﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:15.950
كنا وصلنا الى الكلام  خلصنا بقى الكلام عمل يا جماعة بشكل موجز وننتقل بعد ذلك الى الكلام عن قول الصحابي وحجية قول الصحابي قد سبقت الاشارة الى ان التعبير في المذكرة

2
00:00:15.950 --> 00:00:37.450
الصحابي في اول الامر لماذا؟ ليعم القول والفعل. قول الصحابة ايها الاخوة الكرام على مراتب هاي المراتب. المرتبة الاولى ما له حكم الرفع وهو وهذا ما له حكم الرفع مرجعه الى الاحتجاج باي الادلة

3
00:00:37.850 --> 00:00:57.850
الا دليل السنة النبوية ولهذا ليس هو المراد ببحث قول الصحابي ما له حكم الرفع؟ اذا كان له حكم الرفع اذا هو سنة نبوية واضح؟ وما له يدخل فيها الشيعة منها ما قاله الصحابي على خلاف القياس هذا ذكره بعض الاصوليين وهو المعتمد

4
00:00:57.850 --> 00:01:17.850
كما في مختصر التحرير ان اذا قال الصحابي قولا مخالفا للقياس مخالفا لقواعد الشريعة فهذا له يعني مخالف للقاعدة العامة استثناء جيد فهذا يدخل فيما له حكم الرفع. واضح؟ يمكن ان يمثل لذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه

5
00:01:17.850 --> 00:01:37.100
انه اجاز ان يقول الرجل بع هذا الثوب بعشرة وما زاد فهو لك يعني توكل واحد تقول شوف هذا افضل هنا عشرة ريال اذا زاد فهو لك طيب لو باعها تخيل لو باع الثوب بمليون انت قلت له بعه بعشرة ريال

6
00:01:37.100 --> 00:02:05.500
وبعض من كم يعطيك؟ عشرة ريال كم ياخذ قلبك خلاص؟ طيب هل هذا موافق للقياس ولا مخالف للقياس مخالف للقياس فان القياس ان الغرض ممنوع في العقود وهذا غلط انه يحتمل يبيعه بعشرة بعشرين ثلاثين اربعين ريال ما لنا نهاية. واضح؟ طيب الامام احمد رحمه الله اجاز هذه الصورة لماذا؟ لانه ورد ذلك عن ابن

7
00:02:05.500 --> 00:02:25.500
رضي الله تعالى عنه وهذا حكم مخالف لمقتضى القياس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض فيكون له حكم الرفع. واضح؟ طيب اذا اجمع الصحابة على الحكم صراحة يمكن ان نمثل ذلك باجماعهم على خلافة ابي بكر. فهذا اجماع صريح ما في اشكال

8
00:02:25.500 --> 00:02:42.050
وحجة قاطع. الثالث ومرجعه الى اي الادلة اللي هو القسم الثاني هذا مرجعه الى حجية الاجماع. واضح؟ يعني ليس هو المحل البحث في حجية قول الصحابة. طيب الثالث اذا انتشر بينهم

9
00:02:42.050 --> 00:03:04.250
ولم ينكره احد اذا انتشر بينهم ولم ينكره احد توزع على اصحابك بالحسم طلبوا مني والله طيب نقول اذا انتشر بينهم ولم ينكره احد فهذا ايش؟ اجماع سكوته ومرجعه الى حجية

10
00:03:04.250 --> 00:03:29.350
الاجماع دليل الاجماع وليس هو محل البحث في حجية قول الصحابي. واضح طيب الرابع اذا لم ينتشر ولم يعلم له مخالف اذا الاول قلنا له حكم الرفع. والثاني والثالث هو من دليل الاجماع. وليس هو محل البحث بحجة دخول الصحابة. الثالث اذا لم ينتشر او بتعبير اخر

11
00:03:29.350 --> 00:03:49.300
ما لم يعلم انتشاره اذا لم يعلم انتشاره ولم يعلم له مخالف من الصحابة فهل هذا حجة ولا لا؟ الجواب المهم هو حجته على الصحيح وهذا هو محل البحث في مسألة حجية قول الصحابي وش الفرق بينه وبين اللي قبله

12
00:03:49.350 --> 00:04:14.150
ما الفرق بين الثالث والرابع؟ الاجماع السكوت وحجاج قول الصحابة  طيب بس وش الفرق؟ كله لم ينكره احد لم يعلم له مخالف شو الفرق؟ الانتشار فقول صحابي خطب به عمر على المنبر ولم ينكره احد من الصحابة هذا يعتبر اجماع سكوتي فتوى ابن عباس في

13
00:04:14.150 --> 00:04:27.450
لا نعلم انها انتشرت بين الصحابة او لم تنتشر والمعتبر هنا انتشاره بين الصحابة. اما كونه انتشر عند من بعده لانه دون في الدواوين لكن لم نعلم بين الصحابة فهذا مرجعه الى ايش

14
00:04:27.900 --> 00:04:47.900
اذا حجيت قول الصحابي وليس اجماعا وضح الفرق اذا وجدت بعض قال لك وهو قول فلان من الصحابة ولا يعلم له مخالف هل تقول هذه مسألة من مسائل الصحابة؟ لا الا اذا اذا اذا انتشر. واضح؟ طيب وهذا الاحتجاج بقول الصحابي اذا لم يعلم له مخالف ولم يعلم انتشاره

15
00:04:47.900 --> 00:05:04.850
هو محله خلاف بين العلماء في اصول الفقه. والاكثر من الائمة يعني هل طبعا المسألة هذي فيها نقاش وبحث وفيه بحث لاحد المشايخ بتجيه تقول الصحابي يقول ان اكثر الائمة على الاحتجاج بقول الصحابي الراء

16
00:05:04.850 --> 00:05:24.850
الخامس وهو اذا خالفه صحابي اخر جاءت المسألة عن احد الصحابة بالجواز وعن اخر من الصحابة بالمنع فهنا هل قول الصحابي حجة؟ نقول ليس حجة بالاتفاق واضح؟ ليس حجة بالاتفاق في الجملة وان كان بعضهم يعني فيه عنده تفصيل في هذا طيب ننتقل بعد ذلك

17
00:05:24.850 --> 00:05:45.400
الى الاحتجاج بشرع من قبلنا. هل الشرع من قبلنا حجة  مثال ما لم ينتشر ولم يعلم انه خارج ناخذ مثال على ما انتشر ولم يعلمنا مخالف. عمر رضي الله تعالى عنه خطب على المنبر مثلا وقال

18
00:05:45.400 --> 00:06:01.050
الرجل وان الرجم حق على من زنى اذا احسن الى اخره هذا اجماع الصحابة على الرزم ليش؟ لانه انتشر ولم يعلم له مخالف من الصحابة واضح؟ عمر خطب على المنبر وقرأ اية السجدة

19
00:06:01.050 --> 00:06:16.300
ولم يسجد قال ان الله لم يكتب عليم السجود الا ان نشاء طيب خطب بها على المنبر واشتهر عند الصحابة ولهذا يحكى فيه اجماع الصحابة عدم وجوب سجود التلاوة. واضح؟ طيب مثال ما لم ينتشر او ما لم يعلن انتشاره ولم

20
00:06:16.300 --> 00:06:35.850
مخالف نقول ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال يتيمم او يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث وجوب التيمم لكل صلاة وان لم يحدث. واضح؟ قال وبعض اهل العلم ولا يعلم له مخالف من الصحابة هو قول ابن عمر. هل انتشر او لم

21
00:06:35.850 --> 00:06:53.700
نقول لا يعلم انتشاره فيكون هذا من باب الاحتجاج بقول الصحابي. واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك الى شرع من قبلنا هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ او لا نقول الشرع من قبلنا على مراتب؟ الاول ما ثبت انه شرع لنا فهذا

22
00:06:53.700 --> 00:07:08.650
لا في شريعتنا ولا اشكال. وكتبنا عليهم فيها في ايش في التوراة ان النفس بالنفس طيب في شرعنا النفس بالنفس ولا لا؟ نقول نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين

23
00:07:08.650 --> 00:07:21.150
كتب عليكم القصاص وفي القتلى شرع من قبلنا اذا ثبت انه شرع لنا فهذا حجة بالاتفاق ولا اشكال فيه. مثل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. وقد جاءت الاية الاخرى يا ايها الذين

24
00:07:21.150 --> 00:07:44.300
امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فثبت انه شرع لنا وهذا لا اشكال. الثاني اذا ثبت انه ليس بشرع لنا ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. سجود التحية هل هو شرع لمن قبله؟ نعم لكن هل هو شرع لنا؟ نقول لا جاء شرعنا بخلافه فلا يجوز الاحتجاج به. الثالث ما ورد من طريقهم

25
00:07:44.900 --> 00:08:04.000
يعني اذا مسك واحد التوراة وقرأ في التوراة مسألة من المسائل هل يجوز له ان يحتج بذلك؟ ولا لا؟ نقول ليس ذلك حجة بالاتفاق واضح؟ ليش ليس ذلك بحجة لانه لم يرد في شرعنا وانما ورد من طريقهم في التوراة وفي الانجيل او كذا. واضح

26
00:08:04.050 --> 00:08:24.050
طيب الرابع ما ورد في شرعنا من الشرائع السابقة ولم يثبت انه شرع لنا ولم يثبت انه ليس بشرع لنا فهل يجوز الاحتجاج به او لا يجوز الاحتجاج به؟ هل يصح التمسك مثلا قصة موسى عليه السلام انه يجوز ان يكون المهر

27
00:08:24.050 --> 00:08:36.350
منفعة تمام اني اريد ان ينكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني. ثلاث آآ ثمانية حجج فان تمنتاشر فمن عندك. نقول هذا حجة على الصحيح وهو مذهب جمهور اهل العلم. لان

28
00:08:36.350 --> 00:09:00.250
اذا ورد في شرعنا ولم يأتي شرعنا بخلافه فانه يحتج به. هذا ما يتعلق بحجية شرع من قبلنا. نعم  امنع مني يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم طبعا هنا في خلاف في تفسير الاية يعني وجوب الصوم كما وجب على من قبلكم او

29
00:09:00.250 --> 00:09:16.150
هيئة الصيام كهيئة من قبلكم من قال ان هيئة الصيام كهيئة من قبلنا قال ان الاية منسوخة وقد قيل بالنسخ في هذه الاية واضح؟ طيب هذا بالنسبة الادلة النقلية جيد لما كان الكلام عن الادلة النقلية

30
00:09:16.800 --> 00:09:33.700
الدرس الثاني عندك شوف يا شيخ  طيب يوسف لما كان الكلام عن الادلة النقلية ناسب بعد الادلة النقلية التي هي الفاظ ان نتكلم عن دلالات الالفاظ. وقبل هذا نريد ان نأخذ التمارين

31
00:09:34.150 --> 00:09:57.750
بالدرس الثاني  لا نحن قلنا اذا جاء عن طريقهم فليس بحجة ابدا. واضح؟ اذا محل البحث محل البحث هو في شرع من قبلنا الذي ورد في شرعنا انه شرع لهم

32
00:09:57.850 --> 00:10:19.350
ولم يرد في شرعنا هل هو شرع لنا او ليس بشرع لنا لم يرد اثبات ولا نفي. واضح هذا محل البحث  نعم. صحيحة قاعدة صحيحة الشرع من قبلها شرع لنا ما لم يرد ما لم يرد شرعنا بخلافه لان الله عز وجل لما ذكر الانبياء من قبلنا قال

33
00:10:19.350 --> 00:10:36.200
اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتد. فما ورد من طريق شريعتنا لا من التوراة ولا من الانجيل انه شرع لهم. فالاصل استمرار الحكم انه شرع لنا واضح؟ الا اذا جاء دليل يخالفه. ومحل القاعدة هي ما جاء نقله في شريعتنا عنه

34
00:10:36.250 --> 00:10:48.400
عن عن شرائع السابقين واضح؟ اما ما جاء في كتبهم فهذا لا يحتج به طيب قبل ان نبدأ في التمرين ودي الان نلخص ما سبق نحن قلنا اصول الفقه اربعة محاور ما هي

35
00:10:49.100 --> 00:11:09.100
المدلول نبغى بالترتيب المدلول وانتهينا منه والدليل والدلالة والمستدلة واضح؟ انتهينا من المذلول عرفنا ان المدلول اما ان يتعلق به طلب وهو الحكم التكليفي او لا يتعلق به طلب وهو الحكم الوضعي. فاما الحكم التكليفي ان كان بطلب فعل

36
00:11:09.100 --> 00:11:29.100
الزاما فهو واجب وان كان الطلب فعل ليس على سبيل الالزام مستحب وان كان طلب ترك الزاما طلب الزاما تحريم طلب ترك لا على سبيل الالزام مستحب. تخيير بين الفعل والترك مباحة. هذه الاحكام التكليفية. الاحكام الوضعية ذكرنا ان

37
00:11:29.100 --> 00:11:49.100
ثلاثة مباحث المبحث الاول ما يظهر به الحكم واولها العلة وهي ما يدور الحكم معها وجودا وعدما وذكرنا مثالها تشوش الذهن علة لمنع القضاء الثاني السبب مثل صلاة زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. الثالث الشرط مثل الطهارة بالنسبة للصلاة. فاذا انتفت

38
00:11:49.100 --> 00:12:08.300
الطهارة انتفض صحة الصلاة واذا وجدت لا يلزم وجود صحة الصلاة. واضح؟ الرابع المانع. اذا وجد انتفى الحكم فاذا وجد الحيض انتفى صحة الصلاة وانت في وجوب الصلاة. تمام؟ الثانية الصحة والفساد. اذا تحققت الاسباب والشروط وانتفت الموانع

39
00:12:08.700 --> 00:12:28.700
يكون الحكم صحيحا. واذا انتفى الشرط او وجد المانع يكون الحكم فاسدا. وذكرنا ان الصحة والفساد تتعلق بالعبادات وتتعلق وفي هذا ننتهي من المدلول وان كنا قسمنا ايضا الواجب باعتبارات متعددة ترجعون لها. طيب انتقلنا بعد ذلك الى الدليل. وقلنا الدليل نوعان

40
00:12:28.700 --> 00:12:48.700
نقلي ودليل عقلي. الدليل النقلي واحد القرآن. اثنين السنة ثلاثة الاجماع. اربعة قول الصحابي الصحابي وخمسة شرعوا من قبلنا وبهذا نكون انتهينا من الدليل النقلي. وسنأخذ التدريبات ثم نرجع بعد ذلك الى دلالة هذا الدليل النقلي

41
00:12:48.700 --> 00:12:50.300
بدلالة الالفاظ طيب