بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين موضوعنا في هذا اللقاء سيكون باذن الله تعالى حول الطلاق والطلاق دل على مشروعيته القرآن الكريم في ايات منها قول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان ودل على مشروعيته ايضا السنة النبوية في احاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال عند الله الطلاق وسيكون الكلام باذن الله تعالى حول المطلق وما يشترط فيه وحول محل الطلاق الذي هو الزوجة وما يشترط فيه وحول صيغة الطلاق فما سيكون الكلام باذن الله تعالى حول حكم الطلاق من حيث الاحكام التكليفية فاما الزوج فيشترط في المطلق ان يكون زوجا ان يكون مكلفا ان يكون مختارا فلابد ان يكون زوجا او وكيلا عن الزوج ولابد ان يكون مختارا فلا يصح طلاق المكره بحق ولابد ان يكون بالغا عاقلا فلا يصح طلاق صبي ولا يصح طلاق مجنون ولا مغمى عليه ولا يصح طلاق سكران الا اذا كان هذا السكران متعد بسكره فالسكران المتعدي بسكره يصح طلاقه واما صيغة الطلاق فانها تنقسم باعتبارات مختلفة الطلاق قد يكون طلاقا منجزا وقد يكون طلاقا معلقا فالطلاق المنجز كان يقول الرجل لزوجته انت طالق او يقول الرجل لزوجته انت مطلقة فهذا يقع فورا واما الطلاق المعلق كأن يقول الرجل لزوجته اذا حصل كذا وكذا فانت طالق. او اذا فعلت كذا وكذا فانت طالق فهذا الطلاق يقع بوقوع ما علق عليه الطلاق وينقسم الطلاق بارك الله فيكم من حيث الصيغة الى قسمين طلاق صيغته صريحة وطلاق صيغته صيغة كناية فالصريح هو الفاظ مخصوصة لا يفتقر الى نية في وقوع الطلاق بل يقع الطلاق بها حتى وان لم ينوي ايقاعه وذلك في ثلاثة الفاظ هي لفظ الطلاق ولفظ الفراق ولفظ السراح وهي الفاظ مذكورة في القرآن الكريم وايضا كما مر معنا في الخلع لفظ المفاداة ولفظ الخلع اذا ذكر معهما المال فتكون الالفاظ الصريحة في الطلاق خمسة لفظ التراقي ولفظ الفراق ولفظ السراح ولفظ الخلع مع المال ولفظ المفاداة مع المال اي مع ذكر المال وما سوى هذه الالفاظ يكون كناية الطلاق اذا كان كناية لا يقع الا اذا قارنته النية وذلك كأن يقول الرجل لزوجته الحقي بأهلك فاذا الطلاق ينقسم الى قسمين الى صريح وكناية كما ينقسم الى براق منجز ومعلق كما تقدم وينقسم الطلاق ايضا الى طلاق رجعي وطلاق بائن والى طلاق سني وطلاق بدعي وسيأتي بيان ذلك مفصلا ان شاء الله تعالى لكن قبل ان نبين ذلك نريد ان نعرف حالات الطلاق من حيث الوجوب والندب ومن حيث الاباحة والكراهة والتحريم فيكره طلاق المرأة مستقيمة الحال اذا كان الزوج يهواها فاذا كانت المرأة مستقيمة الحال وكان الزوج يهواها ويميل اليها فان طلاقها يكون مكروها ويباح الطلاق لامرأة لا يهواها الزوج ولا يميل اليها ولا تسمح نفسه بمؤنتها مع عدم الاستمتاع بها فالطلاق حينئذ يكون مباحا ويكون الطلاق مندوبا اذا كانت المرأة غير مستقيمة الحال كان كانت المرأة غير مصلية ويجب الطلاق في بعض السور كما في طلاق الحكم في الشقاق المذكور في قول الله سبحانه وتعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاح يوفق الله بينهما فطلاق الحكم في الشقاق يكون واجبا كذلك طلاق الزوج المولي اي في الايلاء يكون واجبا. ولذلك اذا امتنع الزوج عن الطلاق طلق الحاكم طلقة نيابة عنه ويكون الطلاق حراما كما في الطلاق البدعي و سيأتي بيان الطلاق البيعي ولذلك نقول بارك الله فيكم ان الطلاق ينقسم الى قسمين الى طلاق رجعي والى طلاق بائن والطلاق البائن اما ان يكون طلاقا بائنا بينونة صغرى او طلاقا بائنا بينونة كبرى اذا نقول ان الطلاق ينقسم الى طلاق رجعي والى طلاق بين. الطلاق الرجعي هو ان يطلق الزوج زوجته المدخول بها ان يطلق الزوج زوجته المدخول بها اقل من ثلاث طلقات كان يطلقها طلقة او طلقتين فهذا طلاق رجعي يحق للزوج ان يراجع زوجته ما دامت في العدة والاصل في المراجعة قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي ما دمنا في العدة وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما طلق حفصة رضي الله عنها جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وامره ان يراجعها واخبره بانها صوامة قوامة فدل فدلت الايات والاحاديث على مشروعية الرجعة والرجعة بارك الله فيكم لا تكونوا الا بلفظ هذا اللفظ اما ان يكون لفظا صريحا واما ان يكون كناية اللفظ الصريح كأن يقول راجعتك وارجعتك وارتجعتك ورددتك الى نكاحي فهذه الفاظ صريحة في الرجعة والكناية كأن يقول تزوجتك او نكحتك فهذان كنايتان يصح او تصح الرجعة بهما مع النية اذا اذا طلق الرجل زوجته المدخول بها طلقة او طلقتين فان هذا الطلاق طلاق رجعي وله ان يراجعها ما دامت في العدة لكن متى لا تكون الا بلفظ فلا تكون بجماع مثلا واما الطلاق البائن فينقسم عفوا واما الطلاق البائن فينقسم الى قسمين اما ان يكون بائنا بينونة صغرى وذلك في صورتين. الصورة الاولى اذا طلق الرجل زوجته طلاقا خلعيا وقد مر معنا ان الخلع هو طلاق بعوض راجع هو طلاق بعوض مقصود راجع الى جهة الزوج فاذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا فان هذا الطلاق يكون طلاقا بائنا بينونة صغرى للزوج ان يتزوج زوجته التي اي التي كانت زوجته بعقد جديد النوع الثاني او الصورة الثانية من صور الطلاق البائن بينونة صغرى انه يطلق آآ زوجته قبل الدخول يطلق زوجته قبل الدحور. فاذا طلق زوجته قبل الدخول فانها تبين منه بينونة صغرى. ويحل له ان وجه بعقد جديد ولا عدة عليها حينئذ لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموه وهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراح جميل لا واما الطلاق البائن بينونة كبرى فهو ان يطلق الرجل زوجته ثلاثا هو ان يطلق الرجل زوجته ثلاثا فهذه لا تحل له حتى تتزوج ثم تفارق الزوج الاخر اما بان يموت عنها او بان يطلقها ثلاثا بعد طبعا ان يدخل بها ثم تنقضي عدتها من الزوج الثاني فيحل للزوج الاول ان آآ يتزوجها قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره في طلاق البائن بينونة كبرى ثم نقول بارك الله فيكم ان الطلاق ينقسم الى قسمين الى طلاق سني وطلاق بدعي وطلاق آآ يعني او قسم ثالث اظافه بعض الفقهاء وهو طلاق ليس سنيا ولا بدعيا. اذا يمكن ان نقول ان ان نقول بارك الله فيكم ان الطلاق ينقسم الى ثلاثة اقسام الى طلاق سني وطلاق بدعي وطلاق لا سني ولا بدعي فالطلاق السني ان يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه ان يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه فهذا طلاق آآ يوصف بانه سني واما الطلاق البدعي فانه محرم لكن يقع الطلاق وتحسب طلقة وهذا في قول الشافعية والمذاهب الاربعة وذلك ان يطلق الرجل زوجته في حال حيض او ان يطلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه فاذا طلق الرجل زوجته في حال حيض او طلقها في طهر جامعها فيه فانه بارك الله فيكم يكون اثما لانه ارتكب حراما لكن الطلاق يقع واما القسم الثالث وهو الطلاق الذي لا يوصف بكونه سنيا ولا بدعيا فهو كطلاق الصغيرة التي لا حيض لها وطلاق الايسة من الحيض وطلاق المرأة الحامل وكذلك طلاق غير المدخول بها التي تقدم ذكرها وكذلك الطلاق والعين فهذه الصور الخمس يوصف الطلاق فيها بانه طلاق ليس سنيا ولا بدعيا والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته