﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:23.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:23.950 --> 00:00:47.600
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فموضوعنا في هذا اللقاء حول النجاسات وتطهير النجاسات والنجاسات هي كالتالي اول النجاسات

3
00:00:47.900 --> 00:01:18.850
الميتة والظابط في هذا ان جميع الميتات نجسة الا ثلاث الا الادمي والسمك والجراد والمراد بالميتة ما فارقت الحياة بغير زكاة شرعية فكل الميتات نجسة الا ميتة الادمي سواء كان الادمي مسلما او كافرا

4
00:01:19.850 --> 00:01:47.750
والا ميتة السمك والمراد بالسمك ما لا يعيش الا في الماء والا ميتة الجراد فهذه الميتات الثلاث طاهرة ومن النجاسات كل خارج من السبيلين فانه نجس الا المني واذا اردنا

5
00:01:48.350 --> 00:02:13.900
ان نضيف قيدا في هذا الظابط فاننا سنقول كل خارج مائع من السبيلين فانه نجس الا المني كل خارج مائع اي سائل لان الخارج اذا لم يكن مائعا ففيه تفصيل

6
00:02:14.550 --> 00:02:39.700
فالخارج من السبيلين اذا كان ريحا مثلا فانه طاهر واما اذا كان شيئا متصلبا ففيه تفصيل اذا حتى ندقق العبارة فنقول كل خارج مائع من السبيلين فانه نجس الا المني فانه طاهر

7
00:02:40.850 --> 00:03:05.400
لانه اصل الادمي بل ان المني طاهر من جميع الحيوانات الا مني الكلب والخنزير ولذلك عندنا هنا ظابطة الظابط الاول انك كل خارج مائع من السبيلين فانه نجس الا المني

8
00:03:05.850 --> 00:03:29.450
والظابط الثاني ان المني طاهر من جميع الحيوانات الا مني الكلب والخنزير ومن النجاسات ايضا كل مسكر مائع فالمسكر اذا كان مائعا نجس واما اذا كان المسكر جامدا بانواع المسكرات

9
00:03:29.550 --> 00:03:49.600
من الحشيش ونحوها فانها فانه ليس فانها غير محكوم بنجاستها. بل هي طاهرة وان كانت محرمة. فالكلام هنا ليس في الحل والحرمة وانما في الطهارة والنجاسة ومن النجاسات ايضا الكلب والخنزير

10
00:03:50.500 --> 00:04:21.600
فالكلب والخنزير نجسان نجاسة مغلظة كما سيأتي ومن النجاسات ايضا الدم والقيح الا انه يعفى عن يسيرهما وذلك بشروط وتفاصيل تذكر في مطولات الكتب واشار الى بعضها صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال

11
00:04:21.750 --> 00:04:53.150
وليعفى عن نزر دم وقيح من بثرة ودمل وقرح ومن النجاسات ايضا القيء الخارج من المعدة فهذا نجس واستثنى بعض فقهائنا الشافعي رحمهم الله في بالنسبة للقيء فقالوا يعفى عن يسيره في حق الام

12
00:04:54.550 --> 00:05:15.200
في حق الام لان الام اذا كان ابنها في المهد فانه يتقيأ كثيرا ويشق عليها الاحتراز من ذلك فقال بعض فقهائنا الشافعية في هذه الحال يعفى عن يسيره ومن النجاسات ايضا الودي

13
00:05:15.450 --> 00:05:42.400
وهو ماء أبيض كدر اللون يخرج بسبب مرض او عند حمل شيء ثقيل او بسبب حمل شيء ثقيل وهو نجس وهو داخل في الظابط السابق الذي تقدم كل مائع خرج من السبيلين فانه نجس الا البنين

14
00:05:43.600 --> 00:06:10.050
وايضا من النجاسات الودي آآ المذي والمذي بارك الله فيكم هو سائل لزج يخرج عند شهوة ضعيفة فهذه بعض النجاسات. وفي الحقيقة هنالك نجاسات اخرى لم تذكر ومما لم يذكر لبنوا ما لا يؤكل لحمه

15
00:06:10.900 --> 00:06:33.750
فلبن ما لا يؤكل لحمه بارك الله فيكم نجس الا لبن الادمية ومما لم يذكر ايضا من فصل من الحيوان حال حياته والظابط في هذا ان ما ادين من الحيوان في حال حياته

16
00:06:34.100 --> 00:06:58.150
فله حكم ميتته طهارة ونجاسة وبالتالي نقول لو قطع مثلا ذيل بقرة او كسر قرن ثور فانه يحكم بنجاسة ذلك الذيل او ذلك القرن لان ميتة البقرة او ميتة الثور نجسة

17
00:06:58.900 --> 00:07:19.850
بخلاف ما لو قطعت يد ادمي او كسرت سن ادمي او قطعت اصبع ادمي فانه محكوم بطهارة هذه الاجزاء لان ميتة الادمي محكوم بطهارتها فالظابط يقول ما ادين من حي

18
00:07:20.100 --> 00:07:44.050
فله حكم ميتته طهارة ونجاسة ويستثنى من ذلك الصوف والشعر والريش فاذا اخذت هذه الاشياء من الحيوان حال حياته فانها طاهرة لان الله سبحانه وتعالى امتن علينا بها في القرآن الكريم

19
00:07:44.250 --> 00:08:07.350
ومن ذلك المسك ونحوه مما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا تقرر هذا وعرفنا النجاسات او معظم النجاسات التي ذكرها فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله فاننا نشرع في الكلام على تطهير النجاسات

20
00:08:08.350 --> 00:08:37.000
هنالك اشياء هي نجسة العين وتطهيرها يكون بالاستحالة ومعنى الاستحالة انقلاب الشيء من صفة الى صفة اخرى وفي مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ان الذي يطهر بالاستحالة ثلاثة اشياء

21
00:08:37.950 --> 00:09:09.700
اولها الخمر اذا تخللت فالخمر اذا تخللت بنفسها تطهر ومعنى تخللت اي صارت خلا ومعنى بنفسها اي بغير شيء بغير وضع شيء فيها فالخمر اذا تخللت بنفسها حتى ولو نقلت من ظل الى شمس او اوقدت النار تحتها

22
00:09:10.000 --> 00:09:32.150
فانها تطهر بشرط الا يوضع فيها شيء واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى بقوله وتطهر الخمر اذا تخللت بنفسها وان غلت او نقلت ومما يطهر بالاستحالة ايضا جلد الميتة

23
00:09:32.200 --> 00:09:59.700
اذا دبر لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهر والايهاب اسم للجلد قبل الدماغ فاذا دبغ الايهاب فقد طهر ظاهرا وباطنا ويطهر ايضا الشعر القليل تبعا له

24
00:10:02.350 --> 00:10:29.200
جلد الميتة الظابط فيه ان جميع الجنود تطهر بالدماغ الا جلد الكلب والخنزير فكل الجلود تطهر بالدماغ الا جلد الكلب والخنزير ومعنى الدماغ اي تنظيف الجلد من الفضلات العالقة به من شحم ودم

25
00:10:29.250 --> 00:10:56.300
وبقايا اللحم بحريف. اي بمادة لاذعة ومما يطهر بالاستحالة ايضا وهذا الثالث ما صار حيوانا ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الدود المتولد من الميتة طاهر وذلك يندرج تحت الظابط الفقهي الذي يقول

26
00:10:56.900 --> 00:11:20.750
جميع الحيوانات طاهرة الا الكلب والخنزير هذا بالنسبة لما كان نجس العين ويطهر بالاستحالة وكما تقدم ان ذلك ثلاثة اشياء الامر الاول الخمر اذا تخللت والامر الثاني جلد الميتة اذا دبغ

27
00:11:21.050 --> 00:11:50.500
والامر الثالث بارك الله فيكم ما صار حيوانا واما الاشياء المتنجسة فانها تطهر بالغسل ويتعين فيها استعمال الماء الطهور والنجاسات تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير

28
00:11:51.650 --> 00:12:17.600
وتطهيرها بغسلها تبعا احداهن بالتراب و تكون الغسلات محسوبة بعد زوال عين النجاسة قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب

29
00:12:18.350 --> 00:12:48.650
واذا كان هذا في الكلب فالخنزير من باب اولى والقسم الثاني النجاسة المخففة وهي نجاسة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يجاوز الحولين فهذه اربعة قيود القيد الاول ان النجاسة المخففة هي نجاسة بول الصبي

30
00:12:49.250 --> 00:13:12.600
فقول الفقهاء رحمهم الله تعالى بول اخرج غير البول من غائط ودم ونحوهما وقول الفقهاء الصبي اخرج بول الصبية فان نجاسته نجاسة متوسطة وقول الفقهاء الذي لم يطعم غير اللبن اخرج

31
00:13:12.800 --> 00:13:36.150
بول الصبي الذي يتغذى على غير اللبن وقول الفقهاء ولم يجاوز الحولين اخرج ما لو جاوز الحولين ولو يوما واحدا فان نجاسة بوله حينئذ نجاسة متوسطة لابد فيها من الغسل كما سيأتي

32
00:13:37.200 --> 00:14:04.250
فنجاسة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يجاوز الحولين نجاسته نجاسة مخففة نجاسته نجاسة مخففة يكفي فيها رش الماء بحيث يعم المحل مع الغلبة والمكاثرة ويكون رش الماء بارك الله فيكم بعد ازالة عين النجاسة

33
00:14:05.000 --> 00:14:23.800
واشار الى هذا صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال وبول طفل غير در ما اكل يكفيه رش ان يصيب كل المحل وبول طفل غير در ما اكل يكفيه رش ان يصيب كل المحل

34
00:14:24.450 --> 00:14:52.050
والقسم الثالث من اقسام النجاسات النجاسة المتوسطة وهي بقية النجاسات التي لم تذكر في القسمين السابقين كنجاسة الغائط ونجاسة الدم ونجاسة الميتة ونجاسة الخمر وغيرها من النجاسات والنجاسات المتوسطة تنقسم الى قسمين

35
00:14:52.600 --> 00:15:16.400
اما ان تكون نجاسة عينية وهي التي لها اثر محسوس اي انها تدرك بالحس فتلمس وترعى واما ان تكون نجاسة حكمية وهي التي ليس لها اثر محسوس اي انها لا تدرك بالحواس فلا تشم ولا ترى ولا تلمس

36
00:15:17.550 --> 00:15:42.000
فالنجاسة العينية بارك الله فيكم لابد من غسلها حتى تزول عين النجاسة لابد من غسلها حتى تزول عين النجاسة فان غسلت وتعسر زوال عيني فان غسلت وبعد ان غسلت بقي اثر

37
00:15:42.700 --> 00:16:05.300
تعسر زوالهم بقي اثر تعثر زواله. نضر فان كان هذا الاثر طعما فانه يضر لانه يدل على بقاء النجاسة وان كان هذا الاثر لونا او ريحا او رائحة فانه يعفى عنه ولا يظر

38
00:16:06.500 --> 00:16:31.000
واما النجاسة الحكمية فحكمها انه يكفي جريان الماء عليها مرة واحدة واشار الى هذين القسمين صاحب الزبد العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة فقال يكفيك جري الماء على الحكمية وان تزال العين من عيني

39
00:16:31.600 --> 00:16:58.450
ان يكفيك في النجاسة الحكمية ان يجري الماء عليها مرة واحدة واما في النجاسة الحكمية فلابد من ازالة العين على التفصيل الذي تقدم ذكره والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله

40
00:16:58.450 --> 00:17:00.150
تعالى وبركاته