﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.300
نقول اللفظ اما مطلق او مقيد المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. تذكرون يوم قلت لابن حسن قلت له اعطني قوارير ماء او قارورة هذي قارورة ماء

2
00:00:17.600 --> 00:00:36.650
اللفظ يتناول واحد غير معين هل يتناول القارورة بعينها؟ لا يتناول القارورة لكن غير معينة. باعتبار حقيقة شاملة للجنسية. حقيقة من الجسم وهو قولنا قارورة فان القارورة حقيقة تشمل جميع القوارير. واضح؟ لكن ما تشمل النساء لان

3
00:00:36.750 --> 00:00:56.300
ايه هذا مجاز ولا يحمل اللفظ على حقيقته مجازي في وقت واحد لا حقيقة صح؟ طيب الثاني اذا الاول مطلق. فلو قلت بالحسن اعطني القارورة طيب لو كتب الحسن راح يجيب لي قارورة وقلت اعطني قارورة

4
00:00:57.450 --> 00:01:17.450
زجاجية خلاص هنا قيدت المطلق الاول ما تناول معينا هذا اذا قلت له اعطني القارورة الفلانية او موصوفا بزائد عن حقيقة جنسه فان قولنا زجاج قارورة من الزجاج هذا زائد عن حقيقة القرار وهذي القارورة تكون من الزجاج وتكون مثلا من البلاستيك

5
00:01:17.550 --> 00:01:35.150
طيب المقيد ثلاث انواع اذا كان المقيد موافقا للمطلق في الحكم والسبب قلت يا ابو الحسن اعطني قارورة فلما مظيت قليلا قلت اعطني قارورة من الزجاج اتيتني بقارورة ليست من الزجاج قلت انا تمسكت بالنص الاول

6
00:01:35.350 --> 00:01:51.650
تكون ممتثل؟ لا العربي يفهم ان هذا يحمل المطلق فيه على المقيد. فاذا كان المطلق والمقيد كلاهما متفقان في الحكم والسبب وجب حمل المطلق على المقيد مثال ذلك نقول مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى

7
00:01:52.000 --> 00:02:11.950
اه على سبيل المثال في اه التيمم تمسحوا بوجوهكم وايديكم هذي اية. الاية الثانية فامسحوا بوجوهكم وايديكم الى الله منه. منه فهل نقول نحن نحمل المطرق ان نقيد ونقول لابد ان يمسح

8
00:02:12.000 --> 00:02:32.000
ان يمسح بشيء يعلق في اليد حتى يحصل التبعيض الذي دلت عليه الاية منه نقول نعم يحمل المطلق على ابن القيم فلو ظرب صخرة يابسة لا يمكن ان يعلق شيء منه في يده ومسح يحصل الامتثال نقول لا. ليش؟ لانه لابد من الحمل المطلق على المقيد متفق في الحكم الحكم

9
00:02:32.000 --> 00:02:55.400
وهو الامر بالمسح والسبب واحد وهو الحدث او القيام من الصلاة تمام اذا هذا موافق في الحكم وفي السبب. الثاني اذا كان مخالفا للمطلق في الحكم والسبب جميعا المخالف للمطلق في الحكم وفي السور جميعا. مثاله قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

10
00:02:55.500 --> 00:03:20.800
الحكم هنا قطع اليد. السبب السرقة تمام؟ طيب في الالة الاخرى قيدت اليد. هنا مطلق اليد والسرق والسرقة فاقطعوا ايديهم مطلقة. ما قالوا الى الرسخ ولا قال الى الكوع المرفق ولا قال ولم يقيدها. في الاية الاخرى قال الله عز وجل اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فاذا سرق السارق نقطع يده من وين

11
00:03:20.800 --> 00:03:38.350
هاه نقول لا يحمل المطلق على المقيد هنا لماذا لان اختلف السبب واختلف الحكم جميعا اذا اختلف السبب والحكم لا يحمل المطلق المقيد ما تقطع فريد السرق من المرفق. تمام؟ الثالث اذا كان المطلق موافق

12
00:03:38.350 --> 00:03:54.850
في الحكم دون السبب مثاله قالوا مثاله في كفارة الظهار او في كفارة نعم في كفارة الظن. قال الله عز وجل في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل ان يتماسه. رقبة

13
00:03:55.050 --> 00:04:13.250
لم يقيد هلاك بكونها مؤمنة ولا بغير ذلك جيد طيب قال الله عز وجل في اية القتل كفارة قتل الخطأ فتحرير رقبتي مؤمنة من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة

14
00:04:13.600 --> 00:04:33.950
طيب الحكم هنا عتق وهنا عتق متفق الحكم ولا لا؟ السبب هنا قتل هنا ظهار. هل نحن من المطلق على المقيد ولا؟ الجمهور يحملون المطلق على المقيد يقولون نعم فاذا ظاهر الرجل من امرأته واراد ان يكفر لا يصح ان يكفر الا برقبة مؤمنة

15
00:04:34.050 --> 00:04:53.250
الرابع اذا كان موافقا للمطلق فالسبب دون الحكم مثال ذلك قالوا مثال ذلك في اية التيمم اطلق اليد قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم من وين اليد من مرفق من غير ما وجد مطلق صح ولا لا

16
00:04:54.500 --> 00:05:10.450
في اية الوضوء قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق قيدها بانها الى المرفد واضح طيب نأتي وننظر في الحكم هنا غسل في الوضوء غسل وفي التيمم مسح

17
00:05:11.000 --> 00:05:31.700
انت مو مسح امسحه خلاص؟ فالغسل حكم مختلف عن المسح. لكن السبب كلها اذا قمتم الى الصلاة. كلها تتعلق بالقيام الى الصلاة او بالحدث. واضح فالسبب متفق لكن الحكم مختلف هل يحمل نطق عن طيب؟ نقول لا. لا يحمل نطق عن القيم. خلاصة ذلك ان نقول انه اذا اتفق في الحكم

18
00:05:31.750 --> 00:05:44.900
اذا وافق المقيد المطلق في الحكم قيده. والا فلا يقيد. اذا النظر الى الموافقة في الحكم. هذا ما يتعلق بمسح المطلق والمقيد