سؤال حول الطلاق الامريكي الطلاق المدني الذي ينشئه القاضي الامريكي خارج بلاد الاسلام هل ينهي عقدة النكاح هل يصبح طلاقا شرعيا نافذا اخ يقول اتفقت مع زوجتي ان احنا نعمل طلاق مدني لكن نفضل ازواج بعدها ده لحل عقد رسمية او لتحقيق بعض المصالح القائمة هل هذا يعتبر طلاقا شرعيا نافزا نقول للسائل الكريم يا رعاك الله الطلاق المدني القانوني اذا وقع الزوج عليه باختياره او كان هو الذي رفعه اقتداء باختياره فهو طلاق شرعي الا اذا نازع في ذلك لان الحقيقة سيكون الذي طلق هو الزوج ودور القاضي التوثيق فقط الا اذا نازع وقال ما قصدت الا انهاء الجانب المدني ولا ازال مبقيا على العصمة فاذا لم يرد به الا انهاء الجانب المدني فلا يقع به الطلاق الشرعي وعلى هذا فان الطلاق المذكور اذا تخلفت فيه النية والتنفس فلم ينطق به فانه لا يعتد به وقد جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا ما يؤكد هذا المعنى. فاذا لم ينوه ولم ينطق به فهو لغو لان كتابة الطلاق من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق الا مع النية