﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:14.350
الحين هذا بالنسبة طيب السؤال لاول مرة بك نواضع علم اصول الفقه والامام محمد ادريس الشافعي فما معنى كوني علم الاصول من وضع الشافعي؟ هل يعني هذا ان قواعد هذا العلم لم تكن موجودة قبله عند الصحابة والتابعين

2
00:00:14.400 --> 00:00:28.550
من يجيب مشايخ تفضل يا شيخ لا هذي القواعد كانت موجودة الجواب نعم كانت موجودة عند الصحابة والتابعين وانما الامام الشافعي هو اول من صنف لم يبتكر قواعد وانما صنف في اصول الفقه

3
00:00:28.550 --> 00:00:49.350
الثاني يستمد علم اصول الفقه من اصول الدين واللغة العربية والاحكام الشرعية اذكر مثالا واحدا لكل واحد من هذه العلوم طيب من يعطينا مثال الاول على اصول الدين نعم نحن نقول القرآن حجة هذه مسألة اصولية مبنية على مسألة من اصول الدين وهو كون القرآن كلام الله عز وجل

4
00:00:49.450 --> 00:01:19.600
طيب اللغة العربية تفضل نقول افادة كل للعموم هذا مستفاد من الوضع اللغوي لهذه الكلمة طيب المسألة الثالثة اللي هي الاحكام الشرعية  المسائل الشرعية  لا نحن نسأل عن استمداد اصول الفقه من الاحكام الشرعية ترى موجود هذا في كلام الاصوليين. لو نظرت تجد الاصوليين مثلا في

5
00:01:19.600 --> 00:01:33.650
بعظ الابواب يعني في خبر الواحد تمام؟ يقول لك ثبت خبر الواحد ويحتج بالخبر الواحد. ومما يذكرونه في الاحتجاج بذلك ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر احتج بخبر الواحد

6
00:01:33.650 --> 00:01:52.000
هكذا وعرف يحتجم قبر الواحد بكذا. وفي الامر يقولون ان الصحابة حملوا الامر عن الوجوب فهذا حملوا على الوجوب في هذه المسألة وهذه المسائل هي احكام شرعية. فروع فقهية النظر في تعامل الصحابة مع الاحكام الشرعية ومع الفروع واستنبطوا منه ايش؟ قواعد اصولية. طيب الثالث او السؤال الرابع

7
00:01:52.500 --> 00:02:01.900
السؤال الثالث من باحث علم اصول الفقه مبحث الاحكام الشرعية وعلم الفقه يبحث بالاحكام الشرعية فما الفرق بين بحث علم الفقه والاحكام الشرعية وبحث علم الاصول فيها تفضل يا شيخ

8
00:02:02.850 --> 00:02:18.100
احسنت من جهة التفصيل والاجمال فبحث الاحكام الشرعية في الفقه تفصيلي ولا اجمالي تفصيلي وفي وفي الاصول اجمالي تنقسم الادلة الى نقلية وعقلية هناك تقسيم اخر اشترى عند اهل العلم فما هو ذكرناه

9
00:02:19.950 --> 00:02:29.950
متفق عليه ومختلف فيها. طيب السؤال اللي بعده. روى الحاكم في مستدركه عن ابي ابن كعب رضي الله عنه انه كان يقرأها اي اية كفارة اليمين. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام

10
00:02:29.950 --> 00:02:45.650
ايام متتابعات قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه شمعنى ولم يخرجاه البخاري ومسلم. نعم. قال ابن رشد في بداية المجتهد واما المسألة الثالثة وهي اختلافه في اشتراط التتابع للايام الثلاثة في الصيام فان مالك والشافعي لم يشترط في ذلك وجوب

11
00:02:45.650 --> 00:02:59.000
وان كان استحباه واشترط ذلك ابو حنيفة واحمد ايضا الان هذه الاسناد صحيح ولا لا صحيح. قال الحاكم نادى صحي طيب ليش اختلفوا؟ بعضهم يقول بالوجوب وبعضهم لا يقول به

12
00:02:59.350 --> 00:03:17.600
لانها قراءة شاذة وقد اختلف الاصوليون في الاحتجاج بالقراءة الشاذة. طيب السؤال اللي بعده اذا القاعدة الاصولية التي سببت هذا الخلاف هي هل يحتج بالقراءة الشاذة او لا؟ السؤال السادس القراءة المتواترة وان كان رجل يورث

13
00:03:17.600 --> 00:03:27.600
دلالة او امرأة وله اخ او اخت. فلكل واحد منهم السدس. فان كانوا اكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. وفي قراءة سعد ابن ابي وقاص وان كان رجل يورث كلالة او

14
00:03:27.600 --> 00:03:39.700
امرأة وله اخ او اخت ايش؟ من ام فلكل واحد منهم السدس. فان كانوا اكثر من ذلك هم شركاء الثلث. قال ابن حجر اخرجه البيهقي بسند صحيح وهذه القراءة الشاذة

15
00:03:40.000 --> 00:03:52.650
وحجية القراءة الشاذة مختلف فيها ولم اتفقت عليها مختلف فيها. ومع هذا لم يختلف العلماء في ان الاية خاصة بالاخوة. ما هو السبب من وجهة نظركم ليش ما حملوا الاية على العموم

16
00:03:52.900 --> 00:04:10.900
مم نقول الاجماع حصل الاجماع على ذلك واضح وهنا تفهم ان قواعد اصول الفقه ليست رياضيات تقول ما دام اختلفوا في القراءة الشاذة فكل قراءة شاذة لا بد ان يختلفوا في حكمها

17
00:04:10.900 --> 00:04:27.850
صح ولا لا؟ لا قد يثبت الحكم بدليل اخر مو بالقراءة الشاذة. جيدة مشايخ طيب السؤال السابع استدل على ان السارق اذا سرق يجب قطع يده اليمنى بقراءة ابن مسعود

18
00:04:28.300 --> 00:04:45.050
والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما اذكر ثلاث قواعد اصولية انبنى عليها هذا الاستدلال بنت تاني منها ستأتي في مبحث الامر والمطلق المقيد طيب نحنا نبغى القاعدة الاولى ان هي مرت معنا والثنتين ايضا نمر عليها الان

19
00:04:45.150 --> 00:05:11.500
اللي في في الخلف احسنت القاعدة الاولى هل القراءة الشاذة حجة او لا؟ الثاني  لا الثاني نقول تأتي في مبحث الامر والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. نحن نقول يجب قطع يده اليمنى ولا على سبيل الاستحباب؟ يعني الاماء اذا رفع اليه السارق وثبتت الشروط كلها

20
00:05:11.500 --> 00:05:37.300
هل يستحب له قطع يده الامام ولا يجب قطع يده اذا القاعدة هي ان الامر يقتضي الوجوب هذه تأتي معنا لكن لا بأس القاعدة الثالثة احسنت ان المطلق يحمل على المقيد الاية المتواترة مطلقة فاقطعوا ايديهما. وفي الاية التي قرأ بها

21
00:05:37.300 --> 00:05:53.250
مسعود ايمانهما مقيدة باليمين فهل يحمل المطرق على المقيد؟ نقول هنا يحمل المطلق على المقيد لانه اتفق الحكم والسبب جميعا واضح طيب السؤال الثامن من خلال ما درست بين حكم ما يلي في ضوء الحديث المذكور

22
00:05:53.350 --> 00:06:06.550
تف في ضوء الحديث المذكور يعني نحن لا نبحث في المسألة نبحث في دلالة هذا الحديث قد يكون فيه ادلة اخرى تصرف عن عن مقتضى الاسرة تخليل اللحية في الوضوء كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ خلل لحيته بالماء

23
00:06:07.200 --> 00:06:33.200
طيب نبغى شخص ما تارك معنى من قبل هذي ترجع الى اي مسألة؟ تفضل يا شيخ فعلا النبي صلى الله عليه وسلم اي انواع الفعل بيان ولى عبادي ولا اقراري؟ ها؟ نقول هذا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربى والطاعة. لماذا على وجه القربى والطاعة؟ لان هذا كان في الوضوء

24
00:06:33.650 --> 00:06:54.500
تمام؟ يعني ليس غسلا للتنظف وانما هو في الوضوء فكان ذلك فعل مفعول على وجه القربى والطاعة فيحمل على الاستحباب ليش ما يحمل على الوجوب؟ عند من طالب الوجوب؟ نقول لوجود القرينة اصلا عند حتى عند من قال بالوجوب توجد قرينة الصارفة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال

25
00:06:54.500 --> 00:07:17.300
الاعرابي توضأ كما امرك الله والاية ليس فيها تخليل اللحية فدل على عدم وجوبه. واضح طيب لماذا لا نقول هذا فعل بياني فقد جاء الامر على سبيل الوجوب في غسل الوجه؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم

26
00:07:17.300 --> 00:07:35.850
امر للوجوب. لماذا لا نقول هذا يبين المجمل في غسل الوجه للقرينة ولا ما في اجمال اصلا في الاية؟ نقول لا يوجد اجمال فالاية بينة فان الوجه معروف حده لغة ولا يدخل فيه

27
00:07:36.350 --> 00:07:50.850
داخل اللحية واضح لا يدخل فيه داخل باطن اللحية لا يدخل في حد الوجه لغة فليس هذا من باب البيان بمجمل وانما هو زائد عما امرت به الاية وكان على سبيل الاستحباب واضح

28
00:07:50.950 --> 00:08:01.900
طيب ما حكم شرب الحلو البارد؟ كان احب الشراب اليه عليه الصلاة والسلام الحلو البارد. تفضل يا شيخ نقول هذا فعل جبل لي يكون مستحب ولا واجب ولا مندوب ولا

29
00:08:03.100 --> 00:08:24.250
جائز فلو واحد ذهب وشرب عصير بارد يؤجر نقول لا ولا يتعبد بذلك وانما هو امر فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة نعم. ممكن يكون عادي ممكن يكون جبلية والجبلي ما يرجع الى الفطرة والجبلة

30
00:08:24.250 --> 00:08:40.750
يعني اعطيك مثال انتم في بلادكم في الصين تأكلون؟ انت في الصين يا شيخ ولا؟ في الصين طيب تأكلون ولا لا؟ صدق حتى عندنا هنا السعودية يأكله هذا امر جبلي. صح ولا لا؟ من جبلة الإنسان انه يأكل

31
00:08:40.900 --> 00:09:03.800
جبلة واضح؟ طيب عندكم ماذا تلبسون؟ اللباس الذي تلبسونه يختلف عن اللباس الذي نلبسه صح ولا لا؟ هذه عادة. واضح؟ هذا امر عادي. جيد؟ نعم ايه حلو البارد؟ ما ادري الله اعلم

32
00:09:03.950 --> 00:09:22.850
والله ما ادري طيب الله اعلم طيب حكم الوصال في الصوم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يواصل فاخذ رجال من اصحابه يواصلون فقال ما بال رجال يواصلون انكم لستم مثلي؟ اذا النبي عليه الصلاة والسلام وصل في الصيام؟ ما الحكم

33
00:09:22.850 --> 00:09:39.050
نقول هنا لا يصح الاحتجاج به في الحكم في حقنا لانه فعل مختص به بدليل قوله انكم لستم مثلي اذا بين النبي صلى الله عليه وسلم انه مختص به. والاصل في الفعل انه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا لا بد من دليل على الخصوصية؟ الاصل

34
00:09:39.050 --> 00:09:59.500
في الفعل انه مختص؟ لا. ولا انه قدوة عليه الصلاة والسلام للامة؟ الاصل الاقتداء. اذا لا نقول بالاختصاص الا اذا دل الدليل على الاختصاص خاص واضح طيب حكم الاحتباء كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس احتبى بيده

35
00:10:00.000 --> 00:10:14.300
ها يا شيخ ايش حكم الاحتباء من خلال هذا الحديث ان يقول هذا عادة جيد فليس على سبيل الاستحباب وانما نقول ايش؟ يدل على الجواز الاباحة لا يدل على الاستحباب

36
00:10:16.600 --> 00:10:31.300
ايه هل يحتمي في وقت الجمعة ولا لا نقول هنا ان ورد التخصيص هو هو جائز من حيث الاصل لكن ورد التخصيص بصلاة الجمعة انه نهي عن الاحتباء وقد اختلف هل هذا النهي المنسوخ او محكم؟ هذا من وجه؟ واختلف هل

37
00:10:31.300 --> 00:10:49.100
هذا النهي على سبيل التحريم او على سبيل الكراهة. جيد؟ فالجمهور يقولون ليس على سبيل التحريم تمام؟ وقد يكون الصارم له اه نعم هم يذكرون هذا الصارف له انه ورد عن عدد من الصحابة الاحتباء بوقت الخطبة

38
00:10:50.550 --> 00:11:09.100
لا هذا ما يكون لا ليست دلالته بذاته يعني لا نقول ان الفعل العادي يدل على احباب فنقول يستحب الاكل اذا كان يقوي على طاعة الله لا نحن نقول هنا الاستحباب ثبت لامر اخر

39
00:11:09.450 --> 00:11:23.450
واضح الامر اخر والا فدلالته في ذاته لا تدل على الاستحباب جيد فقد يدل لا نقول يدل على استحباب لكن نقول يستفاد الاستحباب من دليله اقرأه من وجه اخر والا في الاكل يرد تارة مقوي

40
00:11:23.450 --> 00:11:40.650
على طاعة الله ويرد تارة مثبطا عن طاعة الله. الواحد اكل حتى امتلأ بطنه يتثاقل على العبادة جيد نسخة ما زايدة طيب تبعك شيخ كيف نصنع الجار حق بسقبه طيب

41
00:11:40.750 --> 00:11:57.100
اداء صلاة الظهر والعصر اربع ركعات كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر عشر ركعات نقول هذا فعل بياني فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبين به الاجمال فنقول هذا على سبيل الوجوب ما نقول والله يستحب صلاة اربعة وممكن تصليها ثلاث لا. وجوب

42
00:11:57.150 --> 00:12:07.150
طيب حكم الحلف في مسائل العلم؟ يقول رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله ان ابن الصاعد الدجال. قلت تحلف بالله؟ قال اني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره

43
00:12:07.150 --> 00:12:21.350
النبي صلى الله عليه وسلم مش سقطت سقط من الكتاب آآ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نصلي عليه لفظا ولعل السبب انه التنسيق صار اختلاف الرمز ما يظهر وادى لاختلاف التنسيق

44
00:12:21.600 --> 00:12:37.550
حذفت لتضاف في اخر شيء ثم نسيت والله المستعان طيب ما حكم الحلف في مسائل العلم انه خلال دلالة هذا الحديث؟ تفضل يا شيخ نقول جائز ليش لان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الامر او على الفعل يدل على جوازه. طيب

45
00:12:37.600 --> 00:12:47.000
عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان سودة بنت جمعة رضي الله تعالى عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سوداء

46
00:12:47.500 --> 00:13:13.700
حكم هيبة الزوجة ليلتها لضرتها مستحب ولا جائز؟ جائز ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على ذلك. طيب وقبول هذه الهبة من قبل الزوج لانه كان النبي صلى الله عليه وسلم عندنا فعله عندنا امرين اقرار وهبت يومها لعائشة اقرها. صح؟ وفعل انه قبل هذه الهبة وكان

47
00:13:13.700 --> 00:13:43.300
يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء. فالفعل هنا  قباحة ليش من اي انواع الافعال اما جبلي او عادي فليس هو من ماء يتقرب به. طيب. السؤال التاسع يتعلق بمبحث النسخ يقول ميز ما يوصف بالنسخ وما لا يوصف بالنسخ. هذا يرجع الى ايش؟ شروط النسخ اللي سبقت معه. مع بيان الناسخ وطريق معرفة النسخ ان وجد

48
00:13:43.800 --> 00:13:53.800
يقول الاجري رحمه الله اعلموا رحمنا الله واياكم ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة. ليقروا بتوحيده فيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. فكان من قال

49
00:13:53.800 --> 00:14:07.000
هذا موقنا من قلبه وناطقا بلسانه ايش اجزأه ومن مات على هذا فالى الجنة فلما امنوا بذلك واخلصوا توحيدهم فرض عليهم الصلاة بمكة فصدقوا بذلك وامنوا اذا الصلاة كانت مفروضة اول ولا لا؟ لم تكن مفروضة ثم

50
00:14:07.000 --> 00:14:32.200
فرضت هذا نسخ ها ليش مبغيناش؟ نحن قلنا في تعريف النسخ رفع الحكم الثابت بدليل شرعي بخطاب شرعي متأخر واضح؟ فالحكم الثابت بالاستصحاب والبراءة الاصلية رفعه ليس نسخا واضح؟ فكونهم في اول الاسلام لم تكن الصلوات الخمس مفروضة ثم غيرت هذا ليس نسخا

51
00:14:32.600 --> 00:14:48.650
واضح؟ لانه ما في نص يقول ليست الصلاة بفرض جيد ثم فرض عليهم الهجرة هذا نسخ  ها هذا ليس نسخا وانما ممكن يكون منسوخ لهجرته بعد الفتح. نعم طيب ثم فرظ عليهم بالمدينة الصيام هذا نسخ

52
00:14:50.200 --> 00:15:07.650
هو ليس منسوخ ترى اصل الهجرة ليس منسوخ لكن الهجرة الى المدينة. نعم ها شيخ عبد الهادي ماشي الامور طيب ثم فرض عليهم الصيام بالمدينة نسخ عدم وجوب الصيام ما كان في مكة وجوب الصيام لم يكن بمكة ثم فرض في المدينة هل هو نسخ

53
00:15:07.700 --> 00:15:23.100
ليس نسخا لانه اثبات الحكم جديد واضح؟ فما فما كان ثابتا على الاصل وهو البراءة الاصلية وعدم التكليف هذا رفعه ليس بنسخ قال ثم فرض عليهم الجهاد هذا ليس بنسخ كذلك. ثم فرض عليهم الحج نسخ

54
00:15:24.450 --> 00:15:34.450
اثبات حكم جديد وهذا ليس نسخا. طيب السؤال الثاني يا ايها الناس اني كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليختم

55
00:15:34.450 --> 00:15:49.550
في سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموه شيئا من اللي يجاوب نسخ طيب كيف عرف النسخ هنا بالاجماع ولا بقول الشرع ولا بايش؟ بتصريح الشارع نعم بتصريح في الشارع حياك الله يا شيخ

56
00:15:50.150 --> 00:16:04.400
طيب ثم فرض عليهم الجهاد. نعم آآ السؤال الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى ان يبزق الرجل عن يمينه وامامه ولكن يبزق عن يساره او تحت قدمه

57
00:16:04.400 --> 00:16:23.200
اليسرى نسخ ولا ما هو نسخ ثمنها ها نقول ليس بالسوء يعني قبل النهي هل فيه حديث يقول باباحة ذلك؟ نقول هذا ليس نسخا واضح؟ انما اثبات لحكمه الرابع قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها نسخ

58
00:16:23.350 --> 00:16:37.350
كيف عرف الناسخ؟ بتصريح الشارع. الخامس عن جابر رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها

59
00:16:38.200 --> 00:16:51.250
نسخ ولا لا بقول؟ الراوي. الراوي نعم عرف النسخ هنا بقول الراوي لانه قال امرنا ثم نهى. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كن يعني او لم ينقل هنا في الحديث انه قال

60
00:16:51.250 --> 00:17:07.750
قال امرتكم بقتل الكلاب الا فاقتلوها. وان كان ورد في بعض الاحاديث الاخرى. لكن هنا عرف بايش بالراوي جيد فهذا نسخ لانه رفع للامر طيب لو كانوا يقتلون الكلاب ولم يأمرهم بذلك ثم نهي

61
00:17:07.950 --> 00:17:18.800
قل هذا يكون نسخ ولا لا نعم. السؤال السادس كنت نهيتكم عن الاشربة في الظروف في ظروف الادب فاشربوا في كل فاشربوا في كل وعاء غير ان لا تشربوا مسكرا

62
00:17:19.750 --> 00:17:32.700
نعم هذا نسخ بتصريح الشارع كنت عند جابر ابن عبد الله فاتاه ات فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنه

63
00:17:32.700 --> 00:17:48.400
عمر فلم نعد لهما نسخ هذا هذا النص ما نتكلم عن المتعة المتعة منسوخة ما في اشكال لكن هذا النص فيه كلام عن نسخ ولا لا ها جابر يقول ثم نهانا عمر

64
00:17:48.500 --> 00:18:07.350
الناس ليس نسخا النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب. واضح؟ النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب. طيب ما هو توجيه هذا الحديث انه رضي الله عنه لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وظن ان عمر نهى عنها اجتهادا

65
00:18:07.550 --> 00:18:32.650
والا فقد ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ نحنا في رقم كم يا شيخ رقم سبعة   ثم نهانا عنهما يمكن في الصفحة اللي بعدها عمر. نعم. ايه في عمر. فكون الناهي نقول النسخ يكون في زمن

66
00:18:32.650 --> 00:18:42.650
الخطاب. طيب الثامن كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وسنتين من خلافة عمر. طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر ابن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في

67
00:18:42.650 --> 00:19:03.150
قد كانت لهم فيه اناء فلو فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم  ها نصف ما يصير ليس نسخا ليس نسخا لان النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب والبحث في توجيه هذا الحديث بحث فقهي ليس هذا محب

68
00:19:03.350 --> 00:19:19.800
باقل من لا لا لا النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب لا يمكن ان عمر ينسخ حكما شرعيا ولا ابو بكر ولا غيره من الصحابة رضوان الله عليهم النسخ انما يكون كما ذكرنا بخطاب شرعي متراخي لا يكون الا في زمن الخطاب

69
00:19:20.600 --> 00:19:31.700
العاشر او عفوا التاسع عن ابن عباس رضي الله عنهما انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكثير ثم افطر

70
00:19:31.750 --> 00:19:53.650
قال وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الاحدث فالاحدث من امره. قال الزهري وكان الفطر اخر الامرين. هل هذا نسخ ولا بنفسه ولا ليس بنفسه  طبعا هذي مسألة عند الاصوليين وهي تعارض فعليه عليه الصلاة والسلام اذا فعل شيئين متعارضين في وقتين يقولون هذا لا تعارض بينهما. واضح؟ فيدل على جواز الصوم

71
00:19:53.650 --> 00:20:14.150
والجواز الف طار في السفر وقد ذكرنا ان من شروط النسخ ايش التعارض ولا تعارض بين فعلين في وقتين مختلفين واضح سمعت مصعب بن سعد يقول صليت رقم عشرة صليت الى جنب ابي فطبقت بين كفي او بين كفيه

72
00:20:14.350 --> 00:20:41.700
ثم وضعتهما بين فخذيه فنهاني ابي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وامرنا ان نضع ايدينا وامرنا ان نضع الزملاء ايدينا ولا ايدينا؟ ها؟ ايدينا نعم لان النصب يظهر فتح تظهر على طي ومرنا ان نضع ايدينا على الركب

73
00:20:41.750 --> 00:21:03.400
فيه نسخ ولا لا؟ نعم ها فيه نسخ وقد عرف النسخ هنا بتصريح الشارع ولا بقول الراوي؟ بقول الراوي اه رقم احدعش عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمها ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله

74
00:21:03.400 --> 00:21:23.400
صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ وهن فيما يقرأ من القرآن. في نسخ فيه نسخ تلاوة ولا نسخ حكم فيه نسخ حكم تلاوة وفيه نسخ تلاوة. وين نسخ التلاوة والحكم؟ عشر رضعات. هذه كانت فيما يقرأ من القرآن

75
00:21:23.400 --> 00:21:39.400
ثم نسخت تلاوتها ونسخ حكمها وفيها الثاني خمس رضعات ناس اختلاوة وكان نسخ تلاوتها متأخرا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الصحابة لم يبلغه النسخ فكان يقرأها فيما يقرأ من القرآن ولم تقل

76
00:21:39.400 --> 00:22:08.250
وكنا في وكنا من القرآن وانما كنا فيما يقرأ من القرآن يعني ممن لم يبلغه نسخه تلاوتها طيب اه خلنا نخلص الامثلة وناخذه بعظ الاسئلة  لا لا هذا بعد زمن النبوة. الصحابي يقول كنا نؤمر بوضعها هكذا ثم صل نهينا عن ذلك وصرنا نضعها هكذا. واضح

77
00:22:08.850 --> 00:22:18.850
طيب السؤال اللي بعده اثنعش قال عمر رضي الله تعالى عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل عليه اية الرجل

78
00:22:18.850 --> 00:22:28.850
قرأناها وعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله

79
00:22:28.850 --> 00:22:38.850
ان الرجل في كتاب الله حق على من على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف فيه نسخ نسخ ايش؟ نسخ التلاوة

80
00:22:38.850 --> 00:22:48.850
والحكم. والمثال الاخير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال بعنا امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر فلما كان عمر رضي الله تعالى عنه نهانا فانتهينا

81
00:22:49.900 --> 00:23:07.900
ليس فيه نسخ من جهة هذا الدليل ليس فيه نسخ ليش؟ لان النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب طيب اذا احد عنده سؤال الى ان هو قول الصحابي الشيخ يسأل عن سؤال مهم جدا

82
00:23:08.500 --> 00:23:25.350
يقول هل قول الصحابي خطاب شرعي؟ نحن قلنا ان قول الصحابي حجة ذكرناه في الادلة النقلية ولا لا؟ في خلاف لكن من يقول بان قول الصحابي حجة نحن ذكرنا ان الحجة سيرا

83
00:23:25.350 --> 00:23:42.500
السير في هذا الاصل على يعني مختصر التحرير الذي هو اه اصول الحنابلة رحمه الله. طيب قول الصحابي حجة تمام؟ قول الصحابي حجة. هل معنى هذا ان الصحابي رضي الله تعالى عنه مشرع

84
00:23:42.750 --> 00:24:02.550
لا الصحابي رضي الله تعالى عنه ليس مشرعا ولهذا نريد ان نذكر تقسيم اخر للادلة وهو تقسيم مهم لفهم نوع الدليل. فهم نوع الدليل. الادلة على نوعين ادلة منشئة للحكم

85
00:24:03.850 --> 00:24:31.750
وادلة كاشفة عن الحكم ادلة منشئة وادلة كاشفة عن الحكم  القرآن والسنة ادلة منشئة ولا كاشفة؟ منشئة للحكم اذا منشأة ستكشف لا شك لك هي منشأة للحكم في الحكم وجوب الصلاة ما كانت واجبة في في اول الاسلام ثم وجبت انشأ الخطاب الشرعي وجوبا

86
00:24:32.200 --> 00:24:57.250
واضح؟ تمام وهناك ادلة كاشفة عن الحكم وليست منشأة. ومنها الاجماع وقول الصحابي كيف يعني حينما تقول الاجماع حجة يعني لو اجتمع علماء الامة المجتهدون كلهم على حكم شرعي يكون حجة ولا لا؟ يكون حجة

87
00:24:57.500 --> 00:25:17.350
لكن لو اجتمع العلماء على طاولة واحدة يفترض تجتمع علماء الامة كلهم المجتهدون من علماء الامة كلهم اجتمعوا طرحت قضية قالوا تدرون تراكم نقول انها جائزة لانه لو اجمعنا يصير حجة يا جماعة صح؟ فخلينا نقول انها جائزة

88
00:25:17.500 --> 00:25:27.500
انه ييسر على الناس. عندكم دليل؟ قالوا لا ما عندنا دليل. بس خلنا ايش؟ نجيزاه. هل هذا ممكن؟ نقول هذا غير ممكن. ولا يجوز لهم ذلك. ولا ولا يتصور ذلك. ليش ما يتصور

89
00:25:27.500 --> 00:25:37.500
لان الامة معصومة من الاجماع على خطأ. واذا اجمعوا على القول على الله بغير علم هذا خطأ عظيم. هم يقولون في شريعة الله بغير علم ولا لا؟ اذا حصل هذا

90
00:25:37.500 --> 00:25:52.350
هذا غير ممكن اصلا من الامة لانها معصومة من الخطأ واضح اذا الاجماع حينما يجتمع العلماء يجتمعون ويحكمون في المسألة على مستند ولا من غير مستند؟ لا بد يكون في مستند اجمعوا عليه. واضح؟ لكن اذا بلغ

91
00:25:52.350 --> 00:26:07.850
الاجماع ولم يبلغك المستند يكون حجة في حقك ولا لا؟ حجة في حقك لانه كاشف عن وجود المستند واضح؟ الاجماع يكشف لك انه هذا القول حق وعليه دليل من الشريعة ولو لم تعلمه

92
00:26:08.150 --> 00:26:22.100
واضح؟ كذلك قول الصحابي صحابي صحب النبي صلى الله عليه وسلم وحضر تنزيل الوحي وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المواقع وهو عربي بالسليقة افهم الخطاب الشرعي احسن وجه من وجوه الفهم

93
00:26:22.250 --> 00:26:38.350
قال ان هذا الحكم جائز او ان هذا الحكم محرم الا يفيد هذا غلبة ظن ان هذا هو حكم الشرع فيه في كشف لك هذا الصحابي عن وجود دليل على التحريم او دليل على الجواز

94
00:26:38.350 --> 00:26:58.350
ولو لم تعرفه واضح؟ اذا عرفنا ان الادلة منشئة وكاشفة. النسخ لا يكون بقول الصحابي ولا يكون بالاجماع لا يكون بهذه الادلة. واضح؟ لا يمكن ان يكون النسخ بالاجماع يعني تقول والله يعرف الناسخ بالاجماع وفرق بين ان يكون الاجماع نفسه ناسخا وبين ان يعرف

95
00:26:58.350 --> 00:27:12.000
ناسخ بالاجماع واضح؟ فيعرف الناسخ بالاجماع ولا ما يعرف؟ يعرف الناسخ بالاجماع. لكن ليس الاجماع في حد ذاته ناسخا واضح؟ طيب هذا ما يتعلق بهذه المسألة. في سؤال اخر