﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:17.450
دلالة اللفظ باعتبار قوته قسمناها الى اقسام قلنا اول شيء ما لا يحتمل الا معنى واحدا وهو؟ النص. ما يحتمل اكثر من معنى اما ان يكون احدها مترجحا هذا الظاهر او يكون كلها متساوية ما في واحد منها مترجح هذا المجمل

2
00:00:17.900 --> 00:00:30.450
طيب وقلنا بعد ذلك باعتبار المحل اما منطوق ان كانت دلالة اللفظ في محل النطق هذا منطوق. دلالة اللفظ في غير محل من النطق مفهوم. هذا مفهوم  في محل النطق

3
00:00:30.500 --> 00:01:02.150
ان كان بالالتزام ولم يسق الكلام من اجله. لا هذا غير الصريح. دلالة الاشارة وان كانت استدلال بتقدير محذوف لا يستقيم الكلام بغيره دلالة الاقتضاء. وان كانت الدلالة  اه نعم اذا ارتبط الوصف بحكم لو لم يكن هذا الوصف علة للحكم لكان بعيدا عن الفصاحة فالاستدلال هنا دلالة الاماء والتنبيه

4
00:01:02.150 --> 00:01:22.150
واضح؟ طيب بالنسبة للمفهوم نقول المفهوم هو في غير محل النطق. ان كان المسكوت عنه ان كان المسكوت عنه موافق للمنطوق في الحكم فهو مفهوم مفهوم موافقة فان كان المسكوت اولى يكون اولى

5
00:01:22.150 --> 00:01:44.250
وان كان مساوي يكون مساوي. واضح؟ واما مفهوم المخالفة فهو ان يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم ضده او عكسه واضح؟ وهذا انواع اولها الحصر وهو اقواها بل انه منطوق عند جماعة من اهل العلم سواء الحصر بانما او الحصر بتعريف الجزئين

6
00:01:44.250 --> 00:02:05.500
والثاني هو مفهوم الشرط ثم مفهوم الصفة ثم مفهوم العدد ثم مفهوم التقسيم ثم مفهوم اللقب واضح؟ ومفهوم الغاية طيب هذا بالنسبة للمنطوق نأتي الان ونرجع الى مسألة الظاهر الظاهر هذا اخذه الاصوليون وفرحوا عليه ابوابا كثيرة

7
00:02:08.450 --> 00:02:40.400
طيب من انواع الظاهر؟ الامر الامر ظاهره الوجوب. والنهي ظاهره التحريم. والعام ظاهره استغراق جميع افراده جميع افراده العام ظاهره استغراق جميع الافراد واضح ومعنى قولنا ان الامر ظاهره الوجوب ان الامر ممكن يكون ندب ولا ما هو ممكن؟ ممكن. والنهي ظاهره التحريم النهي ممكن يكون كراهة ولا لا؟ ممكن

8
00:02:40.400 --> 00:02:56.650
والعام ظاهره استغراق جميع الافراد ممكن يخرج بعض هذه الافراد ولا ما هو ممكن؟ ممكن واضح؟ لهذا ما جعلنا الامر نصا في الوجوب. ولم نجعل النهي نصا في التحريم. ولم نجعل العام نصا في استغراق جميع الافراد لانه يحتمل اخراج بعضهم

9
00:02:56.650 --> 00:03:20.550
بدليل والخاص ظاهره ايضا الخصوص والا فقد يرد الخصم يراد به العلم ثم المطلق والمقيد المطلق ظاهره الاطلاق. يعني استغراق يعني شمول جميع الافراد على سبيل البدن جميع الافراد على سبيل البدن لا على سبيل الاستغراق. شو الفرق

10
00:03:20.650 --> 00:03:44.100
لو قلت لك يا شيخ بالحسن قلت له احضر لي قوارير الماء التي في الكرتون خلاص طيب احضرت لقارورة احظرت لثلاث قواعد ثلاث قوارير جمع صح ولا لا تكون ممتثل ولا لا؟ الكرتون فيه ثلاثين قارورة

11
00:03:44.600 --> 00:04:01.650
ممتثل؟ لا لان قولي احضر قوارير الماء عام يستغرق كل القوارير اللي في الصندوق فلا تمتثل الا باحضار كل القوارير. تمام؟ لكن لو قلت لك يا بالحسن احضر لي قواريرا من الماء. واحضرت لي ثلاثة ممتثل

12
00:04:01.650 --> 00:04:19.600
ممتازين لانه مطلق ينطبق بما يصح ان ينطلق عليه هذا اللفظ وبما انه جمع فيجزي ان تحظر اقل الجمع وهو ثلاثة عرفنا الفرق بين العام والمطلق طيب والمقيد ظاهره التقيد ويأتي تفصيل كل واحد من هذه الابواب

13
00:04:21.950 --> 00:04:37.500
على سبيل البدن لا الاستغراب يعني ايش البدل؟ يعني الكرتون فيه ثلاثين قارورة عندك لو اخذت هذي الثلاثة او هذي الثلاثة او هذي الثلاثة او هذي الثلاثة يفسد ذلك لا على سبيل الاستغراق الجميل

14
00:04:38.550 --> 00:05:04.150
المقيد ظاهره التقييد ويأتي تفصيله بعد قليل ان شاء الله  نبدأ بالامر الجدول وش يقول الدرس اليوم الدرس الان   الى الامر جيد الحمد لله يعني الحمد لله معنا وقت  ايه ثم ناخذ التطبيق

15
00:05:05.100 --> 00:05:23.150
ايه داخل مفهوم الغاية ان ما بعد الامر ليس داخلا في هذا الدرس طيب نقول ما هو تعريف الامر؟ الامر هو استدعاء الفعل بالقول وليس الغرض الان تحقيق هذا التعريف لان تعرف الاصوليين

16
00:05:23.350 --> 00:05:39.900
الاصوليون يعنون كثيرا بالحد المنطقي تبي يقول هل استدعاء افضل ولا نقول طلق ثم هل نقول طلب الفعل بالقول او نقول لهم من يعني تعريفات في الامر وتعريفات في كل مبحث من باع الاصول تعريفات نحن ليس الهدف عندنا تحقيق

17
00:05:39.950 --> 00:06:01.350
التعريف المختار المقصود ان تفهم استدعاء يعني طلب الفعل معروف قم هنا طلب لفعل وهو خلاص؟ بالقول يعني لو اسرت لك هكذا يقولون هذا لا يعتبر امرا. فاشارة الاشارة هكذا لا تدل على

18
00:06:01.350 --> 00:06:20.200
الوجوب ماشي؟ وهذا مبحث خلافي طبعا يدخل في ذلك ايضا ان القاعدة الفقهية تقول ايش الاشارة المفهومة كالنطق واضح؟ على كل حال هذا مبحث تفصيلي ليس هو داخل في حد درسنا

19
00:06:21.100 --> 00:06:39.000
ننتقل بعد ذلك الى صيغة الامر صيغة الامر اول شي نعرف ان الامر له صيغة تدل عليه واضح؟ ويفهم الامر بعدة طرائف مما يفهم به الامر فعل الامر. في قول الله عز وجل واقيموا الصلاة فعل

20
00:06:39.000 --> 00:07:07.000
امر يدل على الامر باقامة الصلاة. الثاني المضارع المقترن بلام الامر. مثل ايش ها  ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق. استدل بها على ركنية ايش؟ طواف الافاضة. امر. طيب الثالث اسم فعل الامر

21
00:07:07.450 --> 00:07:32.950
كقول الله عز وجل فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب خلاص ونحو ذلك الرابع قول الصحابي امرنا مما يستفاد منه الامر قول الصحابي امرنا واصلح منه قول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا قال الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على الامر ويدل على الوجوب

22
00:07:33.000 --> 00:07:49.900
واذا قال الصحابي امرنا او نهين ايظا هذا له حكم الرفع وان كان يحتمل ان يكون الامر غير النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا احتمال راجح ولا مرجوح؟ مرجوح. الاحتمال المرجوح ما يؤثر على ثبوت القاعدة. واضح؟ بعض الناس يقول لك لا يحتمل كذا

23
00:07:49.900 --> 00:08:15.050
اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. ما المقصود بقولنا اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال؟ اذا وجد الاحتمال المساوي تساوت الاحتمالات ما يصح تستدل بواحد منها وتترك الثاني واضح طرق الاحتمال على بعض افراد لا لا اي اذا تطرق الاحتمال هذا هو الظاهر نحن سبق معناه ان الاحتمال اذا تطرق الى اللفظ فاما ان

24
00:08:15.050 --> 00:08:33.750
تساوى بهذا هو المجمل الذي لا يصح الاستدلال به في احد المعاني واما اذا تطرق الاحتمال وكان احد الاحتمالات راجحا هذا ظاهر لابد من التمسك به والعمل به. واضح طيب قول الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او قول الصحابي امرنا هذا يدل على الامر. كذلك دلالة الامر

25
00:08:34.600 --> 00:08:46.400
يقول عندنا دلالة الامر بنفسه يعني بمجرده من غير نظر الى دليل اخر من غير اعتبار للقرائن بمجرده يدل على ايش قال لك يدل اولا على الوجوب وهذا مذهب جمهور اهل العلم

26
00:08:46.450 --> 00:09:00.900
انه الاصل في الامر ظاهره الوجوب. وايضا يدل على الفور عند الجمهور ايضا ومذهب الحنابل انه يقتضي الفور فالامر بالحج يدل على وجوب امتثال الحج فورا متى ما تحققت فيك الشروط ولا يجوز التأجيل

27
00:09:01.600 --> 00:09:16.200
طيب الثالث التكرار اذا امرت بالشيء فالواجب عليك ان تمتثل هذا الامر على الدوام ما تقول افعله مرة واترك باقي العمر لا تمتثل في جميع العمر واضح؟ ما امكن ذلك

28
00:09:16.450 --> 00:09:28.200
تمام؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. اذا اتقى الله يوم السبت وترك التقوى يوم الاحد نقول لا يجب امتثال هذا الامر على الفور وعلى على التكرار يعني على الدوام

29
00:09:28.500 --> 00:09:45.350
طيب الرابع الاجزاء. اذا امتثلت الامر يجزئ عنك فمقتضى الامر ان من فعل ما امر به اجزأ عنه فاذا امرت بالصلاة وصليت هل يجب عليك تصلي مرة ثانية؟ قل لا المقتضى الامر للاجساد

30
00:09:45.450 --> 00:10:05.450
واضح  في الامر المقتضى الامر بجميع شروطه طبعا. اذا تحققت امر بجميع شروطه هذا يقتضي الاجزاء مثال ذلك نعطيكم مثال على امر يقتضي الجزاء. رجل صام اليوم الاول والثاني والثالث الى يوم ثلاثين من رمضان

31
00:10:05.900 --> 00:10:20.650
خلاص؟ رمظان كم يجب الصوم ثلاثين يوم امتثل ولا ما امتثل؟ امتثل طيب ركب الطيارة وطلعت الطائرة وفي ظهرت الشمس هل يجب عليه الصوم هل يجب عليه قضاء هذا اليوم

32
00:10:21.500 --> 00:10:35.750
ها لا ليش؟ لانه امتثل وخرج من العهدة لكن قد يقال بوجوب الامساك لحرمة الشهر اما من جهة الصيام وفرق طبعا بين وجوب الصيام وبين وجوب الامساك وهذا محل بحث فقهي وليس اصولي. طيب

33
00:10:35.950 --> 00:11:04.200
من من مقتضيات الامر ومن دلالات الامر بنفسه دلالته على النهي عن ضده فالامر بالصوم نهي عن الافطار. الافطار. والامر العفة مثلا نهي عن الزنا ونحو ذلك الامر الاخير وهو مسائل الخلاف عند العلماء والجمهور على خلافه وان كان الحنابلة يقولون به وهو ان الامر يدل على وجوب قظاء المؤقت ان فات

34
00:11:04.200 --> 00:11:20.150
اذا امرت بامر وحدد الشرع له وقت فلن تفعله في هذا الوقت عمدا يجب عليك القضاء ويبقى في ذمتك ولا خلاص بخروج وقته لا يجب يقولون يجب ولو خرج وقته مثاله زكاة الفطر فان

35
00:11:20.150 --> 00:11:37.650
اخر وقت لزكاة الفطر وغروب الشمس يوم العيد على المذهب. فاذا غربت شمس يوم العيد ولم يخرج زكاة الفطر وسألك قال هل يجب عليه افراجه؟ تقول نعم ان كنت حنبليا تقول نعم ليش؟ لان القضاء وهذه المسألة اللي تعرف في الاصول بمسألة هل القضاء يجب بالامر

36
00:11:37.650 --> 00:11:53.200
الاول او يفتقر الى امر جديد. المذهب يقولون القضاء يجب بالامر الاول. ولو في مسألة خلاف مشهور عند الاصولية فمن يقول القضاء لا يجب بالامر الاول بل يحتاج الى امر جديد يقول ما الدليل على قضاء زكاة الفطر

37
00:11:53.450 --> 00:12:07.150
الشرع حدد لها وقت انت تقول تخرج بعد الوقت ما دليلك على ذلك هذا اللي يقول القظاء يفتقر الى امر جديد. اما اللي يقول يجب الامر الاول يقول لا الشرع امر بها وانت ما امتثلت الامر في الوقت يبقى في ذمتك ستخرجه بعد

38
00:12:07.300 --> 00:12:27.950
الوقت. واضح؟ كذلك مثلا الصلاة من ترك الصلاة عمدا يأتي في التطبيقات اذا هذه دلالة الامر بنفسه يعني بمجرده الامر المطلق دلالة الامر بغيره نقول بحسب الدليل. فقد يدل الدليل على ان الامر هذا للاباحة. وليس للوجوب ولا للندب

39
00:12:28.100 --> 00:12:47.400
كقوله سبحانه وتعالى فاذا تطهرن فاتوهن. او قوله سبحانه وتعالى فاذا احللتم فاصطادوا هذا امر لكن يدل على ايش اباحة اباحة الصيد. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض تمام؟ وقد يدل الدليل الجزئي على ان هذا الامر مراد به الندب. كقوله صلى الله عليه وسلم

40
00:12:47.650 --> 00:12:55.512
اوتروا يا اهل القرآن هذا بالنسبة للامر. ننتقل الان الى التطبيقات. ارجو ان الامور الى الان واضحة