الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من القواعد العبادة المؤقتة تفوت بفوات وقتها الا من عذر هذي من قواعد الواجب الموسع والمضيق. العبادة المؤقتة تفوت بفوات وقتها الا من عذر. فجميع العبادات المندوبة او الواجبة اذا الشارع بوقت ابتداء وانتهاء فلا يجوز لك اجماعا ان تفعلها قبل حلول وقتها فانتبه. واذا كانت من العبادات الواجبة فلا يجوز لك ان تؤخرها عن وقتها. فاذا اخرجتها عن وقتها فلا يخلو اخراجك من حالتين. اما ان يكون بالمسوغ والعذر الشرعي فيمكنك الشارع من تداركها بالقضاء. كقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها يصليها اذا ذكرها لا كفارة له الا لا كفارة لها الا ذلك. واما اذا كان اخراجك للعبادة المؤقتة بوقت ابتداء وانتهاء لا عن عذر فاصح القولين عند اهل العلم الحرمان من القضاء ولذلك القول الصحيح ان من فوت الفريضة متعمدا متعمدا حتى خرج وقتها فلا يمكن من قضائها ولو صلاها الف مرة ما تبرأ ذمته الا بالتوبة الصادقة والاستكثار من جنس العبادة الفائتة لعلها تغطي ذلك النقص في ميزانك واذا فطر الانسان متعمدا في عبادة رمضان وهي عبادة مؤقتة. متعمدا فلو صام الف يوم ما تجزئ ولا تبرأ ذمته. وانما يتوب الى الله التوبة الصادقة النصوح ويستكثر من جنس هذه العبادة لعل ذلك يغطي نقصه. لكن اذا كان التفويت للعذر فقد قامت الادلة الشرعية من الكتاب والسنة على ان من فوت العبادة المؤقتة بعذر فانه يمكنه ان يتداركها. هل يقال هذا في العبادات المندوبة المؤقتة؟ نقول نعم. النافلة القبلية اذا فاتتك مثل نافلة الظهر فان فاتتك للعذر فيصوغ لك قضاؤها لما في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها لما اشتغل النبي بوفد عبد القيس والحديث معروف واما اذا فوت النوافل القبلية المؤقتة او البعدية المؤقتة بلا عذر خلاص انتهت انتهى الوتر فوته وهو عبادة مؤقتة بعذر اقضي. لحديث ابي سعيد المعروف عندكم عند الترمذي باسناد جيد من نام عن الوتر او نسي يصلي اذا اصبح اوتر بغير عذرنا