﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.700
هنا ايضا يسأل عن آآ العدل آآ بين الاولاد مع وجود الفوارق الفردية بينهم التي تجعل النفس تنجذب لبعضهم اكثر من البعض سواء كان لاجل البر او لغيره قد  اه اجد ان ابنائي بعظ ابنائي افظل من بعظ او كذلك فروق الفردية من ذكائهم وفطنتهم ربما يميل قليلا اه لاحد عن احد

2
00:00:25.700 --> 00:00:55.700
العدل بين الاولاد هذا واجب شرعي باتفاق العلماء. هم. ولذلك لما اراد النعمان ابن بشير ذكر النعمان ابن بشير ابن سعد الانصاري رضي الله عنهما ان امه اه طلبت من ابيه ان يعطيه او ان يهبه هبة. مهم. فوهبه عبدا

3
00:00:55.700 --> 00:01:15.700
ثم قالت له لا ارضى حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد ان تكون العطية ثابتة خلاص ما حد وهذه المرأة الصالحة تعينه على البر وعلى الخير وهي رضي الله عنها ما كانت تعرف ان خطأ بس لان لها ولد

4
00:01:15.700 --> 00:01:38.550
اوعى تهتم بولدها وكل امرأة لها ضرائر لربما يعني كل يهتم بولده. صحيح. وهي اخت عبدالله بن رواحة رضي الله عنهم اجمعين  ذهب يشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا؟ قال له بابي وامي عليه الصلاة والسلام. قال اكل ولدك اعطيتهم مثله

5
00:01:38.550 --> 00:01:57.400
قال لا قال فاردده فاني لا اشهد على جور يعني على ظلم. يا الله. هذا جور قال بعض السلف ينبغي العدل بين الاولاد حتى في القبل قبل هذا قبل هذا

6
00:01:57.600 --> 00:02:17.650
وقال بعضهم في الابتسامة تعدل بينهم بالابتسامة ولذلك يجب على الوالدين الحرص على هذه القضية. ولذلك عللها عليه الصلاة والسلام فقال اتحب ان يكونوا لك في البر قال نعم. يا سلام. اذا

7
00:02:17.900 --> 00:02:40.700
يجب على الاباء العدل لكن العدل له وجهان. مهم. الوجه الاول العدل في النفقة. والوجه الثاني عدل في الهبة. فهنا مسألتان يجب ان نفرق بينهما. فالعدل في باب النفقة هو ان تعطي كل

8
00:02:40.700 --> 00:03:00.700
منهم ما يحتاج اليه. لان النفقة تختلف من الكبير للصغير من الفتى للفتاة وهكذا ما فيها مساواة يعني على حسب الحاجة. الشريعة لم تأتي بالمساواة هنا اتت بالعدل. مهم. المساواة هذي لا تكاد توجد هذه اللفظة بالاطلاق

9
00:03:00.700 --> 00:03:24.450
الشريعة ولذلك هذه من شعارات الاوروبيين المساواة. اما نحن عندنا العدل. المساواة تكون ظلما. مهم. في كثير من الاحيان يكون ظلما يعني اعطيك مثال الان يعني عندك ابن عمره عشرين سنة اثنين وعشرين سنة زوجته بعشرين الف ثلاثين الف خمسين الف

10
00:03:24.450 --> 00:03:44.450
هل من العدل انك تعطي الطفل ابو سنة او ستة اشهر خمسين الف هل هذا هذي مساواة لكن هل تكون عدلا؟ لا ما هي عدل هذا ما هو عدل. هذا مساواة. الشريعة ما تأتي بالمساواة في هذا الموضوع. تأتي بالعدل. ولذلك المساواة لم

11
00:03:44.450 --> 00:04:00.200
يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بل امر بالعدل. قال واعدلوا بين وهكذا امر الله عز وجل في نص نصوص عديدة الامر بالعدل. هم. طيب نرجع الى نكمل قضية العدل في النفقة ان تعطي كلا ما يحتاج اليه

12
00:04:00.900 --> 00:04:20.900
وليس ان تعطي كلا كما تعطي الاخر. هم. تمام. اه احتاج هذا الى ثوب. قد هذا لا يحتاج الى ثوب. احتاجت هذه البنت الى حثياب البنات اغلى من ثياب الاولاد هذي تلقاه باربع مئة وخمسين من الولد بمئة وخمسين بمئتين يعني هل معناه انه لازم له ثوب

13
00:04:20.900 --> 00:04:40.900
من اعظم خياط لازم يساويها لا مو صحيح. الثياب التي تناسب بيئتكم وتناسب الاسرة. لو كان بمئة وخمسين او مئة وعشرين حتى ما في مشكلة والبنت هكذا النساء الغالب انها اغلى احيانا القماش تلقاه بمئة وثلاثين بمئة واربعين هو خياطة مثلها

14
00:04:40.900 --> 00:05:03.000
غير المفصل ايضا يجي جاهز قد يكون اغلى. فالمقصود هذا العدل الطالب اللي في الابتدائي يحتاج الى قلم ابو مثلا نصف ريال ابو المرسل هذا ابو نص ريال لكن اللي في الجامعة لا يحتاج الى قلم وابو عشرة وابو خمسطعش وابو اقل هذا تعطيه ابو ريال وهذا تعطيه هو خمسطعش. هذا يحتاج وهذا يحتاج

15
00:05:03.000 --> 00:05:23.000
اذا كل واحد حسب حاجته. ما في عدل ما في عفوا مساواة في عدل. الوجه الثاني او الجهة الثانية العدل في باب الهبة العدل في الباب يعني انت وهبت هبة لا علاقة لها بالنفقة. كلهم ماكلين شاربين لابسين لكن وهبت هبة

16
00:05:23.000 --> 00:05:41.350
عطية تريد ان تسعده؟ تريد ان تفرحهم ما لها علاقة بالنفقات قلت ابى اوزع عليكم كل واحد مئة ريال هنا لابد فيها من المساواة هنا تساوي بينهم واختلف العلماء في طريقة المساواة هل

17
00:05:41.400 --> 00:06:04.300
والاولاد والبنات سواسية او يكون الاولاد على الذكور وعلى الضعف من البنات كعطية كقسمة الميراث التي قسمها رب فيه قولان مشهوران للفقهاء. مذهب الحنابلة رحمنا الله واياهم انه كقسمة الميراث

18
00:06:04.300 --> 00:06:33.100
فاذا اعطيت الفتاة مئة تعطي الفتاة مئتين واذا هذا الفتاة مئتين تعطي الذكر اربع مئة وهكذا هكذا على الضعف وجمهور الفقهاء ذهبوا الى ان العطية هنا الهبة يجب فيها التسوية. مهم. فاذا اعطيت الذكر مئة تعطي الانثى مئة. ومئتين تعطي مئتين وهكذا. وهذا عندي

19
00:06:33.100 --> 00:06:49.350
في اقرب القولين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي سبق وذكرناه قال اكل ولدك اعطيته؟ قال مثله. مهم مثله فدل على وجوب التماثل وان ليست مثل قسمة الميراث

20
00:06:49.700 --> 00:07:09.700
وبشير بن سعد كان له آآ بنين وكان له بنات. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم. هنا سؤال عن آآ آآ في نقاط مهمة نحب ننبه لها في قظية العطية الاولاد يكثر نقاش حولها والسؤال يعني الان

21
00:07:09.700 --> 00:07:26.400
اه اه بعظ الاباء يعطي اولاده الذكور بحكم انهم هم الذين يدفعون المهور ويتزوجون يعطيهم شي خارج عن التزويج وهو الشقة مثلا او يعطيهم ارظ او يعطيهم فلة. هذا لا يجوز

22
00:07:26.850 --> 00:07:51.550
ان تزوجه تدفع مهرة تكاليف الزواج هذا نفق. البنت قد لا تحتاج الى كل هذا قد تنفق عليها في الزواج ثلث النفقة او حسب اللي بينك وهذا ايضا بحسب اختلاف الاعراس من كل بلد وكل مكان فيه اختلاف عندنا وعند غيرنا يختلفون. لكن النفقة تنفق عليهم في الزواج

23
00:07:51.700 --> 00:08:07.050
لكن تجي تعطيهم شقة هذي ما لها علاقة بالزواج. تقول طيب انا بنتي زوجها هو الذي يعطيها الشقة نعم هو الذي لكن الشقة ليست لها هي لغيرها لكن انت لما تهب

24
00:08:07.400 --> 00:08:25.150
شقة للذكر يجب عليك ان تهب شقة للانثى ارظ للذكر ايظا ارظا للانثى وهكذا هذي من النقاط المهمة هكذا  السيارات نفس الكلام الاصل ان الانسان لا يهب الاولاد السيارات. سيارة

25
00:08:25.200 --> 00:08:41.350
ليس للابن حاجة في ان يوهب السيارة بان يملك السيارة. سيارتكم بمئتين الف مئة الف احيانا اكثر. لكن ما هي حاجته السيارة حاجة القيادة. صحيح انت توفر له السياق ليقودها

26
00:08:41.600 --> 00:08:59.000
تعطيه الانتفاع لكن لا تعطيه العين اها لا تعطيه العين لكن اذا اردت ان تعطي تعطي الان يمكن اكثر البنات جزء من البنات صار يسوقه. ممكن تعطي البنت وتعطي لكن حتى البنت اللي ما تسوق تعطيها القيمة

27
00:08:59.000 --> 00:09:16.100
افرض هذي تقول انا ما هي بسايقها ما تسوق في اي بيئة كانت اذا اعطيتهم سيارات تمليك تمليك خذ هذي لك بمئة الف تعطي البقية مئة الف لان هذي هبة هذي ما لها علاقة النفقة انه يسوق

28
00:09:16.800 --> 00:09:23.839
لكن السيارة ملك الاب. ما له حاجة يتملكها. فينبغي ان يتنبه الاباء لهذا والله