سائل يقول حلفت بالطلاق على زوجة الحامل اذا لم يأكل اولادي كامل الطعام في صحونهم واذا لم يكملوا فسوف اضربهم وحذفت الى اليمين عظيم الاولاد تحركوا ما على الطاولة سوف اضربهم كانت نيتي تربية زوجي الحامل على عدم استفزازي بكلماته ولم تكن نيتي الطلاق طبعا الاولاد لم يكملوا الاكل كما هو المتوقع وتحركوا من على الطاولة كما هو المتوقع فماذا افعل؟ هل وقع اليمين ام لا؟ وهل علي كفارة لليمين العظيم ايضا الله الله الله نقول له يا عبد الله ان زوجتك الحامل اولى برفقك وشفقتك وهي تحمل ابنك في بطنها وهنا على وهن كما قال ربي جل جلاله حملته امه وهنا على وهن لقد وضعته انت شهوة وحملته هي كرها حملته كرها ووضعته كرها فهي اولى بالعطف والشفقة والرعاية بدلا من الزجر والنهر والقهر وايمان الطلاق وغير الطلاق مما تندم عليه بعد التلفز به غفر الله لك نساؤنا يا رعاك الله محصورات مقصورات قواعد بيوتنا ومقضى شهواتنا وحاملات اولادنا ومصابيح بيوتنا فهم اولى بصبرنا وحلمنا ورحمتنا وشفقتنا من الناس جميعا بعد هذه الزفرة اقول لك ان الطلاق المعلق الذي لا يقصد به الطلاق وانما مجرد الحمل على فعل امر او على تركه. يجري مجرى الحليف يلزم به عند الحنث كفارة يمين وهي المشار اليها في قول الله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام وهذا هو ما نصت عليه وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا اخذة في ذلك باوسع الاقوال وايسرها حيث نصت على ما يلي الطلاق المعلق على فعل شيء او تركه يجري مجرى الحلف بالطلاق فلا يقع عند حصول المعلق عليه الا اذا قصد به ايقاع الطلاق. فاذا لم يقصد به الا التضييق اجري مجرى الحلف ولزم به عند الحنفية كفارة يمين فيلزمك فيما ذكرت كفارتان لكل حلف كفارة واكثر من الاستغفار والتوبة. فان الطلاق ايمان الفساق الطلاق ايمان الفساق والاكثار من الحلف مهانة. وقد قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. فالاكثار من الحلف مهانة بنص كتابه لله عز وجل