﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
رجل طلق زوجته ثلاث مرات متفاوتات وافاد ان وقد انجب منها عشر اولاد ما ما بين ذكور واناث. افيدونا جزاكم الله خيرا. اذا طلقها ثلاث متفرقات انتهت. فان طلقها يعني قال بعد اول الطلاق مرة ثانية ثم قال فان طلقها يعني الثالث اذا طلقها من مراجعها ثم طلقها ثم طلقها

2
00:00:30.200 --> 00:01:00.200
انتهت وهكذا قال طارق ثم طارق ثم طارق انتهى العقد  وان الله يمضي عليه على الصحيح على اهل العلم جميعا اذا سلم الطلب من الموانع ليمضي عليه الطلاق اذا طلقها الثاني حرمت عليه

3
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
اما اذا كان طارق بك فلا كلمة واحدة انت مطلقة في الثلاث هذا خلاف بين اهل العلم الاكثرون يرون انها تمضي عليه ايضا وتحكم عليه الا بعد الزوج وذهب بعض اهل العلم كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وعهد عمر في اول خلافته وهذا هو

4
00:01:20.200 --> 00:01:45.581
قال اما اذا كان في اوقات او بكلمات مطالب وطلقتهم مراجع وصدق عنهم مراجع ثم طلق ثالثة تحرم عليه حتى نعم