﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
طيب نقول السنة النبوية عندنا تقسيم اول في السنة النبوية من جهة المتن. وهو تقسيم السنة الى ثلاثة اقسام. اما قول او فعل او اقرار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة واقراره حجة وفعله عليه الصلاة والسلام حجة لكن سيتبين معنا ان شاء الله ما دلالة كل واحد من هذه

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
المسائل. بالنسبة لدلالة القول لن نبدأ بدلالة القول. سنبدأ بدلالة الفعل. لماذا؟ لان دلالة القول هذه بحثها في دلالات الالفاظ في المحور الثالث اللي هو الدلالات خلاص؟ لكن يذكرون في مبحث السنة دلالات مختصة بالسنة وهي دلالة الفعل النبوي

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
واما دلالة القول فان قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله سبحانه وتعالى دلالتها من جهة في الجملة دلالتها واحدة فدلالة قول الله عز وجل بالامر على الوجوب كدلالة امر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ولهذا الدلالات الالفاظ تأتي ان شاء الله. الان نبحث في دلالات

4
00:01:00.100 --> 00:01:16.300
نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم على انواع. الاول ما يختص به عليه الصلاة والسلام وهو ما دل الدليل على انه مختص به مثل الوصال الوصال في الصوم الوصال في الصوم فان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال اني لست كهيئتكم

5
00:01:16.350 --> 00:01:30.100
فلو قال قائل يجوز الوصال في الصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل نقول هذا دليل غير صحيح لماذا؟ لان ما كان مختصا بالنبي صلى الله عليه من الافعال لا يصح الاستدلال به في حقنا

6
00:01:30.250 --> 00:01:50.250
واضح فلا لا شريكة فيه يعني لا نشترك فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم. الثاني الفعل الجبلي والعادي. اول شيء ما المعنى الجبلي وما معنى العادي الجبلي والعادي يجتمعان في كونهما مفعولان لا على وجه التعبد. يعني الفعل الجبلي ليس مفعولا على وجه التعبد ولا على وجه التقرب

7
00:01:50.250 --> 00:02:08.550
كذلك الفعل العادي فعل على وجه العادة لا على سبيل التعبد والتقرب واضح؟ لكن ما الفرق بين الجبلي والعادي؟ نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل هذا فعل؟ جبلي. جبلي. فان مكان عليه الصلاة والسلام يأكل لكونه انسانا بشرا

8
00:02:08.600 --> 00:02:27.200
قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. فهو لانه عليه الصلاة والسلام بشر يأمر واضح؟ فلو قال قائل يستحب الاكل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا فعل جبلي والفعل الجبلي يدل على الجواز لا على الاستحباب

9
00:02:27.250 --> 00:02:47.250
واضح؟ النوع الثاني الفعل العادي وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة ككونه عليه الصلاة والسلام يلبس الازار او كونه عليه الصلاة والسلام لبس العمامة او نحو ذلك. فيه بعض المسائل قد يختلف يعني مثلا العمامة مختلف فيها. هذه فعل جبلي او عفوا هل

10
00:02:47.250 --> 00:03:05.400
عادي او انه فيه تعبد لورود بعض الاحاديث التي يختلف في تصحيحها امر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن عوف هكذا فاعتم يا ابن العنف جيد هذا نقول هذا خلاف فقهي في تحقيق هذه المسألة وليس خلاف وليس البحث هنا بحثا

11
00:03:05.800 --> 00:03:21.450
اصولهم طيب ننتقل بعد ذلك الى النوع الثالث من الافعال وهو الفعل البياني ما معنى الفعل البياني؟ الفعل البياني هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل مثل نقول ما ما فعله النبي صلى الله عليه

12
00:03:21.450 --> 00:03:36.200
وسلم ما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم آآ الحقيقة هو يطلب قاعة اخرى بس ما عندنا هذا اللي رتب وان شاء الله يتسع المكان والامر ان شاء الله

13
00:03:36.400 --> 00:03:48.950
يعني لو سددنا خلفك تتيسر الامور ان شاء الله ما في مشايخ واعتذر اليكم ايضا اقدم اعتذاري انه ما توقعني احقق العدد الكبير هذا وقلنا المصلى يمكن يحضر ثلاثين خمسين

14
00:03:49.050 --> 00:04:09.050
وقلنا المصلى واسع لكن اسأل الله ان يكتب لكم الاجر على حضوركم واعذرونا على كل تقصير انا اقدم الاعتذار نيابة اولا عن نفسي وعن المعهد العالي للعلم والخطباء وعن جامعة طيبة وعن النشاط الطلابي وعن عوائد شؤون الطلاب. كلنا نتقدم اليكم باعتذار عن اي قصور يحصل. واسأل الله عز وجل ان يكتب لكم الاجر

15
00:04:09.050 --> 00:04:24.300
طيب النوع الثالث من الافعال النبوية هو الفعل البياني يعني ايش الفعل البياني؟ يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل. الامر بصلاة الظهر واجب ولا لا؟ واجب. واجب. طيب كم ركعة

16
00:04:24.300 --> 00:04:34.300
نقول مما بين به عدد الركعات النبي صلى الله عليه وسلم بينه بفعله فكان عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر اربع ركعات ما حكم كون الظهر اربع ركعات؟ لو واحد قال بصلي الظهر

17
00:04:34.300 --> 00:04:55.600
نقول هنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فحكمه حكم المبين. فاجمال صلاة الظهر الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الظهر اربع ركعات اذا اربع ركعات واجبة في صلاة الظهر. النوع الرابع من الافعال الفعل العبادي. يعني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه

18
00:04:55.600 --> 00:05:12.900
التعبد على وجه القربى والطاعة فما حكمه؟ نقول هذا اختلف فيه. قيل بالوجوب وقيل بالاستحباب مثاله يعني على كل حال فيه امثلة يختلف فيها لكن من امثلته مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

19
00:05:13.100 --> 00:05:35.900
يخطب قائما خلاص؟ هل الاصل ان نحمل هذا على الوجوه اول الاصل ان نحمله على الاستحباب القيام في الخطبة الجمهور يقولون القيام في الخطبة واجب. والحنابلة يقولون مستحب لكن ترى هذه المسألة ما هي مفرغة يعني انا مسألة اصولية ليش؟ لان الحنابلة عندهم

20
00:05:35.900 --> 00:05:55.150
فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب. ثم قالوا هنا بالندب قالوا لانه ورد عن بعض الصحابة انه خطب جالسا ماشي اذا هم الاصل عندهم الوجوب لكن صرفوه للصارف وهنا تنبيه مهم جدا جدا وهي ان قواعد اصول الفقه ليست رياضيات تقول الحنابلة يقولون بالوجوب اذا

21
00:05:55.150 --> 00:06:05.150
كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول بالوجوب لا لابد من النظر في القرائن اذا لم تنظر في القرائن لو كانت المسألة بس حفظ القواعد الاصولية دون نظر في الادلة

22
00:06:05.150 --> 00:06:21.100
الجزئية والقرائن وجمع ادلة الباب كان الاجتهاد سهل. كل واحد ياخذ له اذا كثرت الفية في اصول الفقه يحفظها والحمد لله رب العالمين. لا والامام احمد رضي الله عنه سئل ايفتي الرجل وهو يحفظ عشرة الاف حديث

23
00:06:21.450 --> 00:06:35.600
قال لا عشرة الاف يفتي الناس ما يفتي الناس يحفظ عشرة الاف قيل ايفتي وهو يحفظ عشرين الف؟ قال لا قيل يفتي وهو يحفظ ثلاثين الف قال لا قيل يفتي وهو يحفظ اربعين الف قال ارض

24
00:06:36.000 --> 00:06:56.000
يعني الذي يفتي بمعنى يجتهد ويستنبط. اذا ما كان يحفظ نصوص وافرة في الشريعة سوف تفوت عليه القرائن يجي حافظ قاعدة وصبية يقول لك الامر يقتضي ويحمل الامر عن الوجوب ويقول مثلا صلاة اربع ركعات او مثلا صلاة ركعتين قبل الظهر واجبة ليش؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين

25
00:06:56.000 --> 00:07:06.000
قبل الظهر والاصل في فعله الوجوب. نقول لا هنا دل الدليل الجزئي على صرف هذا الفعل عن الوجوب وهو ان الرجل سأل يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا

26
00:07:06.000 --> 00:07:24.350
الا ان تطوع فصرف الامر صرف الفعل هنا من دلالته على الوجوب. واضح يا شيخ؟ طيب النوع الذي بعده الاقرار هو الاقرار يمكن تجعله قسم ثالث ويمكن تجعله من ضمن الفعل لان الاقراء لان الاقرار هو الترك

27
00:07:24.350 --> 00:07:39.100
والترك فعل ولا لا الترك فعل جيد فعلى كل حال المشهور هو جعل لقراره قسما مستقلا ولا اشاحة حتى في الاصطلاح. طيب اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل من الافعال

28
00:07:39.100 --> 00:07:54.400
هذا يدل على ايش؟ يدل على الجواز. فاذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا على فعل دل على جواز ذلك الفعل. هذا بالنسبة للمتن وننتقل بعد ذلك الى تقسيم الخبر باعتبار طريق توصيله وصوله الينا وطريق وصوله الينا الذي يسمى

29
00:07:54.700 --> 00:08:16.350
السند الذي يسمى السند فينقسم الخبر الى قسمين خبر متواجد وخبر احاد المتواتر هذا لا يبحث في الاسناد لانه يستحيل في العادة تواطؤهم عن الكذب جيد لو جانا نعطيك مثال لو جانا يهودي وقال انا كنت في مدينة اسمها واشنطن

30
00:08:17.300 --> 00:08:31.100
يقول له والله هذا يهودي يمكن يكذب علينا صح ولا لا؟ ممكن جانا واحد ثاني ملحد قال ان فيه مدينة في امريكا اسمها واشنطن يمكن انهم يكذبون. ثالث رابع لين جاءنا

31
00:08:31.150 --> 00:08:50.050
الف واحد لا علاقة بينهم متفرقين كلهم يقولون انهم راحوا واثنين. هل يمكن ان نشك في وجود مدينة اسمها واشنطن طيب انت لا رأيته ولا جاءت لك باسناد ثقات كلهم يمكن كلهم كذابين او كلهم اصلا لا يثبت لهم الاسلام ومن شرط العدالة

32
00:08:50.050 --> 00:09:06.650
الاسلام فلا يقبل خبر الكافر واضح ولا لا؟ لكن هنا تقطع قطعا ان في مدينة اسمها واشنطن ليش لانه تواتر واضح؟ والمتواتر يشترط اولا ان يسندوه الى شيء محسوس. فيقول رأينا واشنطن

33
00:09:07.200 --> 00:09:25.700
خلاص؟ طيب او يقول سمعته سمعت فلانا يقول كذا خلاص؟ هذا يستند الامام المحسوس اما لو استند الى امر اجتهادي لو جاءك عشرة عشرة الاف على مذهب ابي حنيفة كلهم يقول ان الوتر واجب

34
00:09:26.900 --> 00:09:41.250
هذا الوتر واجب يستند الامر محسوس ولا يستند الى اجتهاد؟ اجتهاد ونظر ممكن يصيب وممكن يخطئ فكونه الف واحد على مذهب حنيفة قالوا ان الواجب لا يفيد هذا ان وجوب الوتر امر

35
00:09:41.400 --> 00:09:59.350
لا يوجد هذا ان وجوب الوتر امر متواتر. واضح ولا لا؟ طيب الثاني ان يستوي الطرفين والواسطة في شرطه. بمعنى نحن نقول لابد من وجود عدد كبير تحيل العادة على الكذب في جميع الطبقات. لو قال لنا جائنا عشرة الاف. قال لنا في مدينة في امريكا اسمها

36
00:10:00.600 --> 00:10:27.350
ويعطينا نقول مدينة في امريكا اسمها الحناكة الحناكية. خلاص؟ فجائنا عشرة الاف يقولون فيها مدينة اسمها الحناكية. من حدثكم؟ قالوا حدثنا فلان. كلهم يرجعون الى واحد اذا هذا متواتر ولا لا؟ ليس متواترا لان المتواتر لا بد يكون فيه جميع طبقات الاسلام. واضح؟ الثالث ان يكون عدد يستحيل تواطؤه على الكذب

37
00:10:27.350 --> 00:10:44.400
ولا يقيد بعدد يعني ما نقول عشرة عشرين في بعض الاحوال يمكن يكفيك عشرة يستحيل تواطؤهم عن كذا في بعض الاحوال تقول لا يمكن عشرة نحتاج خمسطعش وهكذا فاذا وصل الى حد يستحيل تواطؤه مع الكذب فهذا متواتر وهذا هو تقسيم والمتواتر موجود

38
00:10:44.950 --> 00:10:58.500
موجود في الشريعة ولا مو موجود؟ في الحديث النبوي موجود. النبي صلى الله عليه وسلم حج في اخر عمره ايش رأيكم؟ هذا حديث متواتر ولا متواتر. التواتر المعنوي كثير في الشريعة

39
00:10:58.800 --> 00:11:12.250
لكن الذي نوقش في وجوده هو ايش التواتر اللفظي وهو موجود ايظا في مثل حديث من كذب علي متعمدا لكن هناك تواتر معنوي يعني المعنى هذا ثابت في نصوص كثيرة

40
00:11:12.250 --> 00:11:27.900
من النصوص الشرعية مثل كون النبي صلى الله عليه وسلم حج في اخر حياته خلاص؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة الخطيب يوم الجمعة في المسجد النبوي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر

41
00:11:28.200 --> 00:11:39.950
النبي عليه الصلاة والسلام هذا امر متواتر فوجود التواتر عمل لا اشكال فيه. ننتقل بعد ذلك الى الاحاد والتواتر هذا يفيد العلم القطعي ما في كلام. تفضل يا شيخ وليد

42
00:11:41.500 --> 00:12:08.650
لا هذا مستند الى امر محسوس وهو قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال الله تعالى واضح الحس يعني الان المتواتر عندنا في الحديث النبوي هو يستند الى حس وهو قول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حس بالنظر او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

43
00:12:08.950 --> 00:12:27.650
جيد فهو مستند الى الحس من هذا الوجه واظح شي؟ طيب لو يتقاربون المشايخ زيادة تفضل يا شيخ طه طيب ولا خلاص اخذتم حدكم من التقاضي طيب  جزاكم الله خير

44
00:12:29.850 --> 00:12:57.000
ونكرر الاعتداء. طيب المشايخ الاحاد ايها الاخوة الكرام الاحاد ما هو طيب النوع الثاني من الخبر الخبر الاحادي المتواتر معروف عرفناه والاحاد ما ليس بمتواتر خلص انت خلاص وهو نوعان مقبول ومردود المتواتر نقول فيه

45
00:12:57.000 --> 00:13:08.650
مقبول ومردود لا اذا ثبت انه تواتر خلاص مقبول ما في كلام. لكن قد يرد لانه ليس متواتر. يقول لك واحد من المتواتر مثلا كذا تقول له هذا ليس بالمتواتر اصلا

46
00:13:08.850 --> 00:13:22.100
واضح؟ طيب المقبول له شروط والمردود ما انتفى فيه شرط من هذه الشروط فما يحتاج نقول شروط المردود لكن نقول شروط المقبول الاول ان يكون الراوي مسلما الثاني ان يكون الراوي مكلفا خرج بالمكلف

47
00:13:22.200 --> 00:13:42.200
الصبي والمجنون والتكليف بالنسبة للبلوغ البلوغ شرط في قبول الخبر في حال الاداء ولا في حالة تحمل؟ في حال الاداء ولا يشترط البلوغ حالة تحمل فلو تحمل الصبي يعني ايش التحمل؟ لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم او سمع الشيخ

48
00:13:42.200 --> 00:14:02.200
يحدث بالحديث لا يشترط ان يكون بالغا لكن لابد يكون مميز حتى يدرك والتمييز اختلفوا في سنهم قيل خمس سنوات وقيل واضح؟ لكن المقصود انه لابد من البلوغ حال الاداء. الثالث ان يكون الراوي ضابطا حالة تحمل وحال الاداء جميعا. يعني لو كان

49
00:14:02.200 --> 00:14:27.050
وقت التحمل ما يقبل او مخلط وقته الأداء نقول لا يقبل. الرابع ان يكون عدلا خرج بالعدل. الفاسق. فرواية الفاسق لا تقبل لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب الكتاب والسنة حجة ما في كلام وهذا من قطعيات الشريعة الاحتجاج بالكتاب والسنة. لكن قد

50
00:14:27.050 --> 00:14:29.030
الحكم الثابت في الكتاب والسنة