السؤال الاول في هذه الليلة حول الطلاق الذي يقع اثناء الحيض حكمه ومدى الاعتداد به في عدد الطلقات وهل تحسب الحيضة التي وقع فيها الطلاق من العدة ام لا ينبغي البداءة بالتأكيد على اتفاق الفقهاء جميعا على تحريم طلاق الحائط طلاق الحائض محرم باجماع المسلمين اختلف في وقوعه اما تحريمه ابتداء فهذا لم يختلف فيه ولم يختلف عليه بين اهل العلم وهذا في صدر سورة الطلاق لقول الله جل جلاله بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة اي مستقبلات للعدة. في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة فالطلاق الحيض طلاق بدعي والزوج فيه المطلق في الحيض اثم وقد روى وقد روى جاء في الصحيح عن ابن عمر انه قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وقد تغيظ عليه قال مره فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة اخرى. فاذا طهرت فليطلقها قبل ان يجامعها او يمسكها فانها العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء مستقبلات للعدة اختلفوا في وقوع الطلاق اثناء الحيض رغم اجماعهم على تحريمه الجمهور على انه واقع وهذا هو اختيار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا وخالف في ذلك بعض اهل العلم فقالوا بعدم وقوعه وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واللجنة الدائمة للافتاء في بلاد الحرمين نرجع بعد هذا الى الجزئية التي موسيقى من اجلها السؤال الحيضة التي وقع فيها الطلاق. هل تحتسب من العدة؟ الجواب لا لا تحتسب من العدة باجماع المسلمين. لماذا لان الله امر بثلاثة قرون والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. اي ثلاثة اقراء كاملة. او ثلاثة قروء كاملة والعدة اذا مضى منها جزء الباقي هذا لا يعتبر قرآن كاملا فلا يحتسب هذا الجزء من العدة واين حكمة اخرى تحريم الطلاق في الحيض من اوجه حكمته او من اوجه تعليله ما يتضمنه من تطويل العدة على المطلقة لو احتسبت هذه الحيضة احسن لها ازا كان اقصر لعدتها وانفع لها فلم يكن محرما ابن قدامة في كتاب المغني يقول ان الحيضة التي تطلق فيها لا تحسب من عدتها بغير خلاف بين اهل العلم لان الله تعالى امر بثلاثة قروء فتناول ثلاثة كاملة. والتي طلق فيها لم يبق منها ما يتم به مع اثنتين اخريين ثلاثة كاملة. فلا يعتد بها ولان الطلاق انما حرم في الحيض لما فيه من تطويل العدة عليها. فلو احتسبت تلك الحيضة قرءا كان هذا اقصر لعدتها. وانفع لها فلا يكون محرم تمام يا اخواني كما نتزوج على وفاق شريعة ودين ينبغي ان تكون الفرقة على وفاق نفس الشريعة ونفس الدين