فلو قال تثبت الولاية على الصبي لذكوريته. يكون هذه العلة مخالفة لايش؟ للاجماع

46
00:15:53.500 --> 00:16:15.500
طيب نأتي الى مسألة مهمة كبيرة في اصول الفقه وهي مسألة مسالك العلة لما يأتي باب القياس قد يقول قائل ممكن يدخل اي واحد ويأتي ويقيس اي حكم يقول لك مثلا

47
00:16:15.600 --> 00:16:40.800
لا تقربوا الزنا العلة في ذلك هي اختلاط الانسان تمام؟ اختلاط النشاط. ولهذا اذا زنا والعياذ بالله بعقيم ما في اختلاط الشاب ولا شيء هل هذه العلة صحيحة؟ تقول غير صحيحة. طيب كيف نحدد العلة الصحيحة؟ من العلة غير الصحيحة

48
00:16:40.950 --> 00:16:50.950
في مبحث عند اهل العلم اسمه مبحث مسالك العدة. اذا قلت العلة في هذا الحكم هي كذا وكذا نقول ما دليلك على هذه العلمة؟ ما هي الشغلة فوضى؟ كل من

49
00:16:50.950 --> 00:17:15.800
اراد يدعي علة الدعاء لابد من الدليل. والدليل هو باب مسالك العلم. نقول مسالك العلة على ثلاثة انواع هذه الانواع الاساسية وكل واحد يدخل تحته نقول الاول الاجماع كما ذكرنا اجمع العلماء على ثبوت الولاية على الصبي لصغره. اذا ثبتت العلة هنا بالاجماع

50
00:17:16.050 --> 00:17:36.500
الثاني العلة التي تثبت بالنص وهي على مراتب يعني ان العلة هذي وردت في نص الشرع. ويعلم المواطن وفيه عندنا العلة التي وردت بالاستنباط التي التي ثبتت بالاستنباط. طيب اي استنباط نقبله؟ نقول لا عندنا استنباط وفق واحد اثنين

51
00:17:36.500 --> 00:17:59.800
ثلاثة من اربعة من مسالك العلة المستنبطة نبدأ بالنص النص عندنا صريح وعندنا ظاهر وعندنا ايماء والتنبيه الصريح هو الذي لا يحتمل الا التعليم. قال النبي عليه الصلاة والسلام من اجل ان ذلك يحزنه خلاص هذا نص صريح في ايش؟ في ان العلة هي كون هذا الامر يحزنه

52
00:18:00.000 --> 00:18:17.650
واضح؟ الثاني الظاهر وهو ما يحتمل العلة ويحتمل غير العلة لكن احتمال العلة فيه هو الاقوى مثل الاتيان بلام التعليم فان اللام  ترد بمعاني متعددة جيد ترى بتأتي في الصفحة اللي بعدها مفصلة يعني ما يحتاج تكتب من كل شيء

53
00:18:18.500 --> 00:18:34.850
لكن الاظهر في اللام هو حملها على التعليق. واما الايماء والتنبيه فقد سبق معنا في المنطوق الصريح ولا غير الصريح؟ غير صحيح غير الصريح وقلنا ان الامام والتنبيه هو ترتيب حكم على وصف

54
00:18:35.300 --> 00:18:55.700
ترتيب حكم على وصف لو لم يكن هذا الوصف علة لذلك الحكم لكان الربط بينهما بعيدا عن الفصاحة حينما يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ليش العلة هي ايش؟ السرقة ولا العلة هي الطمع في المال؟ ولا العلة هي حب المال

55
00:18:56.050 --> 00:19:11.250
خلاص العلة هي السرقة لانه لو قال السارق السارق فاقطعوا ايديهم واراد علة غير السرقة لكان هذا بعيدا عن التعبير الفصيح جيد طيب واما الاستنباط فهو اربعة اقسام الصبر والتقسيم

56
00:19:11.300 --> 00:19:36.250
والمناسبة والشبه والدوران نشرحها ان شاء الله بعد كليب حبة حبة اذا الصبر والتقسيم ما معناه سيأتي المناسبة ما معناه ستأتي ان شاء الله والشبه الدوران نبدأ اولا بالمسالك المنصوصة. الاجماع عرفناه نبدأ في النص. نقول الصريح هو ما وضع لافادة التعليل بحيث لا يحتمل غير العلة

57
00:19:37.000 --> 00:19:56.850
مثل كلمة من اجل وذكرنا مثالها من اجل ان ذلك يحزنه واضح هذه فهم العربي بمجرد لغته تمام؟ الثاني كي قال الله عز وجل كي لا يكون دونة بين الاغنياء منكم. الله عز وجل علل الحكم بان

58
00:19:57.200 --> 00:20:21.800
مش بداية الاية للفقراء ما فعل الله على رسول من اهل القرى فلله ولرسوله ذي القربى الى ان قال كي لا يكون دون تنميل اذا العلة في هذا في تقسيم على هذا الوجه لئلا يكون المال دونة بين الاغنياء ويحرم منه الفقراء

59
00:20:22.100 --> 00:20:49.300
فهذه العلة اتت صريحة واضح؟ الثالث فان وكذلك ان ايهما اقوى؟ فان قال النبي صلى الله عليه وسلم فانه اطيبه. قال اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. تمام

60
00:20:49.300 --> 00:21:03.350
طيب ان قال النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم. ما العلة في ان الهرة ليست بنجسة؟ هي كونها من وفين علينا جيد طيب هذي فين

61
00:21:05.100 --> 00:21:32.700
الرابع المفعول لاجله مثاله في النصوص الشرعية ها ولا تقتلوا اولادكم خشية يوم لا يقين هذا يعني هو ليس من باب العلم التي يدور معها الحكم  انما جعل للاستئذان لاجل البصر هذا من الاول اللي هو من اجل

62
00:21:32.800 --> 00:21:53.350
تمام؟ مثلا اعطيك مثال في كلامه يعني ما استحضر النص يأتي معنا في التطبيق لكن تقول مثلا انتبه للدرس تحصيلا للفائدة. جيد. انتبه للدرس تحصيل الفائدة. او سلم على الشيخ احتراما له. او

63
00:21:53.350 --> 00:22:19.450
آآ خافي الله عز وجل مثلا حب او او اطع الله عز وجل حبا له وخشية منه. ورجاء ثواب كل هذه من باب المفعول لاجله طيب النوع الثاني وهو الظاهر وهو الذي يحتمل غير العلية لكنه احتمالا مرجوحا. وقد ذكرنا مثالها مثل اللام فانها تأتي لغير التعليل صح ولا لا؟ اللام تأتي

64
00:22:19.450 --> 00:22:39.150
معاني كثيرة وش يقول ابن مالك واللام للملك وشبهه الى اخره. طيب وقد تكون ظاهرة او مقدرة وتعرفون عند النحوين مروا معكم ان اللام تكون ظاهرة وتكون مقدرة وكلها تفيد هذا المعنى. وكذلك مما يفيد التعليم افادة

65
00:22:39.150 --> 00:23:00.900
عادة ظاهرة تحتمل الضد احتمالا مرجوحا الباء. قال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناها نعم قال الله سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا الى اخره الثالث الايماء والتنبيه وهو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف او نظيره للتعديل لكان ذلك اقتران بعيدا بالمصاحب

66
00:23:01.350 --> 00:23:16.400
وعندنا لهذا الصور الاول بالفاء من الشارع او من الراوي مثالا اقتران الحكم بوصف بالفاء في كلام الراوي قول الصحابي مثلا سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد لماذا سجد؟ من

67
00:23:16.400 --> 00:23:35.550
علة سجوده السهل. واضح؟ نعم طيب والامام والتنبيه قد يكون بصيغة الجزاء ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره طيب وقد يكون اقتران الحكم بوصف مناسب

68
00:23:35.900 --> 00:23:53.000
وهذا يأتي معنا بشكل اوضح بالمناسبة وبالجواب على سؤال تظمن اوصافا فان حذف بعظها هذا يسمى تنقيح المنافق مثال ذلك نأتي مثال جاء رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

69
00:23:53.150 --> 00:24:11.350
جمعت اهلي وانا صائم سياق الحديث جاء رجل اعرابي يلطم خده بعض الروايات. يذكره الاصوليون ولا يدري عن صحته وينضم خده ويضرب صدره نعم فقال يا رسول الله هلكت وارد

70
00:24:11.800 --> 00:24:32.600
جامعت امرأتي وانا صائم برمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة عندنا حكم وهو اعتق رقبة رتب على ايش؟ على اوصاف متعددة هل هذه الاوصاف كلها معتبرة اذا حذفنا بعظ الاوصاف وابقينا بعظا هذا يسمى

71
00:24:32.750 --> 00:25:00.400
تنقيح المناط فنحن نأتي ونقول اعرابي هذا الرجل اعرابي طيب لو فرضنا ان رجلا مثلا اعجمية جامع مراته وهو صائم عليه كفارة اذا وصف كونه اعرابي ليس وصفا مؤثرا استبعدنا الاستبعاد هذا يسمى تنقيح المناط يعني حذف ما لا مدخل له في التعليل وابقاء الوصف المؤثر في في التعليم

72
00:25:00.900 --> 00:25:19.650
طيب يلطم خده ويضرب صدره ولو جاء واحد ما عنده مشكلة ولا هو متندي يأمر بالكفارة يأمر بالكفار. اذا ليس هذا الوصف. طيب قال جامعت امرأتي وانا صائم هذا الوصف مؤثر؟ نعم هذا الوصف طيب كونها امرأته

73
00:25:20.200 --> 00:25:43.600
وليست امرأة اجنبية مؤثر ليس مؤثرا واضح هذي العملية ماذا تسمى تنقيح المناط. طيب وكذلك من صور الامام والتنبيه انعدام الفائدة ان حمل على غير التعليل وقد ذكرنا مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فان الاتيان بلفظ السارق لو لم يكن هو العلة لما كان ذلك

74
00:25:43.700 --> 00:25:55.850
مفيدا ولا ذلك امثلة كثيرة طيب ننتقل بعد ذلك الى مسالك العلة المستنبطة نحن الان نشرح الامثلة ستأتي بعد قليل ان شاء الله وفي امثلة ان شاء الله كثيرة حتى يمكن

75
00:25:56.000 --> 00:26:22.400
نحتاج نسرع فيه مسالك العلة المستنبطة عندنا الاول من مسالك العلة المستنبطة هو مسلك الصبر والتقسيم اشمعنى الصبر والتقسيم تأتي وتحصر الاوصاف الموجودة في الاصل جيد هذي الاوصاف على سبيل المثال عندنا تحريم المعازف

76
00:26:23.300 --> 00:26:49.650
تحريم الموزف المعازف في الاول غالبا تصنع من الخشب خلاص ويكون شكلها اما دائري بالطبع خلاص او مثلث العود هذا وصف ثاني خلاص؟ الوصف الثالث ان لونها في الغالب يصير بني

77
00:26:49.950 --> 00:27:16.700
مثلا الوصف الرابع انها تصدر اصواتا الوصف الخامس انهى علامة طرب خلاص نأتي هذه الاوصاف نقول كونها مصنوعة من الخشب هل هذا علة ها لا ليست علة للاجماع على جواز ركوب السفينة المصنوع من الخشب. اذا دل على ابطال هذا الوصف وانه ليس هو العلم

78
00:27:16.850 --> 00:27:32.400
كونها على شكل هندسي معين. هل هذا هو العلة؟ لا هذا لا مدخل له في التعليم بدليل ان هناك اشياء في اشكال هندسية وجائزة واضح الوصف الثالث كونها تصدر صوتا

79
00:27:32.550 --> 00:27:48.600
هل هذا هو؟ نقول لا لكن كونها تصدر صوتا مطربا او الة الطرب وله هذا هي العلة؟ لان ليش هي العلة؟ لانه كل الاوصاف الاخرى بطلت ما عاد باقي عندنا الا هذا. يعني استطعنا ان نبطل كل الاوصاف ليست عدة. وما بقي معنا الا

80
00:27:48.600 --> 00:28:13.950
نصف واحد فيتعين كونه هو العلة. واضح؟ طيب  الثاني المناسبة والمناسبة هي ان يكون الوصف مشتمل على مصلحة يعني العقل يدرك ترتب المصلحة عقب هذا الوصف جيد مثاله لا يقضي القاضي وهو غضبان

81
00:28:15.200 --> 00:28:35.300
جيد هذا اصل وهو الغضب المصلحة في ذلك والمناسبة التي يدركها العقل بين منع المنع من قضاء القاضي والغضبان وهو ايش؟ هو تشوش الذهن. واضح؟ فالمصلحة من المنع هي تحقيق العدل الذي ينتفي مع تشوش الذهن. هذا يسمى ايش

82
00:28:36.100 --> 00:28:57.050
المناسبة والوصف المناسب وهو انواع وفيه بحث طويل الثالث الشبه وقد ذكرنا الشبه قبل قليل في بداية الدرس وهو ان يتردد الفرع بين اصلين شبهه باحدهما اكثر. في الاوصاف معتبرة ومثلنا له بايش؟ الايقاعات تتردد بين المعازف

83
00:28:57.100 --> 00:29:25.300
وبين الصوت المباهي وشبه من المعازف اكبر الرابع الدوران وهو ترتب حكم على وصف وجودا وعدما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر قصر واذا اقام  واذا سافر مرة ثانية قصر واذا اقام مرة ثالثة اتم فنظرنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا ان

84
00:29:25.400 --> 00:29:46.400
ان السفر وجوده يدور معه الحكم وجودا وعدما خلاص؟ اذا سافر قصر ثم اذا يعني اقام اتم فعرفنا ان علة القصر هي ايش؟ هي السفر ليش؟ لدوران الحكم مع وجودا وعدما هذا هو مسلك الدوران

85
00:29:46.800 --> 00:30:05.800
خلاص طيب في مسألة وهي من اخر مباحث القياس يعني اضعف انواع الاقيسة في الدنيا هو القياس الذي يعلل فيه الاصل والفرع بالمصلحة تقول يقاس هذا على هذا بجامع وجود المصلحة فيهما

86
00:30:06.750 --> 00:30:28.400
فيأتي انسان ويقول النبيذ يقاس على الخمر بالتحريم ليش؟ لان تحريم النبي يحقق المصلحة. كما ان تحريم الخمر يحقق المصلحة. هذا اضعف انواع الاقيسة لكن لما تعلل بحكم خاص كالاسكار والا المصالح تشمل كل شيء

87
00:30:28.650 --> 00:30:52.500
لكن التعليل اصلا يكون بالوصف القريب لا بجنس من هذا اللي يسمونه ان يؤثر جنس الوصف بجنس الحكم ونحو ذلك. طيب والمصلحة هي اخر الادلة قبل الاستصحاب اخر الادلة قبل الاستصحاف. اخر دليل هو الاستصحاب وهو عدم الدليل. يعني اذا ما وجدت دليل على التحريم تتمسك بالاصل وهو الاستصحاب. جيد. اخر الادلة هو

88
00:30:52.500 --> 00:31:12.400
ايش اما الصبح بعض الناس في العصر الحاضر جعلوا اول الادلة واخرها هو المصلحة تمام؟ هذا غلط لماذا؟ اصلا المصلحة ينشدها المسلم وغير المسلم يعني هل تتصور ان الكافر بسياسته واقتصاده واجتماعه وو الى اخره

89
00:31:12.800 --> 00:31:25.650
ينشد المصلحة ولا ما ينشدها انشدها اذا كان الانسان يقول نبني الاحكام خلاص ننظر ما هو الاصلح فنحكم بجوازها وبتحريمه كله بناء على النظر المصلحي ما الفرق بين المسلم وغيره

90
00:31:26.050 --> 00:31:42.800
في بناء الاحكام السلف والائمة يبنون ينظرون في المسألة بالنص اذا انعدمت النصوص ما في نص ولا قرآن ولا سنة ولا قول صحابي ولا قياس قوي يأتون الى اخر شيء ايش؟ المصلحة يقول لك والله هذا اصلح

91
00:31:43.550 --> 00:32:08.650
ماشي لكن يأتي واحد مثلا يقول اختلف العلماء في طلاق الثلاث هل يقع ثلاثا ولا يقع واحدة ليش اختلف العلماء؟ سبب الخلاف هل هو المصلحة؟ لا يعني هل سبب الخلاف؟ والله هل الاصلح للزوجين؟ والله انهم يتفرقون ولا انهم يبكون؟ لا. فاذا جاء واحد قال الراجح في المسألة ان طلاق الثلاثة يقع واحدة. ليش هذا الراجح

92
00:32:08.650 --> 00:32:24.500
قال لانه اصلح يحافظ على بيوت المسلمين من التفرق هل هذا بناء صحيح للحكم؟ ابدا ليس بناء صحيح واظح؟ لكن متى ممكن اذا تعارضت الادلة وتكافئت ولم يعد هناك الا مرجح واحد ونص. نعم

93
00:32:24.800 --> 00:32:43.350
لكن ان تقلب المعادلة ويصير المصلحة هي اول الطريق واخره هذا لا شك انه جهل واضح وقد بالغ بعظهم في قظية المصلحة حتى احيانا يظن طالب العلم لما يقرأ مثلا كلام اهل العلم ان الدين مرجعه الى قاعدة واحدة وهي جلب المصالح كما

94
00:32:43.350 --> 00:33:04.300
قال بعض اهل العلم هل معنى هذا ان خلاص تعلم جلب المصالح وطبق وافتي في الاحكام؟ لا قطعا لا واضح الدين مرجع الى المصالح يعني ان كل حكم ثبت فهو موافق للمصلحة فاذا ثبت عندك اللفظ العام فهو تحمله على استغراق الافراد وتجزم ان هذا او يحصل لك ان غلبة ظن

95
00:33:04.300 --> 00:33:19.800
بان هذه المصلحة واضح؟ ما تقول لا انا اقول بالعموم هنا لانه مصلحة واخصص هنا واخرج ما لا مصلحة فيه تمام؟ هذه هذا لا شك انه مسلك خطير ومما غذى هذا المسلك

96
00:33:19.950 --> 00:33:32.400
ان يأتي الطالب الذي لم يدرس اصول الفقه ولم يعرف القرآن وهو القراءة الشاذة والمتواتر والاحادي ومذهب الصحابي والقياس ولا شيء يأتي ويدرس ايش قبل ان يدرس يدرس مقاصد الشريعة

97
00:33:32.800 --> 00:33:47.150
ويعرف الضروريات الخمس وان الضروري مقدم على الحاجي ثم يبدأ يطبق بسم الله هذا ضروري وهذا حاجة يقدم الضروري على الحاجي وهذا استحسان وهذا تحسيني واضح هذا مسلك اخر مسالك الاستدلال

98
00:33:47.250 --> 00:34:02.350
وجعله اول مسألة الاستدلال لا شك انه ليس مسلكا عند احد من اهل العلم طيب ما المصلحة انواع عندنا مصلحة شهد الشرع باعتبارها وهذا لا اشكال في العمل بها مثال ذلك

99
00:34:02.450 --> 00:34:25.500
الشرع شهد بتحريم الخمر هذي مصلحة منع الخمر مصلحة لا اشكال فيها شهد الشرع باعتبارهم. الثاني مصلحة شهد الشرع ببطلانها. الخمر فيها مصالح ولا لا؟ نعم فيهما اثم كبير ومنافع للناس لكن شهد الشرع ببطلان هذه المصلحة وعدم جواز الالتفات اليها فنقول لا يجوز العمل الثالث مصلحة لم يشهد الشرع باعتبار

100
00:34:25.500 --> 00:34:47.050
ولا بالغائها. وهذه تسمى المصلحة المرسلة وهي مراتب الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات والضروريات كما تعرفون البطولات الخمس حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال والحاجيات ثم التحسينيات والفرق بين الضروري والحاجي الضروري يترتب على تركه

101
00:34:47.050 --> 00:35:02.700
عن الانسان والحاجب يترتب على تركي مشقة بالغة والتحسيني لا يترتب على تركي ظرر ولا مشقة لكن فيه تحصين لبعض صالح طيب هذا متعلق بالمصالح ننتقل بعد ذلك الى مبحث الاستحسان

102
00:35:03.650 --> 00:35:19.800
ومبحث الاستحسان اختلف فيه العلماء في ظبطه وحقيقته اختلافا كبيرا. جدا يعني تجد خلاف في اصول الفقه في حكم العمل بالاستحسان لكن هناك خلاف شديد اخر ما هو حقيقة الاستحسان اصلا الذي نتنازع في حجيته

103
00:35:20.150 --> 00:35:39.300
هناك من يقول الاستحسان هو العجول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. وحينئذ مرجع هذا الى تخصيص العمود ماشي لا اشكال فيه. هناك من يقول الاستحسان هو دليل من قدح في ذهن المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. وهذا عبء الغزالي رحمه الله يقول هذا هوس

104
00:35:39.300 --> 00:35:54.950
تمام؟ وهذا قال بعضهم هذا لا يقول به احد من اهل العلم لكن ايضا الشيخ يعقوب حسين شيخنا في كتابه الاستحساني تكلم عن هذه الانسة لو قال ان هذا هذا الدليل دليل مظلوم او قدم او كلمة نحوها

105
00:35:55.850 --> 00:36:12.400
قال لانه دليل ينقدح في ذهن المجتهد لا يمكنه التعبير عنه تجد احيانا المجتهد مثل ما تعرفون في علم الحديث الصيرفي تأتي للحديث يقول لك انت لو ذهبت الى الصيرفي الان تقول كيف تميز الذهب المغشوش من الذهب الاصلي

106
00:36:12.650 --> 00:36:31.300
يقدر يشرح لك ما يستطيع التعبير عنه لكن هو امر ادركه بطول الدربة تمام؟ فبعضهم يقول هذا كذلك. الثالث هو ما استحسنه المجتهد بعقله وهذا ليس بحجة وهذا خلاصة باب الاستحسان وفيه بحث طويل وفيه كتاب شيخنا الشيخ يعقوب الحسين في هذه المسألة

107
00:36:32.500 --> 00:36:47.200
ننتقل بعد ذلك الى الاستصحاب والاستصحاب اخر الادلة الاستصحاب هو حقيقته التمسك بدليل عقلي او شرعي لم يظهر عنه ناقل اذا لم تجد في المسألة دليل جزئي تتمسك بالاصل فاذا قال لك قائل لبس الشماخ محرم

108
00:36:47.850 --> 00:37:06.000
تقول عندك دليل؟ يقول ما عندي دليل. تقول انا متمسك بالاصل هذا يسمى استصحاء جيد لكن جاءك قائل وقال الله عز وجل يقول واحل الله البيع وحرم الربا الربا محرم تقول لا انا عندي دليل المسألة اجتهادية انت لك دليل وهو القرآن يحرم وانا عندي

109
00:37:06.000 --> 00:37:23.150
الاخر وهو الاستصحاب وان الاصل الاباحة يصح هذا يقول لا يصح الاستصحاب لا يجوز ولا ولا تتحقق حقيقة الاستصحاب اذا وجد الدليل الجزئي في المسألة اذا هذا تعريف الاستصحاء وهو نوعان استصحاب حال البراءة الاصلية

110
00:37:23.250 --> 00:37:41.400
الاصل هو الوجوب او عدم الوجوب؟ لو قال لك قائل ان صلاة الضحى واجبة تقول عندك دليل؟ يقول ما عندي دليل. تقول انا متمسك بالاصل وهو عدم الوجوب. واضح؟ لو قال لك قائل الجوال محرم. تقول عندك دليل؟ يقول لك لا. تقول انا متمسك

111
00:37:41.400 --> 00:37:58.450
وهو ايش؟ الاباحة. فالاصل والاستصحاب البراءة الاصلية يقصد به الاباحة وهذا حجة حتى ان ابن قدامة رحمه الله في الروضة ذكره من الادلة المتفق عليها. صح ولا لا؟ نعم والثاني من اقسام الاستصحاب هو استصحاب الاجماع في محل النزاع وهذا ليس بحجة

112
00:37:59.350 --> 00:38:18.150
ليش قالوا لان حقيقة الاجماع استصحاب الاجماع في محل النزاع. حقيقة الاجماع هي عدم النزع فكيف تستصحب اجماع في محل النزاع؟ تناقض يعني يمثلون له بالمسألة نعطيك مثال قال نعطيك مثال يمكن يقرب القضية

113
00:38:18.400 --> 00:38:40.400
رجل عقد على امرأته عقد صحيح ان توفرت فيه جميع الشروط عقد نكاح فيه شهود وولي وشاهدين واعلان لكل الامور هذا عقد نكاح صحيح بالاجماع خلاص؟ طيب جاء هذا الرجل وطلق امرأته في حال الحيض

114
00:38:41.300 --> 00:39:00.050
تمام؟ طلق امرأته في حال ايش؟ الحيض قال قائل هذا التطليق في الحيض اجماع ولا خلاف؟ فيه خلاف وان كان حكي الاجماع فيه لكن خل نقول انه من مسائل الخلاف هل يصح لمن يقول بعدم وقوع الطلاق؟ يقول انا استصحب الاجماع هذا الرجل

115
00:39:00.050 --> 00:39:16.100
دخل على نكاح صحيح بالاجماع فلا يرتفع نحن متمسكون بالاجماع على صحة نكاحه يصح هذا الاستصحاب لا يصح لان هناك تناقض وتباين بين الاجماع والنزاع فلا يمكن ان تستصحب اجماعا في محل متنازع فيه

116
00:39:16.600 --> 00:39:32.900
واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك الى التطبيقات بسم الله عدد تطبيقات في القياس كثيرة ونسأل الله التيسير السؤال الاول بين القياس بين نوع القياس اذا هذا السؤال يسألك فقط عن نوع

117
00:39:32.900 --> 00:39:53.200
الوقياس علة وقياس بنفي فارغ قياس دلالة قياس النبيذ على الخمر بجامع الاسكار. قياس علمه نعم. قياس قول اه على قول اف للوالدين. لعدم وجود فرق هذا يسمى قياس ايش؟ بنفي الفارق او القياس الجديد

118
00:39:53.600 --> 00:40:10.650
واضح؟ الثالث قياس من اكل في نهار رمضان على من جامع في وجوب الكفارة بجامع الفطر يقول هذا افطر متعمد بالجماع وهذا افطر متعمد بالاكل فكلاهما تجب عليه الكفار هذا يسمى

119
00:40:10.850 --> 00:40:27.950
لا لا العكس هذا اثبت الحكم كلهم يجب عليهم الكفار مقياس الشبه هل هو قال لك لغلبة الاشباح؟ لا هو حدد لك وصف هو الذي الحق به. الشبه يقول هذا يغلب شبهه عليه. اما هل حدد لك

120
00:40:27.950 --> 00:40:43.500
نقول هذا قياس علم هذا قياس علة العلة هي الفطر  طبعا هذا بغض النظر القياس هذا مسلم ولا لا؟ جيد عندنا في المذهب ما هو مسلم مقياس هذا غير مسلم لان الوصف عندنا ليس هو الفطر

121
00:40:43.700 --> 00:41:10.000
نعم ايه هذا فيه بحث طويل. يعني هل العلة هي الفطر؟ ولا العلة هي انتهاك حرمة الشهر بالجماع   طيب السؤال اللي بعده  اظن بعض الاخوة يمكن ما عندهم مذكرة الاسئلة

122
00:41:10.350 --> 00:41:33.450
ونفتحها ونحسب  طيب السؤال الذي بعده قياس سماع تسجيل صوت الدف في العرس على سماع الدف في العرس يجوز سماع آآ الدف في العرس ولا لا يجوز او في الزمن النبوي كانوا يسمعون التسجيل ولا الاصل؟ الاصل. الاصل. قال لك واحد لو لو شغلنا مسجل بيده في عرس يجوز. قياسا على الدفء

123
00:41:33.450 --> 00:41:55.050
هذا قياس ايش؟ شبه؟ ولا قياس بني فارق؟ ما في فرق. قلت ما في فرق بين هذا وهذا. فيكون هذا من باب قياس بنفي الفارق  الخامس قياس الارز على البر في جريان الربا بجامع الكيل. والقياس علة اذا جعل العلة هي الكيل هذا يكون قياس

124
00:41:55.450 --> 00:42:20.100
علة السادس قياس شراب الشعير على الخمر بجامع وجود مادة الكحول فيهما. قياس دلالة لان الكحول ليست العلة والكحول دليل على العلم قياس القتل بالمسدس على القتل بالسيف في القصاص بجامع التحريم يقول هذا قتل محرم وهذا قتل محرم فيقاس عليه في اثبات القصاص

125
00:42:20.100 --> 00:42:40.450
اه هذا هو يقولون العلة هي كون القتل عمدا عدوانا. هذه هي العلة. خلاص طيب اذا حكمنا بالتحريم معناها وجد العدوان ولا لا وجود التحريم دليل على وجود العدوان. فيكون هذا قياس ايش؟ دلالة

126
00:42:40.500 --> 00:43:01.200
لان التحريم دليل على العدوان. واضح؟ دليل على العمد لان المخطئ لا اثم عليه جيد فكوننا نحكم عليه بالاثم اذا هو متعمد ومعتدي  ممكن اذا انت ممكن تصوغ المسألة نفسها بقياس من ابي الفارق تقول لا فرق بين القتل والمسدس والقتل والسين ممكن

127
00:43:01.600 --> 00:43:24.350
لكن سينتقض عليك ويقول لك لا في فرق اذا اثبت وجود اذا اثبت وجود فرق مؤثر تمام انتقض القياس بنفي الفارق نعم  هو ازهاق الروح ليس علة لثبوت القصاص لان عندنا قتل الخطأ فيه ازهار روح وليس فيه

128
00:43:24.500 --> 00:43:46.250
وليس فيها قصص. طيب الثامن قياس التورق على العينة لانها اكثر شبها بها من سائر البيوع. الشبع. يقول لك التورق نظرنا فيه كل البيوع فوجدنا اشبه بيع بالتورث هو بيع العينة فالحقناه به هذا يسمى قياس شبه. بغض النظر الان عن صحة هذا القياس

129
00:43:46.250 --> 00:44:00.600
وصحة هذا الفرع الفقهي طيب السؤال الذي بعده يقول قياس المرأة على الرجل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل واخاه من مقعده ويجلس فيه. قياس بني في الفارق ما في فرق بين الرجل والمرأة في هذا

130
00:44:00.850 --> 00:44:21.500
ونفي الفارق يشترط فيه ان تنفي الفارق المؤثر. اما وجود فارق ما له لا مدخل له في التأثير كالذكورة والانوثة هذا لا يؤثر العاشر قياس الايقاعات على المعازف لانها اكثر شبها بها من صوت الادمي؟ قياس شبه واضح؟ طيب بين اركان القياس فيما يأتي

131
00:44:22.250 --> 00:44:32.250
بين اركان القياس ثم يأتي مع بيان مدى انطباق شروط صحة القياس هذا واحد اذا زنا الرجل فانه يستحق الحبس قياسا على حبس المرأة الزانية الثابت بقوله تعالى واللاتي يأتين

132
00:44:32.250 --> 00:44:54.650
من فاحشة بنسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم طيب خل ناخذ اركان القياس الاصل الزانية حبس الزانية طيب والفرع حبس الرجل الزاني الجامع الزنا طيب وهل حكم وجوب الحفظ؟ طيب هذا بالنسبة لايش؟ للاركان

133
00:44:55.000 --> 00:45:15.300
تحققت الشروط؟ لا لا وش الشرط المنتقد؟ انه ان الحكم هنا منسوخ وليس بمحكم واضح طيب بس الثاني يقول يجوز للمقرض ان يأخذ على قبضه ارباحا. قياسا على اخذ البائع للارباح بجامع العقد. يقول البيع عقد

134
00:45:15.350 --> 00:45:36.850
والقرض يجوز تربح في القرض كما تربح في المقياس الاصل البيع والفرع القرض والجامع كون هذا عقد وهذا عقد في الصحيح انشر. ترجع على الاصل فاسد الاعتبار لانه مخالف للنص. وهذا القياس هو نفس القياس الذي

135
00:45:37.150 --> 00:45:57.000
قاله القائل الذين ياكلون الربا ولا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس ذلك فانهم قالوا انما البيع مثل الربا هذا هو القياس واضح طيب الثالث يجوز الاقتصار في الطواف على اربعة اشواط قياسا على اجزاء صلاة الظهر باربع ركعات بجامع العبادة هذه عبادة وهذه عبادة

136
00:45:57.050 --> 00:46:23.150
غير الصحيح يا شيخ. ها ما يكفي هز الراس  الاصل صلاة الظهر وذرع الطواف الجامع عبادة فيسمع الفارق وش الفارق؟ عبادة وعبادة  اه ما هي العلة؟ ما هو الشرط اللي ما تحقق؟ تفضل يا سيدي

137
00:46:23.200 --> 00:46:36.450
احسنت نقول هنا الحكم غير معقول المعنى صح ولا لا؟ لا يصح القيص الا اذا كان الحكم معقول المعنى. كون الظهر اربع ركعات هذا امر غير معقولا عنه وامن تعبدي

138
00:46:36.900 --> 00:46:52.400
مخالف للنفس يعني يرد عليه عدة مصايب يعني الرابع يشترط الطهارة في مس شاشة الجوال عند ظهور الايات قياسا على مس شريط القرآن لان شريط القرآن يقاس على المصحف الورقي

139
00:46:52.400 --> 00:47:11.300
بجمع تظمنه الايات خلنا بس نحللها هذي. هذا يقول يشترط في مس شاشة الجوال الطهارة قياسها على ايش؟ على شريط القرآن. وشريط القرآن يقاس على المصحف الورقي. نعم نقول هنا

140
00:47:11.300 --> 00:47:25.150
لا يصح ان تقيس على ما ثبت بالقياس ارجع للاصل قول يقص على المصحف. فان صح صح والا فلا. واضح الخامس يقول للتاء نكاح المتعة جائز قياسا على الزواج بنية الطلاق بجامع انتهائه بالطلاق

141
00:47:26.150 --> 00:47:48.600
هاه الاصل الزواج بنية الطلاق والفرع نكاح المتعة. هل الشروط متحققة؟ يا شيخ. نعم  مخالف للنص فاسد الاعتبار لانه ورد النص بتحرير زواج المتعة واضح؟ طبعا عندنا الحنابلة ما نسلم الاصل اصلا لا الاصل ولا الفرع كلها متعة عنده

142
00:47:48.800 --> 00:48:07.650
القلب لا عاد هذي صح ممكن يقال بهذا لكن فيه بحث طيب السادس يقول يكره شرب الدخان قياسا على جواز شرب الماء. بجامع عدم الظرر فيهما. هذا فيه ستين مصيبة. هذا

143
00:48:07.650 --> 00:48:21.150
ما في شيء صحيح الا جواز شرب الماء بس جيد اول مصيبة فيه الشرط الذي بيتحقق نقول لا بد من استواء الفرع والاصل في الحكم. وهنا عندنا الاصل حكمه الجواز والفرحة

144
00:48:21.150 --> 00:48:35.800
حكمه هو يدعي ان حكمه الكراهة وهذا لا يصح واحد الامر الثاني يقول بجمع عدم الظرر وهذا العلة غير متحققة في الفرع ويشترط لصحة القياس ان تتحقق العلة في الفرع والظرف

145
00:48:35.800 --> 00:49:00.550
موجود في التدخين طيب يجوز الفطر لمن شق عليه الصوم قياسا على المسافر ايش رأيكم؟ العلم العلة غير متعدية فلا يصح القياس العلة هنا قاصرة على المسافر يجوز لبس نعم لا يجوز للقاضي ان يقضي وهو فرحان قياسا على قضاء القاضي وهو غضبان بجامع صفاء الذهن

146
00:49:00.600 --> 00:49:23.550
صفاء الذهن غير موجود في الاصل ولابد ان يكون الوصف موجودا بين الاصل. لا يجوز لبس الحرير للرجل قياسا على لبس الحرير المرأة  ها نقول هنا غير مستويين في الحكم هو يقول لا يجوز لبس الحرير للرجل نعم يجوز نقول هذا مخالف للنص

147
00:49:23.550 --> 00:49:45.950
ويشترط القياس غير مخالف. يجوز شرب دليل النبي الذي يسكر كثيره قياسا على استماع قليل المعازف التي تطرب بجامع الطرب. عاد هذا طيب رايح فيها نعم اشطب عليه كله. طيب

148
00:49:46.950 --> 00:50:04.100
اول شي مخالفة للنص فان النص قد جاء بما انما اسكر كثيره فقليله حرام هذا مخالف للنص ثمان الاصل غير ثابت لابد انه يكون الاصل ثابت هذا الاصل غير ثابت اصلا نحن لا نسلم بالاصل حتى نناقشك في الفرع. فانه من الذي يقول بانه يجوز استماع القليل من المعازف

149
00:50:04.750 --> 00:50:23.800
طيب الحادي عشر تحريم مس المصحف الالكتروني بغير طهارة قياسا على المصحف الورقي بجامع احتوائه مع الايات القرآن الاصل مصحف الورقي والفاعل والمصحف الالكتروني والجامع احتوائهما على القرآن. وهنا نحتاج الى التحقيق فقط في هذه العلة. هل هذه هي العلة

150
00:50:23.800 --> 00:50:50.400
دولة نعم. وهذا له وجه. هذا التعريف بهذا له وجه. تفضل يا شيخ في الاخير  المجموعات والله هو مسألة علة تحريم المعازف هو طبعا نحن ذكرناها هنا من باب المثال

151
00:50:50.450 --> 00:51:10.650
والا فالذي يظهر والله اعلم بحثت انا في مسألة العلة في تحريم المعازف الذي يظهر ان العلة مركبة من اجتماع وصفين الاول الطرب والثاني كونه بالة فيخرج بذلك الطرب الذي يصدر باصوات الطبيعة مثل صوت خرير الماء والعصافير وكذا. جيد

152
00:51:11.300 --> 00:51:39.300
ما في الة نحن نقول الة يعني الة على كل حال المسألة فيها بحث وعندي فيها بحث يعني مختصر لعلي ارسله لك ان شاء الله   لا يجوز للقاضي ان  نقول الوصف غير متحقق في الاصل. طيب السؤال الثالث يقول بين العلة ومسالك التعليم ثم اعمل القياس في خمسة منها خذنا من اعمال القياس نقتصر على بينة

153
00:51:39.300 --> 00:51:52.700
عنده مسألة في التعديل واحد اجمع العلماء على انك علة المنع من قضاء الغضبان هي انشغال قلبه. الان ركزوا معانا هذي مسالك العلة اكثرت فيها من امثلة حتى ترسخ معك المسالك كلها ان شاء الله

154
00:51:53.050 --> 00:52:17.300
الاول اجمع العلماء ان علة منع من قضاء القاضي القاضي وهو الظن هي انشغال قلبه. مسلك العلة لا  اعطاك الجواب الاجماع المسلك الاول مسلك الاجماع الثاني قال الله عز وجل ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وذو القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل كي لا يكون هو

155
00:52:17.600 --> 00:52:35.500
كي من اي انواع مسالك العلة؟ النص من اي انواع النص صريح ولا ظاهر ولا؟ نقول صريح نص صحيح قال الله عز وجل قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح

156
00:52:36.250 --> 00:52:56.400
انه نعم احسنت. اذا لماذا حكم عليه بانه ليس من اهله؟ لانه عمل غير صالح وهذا شرع من قبلنا تمام صح ولا لا طيب اجمع العلماء على تعليل الولاية على الصغير في المال بكونه صغيرا مسلك الاجماع

157
00:52:57.150 --> 00:53:18.400
قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. ما هي العلة العلة الزينة العلة هي الزنا صح ولا لا ثبتت باي مسالك؟ النص اي انواع النص الثلاثة صريح ولا ظاهر ولا امام وتنبيه؟ امام التنبيه ايماء والتنبيه

158
00:53:18.400 --> 00:53:37.550
فاجلدوا لو قلنا اقتران حكم الوصف بالفاء واضح سئل انس ابن مالك رضي الله عنه اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف نصطلح من اجل واضح قال الله عز وجل واذ تقولوا للذي انعم الله علي الموجودة عندكم هذه

159
00:53:37.800 --> 00:53:47.800
نعم واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله يهديه وتخشى الناس والله حقه ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون

160
00:53:47.800 --> 00:54:02.850
تقول نص صريح عل الحكم بقوله لكي لا يكون عن المؤمنين حقا العكرمة انهم شكوا في هلال رمضان مرة. فارادوا ان لا يقوموا ولا يصوموا. فجاء اعرابي من الحرة فشهد انه رأى الهلال فاوتي به النبي

161
00:54:02.850 --> 00:54:14.300
صلى الله عليه وسلم فقال اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال نعم وشهد انه رأى الهلال فامر بلالا فنادى في الناس ان يقوموا وان يصوموا وين الوصف

162
00:54:14.400 --> 00:54:37.200
وين العلبة؟ وين الوصف؟ وين الحكم نعم العلة الحكم فامر ان يصوم ويصوم. اذا الحكم هو اثبات دخول شهر رمضان. صح ولا لا؟ نعم. طيب. والعلة ها؟ رؤية الهلال من من مسلم

163
00:54:37.250 --> 00:55:01.050
ولا رؤية الهلال من اعرابي؟ ولا كونه من الحرة يعني لو جاء اعرابي ليس من الحرمة يثبت الحكم طيب لو جاء رجل ليس اعرابيا اصلا يثبت لو جاء رجل لا يشهد ان لا اله الا الله لا يثبت واضح هنا مسلك الايماء والتنبيه وقد حذفت بعض الاوصاف وهو يسمى قلنا ايش

164
00:55:01.050 --> 00:55:26.700
تنقيح المناط تنقيح المناط طيب   نعم احسنت ما الفرق بين السبر والتقسيم وبين تلقيح المناط احسنت الصبر والتقسيم هي علة غير منصوصة فتأتي البر بالبر الوصف المذكور ما عندنا اي وصف مذكور حتى تستبعده

165
00:55:26.700 --> 00:55:49.550
انما انت تبدأ تبحث في اوصاف البر. هل الاوصاف هذي مذكورة في النص لا ما هي مذكورة في النص فيأتي يقول لك البر مكين والبر مطعون والبر قوت خلاص؟ هل هو الكيل؟ يقول لك لا ليس الكيل ويبطل الكيل. تمام؟ فمثل هذا يسمى صبرا وتقسيما. لانه لا يتعامل مع اوصاف

166
00:55:49.550 --> 00:56:05.750
مذكورة في النص وانما يتعامل مع اوصاف موجودة في محل الحكم عقلا يجمعها هو جيد واما تلقيح المناط الاوصاف امامك في النص. عندنا وصف انه اعرابي عندنا وصف انه في الحربة من الحرة وعندنا وصف انه يشهد ان لا اله

167
00:56:05.750 --> 00:56:21.650
ايهم المعتبر؟ كونه يشهد ان لا اله الا الله فقط. اما كونه من الحرة وكون الاعرابي هذا وصفهم هذا وصف غير معتبر. طيب على سؤال تضم الاوصاف نعم هذا هو

168
00:56:21.900 --> 00:56:41.400
لا مو جواب على سؤال يعني على حادثة تعليق الحكم على الحديث يضمن البساطة ان حذف بعضه فهو تلقيح منوط. تفضل يا شيخ  نعم في تنقيح بالزيادة وهو زيادة اوصاف غير مذكورة في النص

169
00:56:41.400 --> 00:56:56.150
يذكره بعضهم يعني ذكره بعضهم مثل الشيخ الامين اظن في المذكرة ذكره مثل ايش التنقيح بالزيادة؟ يقول التنقيح بالزيادة مثل بس ترى الشيخ الامين في المذكرة يرى ان الصبر والتقسيم هو التنقيح المرض. هو نص على هذا الشيخ

170
00:56:57.050 --> 00:57:14.950
يعني يقول مثلا الزيادة وصف الجماع المذكور في حديث الكفارة قال هو اذا قلت العلة هي الفطر فهنا زدت وصفا. واضح؟ اعم من الوصف المذكور طيب امهلوا حتى تدخل تدخل ليلا هذا في الحديث

171
00:57:15.450 --> 00:57:33.100
اي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحب المغيبة العلة هي نصيحة طيب لو صار الواحد يدخل الين ومكلم اهله قبلها بالجوال تراني انا على مشارع البلد وجاي بعد نص ساعة نقول الحكم يدور مع علته وجود وعدم كلمه واستحدت ايش

172
00:57:33.150 --> 00:57:52.200
المغيبة وامتشطت الشعر والحمد لله وفي مسلم اميره حتى تدخل حتى ندخل ليلا كي تنتشط الشعيرة وتستحق الوجوه. طيب انما جعل الاستئذان من اجل النظر او من اجل البصر. من اجل هذا نص صريح. نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

173
00:57:52.200 --> 00:58:11.800
مر على صبرة طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني نص ريح. لو صار ابتل الطعام ولم يجعله فوق

174
00:58:12.150 --> 00:58:33.850
لكن قال تراها اصابته اصابه المطر وايش وهذي عينة من الامر نقول تحققت العلة واضح؟ طيب عن حمزة بن ابي اسيد الانصاري عن ابيه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

175
00:58:33.850 --> 00:59:07.750
طرنا فانه ليس لكن ان تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. وين الوصف العلة  وش العلة؟ اعطني العلة  فان ليست علة. شرايكم في قوله في الحديث؟ فاختلط الرجال بالنساء فقال الوصف حصل اختلاط الرجال بالنساء فقال انه ليس لكن ان تحقوهن الطريق. صح ولا لا؟ اذا العلة في انه عدم تحقيق الطريق يعني المشي

176
00:59:07.750 --> 00:59:21.000
في وسط الطريقة العلة هي حصول الاختلاط بين طيب لو ان المرأة ماشية في كلية البنات كلها نساء لها ان تمشي في وسط الطريق نعم ليش؟ لان الحكم يدور مع البدء لان العلم غير متحققة

177
00:59:21.200 --> 00:59:46.000
واضح؟ نعم هذي من اي الانواع هذا من قسم الايماء والتنبيه الحكم علق بالوصف اختلط فقال ليس لكن ان تحققن الطريق. اللي هي اقتران الحكم بوصف بالفاء من كلام الراوي واضح؟ عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. في حديث وكيع قلت لابن عباس

178
00:59:46.000 --> 01:00:10.450
لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج امته نصريح في العلة فاستفيد منها تعميم جواز الجمع في كل امر يترتب عليه مشقة شديدة نعم عن عبد الله بن واقد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبدالله بن ابي بكر فذكرته فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة

179
01:00:10.450 --> 01:00:20.450
تقول دف اهل ابياتهم من اهل البادية حضرت الاضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قال

180
01:00:20.450 --> 01:00:30.100
قالوا يا رسول الله ان الناس يتخذون الاسقى من ضحاياهم ويحملون منها الودن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذاك؟ قالوا نهيت ان تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال انما نهيتكم من اجل

181
01:00:30.200 --> 01:00:45.000
الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا نص صريح لان العلة في النهي عن الادخار هو ايش؟ من اجل الدابة عن ابي ايوب الانصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بطعام اكل منه وبعث بفضله الي

182
01:00:45.050 --> 01:01:05.450
وانه بعث الي يوما بفضلة لم يأكل منها. لان فيها ثوا فسألته حرام هو؟ قال لا ولكني اكرهه من اجل ريحي كراهة الثوم علتها ان ريحته كريهة خلاص؟ طيب فيقاس عليه كل ما فيه رائحة كريهة

183
01:01:05.550 --> 01:01:23.300
ولهذا عندنا في المذهب او عند بعض الحنابلة ان كل ما كان له رائحة كريهة فهو ايش؟ مكروه نعم وفي المسألة خلاف   طيب كي لا يحرج امته؟ نقول العلة هي في الجمع هو حصول الحرج

184
01:01:23.600 --> 01:01:42.350
فاي فايما حرج حصل اذا تحقق الحرج الشديد جاز الجمع ولهذا الجمع اعم يعني اسباب باب جواز الجمع اعم من القصر. القصر مقتصر على السفر لا يجوز للقصر لا لمرض ولا لخوف. ولا لاي سبب

185
01:01:42.400 --> 01:01:56.750
لكن الجمع يجوز في المشقة الشديدة وفي هذا بحث عند عندنا في المذهب يقول مرعي الكرمي وغيره من الصحابة يقولون ايش يقول كل ما اجاز ترك الجماعة اجاز الجمع نعم

186
01:01:57.100 --> 01:02:16.550
قال النبي صلى الله عليه وسلم اني اعطيت قريش اتألفهم لانهم حديث عهد بجاهلية لانه وهذا من باب الظاهر طيب عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل. وين لفظ التعليل

187
01:02:17.000 --> 01:02:39.650
لانه نعم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم ليظروا الله شيء انهم الاولين ما النص الصريح. نعم حديث القاتل لا يرث اماء التنبيه ليش ما يلج؟ لانه قاتل قل لا يجري في ما اوحي الي محرما على طعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسموحا خنزير فانه رجس

188
01:02:39.800 --> 01:02:53.300
هذا ايش؟ فانه نص صريح ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله. ليش ما يصلي عليهم؟ لانهم كفروا فيتعدى الحكم الى كل كافر

189
01:02:53.300 --> 01:03:10.150
ما يصلي عليه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون نص في ان العلة في عدم في تحريم اليأس هي ان اليأس من رح الله من خصائص الكفار ويستفاد منه ضابط التشبه وهو ان

190
01:03:10.150 --> 01:03:30.750
المحرم في التشبه هو كل فعل يختص بالكفار بالكفار. لانه قال انه لا ييأس من رح الله الا القوم الكافرون. واضح طيب قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا وهذا واضح نص صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد السجدتين قبل ان يسلم الامام

191
01:03:30.750 --> 01:03:47.300
تنبيه معنا يا مشايخ ولا رحتم؟ ما اؤكد تنبيه شاء فسجد وهذا تعقيب الحكم بالوصف بالفاء من كلام الشرع ولا الراوي؟ الراوي وهو مفيد للتعليم  ثمان مرجعهم ليلة جحيم انهم الفوا اباءهم ضالين فهم على اثارهم يلمعون

192
01:03:48.100 --> 01:04:05.650
نصري انه فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه ما هي العلة التي نجوا بها انه كان من قوله يدعونه سبحانه وتعالى عن جابر رضي الله عنه ان رجلا مر باسهم في المسجد قد ابدى نصولها فامر ان يأخذ بنصولها كي لا يخدش مسلما

193
01:04:05.850 --> 01:04:22.400
نص صريح كي فلو صارت النصول ما تخدش مسلم ها يعني لو تصور هذا على كل حال نقول هذا يدل على التعليم. استغفر لهم او لا تستغفر لهم. ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله

194
01:04:22.450 --> 01:04:46.900
ليش ما يغفر لهم؟ لكفرهم فدل ذلك على ان كل كافر لا يستغفر له وانه لو استغفر له لما صح ذلك لو لما حصلت الموت تأذن يا شيخ  عند طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد هذا الوصف الاول تائر الرأس

195
01:04:47.350 --> 01:05:01.900
يسمع دوي صوتي ولا يفقه ما يقول. الثالث حتى دنا فإذا هو يسأل عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوف

196
01:05:02.250 --> 01:05:12.250
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان قال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيره؟ قال لا اله الا تطوع. قال فادبر

197
01:05:12.250 --> 01:05:54.750
تطوع اظن يجوز فيها تطوع وتتطوع بيجي هذا هذا مهو  ايوه يتطور. نعم طيب على كل حال هذا بالنسبة لرواية الحديث الرؤية بالوجهين ما ادري طيب المقصود قال فادبر الرجل وهو يقول شف عندنا

198
01:05:54.800 --> 01:06:11.150
هذا الوصف الرابع لا يقول والله لا ازيد على هذا ولا انقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق الحكم الفلاح ولا لا حكم الفلاح هذا الفلاح مركب على كونه نجديا

199
01:06:13.300 --> 01:06:33.250
هذا لا مدخل له في الحكم. كونه مرتب على كونه ثائر الرأس لا لو صار واحد مشرح ومرتب وحافظ على الصلوات ولم يزد ولا يمتص يحصل حكم ها لازم يصير ثائر الرأس

200
01:06:33.350 --> 01:06:55.850
كلنا نقول لا يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول لو صار الرجل فصيح كلم يضر طيب قال لا ازيد على هذا ولا انقص هذا هو الوصف استبعدنا كل وصفوة بقينا وصف واحد نومه ايش؟ كونه سيحافظ على الفرائض

201
01:06:57.100 --> 01:07:17.350
طيب خلينا نزيد شيء ثاني قوله والله لا ازيد على هذا فيه عندهم قال شي قال لا ازيد ولا انقص الفلاح معلق على عدم الزيادة ولا على عدم النقص؟ على عدم النقص. واضح؟ فلاحظ استبعدنا او صاد. هذا يسمى ايش

202
01:07:17.350 --> 01:07:39.900
تنقيش المنارة. تنقيح مناف ولا صفر وتقسيم؟ تنقيح مناطق. لانه في اوصاف مذكورة في النص   ايوا لا كونه صدق يعني هو انه لن ينقص. طبعا انه لن ينقص لا انه قال لن انقص

203
01:07:40.150 --> 01:07:56.050
واضح يعني ممكن واحد يقول والله ما انقص وثم ينقص ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ايش؟ افلح ان صدق. نعم قال الله عز وجل في في الحيض يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض

204
01:07:56.400 --> 01:08:18.900
ادماء التنبيه فربط بين الحكم والوصف بالفاء في كلام الشرع وعن عبد الله رضي الله عنه  ايوه  اللي هو؟ لا قلنا عدم الزيادة ليست وصفا مؤثرا قوله والله لا ازيد اللي يزيد خير وبركة

205
01:08:19.350 --> 01:08:37.050
صح ولا لا؟ الزيادة على الصيام واحد يصوم الاثنين والخميس. نقول لا ما يمكن ينطبق عليه الفلاح ويمكن لا لا نحن نقول الزيادة لا مدخل لها انما الذي الذي اثر هو عدم النقص لا عدم الزياد يعني المحافظ على القراءة من غير

206
01:08:37.050 --> 01:08:54.750
عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثة فلا اثنان اثنان دون الاخر حتى تختلطوا بالناس  وين حتى تختلطوا الناس من اجل ان ذلك يحزنه هذا نص صريح

207
01:08:55.400 --> 01:09:13.100
فلو قال لك واحد اسمع انا الان وانت ثلاثة في مجلس قال لك ابغاك تكلم فلان بينك وبينه على الموضوع الفلاني جيد تروح تتكلم وهو عارف انك تكلمه وتنصحه بموضوع معين وهو اصلا ملزم

208
01:09:13.350 --> 01:09:35.000
يحصل الحزن هنا ولا لا؟ لا يحصل. واضح؟ فلا ينطبق الحكم قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا طيب نأتي مثال اخر ايه اثنان لا يتناجيان يرفعون صوتهم لكن يعرفون هذا اثنين يعرفون انجليزي والثالث ما يعرفون انجليزي قالوا نتكلم بصوت عالي لكن بالانجليزي عشان ما ها

209
01:09:35.000 --> 01:09:57.750
ما تناجوا لكن تحققت العلبة الرجال جالس ما يدري يتكلمون فيه وش يقولون واضح طيب تمام يا شيخ تحصل ولا ما تحصل؟ نعم تحصل قاموا يتكلمون لا ما يعرفون عربية نحنا نقول واحد صار اثنين يتكلمون قالوا نتكلم انجليزي وعشان لا يفهمنا

210
01:09:58.400 --> 01:10:16.850
والسارق والسارقة فاقطعوا. الماء والتنبيه الله اعلم ما هو مجال اصلا لتحقيق الفرع الفقهي؟ نحن نذكرها على سبيل المثال طيب اجمع العلماء على التعليل تقديم الاخ من الابوين في الارث على الاخ لاب بامتزاج النسبين اي وجودهما فيه

211
01:10:17.100 --> 01:10:31.250
نص طاهر ولا اجماع؟ اجماع. العلة هنا ثبتت بالاجماع في الحديث من اتخذ كلبا الا كلب صيد او ماشية نقص من اجره كل يوم قيراطان. ليش ينقص من اجرك اليوم قيراطين

212
01:10:32.650 --> 01:10:45.700
لاتخاذ الكلب. هذا ايش؟ ايماء وتنبيه ما اتنبه سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال انقص الرطب اذا يابس؟ قالوا نعم قال فلا اذن. قد مر معنا ان هذا من قبيل الايماء والتنبيه بالعلم

213
01:10:46.250 --> 01:10:57.300
واضح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل ينتف شعره ويدعو ويله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال وقع على

214
01:10:57.300 --> 01:11:18.200
في رمضان فقال اعتق رقبة كونه ينتف شعره العلم مؤثر غير مؤثر يدعو ويله كونه وقع على امرأته في نهار رمضان مؤثر طيب هل الوصف هنا الجماع في صوم واجب

215
01:11:18.950 --> 01:11:36.250
يعني كونه وقع على امرأة في صوم ولا وقع على امرأة في رمضان؟ المذهب عندنا لا في رمضان. فلا يعتبر بغير رمضان موجبا للكفار  قضاء ما فيه كفارة عندنا لانه ليس فيه ليس فيه انتهاك لحرمة الشعر. طيب

216
01:11:36.300 --> 01:11:52.900
قضاء رمضان ما فيه كفارة محرم لكن ما في كفارة عندنا في المذهب الكفارة الا في نهار رمضان. واما القضاء لا كفارة فيه معنى لا كفارة فيه يعني جائز. لا

217
01:11:53.100 --> 01:12:09.850
طيب. بين مسلك التعليل الذي استنبطت به العلة فيما يأتي. يقاس تحريم القضاء على حال الحزن الشديد على القضاء حال الغضب الشديد. بجامع التشوش الديني فالعقل يدرك المصلحة من منع القضاء من القاضي حال الغضب وهي كونه مؤذن لتشوش الذهن المؤدي الى عدم النظر الصحيح في الواقع

218
01:12:10.200 --> 01:12:33.150
مسلك المناسبة ليش؟ لانه هنا ربط بالنظر الى المصلحة المترتبة عقب الحكم. مناسبة واضح طيب  ممكن الله اعلم. قد يكون طيب يبغى له تحقيق الثاني العصير قبل ان يوجد الاسكار

219
01:12:33.550 --> 01:12:56.450
كان حلالا الادلة تدل على جواز شرب العصير صح ولا لا طيب فلما حدث الاسكار جاءت تقول ما يجوز. فلما زال الاسكار وصار وصار الخمر خلا يجوز فعرفنا ان العلة هي الاسكار لانه يدور معها وجود عدل شسمه يا شيخ؟ الدوران هذي مسلك ايش؟ الدوران

220
01:12:56.650 --> 01:13:16.650
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة اذا سافر ويتم اذا اقام فدل على ان السفر. الدوران اذا وجد سفر اذا اقام اتى مهاك من الدوران. الرابع ان يقول في قياس اشتراط الطهارة لمس شريط القرآن على اشتراطه في المصحف الورقي علة اشتراط الطهارة

221
01:13:16.650 --> 01:13:33.300
المصحف عند المصحف الورقي اما كونه ورقيا او كون الحروف فيه بالرسم العثماني. او كون الحروف فيه ظاهرة او احتواؤه على ايات القرآن. والثلاثة الاولى غير صحيحة. بدليل كذا وكذا فتتعين

222
01:13:33.300 --> 01:13:49.750
العلة هي احتوائها على الصبر والتقسيم ولا تنقيح مناط؟ ايه ما هو تنقيح من الصبر وتقصير واضح  ان يقول في قياس الذرة على البر في الربوية يعني في جراين الربا فيهما بحثت في اوصاف البر

223
01:13:50.050 --> 01:14:07.750
فما وجدت ما يصلح علة للربوية في بادئ الرأي الا الطعم او القوت او الكي لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك عند التأمل فيتعين ان يكون الكيل هو العلة. لا ما هنا حصر الاوصاف

224
01:14:07.750 --> 01:14:20.950
ابعد ما لا يصلح صبر وتقسيم ولا مانع ان تجتمع المناسبة مع السبل والتقسيم لكن يعتبر مسك السبغ والتقسيم بمعنى ان يقول كل هذه الاوصاف اوصاف طبية لا من دخل لها والوصف المناسب فقط هو هذا

225
01:14:20.950 --> 01:14:39.050
فيكون هنا جمع الاوصاف ثم استبعد الاوصاف الطبية وابقى الوصف المناسب ويسمى صبرا وتقسيما السادس ان يقول في قياس الايقاعات على المعازف. بحثت في اوصاف المعازف فلم اجد ما يصلح للتحريم الا كونها الة. او كونها مما يصدر صوتا او كونها مما يريح الاعصاب

226
01:14:39.050 --> 01:15:04.950
الاستماع ان صح ذلك. والله اه بالعكس يوتر الاعصاب. او كونها مطربة بصوتها وكلها باطلة. ما عدا الاخيرة فهي تعين كونه علة للتحريم صبر وتقسيم. ان يقول في قياس نعم الايقاعات الناشئة بالاصوات الطبيعية مترددة بين صوت الانسان وبين صوت المعازف وهي اشبه بصوت المعازف فتلحق به مسلك الشبه. يقول من اساليب التلقيح

227
01:15:04.950 --> 01:15:25.900
هذا قرار المجمع الفقهي الاسلوب السادس ان يجري تلقيح خارجي في وعاء الاختبار بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة تتطوع بحملها ويلجأون الى ذلك حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسببا في رحمه ولكن من سليم منتج او تكون غير راغب في الحمل ترفها فتتطوع امرأة اخرى بالحمل عنها الاسلوب السابع هو السادس

228
01:15:25.900 --> 01:15:49.500
تكون المتطوعة بالحمل هي زوجة ثانية لصاحب النطفة. يعني الرجل عنده زوجتين وحدة عنده مشكلة بالحمل فيأتي وتلقح النطفة مع  بويضة بويضة الزوجة هند ثم توضع بعد التلقيح في رحم

229
01:15:50.050 --> 01:16:03.300
مثلا زينب خلاص هذه الصورة وش يقول فيها المجمع؟ الفقهي؟ يقول في الاسلوب هذا فتكون في حكم الامة الرضاعية الثانية هذي اللي هي ما هي صاحبة البويظة التي في الرحمة

230
01:16:03.550 --> 01:16:19.450
يقول هذي تصير حكم الام من الرضاعة. للمولود ليش؟ لانه اكتسب من جسمها وعظويتها اكثر مما يكتسب الرظيع من مرظته من مرظعته في نصاب الرظاع الذي يحرم به ما يحرم من النسب

231
01:16:21.400 --> 01:16:38.250
ممكن يكون الشبه ممكن يكون المناسب لكن لعله الى الشبه اقرب واضح؟ بغض النظر عاد عن صحة هذا او لا لكن هذا الحاق. طيب اي في رحم زوجة مو في رحم اجنبية

232
01:16:38.600 --> 01:16:47.450
اجازوا ذلك. اذا كان في رحم زوجة نعم لانه ما في اشكال ما في اختلاط انساب ولا في مشكلة. لكن لا يصح ان تلقح في رحم اجنبية. هذا ما يجوز

233
01:16:48.300 --> 01:17:06.100
واضح يصير الابن منسوب من جهة النسب لصاحبة البويضة والثانية صاحبة الرحم قالوا انها تكون في حكم الام الرضاعة قياس الام التي اعطتهم من غذائها ودمها على من اعطتهم  جيد هذا القياس عد

234
01:17:06.150 --> 01:17:25.650
صحته هذا يحتاج الى تحقيق محرمة بس عد انتشار المحرمية هنا والبحث. طيب جاء في قرار المجمع وحيث ان التحقيق في عدة جيران ينقل في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية وهي متحققة في العملة الورقية لذلك كله فان المجموع

235
01:17:25.700 --> 01:17:45.700
يرى او يقرر ان العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها ويجري الربا بنوعيه فظلا ونسيا كما يجري ذلك في النقد من الذهب والفضة تماما باعتبار الثمانين في العملة الورقية قياسا عليهما وبذلك تأخذ الحكم العملة الورقية احكام جميع النقود احكام النقود في كل الالتزامات

236
01:17:45.700 --> 01:18:05.500
مناسب مناسبة هو نظر الى الثمانية باعتبارها وصفا مناسبا لجريان الجبال طيب ننتقل بعد ذلك الى مسائل تتعلق بالاستصحاب الاستصحاب والتمسك بالاصل عند عدم الناقل عنه صح ولا لا؟ طيب التعاقد عبر وسائل الاتصال الحديثة يصلح الواحد يعمل عقد بالنت

237
01:18:06.550 --> 01:18:29.850
لان وش الدليل الاستصحاب خلاص؟ واذا تمسك بقول الله عز وجل واحل الله البيع يكون متمسك بايش؟ بالعموم طيب بيع الاسم التجاري تسحب جالس زواج المسيار بناء على الاستصحاب  خلاص؟ طبعا بناء على استسحب عد ما هو تحقيق الفرع الفقهي

238
01:18:29.900 --> 01:18:55.700
تنشيف اعضاء الوضوء بالمنديل تجوز ولا مكروهة هاه صلحت له المسألة يا شيخ طيب تنشيف اعضاء الوضوء بالمنديل يجوز الاصل الاباحة مم  الاخذ بعقد البناء والتشغيل والاعمار والاعادة فيها تعمير الاوقاف. اللي هو يسموه

239
01:18:55.900 --> 01:19:11.100
مو عقد البي او تي الاصل الجواز اصدار بطاقات الائتمان في الاشياء الاباحية الى اخره الاستصحاب ما دام الشي لم يرد فيه دليل في التحريم لا من القرآن ولا من السنة ولا اجماع ولا قياس نبقى في الاصل نستصحب ايش

240
01:19:11.200 --> 01:19:30.200
جوازه السؤال السادس بين مستند المسائل الاتية الاستصحاب الاستحسان يعني بين كل مسألة من هذه المسائل هل اعتمد على الاستصحاب ولا الاستحسان ولا المصلحة المرسلة صيد وج وشجره مباح وهو واد بالطائف لان الاصل الاباحة والحديث الوارد ضعيف

241
01:19:30.550 --> 01:19:50.250
وين الشافعي صاحبنا الشافعي راح  طيب هذا خلافا لمن رجل الشافعي في تحرير وادي ود الطائف تمام ايه قال له الاصل التحريم ولا الاباحة؟ قال له الاصل الاباحة والحديث. هذا الاستصحاب

242
01:19:50.550 --> 01:20:03.750
طيب يجوز اصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها اذا لم تتضمن شروطا ربوية استخدام مكبر الصوت في اداء خطبة الجمعة والعيدين وكثر القراءة في الصلاة وتكبيرات الانتقال لا مانع منه شرعا ليش

243
01:20:03.800 --> 01:20:17.950
قال بل انه ينبغي استعماله في المساجد الكبير المتباعد للاطراف لما يترتب عليه من المصالح الشرعية. هنا بنى على المصلحة حاجة المرأة المتزوجة التي لو ما قال المصلحة قال لان الاصل الاباحة لو ما قال ينبغي

244
01:20:18.100 --> 01:20:37.050
كم يجوز اننا نصل للباحث يصير تصحى حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل وحاجة زوجها الى الولد تعتبر غرضا مشروعا يبيح معالجتها بالطرق المباحة من طرق التلقيح الاصطناعي هنا مصلح يقول حاجة تمام؟ حاجة المرأة والمصلحة

245
01:20:38.350 --> 01:20:58.350
قبل مرور عشرين بمئة وعشرين يوما على الحمل اذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الاطباء المختصين الثقات وبناء على الفحوص الفنية بالاجهزة والوسائل المختبرية ان الجنين مشوه تشوه فطيرا غير قابل للعلاج وانه اذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة والاما عليهم وعلى اهلها فعندئذ يجوز اسقاطه بناء على طلب الوالدين

246
01:20:58.350 --> 01:21:17.100
مجمع هذا بنوا على المصلحة المرسلة لكن قبل ايش مرور لو قال لك واحد يجوز اسقاط الحمل مطلقا حتى لو بعد نفخ الروح نقول هذي مصلحة مخالفة للنص النص دل على تحريم قتل النفس

247
01:21:17.250 --> 01:21:33.500
صح ولا لا؟ طيب هنا ذكروا ايش؟ الضرورة والحاجة. نعم. يجوز استخدام ادوات علم الهندسة الوراثية في حقل الزراعة وتربية الحيوان شريطة الاخذ بكل الاحتياطات لمنح لمنع حدوث اي ضرر للانسان او الحيوان او البيئة

248
01:21:36.250 --> 01:21:56.850
لا هو الاستحسان طبعا الاستحسان هذا استصحاب الاباحة اذا عللوا بالمصلحة فهذا يكون فيه تمسك بالمصالح. اذا علم وقت النهي فليس له ان يصلي فان شك هل دخل وقته منه ولا لا؟ قال فله ان يصلي حتى يعلم لان الاصل الاباحة. استصحاف

249
01:21:56.900 --> 01:22:13.950
يجوز استعمال الادوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها بشرط ان يوصفها طبيب عدل كما لا يجوز كما يجوز استعمال الكحول مطهر من خارجين للجروح وقاتل للجراثيم في الكلمات والدهون الخارجية. نقول ان بنى ذلك على المصلحة

250
01:22:14.300 --> 01:22:39.600
وان مناه على ان الاصل بارسال اباحة استصحاب وان جعل الاصل التحريم وعدل بالمسألة عن نظائرها استحسان واضح تحتوي تحتوي لا يجوز شرعا اعادة العضو المقطوع تنفيذا للحد لان في بقاء اثر الحد تحقيقا كاملا للعقوبة المقررة شرعا

251
01:22:39.600 --> 01:22:59.200
ومنع للتهاون في استفائها وتفاديا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر هنا هو بنى على المصلحة بنى على المصلحة يجوز اتفاق المتدينين على حلول سائر الاقساط عند امتناع المدينة عن وفاء اي قسط من الاقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرا. الاصل الاباحة طيب

252
01:22:59.200 --> 01:23:14.850
قال في العدة في كتاب الاطعمة وهي نوعان حيوان وغيره فاما غير الحيوانات فكله مباح لان الاصل في الاشياء هذا استصحاب قال في المغني لا بأس بتنشيف اعظائه بالمنديل من بل الوضوء والغسل لان الاصل باحة. استصحاف

253
01:23:14.900 --> 01:23:35.200
قال في الكشاف كشاف القناع ولا يكره الوطء لعادم الماء ولو لم يخف العنت اذ الاصل في الاشياء الاباحة الا لدليل استصحاب واضح بين نوع المصلحة وحكمه فيما يأتي. تنظيم المرور للحفاظ على الارواح. مرسلة ولا شيء للشرع باعتباره يمكن تكون

254
01:23:35.200 --> 01:23:55.200
الحياة مرسلة باعتبار ان هذه المصلحة بعينها ان هذا التنظيم المرور بحد ذاته لم يرد الشرع باعتباره ولا بالغائه السماح بالفوائد الربوية للنهوض بالاقتصاد. هذي مصلحة ملغاة الى ان الشرع دل على بطلانها. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

255
01:23:55.200 --> 01:24:13.450
لتقليل المنكرات والمصلحة تقليل المنكرات تقتضي منا ان التعاون هذي دل الشرع على اعتبارها منع بيع العنب سدا لزريعة صناع الخمور نقول ما يجوز احد يبيع العنب لانه محتمل استخدامه في صناعة الخمور؟ ملغاة شهيد الشرع بالغاية فقد دلت الادلة على الجواز

256
01:24:13.450 --> 01:24:32.550
البيع العنب نشر الدعوة من خلال المواقع الالكترونية. نصيحة مرسلة فان الاستخدام المواقع ما جاء الشرع باعتباره او بالغاية طيب السماح بالاختلاط لتخفيف الكبت الجنسي كما يدعي بعض بالعكس نعوذ بالله هذي مصلحة ملغاة

257
01:24:32.750 --> 01:24:53.450
انشاء جهاز خاص للشرطة واخر للحسبة نصيحة مرسلة ما جاء الشرع باعتبارها ولا بالغاء. اشتراط الحصول على رخصة لمزاولة الطب. هذي مصلحة مرسلة فله الوف والنعمة. نعم طيب هذا ما يتعلق

258
01:24:54.250 --> 01:25:35.050
طيب هذا ايش باقي؟ لا الان نصلي نصلي ونرجع الى بس على الجدول قفلت لا الجدول بالعكس الجدول يموت الصلاة ولا افضل طيب ماشي بسم الله مصلحة مرسلة طيب المشايخ نحن قلنا اصول الفقه اربع محاور. المحور الاول المدعو. خلصنا؟ والدليل؟ دليل. نقلي

259
01:25:35.050 --> 01:25:55.850
وخلصنا والدلالة نحن الان في المستدل. المستدل الناس ايها الاخوة الكرام على نوعين وقبل هذا المستدل يبحثون فيه العلماء عن الاجتهاد والتقليد ما هو الاجتهاد؟ استفراغ من الفقيه وسعه لترك حكم شرعي

260
01:25:56.400 --> 01:26:21.900
تمام؟ هذا هو الاجتهاد والتقليد اخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله جيد طيب الناس على نوعين المكلف اما ان يكون مجتهدا او مقلدا من هو المجتهد نقول المجتهد يشترط المجتهد يعني نوعين مجتهد مطلق مجتهد جزء

261
01:26:22.100 --> 01:26:47.500
المجتهد المطلق يشترط فيه الشروط الاتية. هذه الشروط منها ما يتعلق بالملكة القدرة الفقهية الفهم التمكن في من جهة الملكة والثاني العلم الملكة هي صفة راسخة فقيه النفس والعلم هي استحضار المعلومات ومعرفة وادراك. جيد

262
01:26:47.900 --> 01:27:06.400
ملكة قدرة يعني ما هذا؟ عندنا واحد حافظ اوسع كتاب في اصول الفقه حافظ البحر المحيط لكن تجي تعطيه التمرينات هذي ما يعرف يطبق هذا عنده معرفة لكن عنده ملكة ليس عنده ملك

263
01:27:06.450 --> 01:27:29.250
ما يكون مجتهد واضح؟ طيب الملكة هذي لا تدرك الا بطول الدرب الملكة لا تدرك الا بطول الدرة. والملكة تشترط في الفقه في الاجتهاد المطلق واجتهاد الجزئي لو كان عندنا واحد يقول انا اعرف اطبق مبحث العام والخاص لكن مبحث الامر والنهي ما عندي ملكة فيه

264
01:27:29.350 --> 01:27:53.050
يكون موسى جزئي لا ما يكون مجتهد ولا في مسألة واحدة. واضح ما يجوز له ان يجتهد ولا في ربع نفسه لان الملكة مشترطة في الجزء وفي المجتهد المطلق واحد عنده ملكة في معرفة المصالح الضروري والحاجي والتحسيني. لكن ما يعرف يميز الامر من النهي ولا العامة الخاصة. له ان يجتهد لا

265
01:27:53.050 --> 01:28:08.250
يجتهدون في ربع مسألة واضح طيب لكن ممكن المجتهد يستفيد منه. المجتهد يقول تعال يا اخي. المصلحة في هذه المسألة ابحث لنا فيه. لكن من الذي يحكم بان هذه المسألة يصح العمل

266
01:28:08.250 --> 01:28:31.750
المصلحة او لا؟ المجتهد اللي يحصل الشرطة اما هذا لا. واضح  لا لا ايوا الجزء التجزؤ ليس في الملكة التجزؤ في المعرفة وهذا يأتي الان بالعلم طيب الملكة عرفناها والعلم لابد ان المجسد ان يكون عارفا باصول الفقه

267
01:28:31.900 --> 01:28:44.600
تجي لواحد تقول له يا اخي ما الفرق بين المطلق والعام بكل ما ادي ثم يأتي ويجتهد في المسائل الشرعية ما هو عنده علم في اصول الفقه اصلا هذا لا يجوز له ان يجتهد

268
01:28:44.800 --> 01:28:58.400
واشتراط العلم باصول الفقه هذا الشرط حتى في الجزئي لان واحد لو درس اصول الفقه الى المستوى الرابع في الكلية له ان يجتهد يقول لا حتى تحيط النساء بالاصول واضح؟ طيب

269
01:28:58.550 --> 01:29:12.600
فانه لو اتى لمسألة فيها امر وهو ما درس العام درس الامر. طيب هذا الامر هل يعم جميع الصور ولا ما يعم جميع الصور؟ لا يمكن الا اذا درس  الاول اصول الفقه الثاني النحو واللغة

270
01:29:13.550 --> 01:29:25.300
والثالث ان تكون طبعا فيه بحث طويل بين اهل العلم في النحو واللغة التي تشترط في المجتهد هل يشترط في المجتهد ان يكون علمه بالنحو واللغة مثل الخليل بن احمد

271
01:29:25.400 --> 01:29:46.950
وسيباويه ولا يكفي مثل ابن مالك ها  طيب رضي الله عنهم طيب مقصود ان في خلاف ما هي الرتبة التي تشترط في علمه باللغة والنحو؟ الثالث علم بادلة الاحكام ثبوتا

272
01:29:47.100 --> 01:30:12.250
واحكاما وضدهما. يعني ايش ثبوت انه احكاما وضدهما؟ ثبوتا وظعفا. هل هذا حديث صحيح؟ ولا حديث ضعيف واحكاما او يعني هل هذا النص منسق آآ محكم ولا نص منسوخ فلابد يكون يميز الصحيح من الضعيف ويميز المحكم من المنسوخ. يعرف الناس يكون منسوخ. في ادلة الاحكام

273
01:30:13.000 --> 01:30:39.550
الرابع ان يكون عارفا باسباب النزول في الاحاديث والايات التي تتعلق بالاحكام. هذا المجتهد المطلق. في عندنا مجتهد جزئي  نعم الرابع والخامس تمييز محل الاجماع من محل الخلاف فلا يصح ان يجتهد في مسألة حتى يكون عارفا بمحل الاجماع المطلق يكون عارف ابواب الفقه كلها فتأتيه في مسألة في الطهارة في الصلاة في الزكاة في الحج في البيوع

274
01:30:39.550 --> 01:31:01.900
يميز مسائل الاجتماع المسائل الخلاف الجزئي عنده ملكة وعنده دراية باصول الفقه لكن هل هو حافظ لادلة الاحكام يقول لك انا حافظ ادلة البيوع كلها تأتيه في مسألة في البيوت يستحضر هذا لكن تسأله في الزكاة يقول لك احتاج اني اراجع فنقول هذا مجتهد

275
01:31:02.000 --> 01:31:17.650
جزئي  يكون ممكن يكون عنده قدرة على تحصيل ذلك فيكون عنده معرفة بجانب معين لكن ليس معنى هذا انه يكون جاهل باصول الفقه لكنه يعرف بس باب العام يقول انا اجتهد في الاحاديث اللي فيها عام

276
01:31:17.800 --> 01:31:31.300
اما الحديث اللي فيه مطلق ما يجتهدي نقول لا هذا لا يتصور ذلك. تجزأ ان هذا المعنى لا غير صحيح. واضح  اذا التجزؤ في جانب المعرفة واحد مثلا حافظ اربعين الف حديث

277
01:31:31.850 --> 01:31:53.950
لكنه احاديث فالفرائض يحتاج انه يراجعها لا يجتهد في باب الفرائض يجتهد في باب فلان الطهارة واضح كذلك يكون عارف بمحل الاجماع من محل الخلاف في المسائل التي يجتهد فيها موب لازم عارف محل الاجماع في محل الخلاف في كل الابواب. هذا المجتهد الجزء

278
01:31:53.950 --> 01:32:17.200
والمجتهد المطلق طيب ننتقل بعد ذلك الى اخر مبحث في الوصول خلوا بعد الصلاة طيب نقول التعارض والترجيح التعارض هو تقابل تقابل دليلين على سبيل الممانعة ما يمكن المجتهد ان يجمع بينهما. اذا امكن الجمع لا يعمل به بلا اشكال لكن

279
01:32:17.200 --> 01:32:41.600
التعارض التقابل بين اليمين والعشرين وبينا. الترجيح تقوي اقوى الدليلين ورجحان الدليل هو ان يكون الظن المستفاد منه اقوى والمرجحات محصورة غير محصورة لا حصر لها فلتراجع لها مبسوطات. طيب التعارض ان امكن الجمع فلا تعارض. وان لم يمكن الجمع

280
01:32:42.350 --> 01:33:07.250
ان علم التاريخ ما امكن الجمع وعرفنا التاريخ فالثاني ناسخ والاول منسوخ وان لم يعلم التاريخ فان امكن  عمل به والله هذا حديث صحيح وهذا حديث حسن نعمل بالتركيا. ان لم يمكن الترجيح تساوت المرجحات يتوقف المجتهد. والتوقف ليس معنى ان هذه المسألة خالية من حكم شرعي

281
01:33:07.350 --> 01:33:25.200
لا انما معناها ان هذا الحكم الشرعي في هذه المسألة لم يتبين للمجتهد. واضح الترجيح قالوا المرجحات كثيرة عندنا مرجحات في جنس الدليل قالوا فيقدم الاجماع على ما يظهر لك من دليل القرآن اذا والله وجدت اية

282
01:33:25.200 --> 01:33:38.950
القرآن واجمع العلماء على عدم العمل بها معنى انها منسوخة طيب والقرآن على السنة اذا تعارض وما امكن الجمع. والسنة القولية على الفعلية على التقريرية. والسنة على قول الصحابي وقول

283
01:33:38.950 --> 01:33:59.200
صحابي على القياس وهناك مرجحات تتعلق بالسند. منها ما يتعلق بالراوي فترجح الحديث الذي رواه كثرة عن الحديث الذي رواه القلة. والحديث الذي رواه الاوثق على الذي رواه الثقة والحديث الذي رواه الراوي الاقرب مثل ابو رافع

284
01:33:59.250 --> 01:34:14.850
مثل ابي رافع في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوج ميمونة وهو حلال ولا تزوجها وهو محرم رواية ابي رفع اقرب رواية ميمونة اقرب من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه تزوجه وهو محرم

285
01:34:15.200 --> 01:34:33.150
وكذلك ما يتعلق بالسلسلة فتقلد المسند على المرسل وهذا عند من يحتج بالمرسل اما من لا يحتج به انتهى الامر. ويقدم العالي على النازل وما رواه الشيخان على غيره وهناك مرجحات في المتن وفي الدلالة ومرجحات بامر خارج. طيب ناخذ

286
01:34:33.700 --> 01:35:05.650
سبق الجواب على هذا السؤال في درس سابق طيب      اذا ظهر اذا امكن الجمع فلا يقال بالنصح لا شوف امكان الجمع لو جاء مثلا واحد مثلا في حديث لا صلاة بعد العصر

287
01:35:05.850 --> 01:35:20.150
حتى تطلع الشمس اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تعارف فلجوا واحد وقالوا نجمع بين الحديث ونقول لا صلاة بعد العصر يعني في البلاد الحارة. واذا دخل احدكم المسجد

288
01:35:20.400 --> 01:35:41.850
في البلاد الباردة هل هذا الجمع مستقيم؟ نقول هذا الجمع حينما تجمع بين الحديثين فتحمل احدهما على وجهه والاخر على وجه لابد ان يكون لهذا الجمع دليل فبعضهم يأتي باوجه من الجن لا مستند عليها ما الذي جعلك تقول بانه هذا على ليش ما تعكس؟ تقول هذا في البادة وهذا في الحارة

289
01:35:41.900 --> 01:36:08.000
فهذا الوجه من الجمع لا قيمة له عقلا ممكن الجمع لكن هل هناك دليل على هذا الجمع؟ لا فلا يعتدى بهذا الجمع طيب نأتي الى التمارين التمرين عندنا طيب يقول السؤال الاول من خلال ما درسته في شروط المجتهد اجب عما يأتي مع التعليم. السؤال الاول هل الفاسق يكون مجتهدا؟ لا

290
01:36:08.050 --> 01:36:24.350
الفأس تكون مجتهد. نعم. ماشي  نقول هل اشترطنا العدالة في المجتهد؟ لا. لكن العلماء يشترطون العدالة في المفتي لقبول فتواه فالمجتهد اذا واحد بلغ درجة الكتاب وهو فاسق مرتكب للكبائر

291
01:36:24.400 --> 01:36:42.650
يجب عليه العمل باجتهاد نفسه لكن لا يجوز لغيره ان يأخذ بفتواه لانه يشترط في المفتي العدالة. الثاني الحافظ لفروع الفقهاء هل هو مجتهد؟ واحد يحفظ المغني لابن قدامة هل بمجرد حفظه للمغني يكون مجتهدا؟ لا يكون مجتهدا لانه قلنا عندنا معرفة وعندنا ملك

292
01:36:42.750 --> 01:36:59.900
الثالث عالم متمكن في العقيدة مجرد التمكن في العقيدة هل يجعله مجتهدا؟ لا لان المجتهد هو الفقيه كما سبق معناه. الرابع المحدث البارع العارف بعلل والطرق والاسانيد والمتون يكون مجتهد؟ لا فيكون مجتهدا بمجرد

293
01:37:00.000 --> 01:37:15.750
تالت الخامسة عالم بمقاصد الشريعة العامة دون ادراك دلالات الالفاظ وهل هو مجتهد؟ لا. لا. العلم ان قصد الشريعة ليس مجتهد. بالمناسبة في كلمة للامام الشاطبي رحمه الله حملها كثير من المعاصرين ماذا تحتمل وحملوها غير مراد الشاطئ

294
01:37:15.950 --> 01:37:34.000
وهو ان الشاطبي قال يشترط للاجتهاد شرطين. مش هما؟ ها هم ها مرت معك شيخ  العلم باللغة والعلم بمقاصد الشريعة اشمعنى هذا؟ يعني تدرس البيت ابن مالك وتاخذ لك كتاب من مقاصد الشريعة ليس هذا المقصود

295
01:37:34.050 --> 01:37:49.400
اصلا عند الامام الشاطبي في زمنه لم يكن هناك علم اسمه علم مقاصد الشريعة الزمن الشاطبي في علم اسمه علم خاصلة الشريعة ما في في زمن الشاطبي ولا بعد الشاطبي الى ما قبل حول مئة سنة ما يعرف علم اصلا عند العلماء

296
01:37:49.400 --> 01:38:01.850
اتحداك تأتي لي في ترجمة رجل من العلماء يقولون فلان كان رحمه الله فقيها اصوليا مقاصديا هذا لا وجود له. فهذا علم لم يكن موجودا عند الشاطئ بحتى نحمل مراده على هذا

297
01:38:02.050 --> 01:38:22.050
وانما مراده بالعلم بمقاصد الشريعة يعني العلم باصول الفقه لانه كعلمك بمقصد الشرع من العموم ان العموم في مقصد الشرع هو استغراق الافضل وان مقصود الشرع من الامر الوجوب. وان مقصودة الشرع من النهي هو التحريم والفساد الى اخره. واضح؟ هذا هو مقصود الشاطبي

298
01:38:22.050 --> 01:38:39.000
واذا قلت يشترط العلم باللغة العربية اصول الفقه فاصول الفقه تجمع تحتها ما يتعلق طبعا مقاصد الشريعة بالمعنى الخاص هي جزء من اصول الفقه. وافراد مقاصد الشريعة بعلم مستقل لم يكن معروفا عند السابقين. ولا مشاحة في الاصطلاح اذا

299
01:38:39.000 --> 01:38:58.300
اذا بقي اصطلاحا لا مشاة فلسطين. كونك تعتبره علما مستقلا له ساحة في الاصطلاح اذا بقي اصطلاح لما اذا رتبت عليه الاحكام وجعلت العلم بمقاصد الشريعة هو لب والدين وهو اول الدين واخره واول الاجتهاد واخره وسطه هذا لا شك انه طريقة محدثة

300
01:38:58.500 --> 01:39:15.000
واضح؟ او انه هو شرط الاجتهاد الوحيد فلا شك ان هذا ابعاد شديد واضح؟ لكن لا مشاحة في الصلاح تبغى تسميه مقاصد الشريعة لا بأس لكن ان تجعل هذا من تعلم مقاصد الشريعة ولم يتعلم الامر والنهي والعام والخاص

301
01:39:15.000 --> 01:39:41.050
والمبين والمنطوق والمفهوم لا يصلح ان يجتهد في ربع مسألة تمام؟ ولا يكون مجتهدا لا جزئي ولا كلي جيد طيب  نعم. ايه. اذا كان الانسان عارفا بطرائق الاستنباط لكن لم

302
01:39:41.050 --> 01:39:53.000
يدرس فروع الفقهاء جيد هذا محل خلاف عند الاصوليين. المذهب عندنا مقرر انه لا يشترط العلم بالفروع في المجتمع. لكن الامام الغزالي له كلام حسن في هذا يقول انه وان لم

303
01:39:53.000 --> 01:40:13.000
العلم بالفروع للاجتهاد لكن لا تدرك الملكة اصلا الا بدراسة الفروض. يعني واحد كيف يحصل الملكة وهو جالس لا درس كتب الفقه ولا يطلع عليها هل يمكن ان يحصل المنكر؟ غير ممكن في هذا الزمان. واضح؟ فهي وان لم تكن في ذاتها شرط الا ان شرط الملك لا يتحقق في الغالب الا

304
01:40:13.000 --> 01:40:34.050
طيب السادس الحافظ لاصول الفقه حافظ مراقي السعود وجمع الجوانب وقواعده هل هو مجتهد؟ نقول ليس مجرد حفظ القواعد لابد من المنع السابع بحضورك هذه الدورة هل صرت مجتهدا؟ ها بشروا ها يا شيخ

305
01:40:34.050 --> 01:40:51.750
ترى هذا السؤال انا وضعته عمدا لانه لا يتصور يعني اذا قلنا ان يكون من شروط المجتهد ان يكون عارفا باصول هل هذا الشرط تحقق بحضور الدورة؟ حتى هذا الشرط مو بس كل شروط الشرط حتى هذا الشرط لم يستحق

306
01:40:51.850 --> 01:41:13.550
هذا الشرط هو تقريب وخريطة تقريب ها وليس هذا تحقيقا لمسائل اصول الفقه. المجتهد لابد ان يكون محقق بمسائل اصول الفقه واضح  انما هذي ايش؟ اطلالة. تفضل يا شيخ  اساس الدين حاليا

307
01:41:13.950 --> 01:41:36.050
المبتدأ ما ادري بهذا الاطلاق فيه نظر. لا اللي يقول لك اصول الفقه ما هي مهمة ومقاصد الشريعة فقط الشريعة تعرف الضروري والحاجي والتحسيني والمقاصد الضروريات الخمس واترك عنك كلام الاصوليين هذا اللي هو ايش؟ هذا ضرب من دروب مدارس التجديد في اصول الفقه التي

308
01:41:36.050 --> 01:41:56.050
اشرنا اليه في اول الدرس التجديد اللي هو هدم الاصول يقول لك يا رجل اصول ودلالة اللفظ من طوق مفهوم وجعت راسنا خلاص المصلحة وحيثما في المصلحة فثم شرع الله. شوف المصلحة وين؟ ولا تدور لي النصوص الجزئية. ابحث عن المصلحة. لان الشريعة نزلت لايش؟ لتحقيق

309
01:41:56.050 --> 01:42:09.050
مصالح العباد خلاص خذ الموضوع من الاخر شوف وين المصالح وحققها. لا شك ان هذا ضلال في الدين وهذا ليس مذهبا لاحد من اهل العلم. المصلحة اخر شيء الاستنباط بعد القياس اضعف شيء في القياس

310
01:42:09.200 --> 01:42:42.350
طيب اذا بحضورك هذه الدورة هل صرت مجتهد مطلق؟ لا مجتهد جزئي ولا جزئي خلاص اجتهد مجتهد في الحضور جزاك الله خير اما مجتهد في الفقه نملي هذا جديد. طيب الحاصل على دكتوراه في الفقه هل هو مجتهد؟ لا. مجرد الحصول على الدكتوراه لا يؤهل الاجتهاد. لكن ممكن واحد عنده دكتوراه وهو مجتهد. وممكن واحد ما

311
01:42:42.350 --> 01:43:01.950
ابتدائية وهو مجتهد. اذا الحصول على الدكتوراه هو وصف طردي جيد الدكتوراه في واحد يحصل على الدكتوراه في الفقه وهو من ادنى مراتب المقلدين يعني حتى مهوب اجود مراتب المقلدين. صح ولا لا؟ في واحد يحصل على الدكتوراه في الفقه وهو من مجتهد

312
01:43:02.300 --> 01:43:20.400
فهو وصف طيب تفضلي هو غالبا لا حتى مجتهد جزئي لا يتحقق لانه ممكن واحد يحقق لك مخطوط ولا يجمع لك مادة الجمع ليس ليس هو الاجتهاد الجزئي واضح؟ الاجتهاد الجزئي لابد فيه من الملك

313
01:43:20.650 --> 01:43:47.950
واضح فلا يتحقق بعضهم يقول سمعت واحد ينقل لي يقول حدثنا فلان قال الانسان اذا حصل على بكالوريوس اي لا يقول لي اذا حصل عالماجستير هذا مجتهد جزء اذا حصل على الدكتوراه مجتهد مفرد قلت عاد اذا حصل استاذ بروفيسور وش يصير؟ طيب

314
01:43:47.950 --> 01:44:07.950
طيب ننتقل بعد ذلك للسؤال الثاني. يقول تعامل مع النصوص المتعارضة في الظاهر فيما يأتي بالمسالك المعتبرة في اصول الفقه. في الترجيح. روى او روي من حديث ابي سعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وجاء من طريق عمر بن الخطاب وحديث معاوية ان السامع يقول عند الحي عنده عند حي على عند حي على

315
01:44:07.950 --> 01:44:27.550
الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله. الاول عام ولفظ العموم ما يقول مثل ما يقول. هذا عام يشمل ايش؟ حي على الصحيح. نعم. والثاني مخصص. نعم حديث ابن عباس قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي

316
01:44:28.050 --> 01:44:39.400
حتى خرجوا فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. والثاني حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو واسامة ابن زيد وعثمان ابن طلحة وبلال ابن رواح. فاغلقها عليه ومكث فيها فسأله

317
01:44:39.400 --> 01:44:49.400
بلال حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال جعل عمودا عن يسائي وعمودا عن يمينه وثلاثة اعمدة وراه ثم صلى. الاول يقول لم يصلي في البيت. والثاني يقول صلي

318
01:44:49.400 --> 01:45:20.150
ليش؟ الاول انه شهد الاول مرسل صحابي ما يظهر والثاني شهد وسأل من دخل معه هذا مرجح ولا لا؟ من المرجحات ايضا المثبت مقدم على النافل نعم حديث بشرى اذا مس احدكم ذكره فليتوظأ حديث طلق ابن علي قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ان يتوظأ قال هل هو الا

319
01:45:20.150 --> 01:45:48.400
طبعا فيه كلام طويل لاهل العلم لا يخفى عليكم فيه من يسلك مسلك الجمع والنصف والترجيح. مسلك الجمع شيقول؟ ايظا الجمع فيه مسالك. اذا مس بشهوة انتقض وبغير شهوة لم ينتقض من اين اتوا بهذا؟ لانه كما ذكرنا انه حمل الحديث على وجهه والاخر على وجه لابد له من دليل من اين اتوا بهذا

320
01:45:48.400 --> 01:46:02.100
قالوا انه قال هل هو الا بضعة منك فهذا الكلام يشعر انه مثله مثل يدك مثله مثل رجلك. ومسه على هذا الوجه معناه انه مسه بغير شهوة. فيكون محمول على غير الشهوة. والاول محمول

321
01:46:02.100 --> 01:46:13.350
عشوا في مسلك اخر في الجمع وهو حمل الامر على الاستحباب من مس ذكره فليتوظأ والثاني هل هو الا بضعة منك على الجواز؟ فيكون محمول على الاستحباب هذا مسلك اخر في الجمع

322
01:46:13.600 --> 01:46:27.700
جيد هناك من يسلك مسلخ مسلك النسخ فيقول ايش؟ انه لما قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ورد في بعض الروايات انه ايش وهم يبنون المسجد ولا

323
01:46:28.050 --> 01:46:43.650
طيب ففي اول الاسلام فقالوا هذا منسوخ في الحديث الاخر ويقوي هذا ان الاخر ناقل عن الاصل واضح؟ هناك من سلك مسلك الترجيح فنظر في الحديثين قال بعضهم اصح حديث في الباب حديث بشرى

324
01:46:43.900 --> 01:47:04.100
فيقدم على حديث طلقة قال بعضهم اصح حديث في الباب حديث طلق جيد فيقدم الحديث وهذا مسلك الترجيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال

325
01:47:04.100 --> 01:47:24.950
نقدم رواية ابن عباس ولا رواية ميمونة رواية ميمونة لانها اقرب طيب بين الراجح من المرجوح عند التعارف فيما يأتي المتعارظان المتقدم في الزمان والمتأخر في الزمان ما المقدم؟ المتأخر. المجمع عليه والمختلف فيه

326
01:47:25.500 --> 01:47:47.500
الاجماع قطعي ولا الاجماع السكوتي؟ القرآن ولا السنة؟ القرآن. رواية اقل والرواية الاكثر؟ اي نعم الاحد ولا المتواتر؟ متواجد. رواية والاكثر ما كان فيه ادلة قليلة ولا ادلة كثيرة؟ الازيد ثقة ولا الثقة؟ الازيد المسند للمرسل؟ مسند. ما عمل بها

327
01:47:47.500 --> 01:48:00.300
الامة ولا ما عمل به قلة ما رواه الشيخان ولا الصحيح من غيرهما ما رواه الشيخان ما اختلف في رفعه ولا ما اتفق على رفعه؟ ما اتفق عليه ما لم ينكره ما لم ينكره الراوي يعني اذا

328
01:48:00.300 --> 01:48:24.100
رواية وانكرها ولا ما انكره؟ ما لم ينكر. النهي ولا الامر؟ الجمهور ان النهي مقدم. الامر ولا المبيح الامر الامر ان نبيه احنا نبقي على الاصل الحقيقة ولا المجاز؟ حقيقة. المجاز الابعد عن الحقيقة ولا المجاز الاقرب؟ المجاز الاقرب. النافي ولا المثبت؟ المثبت

329
01:48:24.200 --> 01:48:43.700
اذا تعارضنا في الحب في خبر مع مثبت فالمنى ترجيح اثباته. طيب  ان المثبت يقدم على النافلة. نعم ان ينقطعه الناقل عن الاصل ولا المقرر؟ ها؟ قيل بهذا وقيل بهذا

330
01:48:43.850 --> 01:48:56.250
قيل المقرر للاصل ليش؟ لانه يتقوى بالاصل. وقيل الناقل عن الاصل لانه عنده زيادة علم هذا باقي على الاصل وهذا نقل عنه. واضح العام الوارد على السبب ولا العام المطلق

331
01:48:56.300 --> 01:49:25.200
العام المقرض لان الوارد على السبب قال بعضهم  ايش؟ انه العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب؟ العبرة بخصوص السبب اما وختاما خلني انشد لكم ابيات في الختام وهي قصيدة غزلية لاصول الفقه

332
01:49:25.250 --> 01:49:42.600
هذي ارسلتها لواحد من الاخوة المصريين قلت ايا محب اصول الفقه وانا اهديها اليكم واسمعها لكم سماعا مكترنا بالاجازة ها قال ايا محب اصول الفقه ابياتي شف كل مصطلح من المصطلحات

333
01:49:42.650 --> 01:49:58.150
الاصول ايا محب اصول الفقه بياتي جاءت اليك باسرار مباحات اجمعت امري ان تبقى مودتكم قلبي نهاني عن مر المجابات. قبلت فتوى فؤادي في وصالكم ولم اخالفه في تلك الاشارات. دلالة الاشارة

334
01:49:58.700 --> 01:50:18.700
تمام؟ فحين رام خطابي خطاب ان يطاوعه توقف النطق عجزا بالدلالات التوقف اذا الانسان عجز عن الترجيح من التوقف النطق العجز طيب في الدلالات يبحث الدلالات لا النص لا ظاهر لا مجمل ابدا تفي بذكر بياني عن مودة

335
01:50:18.700 --> 01:50:38.700
انى لفحوى خطاب ان تبلغكم حجم اشتياقي لكم فى كل اوقاتي استصحب الحب في قلبي لكم ابدا على العموم وما خصت علوماتي حبي لكم واجب في القلب منقدح في شرع من قبلنا واستحسن اتي ولا قياس لقدر الحب في خلدي فعلة الحب من اخفى الخفيات

336
01:50:38.700 --> 01:50:58.700
وما وصالك تحسين بمعتقدي او حاجة انه فوق الظرورات لا تطلق النفس من قيد الغرام المطلق المقيد لا تطلق النفس من قيد الاغرام ولا الشوك ينسخ الا باللقاءات يا روضة الناظر المحزون رؤيتكم شفاء الغليل وتحقيق المسرات روضة الناظر لمن؟ شفاء الغليل

337
01:50:58.700 --> 01:51:20.800
الغزالي وتحقيق المسرات تحقيق المناط. واذ اذا تعارض ما في الحب في خبر مع مثبت فالمنى ترجيح اثباتي بيني وبينك اخ لي مناسبة مسلك المناسبة بالقيام والحب يثبت عندي بالاخالات الاخالات تطلق على المناسبة الاخاء قلت الحقيقة في حبي تجاهكم ومذهبي في الهوى نفي المجازات وقد نظمت قصيدي فيكم

338
01:51:20.800 --> 01:51:47.200
مجتهدا ولم يقلد ويعفو الله زلاتي وفي ختام هذه الدورة نعم ادي للفقير الى الله ايه ممتازة لاحد المشايخ الله يجزيه الخير وفي ختام هذه الدورة اسأل الله عز وجل باسمه الاعظم ان يجعل ما تعلمناه علما نافع لنا وان يزيدنا علما نافع صالحا اوصيكم يا جماعة الخير

339
01:51:47.200 --> 01:52:06.287
اوصيكم بالمواصلة والاستمرار لان هذه الدورة كما ذكرت لكم هي ايش؟ فتح شهية لعلم الاصول هي آآ رسم للخارطة هي فتح الباب وليست هي المنتهى ولا حتى المبتدأ هي ما قبل المبتدأ. ها؟ فاسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد