﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:25.350
الطلاق المدني الاصل في من طلق زوجته طائعا مختارا امام القضاء المدني انه يعتد بطلاقه شرعا الا اذا دفع بانه لم يرد به الا حل العقدة المدنية للطلاق فقط مع ابقاء الجانب الشرعي عندئذ يصار

2
00:00:25.350 --> 00:00:54.000
الى التماس حل العقدة الشرعية من خلال الزوج او القضاء الشرعي ويقوم مقام القضاء الشرعي خارج بلاد الاسلام. جهات التحكيم الشرعية وائمة المراكز الاسلامية بوثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا التطليق الذي يصدره القضاء الوضعي على خلاف ارادة الزوج في البلاد غير الاسلامية. لا يحل الا العقدة المدنية للزواج

3
00:00:54.000 --> 00:01:14.400
زواج اما العقدة الشرعية للنكاح فمردها الى الزوج او القاضي الشرعي او من يقوم مقامه اما اذا وقع الزوج برضاه على وثائق الطلاق كان طلاقا معتبرا واقتصر دور القضاء الوضعي على التوثيق

4
00:01:15.800 --> 00:01:24.150
اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين اللهم امين