عليك واسعدني انك تبت الى الله عز وجل واسأل الله ان يثبتك على هذه التوبة والا يعيدك الى هذا المنكر الغليظ ابدا فقد لعن في الخمر عشرة يا عبيد يا رعاك الله السؤال الثالث يقول السائل الكريم انا متزوج طلقت زوجتي مرة حتى تخاف والثانية كنت في حالة سكر قبل ان اتوب. ومرة كنت ادرك ما اقول اما الطلقة الاولى ان كان طلاقا صريحا لا يسأل من طلق طلاقا صريحا عن قصده قصدت التخويف قصدت التهديد قصدت الترويع. ما دمت قلت لها قولا صريحا انت طالة فقد احتسبت عليك هذه الطلقة الثانية كنت في حالة سكر لا تدري ما تقول خلاف بين اهل العلم في اعتبار طلاق السكران. والجمهور على اعتباره انه لا يستفيد من المعصية بان لا يقع طلاقه. لكن على كل حال ثمة اجتهاد معتبر ان من كان ثمنا من من كان في حالة السكر وطلق فان الطلاق لا يحتسب عليه لان التكليف مناطه العقل وعقوبة السكران حددتها الشريعة بالضرب اربعين او ثمانين على خلاف بين اهلي العلم ولا تزاد عقوبة اخرى بايقاع طلاقه بغير توقيف شرعي. فالظاهر عندنا ان هذا الطلاق الذي وقع منك تحت تأثير السكر وقد فقدت الادراك وفقدت العقل الذي هو مناط التكليف. ارجو الا يكون محتسب البائع والمشتري والعاصر والمعتصر والحامل والمحمولة اليه واكل ثمنها. كل من اقترب من الخمر اصابه كفل من اللعنة عافانا الله واياك. ومدمن الخمر ان مات لقي الله كعابد وسل اما المرة الثالثة اه تقول كنت ادرك ما اقول فهذه طلقة محتسبة يبقى احتسبت عليك الاولى والثالثة فاعتبت الثانية. لان الثانية كنت فحال السكر لم لم تحتسب. وبالتالي يا عبد الله ان كانت الزوجة لا زالوا في العدة يمكنك ان تراجعها وان كانت قد تجاوزت مرحلة العدة يمكنك ان تعقد عليها عقدا جديدا فقد بانت منك بينونة صورا. لكن احذر ان زلت بك القدم مرة اخرى فتلك هي الثالثة. التي لا تحل بعدها لك حتى تنكح زوجا غيرك واعلم يا رعاك الله ان الطلاق ايمان الفساق. فلا تجي كلمات الطلاق على لسانك في كل شاددة وواردة واجعل ان العصمة الزوجية جعله الله جعلها الله ميثاقا غليظا فلا تعبث بها ولا تجعلها مضغة تلوكها على لسانك. عافاني الله واياك