﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.350
يأتي معنا ان شاء الله الاجماع يأتي معنا لكن خلاصته ان المطلوب هو اجماع العلماء المجتهدين الفقهاء اما غيره لا يعني مو لازم مثلا تقول والله واحد ليس له علاقة بالعلم الشرعي مثلا ما درس الشريعة. تقول العلماء اجمعوا يقول لا بس انا خالفتهم. لا نقول للمعتد به هو اجماع اهل العلم. الفقهاء

2
00:00:19.750 --> 00:00:44.500
سيأتي تفصيله يأتي تفصيل الاجماع ان شاء الله تفضل     التلاوة كون هذه الاية متعبد بتلاوتها. فالان لا لا يتعبد بتلاوته. واحد يقول انا ابغى اقرأ قرآن عشان يحصل الثواب. من قرأ حرفا من كتاب الله

3
00:00:44.500 --> 00:01:00.600
به اه حسنة حسنة بعشر امثالها. يقول ابغى اقرأ القرآن فيقعد يقرأ والشيخ والشيخة اذا زنا يخرج يقول لا هذا لا يتعبد بتلاوته. رفع لفظه وبقي حكمه ايه يتعبد بالاحتجاج به لكن لا يتعبد بقراءته

4
00:01:00.700 --> 00:01:12.800
تفضل يا شيخ يأتي معنى لا ما يأتي معنى صح هذا محله هنا صحيح. المرسل فيه خلاف طويل بين اهل العلم. ولاحظ ان الشروط التي ذكرت عندكم لم يذكر من ضمنها اتصال السند. ليش

5
00:01:12.800 --> 00:01:22.800
ان هذا السائر على مذهب الامام احمد في الاصول او ما استقر عليه يعني الحنابلة في الاصول وهو ان المرسل حجة ولهذا لا يتصلون في الاحتجاج لا يشترطون في الاحتجاج

6
00:01:22.800 --> 00:01:37.450
اتصال السند ولهذا المرسل حجة وهو حج عند الامام آآ ابي حنيفة ومالك واحمد خلافا للامام الشافعي. والامام الشافعي رحمه الله هل رد المرسل؟ مع انه هو معدود في من يردون المراسيب؟ لكن هل رد المرسل

7
00:01:37.450 --> 00:01:52.850
باطلاق لن يردوا باطلاق ومذهب الشافعي الذي يعتبر اذا ما قورن بالطريقة الامام احمد وطريقة الامام مالك في قبول المرسل يعتبر توسع في قبول المرسل اذا ما قارن يعني اذا قارنا ايهما الذي توسع في قبر المرسل

8
00:01:52.900 --> 00:02:09.900
الشافعي صح ولا لا؟ توسع في قبول مرسل. بينما اذا نظرنا كثير من الناس اليوم يعتبرون المرسل هذا كأنه كأنه حديث موظوع هذا غلط. واضح؟ يعني فرق بين الحديث الظعيف الذي اختلف في الاحتجاج به مثل المرسل. تمام؟ وبين

9
00:02:09.900 --> 00:02:27.200
الحديث الموضوع المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم فحتى لو كان من لا يحتج بالمرسل هل يجعله صفر لا الامام الشافعي لا يحتج بالمرسل لكن يعتد به في الاعتظاد فيرى انه اذا اقترن بالمرسل عمل اكثر اهل العلم وهو نص على هذا في الرسالة

10
00:02:27.200 --> 00:02:41.200
اذا اعتضد بالمرسل عمل اكثر اهل العلم فهل هو حجة؟ حجة واضح؟ طيب عمل اهل العلم حجة؟ عمل عفوا عمل اكثر اهل العلم ما هو جميع الجميع هذا اجماع لكن عمل الاكثر حجة

11
00:02:41.250 --> 00:03:02.450
بنفسه ليس بحجة. المرسل بنفسه وحده حجة لكن هذا مع هذا حجة عند الامام الشافعي. فهذا يعبد هذا وتستفاد من  وهذي قضية مهمة انه حينما نقول مثلا ان مفهوم اللقب ليس بحجة او نقول المسألة الفلانية ليس بحجة. من يقول بان قول الصحابة ليس بحجة. هل معنى هذا ان قول الصحابي يلغى في

12
00:03:02.450 --> 00:03:31.950
احتجاج يلغى صفر لا يعتبر لكن ليس حجة بذاته لكن قد قد يعبده دليل اخر تمام؟ فقد يأتي حديث ضعيف وقول صحابي يقول لك تمشي تمام انتظر   عاد هذا بحث اخر يعني عمل اهل المدينة تحريره والامام مالك رحمه الله لا يحتاج من عملاء المدينة وقد حرر الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الخلاف في عمل اهل

13
00:03:31.950 --> 00:03:53.200
المدينة فالخلاف في عمل اهل المدينة على النحو الاتي ما دامك سألت والوقت معنا لانه نحن يعني قسمنا المقرر فهذه حصة الدرس الاول الحمد لله تممناها  عمل اهل المدينة آآ الذي يحتج به الامام ابن تيمية رحمه الله يقول عمل ابن تيمية على مراتبه عمل اهل المدينة على مراتب المرتبة الاولى ما جرى مجرى النقل

14
00:03:53.850 --> 00:04:06.000
وهذا حجة بالاتفاق يعني ايش ما جرى مجرى النقل؟ مثل له بالصاع والمد. الاصع التي كانوا يؤدون بها زكاة الفطر الى النبي صلى الله عليه وسلم. تناقلوا هجيلا عن جيل. يأتي واحد من العراق

15
00:04:06.000 --> 00:04:17.550
ولا من الشام ولا من اه بلاد ما وراء النهر يقول هذا الصاع فيأتي الى اهل المدينة يقول لا ليس هذا الصاع هذا اكبر من الصاع الشرعي الصاع الشرعي هذا الذي ورثناه عن ابائنا واجدادنا

16
00:04:17.800 --> 00:04:35.050
هذا حجة عمل اهل المدينة فيه على غيرهم ولا لا؟ نقول هنا عمل اهل المدينة حجة على غيرهم بالاتفاق. لانه مبناه على النقل كانه مسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جيد النوع الثاني من عمل اهل المدينة عمل اهل المدينة قبل

17
00:04:35.300 --> 00:04:56.900
مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه فهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية انه حجته عند اكثر اهل العلم وانما الخلاف فيما بعد ذلك نعم تفضل يا شيخ  نعم نحن رتبناه هو طبعا ترتيب الادلة من حيث القوة هذا اخر مبحث ان شاء الله يأتي معنا

18
00:04:57.150 --> 00:05:14.600
اللي هو مبحث التعارض والترجيع. اذا تعارضت الادلة ولم نجد الا الترجيح بينها فايما نرجح هذا يأتي ان شاء الله القرآن يرجح على السنة اذا تعارظت وهذا طبعا التعارض لا يحصل في الادلة. انما يحصل في حق المستدل

19
00:05:14.850 --> 00:05:29.800
واضح؟ يعني الدليل في ذاته ليس متعارضا شريعة الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كبير. كثيرا لكن هذه هذا تعارض ان ما يحصل عند المستدل عند المجتهد. فاذا تعارظ فانه يرجح

20
00:05:30.500 --> 00:05:54.300
تفضل يا شيخ    هم يقولون الاجماع يقدم على النص ليش؟ لان الاجماع لا يرد عليه النسخ. فاذا جئت يقول لك يا اخي اجمع العلماء على عدم قتل شارب الخمر جيد يأتي واحد يقول لك لا بس نص

21
00:05:54.450 --> 00:06:15.100
حديث نبوي اقتلوه في الرابعة فان شرب في الرابعة اقتلوه نقدم الحديث النبوي عن الاجماع نقول الاجماع لا يدخله النسخ لا يمكن ان ينسخ واضح؟ فاجماع العلماء هنا هو هو دليل على ان هناك نص اخر مقدم على هذا النص فحقيقته ليست تقديما للاجماع

22
00:06:15.100 --> 00:06:30.800
النص وانما تقديم لنص على نص. النص الذي اجمعوا عليه مقدم على النص الذي اجمع على تركه واضح؟ طيب وين النص اللي اجمعوا عليه؟ اذا عرفته الحمد لله ما عرفته فاعرف انه خفي عليك

23
00:06:32.150 --> 00:06:59.300
طيب تفضل يا شيخ  ايه طبعا هون احسنت المحدثون يذكرون الشروط منها ما يرجع الى الاسناد ومنها ما يرجع الى المتن الاصوليون لا يذكرون مسألة الشذوذ والعلة كما ذكر هذا حتى الذهبي رحمه الله في الموقظة واظنه نقل هذا عن ابن

24
00:06:59.300 --> 00:07:19.300
دقيق العيد ان ان الاصوليين والفقهاء لا يذكرون هذين الشرطين. واما شرط اتصال السند فهو محل خلاف بين الفقهاء من من يشترطه فيحتج فلا يحتج بالمنقطع. تمام؟ ومنهم من لا يشترط فيحتج بالمنقطع والمرسل وآآ الارسال عندهم

25
00:07:19.300 --> 00:07:39.300
نعم طبعا شرط ذلك ان يكون الراوي المرسل ثقة يعني صح الاسناد الى سعيد بن المسيب او صح الاسناد الى ابراهيم النافعي او صحيح الاسناد الى فلان او فلان من العلماء او من الائمة. من التابعين. جيد؟ وهذا التابعي قال قال رسول الله صلى

26
00:07:39.300 --> 00:07:49.300
الله عليه وسلم. طيب عندنا احتمالان. الاحتمال الاول ان يكون قد ثبت عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. والاحتمال الثاني ان يكون لم يثبت عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:07:49.300 --> 00:07:59.300
فعله ثم قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا اي الاحتمالين ارجح اذا كان المرسل ثقة متحرزا في دينه؟ انه ثبت عنده ان

28
00:07:59.300 --> 00:08:09.250
النبي صلى الله عليه وسلم قاله صح ولا لا؟ فاذا ثبت عنده النبي صلى الله عليه وسلم قاله ونحن لم يبلغنا الاسناد فيكون من علم حجة على من لم يعلم

29
00:08:09.300 --> 00:08:30.850
واذا كان ثقة فانه سيكون متحرز ان ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقوله او لم او ما لم يفعله ولهذا قالوا يحتج بالمغسل تفضل بالحسن  يأتي هذا معنا ان شاء الله في الاجماع ان الاجماع السكوت حجة. الاجماع صريحه وسكوتيه. كلاهما حجة ويأتي معنا ان شاء الله. تفضل يا شيخ

30
00:08:31.950 --> 00:08:51.950
هو الامام الشافعي رحمه الله صنف كتاب الرسالة ومن قرأ كتاب الرسالة وجد ان هناك فرق من جهة طريقة التصنيف بين كتاب الرسالة وبين من بعده من الاصوليين لكن اصلا القواعد التي ذكرها الامام الشافعي في كتاب الرسالة

31
00:08:51.950 --> 00:09:11.950
ليست مثلا يعني يمكن ما تجيك ولا ثلاثين قاعدة ولا عشرين قاعدة. بينما علم الاصول واسع. فلا تستطيع ان تقول مثلا الاحتجاج بمفهوم اللقب هل هذا على وفق ما ذكره الشافعي ولا على نقول الامام الشافعي لم يتكلم عن هذه المسألة في الرسالة؟ هل العموم يخصص بالمفهوم؟ مسألة موجودة في كتب الاصول

32
00:09:11.950 --> 00:09:25.250
ان يتعرض لها الامام الشافعي في الرسالة. فاول من صنف لكن لا يلزم انه تعرظ لكل المسائل نعم. فاذا كانت المسألة اجماعية عند من قبل اذا كانت مسألة اجماعية هذي لو جاء واحد من الاصوليين خالف في الاجماع مردود عليه ما في اشكال

33
00:09:26.150 --> 00:09:40.800
نعم تطلع يا شيخ   الاجماع بعد حدوث خلاف يأتي معنا في الاجماع ان من شرط الاجماع عدم وجود خلاف مستقر في المسألة وان الاجماع بعد خلاف مستقر لا يعتد تفضل

34
00:09:40.800 --> 00:10:07.800
في الاخير نعم  ما اسمع شف ترفع الصوت  الاجماع عند جماهير اهل العلم ينعقد في كل عصر لا يختص بعصر الصحابة فقط ولا بغيره من الاصول والان في العصر الحاضر وسائل الاتصال تيسرت اكثر من ذي قبل. يعني في السابق كان بعضهم يطرح شبهة. كيف يجتمع علماء الامة وهذا في السند والثاني في الهند والثالث في الصين

35
00:10:07.800 --> 00:10:32.350
الاشكال الذي كان يطرح في السابق انتفى اليوم بالعكس صار الانعقاد يمكن اسهل اتصال شبكة ينشر في النت يسكت الباقين يحصل الاجماع بذلك طيب   المانع الحيض مانع من من وجوب الصلاة. اذا وجد الحيض امتنع عن وجوب الصلاة وامتنع عن صحة الصلاة فهو مانع من وجوب ومانع

36
00:10:32.400 --> 00:10:52.150
من الصحة  نسأل الله اي لا هذا غير صحيح الواقع يكذبه يقول النصف هل هو نقول طيب عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة هذا محل الاتفاق انه منسوب. وقد جاء ذلك في الصحيح بغيره

37
00:10:53.000 --> 00:11:15.200
اشياء كثيرة يعني انكار النسخ يعني يناقشه الاصوليون باستفاضة وهو قول ليس معدودا في اقوال يعني علماء اهل السنة ليس معدودا فيه ويذكرون النقاش فيه مع اه بعض فرق اليهود وبعض الفرق من المسلمين وليس معدود ليس الخلاف في هذه المسألة معدودا من خلاف بين اهل السنة في الجملة يعني

38
00:11:15.400 --> 00:11:34.750
تفضل يا شيخ      الاجماع اقوى الادلة لا يقبل النسخ وان كان لا يقبل النسل ما يمكن ان يجمع العلماء ثم ينسخ لان ليش؟ لان النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب. تمام؟ والاجماع لا يكون الا بعد زمن الخطاب

39
00:11:35.950 --> 00:11:54.150
لا يعني قلت لك من هذا الوجه اما تقول الاجماع اقوى من القرآن لا كثير من الاجماعات التي تحكى فيها نظر جيد اذا هو من هذا الوجه يعني من من وجه كون النص يقبل النسخ الاجماع لا يقبل النسخ بس من هذا الوجه اما انه اقوى من القرآن والسنة هذا

40
00:11:54.150 --> 00:12:11.800
يعني فيه نظر لكن اذا جئت انت وقفت على اية في القرآن جيد ثم وقفت ان العلماء اجمعوا على خلاف هذا الحكم نقول وش بغينا اين الخلل اكيد ان فيه نص ناسخ وانت لم يبلغك او لم تقف عليه

41
00:12:12.200 --> 00:12:30.850
تعمل بما وقفت عليه من الدليل ولا بما اجمع عليه العلماء بما اجمع عليه العلماء لانه فيه نص ثاني انت ما اطلعت عليه   دراسة فيه فيه عبارة جيدة ذكرها بعض الباحثين

42
00:12:31.450 --> 00:12:55.300
يقول الكتاب والسنة حصن فالكتاب والسنة حصن سوره الاجماع. وبوابتاه اصول الفقه واصول الحديث الكتاب والسنة حصن سوره الاجماع الان لو ذهبت الى بعض الفرق اللي عنده انحرافات في العصر الحاضر

43
00:12:55.400 --> 00:13:12.550
ممن يقولون بقداسة النص وحرية القراءة يقول لك النص قرآن وسنة مقدس على الرأس والعين لكن فهم كل واحد يفهم بما شاء يسموها قراءة النص النص مقدس لكن في حرية في قراءة النص كل واحد يفهم النص كما شاء

44
00:13:12.700 --> 00:13:31.750
ولا تقربوا الزنا اذا انت فهمت منها انها على سبيل الارشاد وليست على سبيل التحريم لك الحرية في فهم النص فلا يريدون التقيد بفهم السلف واضح اذا لم نحتج بالاجماع

45
00:13:32.250 --> 00:13:49.000
وقلنا القرآن والسنة فقط هي الحجة يأتي كل واحد يفهم القرآن بالسنة كما شاء ولو كان واحد اوتي جدلا اكثر من الثاني ممكن واحد يأتيك اكثر جدلا ويستطيع يجلس مع واحد عامي ما يفهم ويجادله فيقنعه

46
00:13:49.000 --> 00:14:01.600
بانه والله دلالة الاية على كذا. فيسأله سؤال هل قال بهذا احد من العلماء؟ يقول لك لا اجمع العلماء على خلافه لكنهم غلط كلهم غلط وانا الصح ممكن انت تقتنع بكلامه من الناحية العقلية ولا لا

47
00:14:01.700 --> 00:14:15.900
من ناحية اقامة البرهان بعض الناس يؤتى جدل ها؟ فيكون الحن بحجته من غيره فيقنع ضعاف العلم. نقول السور هذا لا بد منه يحمي هذا الحصن المنيع وهو الكتاب والسنة

48
00:14:15.900 --> 00:14:27.000
اذا جاء الانسان واتى باستدلال من الكتاب والسنة اجمع العلماء على خلافه فهو مردود. وهذا معنى قولنا القرآن والسنة بفهم السلف يعني ما اجمع عليه السلف هذا لابد من باعتباره

49
00:14:27.050 --> 00:14:46.900
واضح؟ تفضل يا شيخ بوابتا اصول الفقه يعني اذا اردت ان تتفهم النص الشرعي تفهم على مزاجك نقول لا تدخل الا من بوابة اصول الفقه قواعد هذا الاستنباط ومن جهة الثبوت بوابة اصول الحديث التي تبين ما يثبت مما لا يثبت

50
00:14:48.300 --> 00:15:12.850
من هذا الوجه لكن هو ما يعني لا ينبغي ان نعبر بهذا التعبير يعني هو التعبير فيه شيء من المجازفة يعني تقول الجماع اقوى من القرآن السنة فيه مجازفة لكن التعبير نقول الاجماع لا يدخله النسخ

51
00:15:12.950 --> 00:15:29.650
فمن هذا الوجه يكون الاحتجاج ولاحظ انه لا يمكن ان يكون اجماع الا هو مستند الى دليل من القرآن او من السنة ومن القياس فهو في في نهاية المطاف الاجماعي استند الى نص شرعي فانت تقدم نص على نص وليس تقدم دليل اخر غير النص

52
00:15:29.800 --> 00:15:51.550
نعم تفضل يا شيخ حجة ظنية معناها انها محل خلاف بين العلماء. يعني لو انكر حجيت القرآن هذا لا يقوله مسلم بل بل يكفر الانسان لو انكر حجية القرآن. واضح؟ لكن لو انكر حجية القراءة الشابة. نقول لا هذي حجة ظنية. فالراجح فيها

53
00:15:51.550 --> 00:16:22.550
اثبات وهناك قول اخر هو عدم الاثبات وهو ترجيح ظن ظني يعني تفضل يا شيخ  انا ما وقفت على نص بهذا الصراحة والاوامر في باب الادب منها ما يحمله العلماء على الوجوه مثل والنواهي ومنها ما يحملونه على الندر. ما عندي تحقيق في المسألة يعني مسألة الكلام فيها شائع لكن ما عندي

54
00:16:22.550 --> 00:16:48.850
يلا   فكأنه يحتاج لا هو ما هو احتجاج بعمل اهل العلم. فان عمل اهل العلم اذا كان اجماع هذا لا اشكال لكن اذا عمل اكثر اهل العلم هذي مسألة قول الاكثر وقول

55
00:16:48.850 --> 00:17:07.500
اكثر عند الاكثر ليس بحجة خلاص قول الاكثر عند الاكثر ليس بحجة وهذي من المسائل التي تقلب فيها على المخالف. فيقول قولا اكثر اجماع وحجة. نقول قالوا ليس بحجة. فاذا قلت ان قول الاكثر حجة لزمك ان تأخذ بقولهم فتقول ليس بحجة

56
00:17:07.900 --> 00:17:22.650
فاذا اثبت القول لزمك ان تمثيل لكن نقول بالنسبة قول اكثر اهل العلم هو عاضد وليس بحجة في ذاته لكن اذا كان في خلاف مثلا الجمهور على قول وخالف اثنين او ثلاثة

57
00:17:22.900 --> 00:17:42.400
فهذا الجمهور يقولون لا ليس اجماعا. تفضل يا شيخ في الخلف تفضل شيخنا اخر واحد منهم   لا قرارات المجامع الفقهية اذا اشتهرت ولم ينكرها احد فهذه من قبيل اجماع السكوت ويأتي معنا ان شاء الله. نحن صرنا في الاجماع ما صرنا فيه

58
00:17:42.450 --> 00:18:07.750
تفضل يا سيدي  وياك   الا في زمن الصحابة نعمة معنى هذا طيب في زمن الصحابة كل الصحابة تعرفهم لا مو كل الصحابة معروفين الصحابيات اللي في البيوت معروفات الاصابة لابن حجر فيه كم صحابي والصحابة واقعيين تم

59
00:18:09.000 --> 00:18:30.350
ها طيب زوجة ابيظ بن حماد تعرف انت تقول المجتهدين من الصحابة؟ من يقول لك اصلا ان في الصحابة اكثر الصحابة مجتهدون اكثر الصحابة مجتهدون ترى كونهم لم يتصدروا للافتاء ولم ينقل عنهم الفتوى شيء وكونهم مجتهدين هذا شيء اخر

60
00:18:30.400 --> 00:18:47.000
لان الاجتهاد يشترط فيه العلم بالادلة الشرعية وهم حاضرين بالتنزيل والقرآن يسمعونه غظا طريا والسنة النبوية يرونها ويسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم والشرط الثاني معرفة قواعد الاصول قواعد الاصول موجودة عندهم باتم الصور

61
00:18:47.300 --> 00:19:00.000
تمام؟ ومعرفة اللغة العربية هم حجة عن اللغة العربية فاكثر الصحابة هم من اهل الاجتهاد تمام؟ لكن كونهن من اهل الاجتهاد لا يلزم انه نقل عنهم في الفتوى فقد كفوا الفتوى بفتوى غيره

62
00:19:00.550 --> 00:19:20.550
فالصحابة اذا قلت ان الاجماع هو اجماع الصحابة. طبعا هناك سيأتي معنا نحن نستبق الاحداث. الظاهرية يعني اه يظعون شروطا في الاجماع ويضيقون باب الاجماع بشكل كبير جدا وليس هذا هو جادة اكثر آآ اهل العلم. ليس هذا هو جادة اكثر اهل العلم. والاجماع هذا من

63
00:19:20.550 --> 00:19:41.100
الادلة المهمة جدا التي لو خرقت وسعنا الباب لخرق الاجماع لادى ذلك طيب الان اذا يقول بعضهم ما يحتج الا بالاجماع الصريح والاجماع الصريح ما يحتج الا باجماع الصحابة فقط حتى مو بس الصحابة هم من بعدهم. ايش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا تحتاج ان تأتيني تحتاج ان تأتيني بمئة الف اسناد

64
00:19:41.100 --> 00:19:54.050
صحيح لان عندنا مئة الف صحابي صح ولا لا طيب وما نحتج بالسكوت لازم صريح تحتاج حتى تثبت الاجماع الصريح الى مئة الف اسناد صحيح عن كل واحد من الصحابة في مسألة

65
00:19:54.050 --> 00:20:04.550
واحدة وهذا يمكن لو تجمع كل ما ثبت عن الصحابة في ابواب الدين يمكن يصل هذا العدد ويمكن ما يصل فضلا عن ان تريد ان تفلته في مسألة واحدة فتريد ان تقول مثلا

66
00:20:04.600 --> 00:20:24.900
البيع مباح بالاجماع تحتاج ايش؟ تقول حدثنا فلان وفلان اسناد صحيح ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال البيع جائزة واسناد صحيح عن عمر واسناد صحيح عن عثمان واسناد صحيح علي واسناد صحيح عن عروة عن ابي ذر واسناد صحيح عن ابي هريرة هذا غير غير ممكن التحقيق واذا اشترطنا

67
00:20:24.900 --> 00:20:43.300
معناها ما في حاجة اسمها اجماع ولهذا الاجماع الذي عليه العمل وعليه عمل ائمة الاسلام في وفقهاء الانصار الذين يعني كما يقال فمن الناس بعدهم؟ هو اجماع قول اكثر اهل العلم اشتهر ولم ينكر ولم يعلم له مخالف خلاص اجماع وانتهينا

68
00:20:44.000 --> 00:21:05.700
نعم  لا ما يمكن ان يستغني عن الاجماع يقول بما ان الاجماع للكاشف عن دليل من القرآن والسنة يمكن ان يستغنى عن الجماع. نقول الدليل من القرآن والسنة عندنا اول شيء قد يحتمل

69
00:21:05.950 --> 00:21:15.950
ان يعني الامر يقتضي الوجوب ويحتمل الندب صح ولا لا؟ النهي يقتضي التحريم ويحتمل الكراهة ولا ما يحتمل؟ طيب اذا جاءك واحد قال ولا تقربوا الزنا دليل قطع الثبوت لكن من ناحية

70
00:21:15.950 --> 00:21:39.200
الدلالة يقول لك ولا تقربوا الزنا على سبيل الكراهة نهي على سبيل الكراهة ما الذي يدفع هذا الاحتمال ويجعله باطلا مقطوعا ببطلانه الادلة الاخرى والاجماع فاجماع العلماء على تحريم الزنا يجعل من ينكر تحريم الزنا كافر. لانه امر معلوم من الدين بالضرورة. طبعا ليس مجرد ثبوت الاجماع يعني تكفير المخالف. لكن

71
00:21:39.200 --> 00:21:55.200
هنا يقطع ببطلان الاحتمال الاخر هذا من وجه. اذا الوجه الاول ان الدليل اذا احتملت دلالته عدة احتمالات في الاجماع يبطل الاحتمالات هذا واحد. اثنين نقول الامر الثاني انه قد يخفى عليك الدليل

72
00:21:55.850 --> 00:22:14.600
ويبلغك الاجماع تمام؟ قد يخفي عليك الدليل. حكى ابن المنذر للاجماع مثلا يعني على سبيل المثال. وقت صلاة الظهر الى مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزواج كلمة بعد فيء الزوال هذه لا توجد في روايات الاحاديث

73
00:22:14.950 --> 00:22:25.950
سؤال بعض المحدثين وبعض الباحثين قال لم اجد هذا بعد في الزوال كل الاحاديث تعلقه بمصير ظل الشيء مثله وبس وليس فيها بعد فيء الزوال وبعد فيء الزوال مشترط بالاجماع

74
00:22:26.050 --> 00:22:43.600
واضح؟ ولو لم يشترط لادى هذه اشكالات كبيرة يعني لو واحد يدرك الموقف يدرك انه قد يكون الظل الشيء مثله قبل الزوال ما هو مستندهم خفي علي وخفي عليك وخفي على زيد لكن موجود مستند ولا اتوا به من عقولهم

75
00:22:43.900 --> 00:23:03.900
فيه مستند ما المستند عمل بلال عمل النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي هذا مستندا. عمل الصحابة قد يبلغنه قد لا يبلغنه. فاذا كما بلغنا وبلغنا الاجماع فيجب علينا العمل بدليل الاجماع لان الله عز وجل قال ويتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى. على كل حال انا اخشى انه يتأخر الاخوان ولهذا سنبدأ

76
00:23:03.900 --> 00:23:31.700
في الدرس الذي بعده  نعم والله نحنا كأننا شرحنا الاجماع لو اخذناه كان ريحنا. تفضل. نعم. ينقل بالتواتر وينقل الاحد ويعرف بالاستقراء. ينقل الاجماع بالتواتر سيأتي معنا ان شاء الله في التطبيق بعض الامثلة. طيب ندخل في الاجماع لانك تقريبا شرحناه وخلصنا بس

77
00:23:31.700 --> 00:23:49.650
من باب التفكير نقول الاجماع عندنا اركان الاجماع اول شيء الاجماع حجة ولا لا؟ الاجماع حجة مقطوع بها يعني الاجماع حجة قطعا وقد دلت الادلة المتواترة على الاجماع. اذا الدليل المتواتر هذا ايش

78
00:23:49.900 --> 00:24:07.550
يثبت قطعا واضح يفيد العلم. والتواتر هنا تواتر لفظي ولا معنوي؟ تواتر معنوي تواتر معنوي يعني ادلة كثيرة ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا دليل. لا تجتمع امتي على ضلال هذا دليل. لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين هذا دليل. مفهوم المخالف في قوله

79
00:24:07.550 --> 00:24:25.650
تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله. مفهوم المخالفة اذا اتفقتم عليه خلاص فهو حجة واضح؟ فنقول للاجماع حجة قطعية وهو وفرق بين اهل السنة وغيرهم فان اهل السنة يحتجون بايش

80
00:24:25.950 --> 00:24:35.950
بفهم السلف والا في الفرق المبتدعة التي جاءت في العصر الحاضر تقول بحرية القراءة مشكلتهم الكبرى هي قضية الاجماع فهو يقول لك انا اعظم النص من القرآن والسنة لكن لا تقول لي فهم السلف

81
00:24:35.950 --> 00:24:55.950
الصحابة ولا يجمع الصحابة هم بشر ونحن بشر ولكل زمان دولة ورجال. فهذا الاجماع لا بد من الحفاظ على هذا السور لانه سور يحافظ على واضح؟ طيب اركان الاجماع عندنا المجمعون. وعندنا الواقعة محل الاجماع وعندنا الحكم هل هذه الواقعة؟ محل الاجماع محرم ولا

82
00:24:55.950 --> 00:25:19.950
واجب والصيغة واقسام الصيغة والمستند لو بس تبلغ الاخوان ان بناخذ درس جديد اللي في الخارج  طيب المجمعون شرطهم اولا الاجتهاد فلا يعتد في الاجماع بقول غير المجتهد. ولا يعتد باقوال المجانين ولا بالصبيان ولا مثلا واحد متخصص

83
00:25:19.950 --> 00:25:34.100
في تخصص ما له علاقة بالعلوم الشرعية يقول لا انا ماني موافق فضلا عن العامي الذي لا يعرف العلم فنقول الشرط الاول في اهل الاجماع ان يكونوا من اهل الاجتهاد الذين عندهم قدرة على النظر والاستنباط في الاحكام الشرعية

84
00:25:34.100 --> 00:25:49.350
الشرط الثاني المعاصرة فلا يعتبر في الاجماع علماء الامة من زمن الصحابة الى قيام الساعة يقول اصبر ما ينعقد الاجماع حتى يقوم حتى تقوم الساعة لا اذا حصل الاجماع في عصر من العصور انما المشترط

85
00:25:49.350 --> 00:26:08.000
هم اهل هذا العصر واضح؟ الشرط الثالث الكلية ومعنى الكلية يعني الجميع. يعني لا ينعقد الاجماع بقول البعض بل لا بد من اجماع كل المجتهدين فاذا قال اكثرهم بقوله هذا ليس باجماع

86
00:26:08.050 --> 00:26:31.500
واضح؟ اذا هذا الشروط المتعلقة بالمجمعين اهل الاجماع. الشروط المتعلقة بالواقعة الاول الا يكون في هذه الواقعة اجماع سابق. فان كان في الواقعة اجماع سابق فانه لا ان اجمع اهل العصر الثاني عقلا يعني لا يتصور ذلك لكن لو تصورنا عقلا ان اهل العصر اللاحق اجمعوا على الخلاف الاول نقول هذا باطل

87
00:26:31.500 --> 00:26:48.950
واضح لانه هاي الخلاف الدني. وكذلك الشرط الثاني الا يكون فيها خلاف مستقل. فاذا اختلف الصحابة على قولين ومات الصحابة وانقرض عصر الصحابة والخلاف قائم بين الصحابة ثم اجمع التابعون على احد هذين القولين هل هذا اجماع مجزم

88
00:26:49.000 --> 00:27:09.000
قل ليس هذا اجماع ملزما. اذا اذا الاجماع لا بد ان يكون ليس فيه اجماع سابق ولا ولا خلاف استقر ويقصد بقولنا خلاف مستقر حتى نخرج الخلاف غير المستقر وهو اذا خالف احد الصحابة ثم رجع عن رأيه فهذا خلاف غير مستقر لا

89
00:27:09.000 --> 00:27:27.700
يضره واما الحكم الذي اجمع عليه فيشترط حجية الاجماع ان يكون الحكم حكما شرعيا. خرج بذلك الحكم غير الشرعي فلو اتفق علماء العصر الحاضر على ان السيارة الكرسيدا افضل من السيارة الكابريس

90
00:27:28.750 --> 00:27:45.800
فجاء واحد بعد عصر اخر قال ابدا الصواب خلاف ما ذهبوا اليه. نقول هذا متبع لغير سبيل المؤمنين لا نقول انما المحتج به هو الاحتجاج بالاجماع في المسائل الشرعية. واما صيغة الاجماع فهي على نوعين. اجماع صريح وهو ان يصرح

91
00:27:45.800 --> 00:28:01.350
العصر كله بالحكم في هذه المسألة مثال ذلك هل هذا متصور؟ نعم متصور حتى هذا متصور لكن ليس شرطا لكن لو فرضنا انه ثبت عندنا ان الامة الاسلامية فيها عشرين مجتهدا

92
00:28:02.150 --> 00:28:24.350
جبنا هؤلاء المجتهدون كلهم واجتمعوا في صالح وجلسوا تداولوا الحكم ثم قالوا والله هذه مسألة من مسائل المحرمة شرعا. واصدروا قرار ووقعوا عليه بالاجماع. هذا اجماع صريح واضح؟ هذا اجماع صريح. وقد يكون الاجماع السكوتي ان جمعنا العلماء ما جمعنا العشرين كلهم وانما اجتمع عندنا عشرة. واصدروا القرار

93
00:28:24.350 --> 00:28:44.350
العشرة الاخرين ما حضروا الاجتماع. نشر هذا القرار في الانترنت وفي الصحف. وانتشر ووصل الى المجتهدين الاخرين. ولم ينكروه وسكتوا عنه حتى مات هذا الجيل هل يجوز للجيل الذي بعده يقول بقول خلاف هذا؟ يقول لا هذي مسألة اجماعية ولو كان هذا القول خطأ لا

94
00:28:44.350 --> 00:29:03.500
اظهر الله عز وجل مجتهدا يصرح لنا بان هذا القول خطأ. ليش؟ لان الامة بمجموعها معصومة عن الخطأ. واضح طيب وهناك نوع اخر من انواع الاجماع هو ليس قسيما لهما يعني اجماع صريح وسكوتي فيه تقسيم اخر وهو الاجماع

95
00:29:03.550 --> 00:29:30.550
في مسألة مثال ذلك نقول صلاة الظهر واجبة ولا لا واجبة بالاجماع هذا اجماع في مسألة واحدة فيه اجماع اخر مركب من خلاف مثاله صلاة الوتر واجبة ولا مستحبة في خلاف صح ولا لا؟ الحنفية وش يقولون؟ واجبة والجمهور؟ مستحبة. خلاص؟ خلاف. طيب ما رأيكم لو قال قائل والله ما دام العلماء مختلفين

96
00:29:30.550 --> 00:29:52.700
انا اقول ان الوتر مكروه صلاة الوتر مكروهة بيكون مخالف للاجماع المسألة ليست اجماعية لكن يتركب من الخلاف فيها اجماع على مشروعية صلاة الوتر واظح ونذكر له الاصوليون امثلة اخرى اللي هي مسألة اذا اختلف العلماء على قولين لا يجوز احداث قول ثالث يخرج عن

97
00:29:52.700 --> 00:30:11.600
محلي اجماعهم واما المستند فعندنا الاجماع لا يكون الا على مستند ومستند الاجماع تارة يكون نصا وتارة يكون قياسا فقد يكون الاجماع مبني على النص وقد يكون الاجماع مبنيا على القياس. واضح المشايخ

98
00:30:11.700 --> 00:30:28.537
طيب هذا بالنسبة لمسألة الاجماع اذا بهذا انتهينا من الاجماع وان شاء الله بعد الافطار نواصل ما بعد الاجماع لان الاخوة اجمعوا على ان الفطور ضروري في هذا الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد