﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:30.550
طيب   ماشي الامور يا شيخ. ان شاء الله. تفضل يا شيخ ايوه ايوه هذا الايماء والتنبيه يذكر ايضا في مسالك العلم تمام الامام والتنبيه سنذكره الان ذكرناه الان في اقسام المنطوق غير الصريح الامام الترمذي. وسيأتي معنا مرة اخرى في

2
00:00:31.000 --> 00:00:56.000
مسالك العلة في باب القياس طيب اخر شي وصلنا له  نبدأ في التمارين النص والظاهر والمجمع السؤال الاول يقول ميز دلالة النص من غيرها مما يأتي. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة. دلالة هذه الاية على تحريم الميتة. كذا بدون تفصيل

3
00:00:56.000 --> 00:01:17.250
ها؟ لا هو يسألك عن النص هو الظاهر لان ميز دلالة النص من غيره نقول هذه دلالة نصية حرمت عليكم تدل على تحريم الميتة دلالة نصين نعم دلالة نصية لان هذه الاية لا تحتمل ان يكون المراد كراهة

4
00:01:17.550 --> 00:01:42.550
الميتة او وجوب الميتة ولاحظ اننا لم نقل تحريم اكل الميتة واضح عندما قلنا تحريم الميتة فعبرنا بنفس التعبير الذي عبرت به الاية فتكون دلالة نص طيب دلالة الاية على تحريم اكل الميتة. هذي فيها تقدير

5
00:01:42.600 --> 00:02:00.950
حرمت عليكم الميتة. ما الذي حرم اكلها اذا قلنا تحريم اكل الميتة يصير دلالة ها الاقتضاء واضح حرمت عليكم يعني حرم عليكم ما اكلوا الميتة تحقير محذوف مقدر. واضح انه شايفه

6
00:02:01.150 --> 00:02:27.850
تمام؟ طيب تحريم جلد الميتة المدبوب من قوله تعالى حرمت عليكم الميتات نص مجمل. ظاهر. واضح؟ الظاهر يقبل ان ان يخرج عن ظاهره ولا لا ها؟ نقول حرمت عليكم الميتة. لو جاء دليل اخر الميتة ليست محرمة. نقول هذا نسخ

7
00:02:28.050 --> 00:02:48.700
ما يحتمل الا تحريم الميتة فاذا رفع تحريم الميتة صار نسخا واضح لكن اذا استثني من الميتة اشياء فقال يجوز استعمال الجلد نقول دلالة العام على افراده ظاهر والمنص؟ ظاهر فاخراج بعض الافراد

8
00:02:48.850 --> 00:03:03.750
وارد ولهذا تحريم جلد الميت المدبوغ هذي دلالة ظاهر وليست دلالة نص ولهذا احتمل التأويل واضح يا مشايخ طيب تحريم الربا من قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. نص. نص

9
00:03:03.850 --> 00:03:21.350
ما فيه ما يحتمل ان ما يحتمل ان الاية هذي تدل على عدم تحريم الرب او تدل على كراهة الربا او تدل على جواز الربا. خلاص  فهي من تأويل يكون هذا من باب التأويل لانها دلالة العام على افراده طيب تحريم بيع التمر

10
00:03:21.750 --> 00:03:39.750
بالرطب من قوله تعالى وحرم الربا. ها؟ هذا يمكن ان يكون من باب الظاهر ممكن يكون من باب الظاهر ولا يكون نصا ابدا. ليش؟ لانه مهما كان فان دلالة العام على افراده

11
00:03:40.450 --> 00:04:02.550
نصية ولا ظاهر؟ ظاهر مشروعية الاشهاد على البيع من قوله تعالى واشهدوا الى تبايعهم. نص ليش ما نص؟ لانه قلنا مشروعية لم نقل وجوب لو قال وجوب صارت ظاهر واضح؟ صارت ظاهر لكن هنا لا يحتمل ان يكون الاشهاد على البيع غير مشروع. او محرم يحتمل

12
00:04:03.000 --> 00:04:20.250
هذا الاحتمال باطل لا لا يمكن ان تدل عليه دلالة اللفظ  نعم؟ اذا قلنا واشهدوا اذا تبايعتم تدل على وجوب الاشهاد على البيع. نقول هذا ظاهر لكن هذا الظاهر بنفسه

13
00:04:20.250 --> 00:04:37.700
قد دل الدليل على تأويله فيكون ايش؟ مؤول. ويكون هذا ليس بواجب ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم تبايع ولم يشهد تمام في مثل حديث جابر لما باعه الجمل ليقيم وفي قصة خزيمة بن ثابت

14
00:04:38.350 --> 00:04:54.300
تمام طيب وجوب الاشهادة على البيع قلنا ظاهر ظاهر ويحتمل التأويل ولا لا؟ يحتمل بل هو مؤول. بل هو مؤول عن هذا الوجوب. فهو مصروف عن ظاهره الى الاستحباب او الارشاد

15
00:04:55.250 --> 00:05:11.900
طيب نبوة ابراهيم عليه السلام في قوله تعالى واذكر واذكر بالكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا. نص نص ما يحتمل انه لم يكن نبي عدد ايام الصيام فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة درجات تلك عشرة كاملة

16
00:05:12.600 --> 00:05:30.450
نص ما في الا عشرة ثبوت الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى محمد رسول الله نص واضح وهنا تنبيه ان نفس الدليل الواحد قد يكون نصا على شيء ظاهرا في شيء اخر

17
00:05:31.200 --> 00:05:57.200
جيد فقول الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم نص في مشروعية ظاهر في الوجوب تمام طيب قول الله سبحانه وتعالى اعطيكم مثال قول الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة دللته على دلالته على مشروعية اقامة الصلاة نص. على وجوب اقامة الصلاة. ها. على وجوب اقامة الصلاة

18
00:05:57.200 --> 00:06:17.050
يحتمل الظد من حيث دلالة اللفظ يحتمل ان اقامة الصلاة مندوبة لكن هذا الاحتمال باطل قطعا باطل قطعا للادلة الاخرى الصريحة فالصراحة في الادلة الاخرى اما هذا النص من حيث هو مو بمعنى ان هذا النص ظاهر انه معنى ان المسألة ليست ثابتة

19
00:06:17.050 --> 00:06:38.100
قطعيا هذا النصف لا يفيد القطعية لكن القطعية ثابتة بادلة اخرى واضح تمام؟ طيب يعني لو قال لك قائل مثلا اكرم الطلاب المجتهدين لو لم تكرمهم الظاهر هذا انك سوف تعاقب

20
00:06:38.200 --> 00:06:53.750
صح ولا لا؟ لكن يحتمل انك ما تعاب فاذا قال لك في مجلس اخر ترى اذا ما اذا ما اكرمتهم تعاقب الاول ظاهر والثاني نص واضح؟ فكونا نقول الاول ظاهر لا يعني ان المسألة في حد ذاتها ليست ثابتة

21
00:06:53.850 --> 00:07:12.950
ثبوتا قطعية جيد طيب اقيموا الصلاة دلالته على مشروعية الصلاة نص على وجوب الصلاة ظاهر على صفة الصلاة مجمل شفتها؟ النص نفسه من وجه نص الدليل نفسه من وجه هو نص دلالته نصية

22
00:07:13.000 --> 00:07:28.100
ومن وجه دلالته ظاهر ومن وجه دلالته مجملة فدلالة اقموا الصلاة على مشروعية الصلاة نص على وجوب الصلاة؟ ظاهرة. على صفة الصلاة كم ركعة؟ مجمل. يحتمل انه اربع يحتمل انه خمس يحتمل انه هذا الوقت يحتمل واضح

23
00:07:28.300 --> 00:07:46.650
تمام يا شيخ خالد الظاهر يحتمل عدة احتمالات احدها ارجح فالوجوب ارجح من الاستحباب ابدا النص ما يحتمل الا معنى واحد ما يحتمل عدم المشروعية لا يمكن ان تكونوا واقيموا الصلاة تقول لي عدم مشروعي هذا احتمال غير وارد

24
00:07:47.250 --> 00:08:06.100
واضح؟ لكن وجوب الصلاة نقول هذا احتمال راجح. والندب احتمال وارد لكن الغينا الاحتمال هذا لادلة اخرى واضح؟ طيب دلالة واقيموا الصلاة على ان صلاة الظهر اربع ركعات واضح بينه ادلة اخرى

25
00:08:08.600 --> 00:08:22.850
لأ هو متساوي الدلالة متساوية. اقيموا الصلاة معناها لازم تصلي. بس كيف تصلي؟ يحتمل ان تصلي اربع خمس ست سبع عشر عشرين احتمالات طب لا تكون محصورة واضح فنقول هذا دلالة ودلالة مجمل

26
00:08:23.150 --> 00:08:46.600
جيدا لا بالنسبة لعدد الركعات ما هو اول ها لكن دلالته مثلا لا لا هو ما هم اول هنا طيب قال قول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. دلالته على قبح الغيبة. نص. ما يحتمل ان تكون هذه

27
00:08:46.600 --> 00:09:06.900
تدل على فضل الغيبة ممكن ممكن تدل على ان الغيبة وعدم الغيبة مستوي الطرفين تدل على قبح الغيبة طيب تحريم غيبة المجاهر بالمعصية من قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. ظاهر؟ واضح؟ فقد يأتي دليل يدل على تأويل هذا الظاهر

28
00:09:06.900 --> 00:09:25.850
اخراج من ظاهره تحريم بيع الخمر من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله حرم وفي حرم بيع الخمر. نص يحتمل محرمة ما في احتمال خلاص طيب تحريم بيع المنتجات الكحولية لان المنتجات الكحولية داخلة في عموم الخمر. نقول هذا ظاهر

29
00:09:26.000 --> 00:09:43.000
وليس بمجمل طبعا هذا يعني نحن نقول ظاهر من باب التمثيل والا ففيه بحث اخر طيب تحريم الدماء والاموال من قوله صلى الله عليه وسلم دماء المسلمين فان دماءكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم

30
00:09:43.000 --> 00:09:59.600
نص ما يحتمل انه والله تحريمها انه يكره او يباح خلاص طيب تحريم التعزير باخذ المال من قوله تعالى فان من قوله صلى الله عليه وسلم فان دمائكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا

31
00:09:59.600 --> 00:10:19.950
نقول هذا ظاهر وليس نصا لانه هذا داخل في العموم. ودلالة العموم على افراده. ظاهر. تمام طيب السؤال الثاني بين الدلالات النصية من الادلة الاتية  طيب بين دلالة النصية من قوله تعالى وقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم

32
00:10:20.950 --> 00:10:38.400
كفر من قالوا ان المسيح هو المسيح ان الله هو المسيحيون هذا منطوق هذا نص ما علينا بمنطوق المفهوم يأتي الان تطبيقات طيب ننتقل لما بعده عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن الله تبارك وتعالى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا

33
00:10:38.500 --> 00:10:54.550
الظلم مكروه واللي محرم. محرم. محرم. يحتمل من هذا الحديث انه مكروه؟ لا. لا. لو قال لا تظالموا واضح فعلا يحتمل لكن اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلما هذا نص في تحريم الظلم

34
00:10:57.000 --> 00:11:19.050
الاختلالات  لا الدلالات النصية بينة الدلالات التي ليست نصية لا تبينها هذا الموقف هذا مفهوم المخالفة جيد طيب حديث احل الله لنا الغنائم دلالة على جواز على حل الغنائم  ها

35
00:11:19.700 --> 00:11:41.800
نص واضح طيب دلالته على عدم حل الغنائم لغيرنا. احل الله لنا الغنائم. لا هذا تقسيم ثاني الان ندخل في وهي؟ المفهوم مفهوم المخالف واضح؟ طيب. نحن نبغى النصية الان. حديث المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد

36
00:11:41.800 --> 00:12:07.750
البنات تحريم عقوق الامهات نص تحريم ولد البنات نص نعم طيب كل كل شراب اسكر فهو حرام نصف تحريم كل شراب مسكر واضح طيب جواز الشراب غير المسكر هذي فلة من طوق هذي مفهوم مخالف

37
00:12:08.050 --> 00:12:25.550
خلاص طيب ايما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان اصابها فلها فلها مهر وبما اصاب منها فان الشجر فالسلطان ولي من لا ولي له. دلالته على بطلان النكاح بغير ولي؟ نص. واضح؟ لا يحتمل

38
00:12:25.650 --> 00:12:48.300
غيره لكن البحث في الثبوت هو معنى انه النص ممكن تجيب لي حديث ضعيف دلالته نصية لكنه ايش؟ ضعيف فالبحث هنا في الثبوت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة

39
00:12:49.050 --> 00:13:14.850
بنصف ايش  فرضية الصلاة اربع ركعات في الحضر في السفر ركعتين. طيب دلالة هذا الحديث على شمول ذلك للسفر القصير والطويل  في السفر ركعتين طويلا وقصيرا لا في السفر اسم مفرد معرف بال عموم دلالة نص ولا ظاهر؟ ظاهر يحتمل

40
00:13:14.900 --> 00:13:29.300
التأويل وقد جاءت ادلة تدل على ان السفر انما هو السفر الطويل اربعة برج وليس هذا محل تحقيق المسجد  طيب بين دلالة الظاهر في النصوص الاتية الشفعة للجار مع حديث

41
00:13:29.450 --> 00:13:55.800
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شبهة    كلها تصفية لكن يبغى المطلوب او لا لا لا تدل عليه لا لا مو هذا المراد المراد الدلالات النصية يعني لا ما هي كلها نصية. دلالة الحديث على شمول السفر الطويل والقصير

42
00:13:55.950 --> 00:14:12.950
واه هو يقصد انه كل نص لكن انت تقصد هو النص في اي شيء لا لا ما هو هذا نحن بينا النص في كل شيء خلاص هذا المطلوب. طيب هذوك؟ هذا هو المطلوب

43
00:14:13.100 --> 00:14:29.100
يعني خل نرجع للادلة السابقة. ما نعطيك مثال اي ما امرأة دلالة هذا الحديث على دخول الثيب والبكر لو قال لي واحد يدل هذا الحديث على ان الثيب والبكر كلاهما لا تزوج الا بولي

44
00:14:29.400 --> 00:14:45.100
برعاية ايه يا شيخ واحد فكل الادلة هذي فيها جزء منها ظاهر وفيها جزء منها نص. واضح طيب يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. دلالة الحديث على عدم جواز ظلم الكافر

45
00:14:45.750 --> 00:15:04.650
واضح ثمان مشايخ طيب فنحن نسأل عن الدلالة النصي. تحريم الظلم هذي دلالة نصي. لكن تحريم الظلم للكافر. هنا جينا ندخل في ايش طيب طيب دلالة الظاهر النصوص الاتية الشفعة للجار

46
00:15:04.800 --> 00:15:28.500
مع حديث فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة الان الشفعة للجار يعم الجار الشريك والجار المجاور الذي بينك وبينه حد معلوم. الان عندنا اثنين عندنا واحد انا وابو الحسن راح نشتري له ارض وهذي الارض انا وياها مختلطين فيها لم تفرز بينا

47
00:15:29.050 --> 00:15:47.800
يسمى هذا جار في اللغة تم جاره خلاص؟ طيب ويطلق الجار في الاغلب على الجار المجاور غير الشريك. فاذا صار بيني وبينك ارض متميزة ارضي عن ارضك انت جاري هذي ارضي وهذي ارضك هذا يسمى جار ولا لا

48
00:15:47.900 --> 00:16:05.100
ما المراد بهذا الحديث؟ قال الشفعة للجار مع حديث فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعت ظاهر هذا الحديث شفعة للجار ثبوت الشفعة للجار المجاور ولو لم يكن شريكا الشمعة للجار لا بس حديث الشفعة للجار وحده

49
00:16:05.950 --> 00:16:27.500
ايجار حتى لو لم يكن شريكا صح ولا لا؟ طيب لما قال الحديث الاخر فاذا وقعت الحدود فلا شفعة ها وش يصير الشوف على الجار نحملها على المعنى الراجح من حيث الاصل ولا على المعنى المرجوح صار راجحا بدليل اخر

50
00:16:27.500 --> 00:16:42.000
المعنى المرجوح الذي هو حمل الحديث على الشريك تمام؟ هذا معنى مرجوك والا في الغالب ان يطلق الجار على غير الشريك واضح؟ لكن الدليل الاخر جعل الحديث الاول هذا يسمى ايش

51
00:16:42.450 --> 00:16:58.950
المؤول خلاص تأولنا الحديث الاول عن ظاهره وحملناه على الشرك. خلاص فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قرأت فعل ماضي ولا مضارع ولا شو؟ ماضي. اذا قرأت فاستعذ. اذا متى تقرأ

52
00:16:58.950 --> 00:17:20.900
اذا متى تقرأ؟ متى تستعد بعد القراءة لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد قبر القراءة فدل ذلك على ان ايش نحمل اللفظ على المعنى الاخر وهو وهو انه يأيأ انه يستعيذ قبل القراءة. والا فظاهره بنفسه اذا قرأت فاستعد

53
00:17:21.150 --> 00:17:36.850
يعني بعد القراءة لكن هذا الظاهر مؤول عند ظاهره ولا لا؟ مؤول عن ظاهره. يسمى هذا مؤول فيكون ظاهره بغيره لا بنفسه ماشي الثالث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ظاهره اللزوم

54
00:17:37.200 --> 00:17:52.000
ولا عدم اللزوم؟ الواجب يطلق على معنيين على المتأكد ولو لم يكن لازما وعلى اللازم الاصل ان نحمله على اللازم لكن جاء الحديث الاخر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل فالغسل افضل

55
00:17:52.100 --> 00:18:09.850
فاولنا الحديث الاول عن الوجوب وحملناه على المتأكد المندوب واتموا الحج والعمرة لله. ما حكم اتمام الحج والعمرة  فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر يدل على وجوب زكاة الفطر

56
00:18:10.150 --> 00:18:30.950
واضح وعند الحنفية زكاة الفطر ليست فرضا وانما هي واجب ليش؟ اصطلاح عندهم ليس هذا محل ذكري نعم  مفهوم لا لا لا ما نقول ظاهر هو مفهوم لا لا تدخل هذا في هذا

57
00:18:31.000 --> 00:18:56.900
الا ممكن ممكن يصبح ظاهر ممكن يصبح ظاهر على كل حال نحن نقول التقسيم هذا يختلف عن التقسيمات طيب تفضل يا شيخ   لفظة واجب هل هي نص في الوجوب لو كانت هذه اللفظة في كتاب من كتب المتون عند المتأخرين

58
00:18:57.000 --> 00:19:13.950
نقول له نص في الوجود لكن هذا اللفظ اصطلاح عند اهل العلم الواجب هو ما ليس بمندوب. يعني لفظة الواجب عند المتأخرين نص في انه ليس مندوبا واضح لكن هذا اصطلاح عندهم

59
00:19:14.250 --> 00:19:40.300
واضح؟ فلا نحمل كلام الشرع على اصطلاح المتكرر  محتمل نعم. ولم يأتي عندنا دليل يعني هذا الاحتمال عند المتأخرين في كلام المتأخرين يفسروا بعرفهم لكن النص الشرعي لا تفسره بالعرف المتأخر واظح؟ هذي قظية مهمة النص الشرعي يفسر باصطلاح الشرع

60
00:19:41.000 --> 00:20:03.950
او بالحقيقة اللغوية ان لم يوجد حقيقة شرعية جميل طيب اذا اصطلح المتأخرون على معنى هل نفسر النصوص الشرعية به يعني مثلا اذا اصطلح اصوليون الاصوليون على ان الكراهة هي ما ليس بمحرم

61
00:20:04.150 --> 00:20:22.850
هل نحمل قول الله عز وجل في كل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها انه ليس بمحرم؟ لا لا ما تفسر النص الشرعي بالحقيقة الاصطلاحية المتأخرة طيب بين نوع الدلالة نص ظاهر مؤول مجمل دلالة حديث اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سمعه

62
00:20:23.850 --> 00:20:44.600
على وجوب الغسل  اه. فليغسل امره. الامر يدل على الوجوب نصا ولا ظاهرا؟ ظاهر. الامر ظاهر في الوجوب وليس بنص فيه. لو كان الامر بنص بالوجوب نقول ان الامر لا يحتمل الا الوجوب. وهذا الامر ليس كذلك. الامر يحتمل الندب صح ولا لا؟ فنقول هذا

63
00:20:44.900 --> 00:21:01.150
دلالته ظاهر ونحن لما نقول ان الظاهر يحتمل النقيض هل معنى هذا ان الموضوع يعني مخير الانسان بين حمله على الراجح وحمله على المرجوح؟ لا يجب العمل وجوبا قطعيا يجب العمل بظاهره حتى يأتي دليل على تأويله. اما تأتي اول النصب

64
00:21:01.150 --> 00:21:23.100
غير دليل هذا باطل هذا مهم فهمه دلالة حديث اذا شرب الكب في اناء حليب فليغسله سبعا على شهور ذلك لكلب الصيد. والكلب المأذون في اتخاذه ظاهر دلالة حديث اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا على مشروعية غسل الاناء اذا شرب الكلب فيه نص مشروعية الان ما

65
00:21:23.100 --> 00:21:39.950
انه والله محرم واظح دلالة حديث صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة على فضل صلاة الجماعة نص نص عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها دلالته على مشروعية الصلاة على وقتك نص؟ هم

66
00:21:40.400 --> 00:21:53.550
دلالة حديث ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده وانهما لا يتخسفان بموت احد ولا لحياته اذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. على ان الكسوف ليس بسبب موت احد

67
00:21:53.650 --> 00:22:12.900
دلالة الحديث السابق على وجوب صلاة الكسوف ظاهر ظاهر ليش؟ لان الامر يحتمل الندب وقد تأوله جماعة من اهل العلم قالوا ليس المراد به الوجوب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاعرابي لما قال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تتطوع فدل على ان المراد بالامر هنا الندب

68
00:22:12.900 --> 00:22:35.400
وليس الوجوب. اذا يحتمل التأويل ولا لا؟ يحتمل التأويل طيب دلالة الحديث السابق على استحباب صلاة الكسوف اذا جمعناهما حديث كم الصلوات في اليوم والليلة؟ قال الاعرابي هل علي غيرها؟ قال لا الا انت تطوع نقول دلال ايش؟ يكون الحديث الاول مؤول مؤول ظاء مؤول بالحديث الثاني

69
00:22:36.500 --> 00:22:54.000
دلالة قوله تعالى واقيموا الصلاة على وجوب الصلاة قلنا نص ظاهر على هيئة الصلاة مجمل دلالة قوله تعالى واتوا الزكاة على وجوب الزكاة. ظاهر. دلالة قوله تعالى واتوا الزكاة على المخرج والنصاب مجمل. مجمل

70
00:22:54.000 --> 00:23:06.050
فان الاية لم تبين نصابا يحتمل ان يكون النصاب مائة درهم ويحتمل مئتين درهم ويحتمل ثلاث مئة درهم واضح بين وجه الاجمال فيما يأتي واقيموا الصلاة. وبينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الاجمال وين

71
00:23:06.100 --> 00:23:26.200
الصفة. نعم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون الاجمال في اشتراك لفظ مشترك بين الحيض والطهر الا ان يعفون او يعفو والذي بيده عقدة النكاح اختلف العلماء الذي بيده عقدة النكاح هل هو الولي او الزوج؟ واضح؟ هذا مشترك جاء حديث ولي العقد الزوج

72
00:23:26.400 --> 00:23:42.700
تجد فيه ضعف قوله تعالى وان تعفوا اقرب للتقوى هذا الحديث وهذه الاية دلت على ان المراد بالمجمل الان مجمل ويحتمل الوليد والزوج على حد السواء لكن هذه الادلة دلت على ان المراد به الزوج

73
00:23:42.800 --> 00:23:57.300
تمام؟ وامسحوا برؤوسكم اه برؤوسكم هل الباء للتبعيظ ولا للالصاق؟ فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح رأسه كله فبين المجمل في الاية فدل على ان المراد المعنى

74
00:23:57.700 --> 00:24:12.950
الثاني وهو وهو الالصاق وليس التبعير. ليش؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام بينه بفعله لا يمنع النجار جاره ان يغرز ان يغرز خشبه في جداره في جداره الظمير يرجع على الجار

75
00:24:13.600 --> 00:24:34.400
يعني لا يمنع الجار ان يغرز الجار خشبه في جدار جاره يعني عندنا زيد وعمرو عندنا زيت زيد يبغى يبني وغرز خشبه في جدار عمرو الحديث يراد به هذا المعنى ولا لا يمنع عمرو زيد ان يغرس خشبه في جدار زيد نفسه

76
00:24:34.400 --> 00:24:52.300
محتمل الضمير يحتمل الرجوع على الاول وعلى الثاني صح ولا لا عود الضمير هذا دلع اجمال مجمل جاءت رواية للجار ان يضع خشبه على جدار جاره وين كاين؟ فسرت الظمير فهذا مجمل هذا

77
00:24:52.350 --> 00:25:09.850
مبين له احلت لكم بينة الانعام الا ما يتلى عليكم وش اللي يتلى عليكم؟ مجمل احال على شيء ما نسيت العين وجاءت في الاية الاخرى حكمت عليكم الميتة والدم ونحن والخنزير والمخنقة والموقوذة والمتردية والمطيحة الى اخره فهذا

78
00:25:09.850 --> 00:25:23.229
الاجمال انه احال على امر غير مذكور مجبول مبهم لم يتابع. نعم