﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.200
السؤال الثالث عشر من خلال قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. بين حكم بيع الاسم التجاري. ووجه الاستدلال ثم رد من خلال الاية على القول بان الربا المحرم وانما يكون في القروض التي يقصد بها الاستهلاك لا الى الانتاج بناء على ان اللبن الاستهلاكي في استغلال السلام وكذلك في جبل متاجر. نبدأ بالمسألة الاولى

2
00:00:19.050 --> 00:00:44.950
حكم بيع الاسم التجاري واحل الله البيع   بالخلف مدرس الحلقة في التحفيظ يجوز طيب ليش عموم معرف فيفيد العموم ويشمل ذلك ببيع الاسم التجاري طيب وحرم الربا هل يشمل الربا الانتاجي

3
00:00:45.600 --> 00:01:08.150
ولا فقط الربا الاستهلاكي. اي ربا انتاجي ولا استهلاكي ليش؟ لان الربا معرف بال وهي من صيغ العموم واظح يا مشايخ قال الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان استدل به على عدم جوازه يعني على تحريم فتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية بين وجه الاستدلال من خلال القواعد الاصولية

4
00:01:08.550 --> 00:01:28.300
ما نبغى واحد من الاخوة في الخلف يجاوب اعد السلام تفضل يا شيخ او اللي وراك وراك يلا انت انت نعم انت تسألني يا شيخ ولا ولا تجيب على السؤال

5
00:01:28.700 --> 00:01:55.400
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم معرف بال فيقتضي كل اثم. ومن الاثم الربا. طيب في هذه الاية عندنا عمومان عموما في التعاون وعموم في المتعاون عليه عموما التعاون يشمل التعاون سواء كان التعاون بايداع حساب جاري او بغير صورة اخرى

6
00:01:55.950 --> 00:02:12.600
وعموم الاثم يشمل سواء كان الاثم قروظ او او ربا او غير ذلك ماشي لكن من يبين لنا صيغة العموم التي تتعلق بالتعاون الاثم واضح معرف باله صلى الله عليه وسلم لكن التعاون

7
00:02:14.200 --> 00:02:38.300
دقيقة بس نسمع الشيخ احسنت ما شاء الله عليك هو قوله ولا تعاونوا لا من اي صيغ العموم من صيغة النكرة في سياق النهي. وين النكرة تعاونوا الافعال نكرات بالاجماع

8
00:02:38.600 --> 00:02:58.600
ذكره في البحر المحيط نقله عن بعض اللغويين ان ان الافعال نكرات. فلا تتعاونوا يعني لا تتعاون اي تعاون. واضح ثم قال السؤال الخامس عشر استدل بقوله تعالى حرمت استدلت بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. على عدم جواز اكل ما قتل ما قتل بالصعب بالصعق الكهربائي

9
00:02:58.600 --> 00:03:14.100
اذا التحريم بين وجه الاستدلال هذا يتعلق بمبحث العموم ولا باي مبحث  العموم ولا النهي العموم نعم. اما النهي هنا ليس مستفاد من صيغة النهي. يستفاد من صيغة خبرية حرمت

10
00:03:14.450 --> 00:03:33.750
طيب طيب العموم هنا الميتة يشمل كل ميتة سواء كانت ميتة بسبب الصعق او ميتة بسبب غيره بين العموم الخصوص وطريقة الجمع في الادلة الاتية  الاول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس

11
00:03:34.900 --> 00:03:49.900
وين العموم  النكرة في السياق النفي يشمل جميع الصلوات. طيب في حديث اخر يقول لا تمنعوا احدا يطوف بهذا البيت ويصلي اي ساعة شاء من ليل او نهار بخصوص في هذا الحديث

12
00:03:50.850 --> 00:04:07.950
خصوص بايش؟ بالصلاة ركعتين الخبر طيب في خصص الاول نقول الاول الان في كل الصلوات ما عدا ركعتي الطواف لانه هذا خاص وهذا عام واضح؟ ممكن واحد يقلب المسؤول علينا لكن خلينا نمشي عليه

13
00:04:08.300 --> 00:04:36.950
من نسي صلاة فليصلها لو اراد واحد يقلب المسألة علينا كيف يقلبها    ابتلاء هذا الحديث  لا لا هذا صعب لا يأتي تحية المسجد بشكل اوضح طيب ما علينا. من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك اقم الصلاة

14
00:04:36.950 --> 00:04:54.750
يخصص الحديث الاول؟ فنقول ايش؟ لا صلاة بعد العصر اذا يخرج من قوله لا صلاة بعد الصبح او لا صلاة بعد العصر يخرج منها ايش؟ قضاء الفريضة  السؤال الثاني يقول ان الماء طهور لا ينجسه شيء. مع حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

15
00:04:54.900 --> 00:05:17.300
وين التخصيص؟ الاول عام وين لفظ العمود الماء ها الماء الماء معرف باجل يشمل الماء القليل والكثير خصص بمفهوم المخالفة في الحديث الثاني اذا بلغ مفهوم المخالف اذا لم يحمد انه اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث

16
00:05:17.500 --> 00:05:35.400
ومحل الحديثين في الماء المتغير ولا في غير المتغير؟ في غير المتغير لان المتغير نجلس بالاجماع. قليلا كان او كثيرا قوله عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء. باجماع العلماء ان هذا لا يدخل فيه المتغير

17
00:05:35.550 --> 00:05:53.900
واضح؟ فيكون؟ المتغير بشيء نجس  الثالث قال الله تعالى واحل الله البيع مقتضى قياس الذرة على البر عدم جواز بيع الذرة للذرة مع التفاضل وين التخصيص العموم وين البيع حام. مفرد معرف بالف

18
00:05:54.200 --> 00:06:16.550
تمام والتخصيص تخصيص العموم بايش بالقياسي ليش تخصيص العموم القياسي؟ نعم يجوز تخصيص العموم القياسي لان القياس حجة السؤال السابع عشر استدل استدل بعضه على جواز اخذ الاجرة على الظلام بقوله تعالى اوفوا بالعقود وعارضهم اخرون بان الاجماع انعقد على عدم جواز ذلك كما احتاظوا المنذر. ما وجه الاستدلال

19
00:06:16.550 --> 00:06:39.750
ما وجه استدلال الاولون؟ في غلط نحوي طبعا لوني ما وجه الاستدلال الاولين لكن نحن رفعناهم لانهم اهل رفعة طيب حقكم الرفع طيب ما وجه الاستثناء؟ استناء الاولين وكيف تتعامل مع هذا التعارض بين النص والاجماع

20
00:06:40.000 --> 00:06:58.650
ايوا اللي رافع يده ويمشي العقود جمع عرف ان يشمل كل عقد ومنها عقد الضمان اذا حصل اتفاق على اجرة يجب الوفاء به فيكون عقدا صحيحا. هذا وجه العموم طيب

21
00:06:59.000 --> 00:07:24.050
ما وجه استدلال الاولين الذين قالوا بالتحريم اخرجوا من هذا العموم ودليل اخراج العموم تخصيص يجوز التخصيص بالاجماع ولا ما يجوز؟ يجوز تخصيص العموم بالاجماع طيب وحقيقته انه كما سبق لنا ان الاجماع لا بد له من المستند علمته واوجبته. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من

22
00:07:24.050 --> 00:07:38.900
للشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اذا الميسر من عمل الشيطان يجب اجتنابه ولا لا؟ طيب من خلال الاية ما حكم الياء نصيب الخيري؟ الميسر الذي تصرف ارباحه للجهة الخيرية يعني تأتي جمعية خيرية

23
00:07:38.900 --> 00:08:01.900
ايه تعمل ايش قمار يكون ريعه للجمعية الخيرية وللفقراء ولليتامى ليس هناك عام ها ليش؟ الميسر من اي الفاظ نقول معرف فيشمل الميسر الخيري هو موب خيري لكن يشمل الميسر الذي يصرف

24
00:08:01.900 --> 00:08:24.650
في الفقراء والميسر الذي يأخذه الشخص لنفسه نعم   بالتعاون مع هذا التعاون نقول يخصص الاجماع يخصص عموم النصوص الشرعية واضح؟ الاجماع يخصص العموم فمن المخصصات التي سبق معنى التخصيص بالاجواز

25
00:08:25.000 --> 00:08:43.850
هذا التعاون هذا التعامل. استدل القائلون بتحريم التأمين التجاري بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرض موت الاستدلال  بيع الغرض. الغرض معرف بالفيشمل جميع صور الغرض ومن صور الغرض التأمين التجاري

26
00:08:44.450 --> 00:09:09.400
امام مشايخ كل الامور مستتبة الى الان الغرر هو جهالة العاقبة الان التأمين انت تدفع في اشتراك تأمين الف ريال سنويا هل تعلم العاقبة ولا تجهلها؟ تدفع الف ريال واخرة السنة ما استفدت شي صح؟ واحد ثاني دفع الف ريال واخرة السنة استفاد من الشركة عشرة ملايين

27
00:09:09.800 --> 00:09:28.850
صار له حادث ومصيبة كبرى ومات من وراه مئات وتحملت الشركة عشرة ملايين اذا انت تدفع عوظ مقابل شي معلوم ولا شي مجهول؟ مجهول طيب السؤال الحادي والعشرين كانه عشرين سقط او يعني حذف

28
00:09:29.150 --> 00:09:51.150
فاستدل الحنابلة على عدم صحة اهتمام المغترظ بالمتنفل بحديث انما جعل الامام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه. ما القواعد الاصولية التي ينبني عليها هذا الاستدلال لا تختلف يعم ما صيغة العموم؟ نكرة في سياق النهي فتشمل اختلاف النية واختلاف الصف او الهيئة

29
00:09:51.150 --> 00:10:13.750
واضح ليتم به ممكن انه يجعل الايمان يتمم. لكن هذا فلا تختلف عليه فيه عموم ايضا الصفة والهيئة او النية والهيئة طيب بين صيغة العموم والمخصص للعمومات الاتية الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما مئة جلدة. من يعطينا صيغة العمر؟ نبغى من الاخوة اللي في الخلف؟ ها

30
00:10:13.800 --> 00:10:37.000
ها السعدون وين صيغة العموم الزاني الزانية معرف بالمفرد معرف بال ويفيد العموم طيب دخله التخصيص ولا ما دخله التخصيص ها مجاهد قال لي تفضل يا شيخ هانتو دخلوا التخصيص في تخصيص ايضا

31
00:10:37.800 --> 00:11:04.650
نعم المحصن المحصن يخرج من الاية والمحصن يرجم ولا يجلد والدليل على هذا السنة والاية التي نسخ لفظه وبقي حكمه طيب ثانيا حديث اما انه ليس في النوم تفريط انما التفريق على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه

32
00:11:05.300 --> 00:11:16.950
حين ينتبه لها فاذا كان الغد فليصليها عند وقته. طبعا خلونا من الرواية الاخيرة اللي فاذا كان الغد فليصلي عند وقتها هذا فيه بحث عند الشراح ولهذا يقول كثير منهم ايش

33
00:11:17.050 --> 00:11:31.450
فجاء الرد فليصلي ها ليست المقضية وانما الصلاة التي صلاة الغد يعني طيب لكن المقصود هنا ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى. من يذكر لنا العموم

34
00:11:33.900 --> 00:11:53.100
تفضل يا شيخ من لم يصلي طيب لا نحنا نبغى العموم الاخر هو الصلاة يشمل الصلوات الخمس كلها صح ولا لا؟ انه ليس فيها تفريط الا في حق من اخرها حتى دخل وقت الصلاة الاخرى وهذا خرج

35
00:11:53.100 --> 00:12:15.750
منه بالاجماع صلاة صلاة الفجر فبالاجماع ان من ترك صلاة الفجر حتى طلعت الشمس مفرط ما يحكم عليه بالتفريط ما نقول انه ليس بمفرط الا اذا اخرها الى الظهر لانه اجمع العلماء على ان وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس ولا ينتهي بدخول وقت الظهر. واضح؟ فهنا مخصص

36
00:12:15.750 --> 00:12:29.550
تقول المخصص للاجماع او المخصص هو الدليل الذي دل على وقت صلاة الفجر. الثالث انه طهور لا ينجسه شيء سبق معنا خصصه الحديث الاخر اذا بلغ الماء قلتين لم يكن خبث

37
00:12:29.650 --> 00:12:51.700
طيب فمن شهد منكم الشهرة عفوا ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس الظهر والسنة وين العموم وين التخصيص؟ ما انهارده كل شي طيب خصصه الاستثناء هو تخصيص متصل ليس السن والظفر

38
00:12:52.150 --> 00:13:14.250
فمن شهد منكم الشهر فليصمه وين العموم من؟ من؟ يشمل كل من شهد الشر مريضا مسافرا صحيحا مقيما حائض النفساء طاهرا كله صح ولا لا؟ طيب خصص من يقول لنا المخصصات؟ ها عبد السلام

39
00:13:15.150 --> 00:13:34.750
ها مجاهد فمن شهد منكم الشهر المريض خرج بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا والمسافر او على سفره فهذا تخصيص القرآن بالقرآن جيد تفضل يا شيخ الحائض والحساء خرجت بالسنة والاجماع. نعم

40
00:13:38.400 --> 00:13:54.850
اي لا هذي لا تشملني يعني عندنا التخصيص هو اخراج ما دخل. اما ما لا يدخل فهذا اصلا خارج. نعم. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاة وجوهكم وايديكم الى المرافق يمسح برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة

41
00:13:56.000 --> 00:14:12.900
وين العموم؟ ايوا الصلاة العموم الصلاة يا ايها الذين امنوا ويشمل هذا المحدث والمتوضأ صح ولا لا فخصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا دل ذلك على انه لا يجب الا على المحدث

42
00:14:13.100 --> 00:14:25.950
طيب حرمت عليكم الميتة الميتة الميتة عام خصص ولا ما فصل؟ وش خرج من العموم الميتة؟ السمك والجراد نعم